loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2015/43 المتعلّق بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وضبط مشمولاته وكيفية تسييره
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:35
نهاية الجلسة 12:40
ساعات التاخير 35دق
معدلات الحضور 55%

اقترح ابراهيم ناصف مراجعة التصويت على الفصول بما يتلاءم ومخرجات جلسة الاستماع مع ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل.

عبد المؤمن بالعانس (الجبهة الشعبية):

نحن لسنا مطالبين بالامتثال لما يقوله الاتحاد العام التونسي للشغل، فنحن اتخذنا قرارا أوليا باعتماد التمثيل النسبي للهياكل النقابية صلب مجلس الحوار الاجتماعي.

بشير اللزام (النهضة):

معيار التمثيل النسبي هو المعتمد في المعايير الدوليّة، ولا بدّ من التأكّد من اعتماد منظمة العمل الدولي للتمثيل النسبي أو التمثيل العددي.

مستشار اللجنة:

وردت علينا وثيقة من اتحاد الفلاحة والصيد البحري هياكل المهن النقابية الممثلة للمهن الحرة التي تمثل الأطباء والمحامين وأطباء الأسنان المنتصبين بصفة حرة وهو يطالبون نتمثيلهم في مجلس الحوار الاجتماعي.

هاجر بوزمي (النهضة):

ليس لدينا معايير لتحديد المنظمات الأكثر تمثيلا، ويجب أن نتناقش حول التمثيل النسبي أو التمثيل العددي.

الحسين جزيري (النهضة):

مجلس الحوار الاجتماعي ذو طبيعة استشارية بالأساس، ولا بدّ لنا بصفتنا أعضاء لجنة أن نأخذ مسافة منه.

عبد المؤمن بالعانس (الجبهة الشعبية):

أنا لا أجد فرقا صراحة بين التمثيل النسبي والتثميل العددي، وتركيبة المجلس ستتمّ في النهاية بأمر حكومي،

نحن مع التمثيل النسبي، ولسنا معنيّين بالضرورة باتباع ما يقوله الاتحاد العام التونسي للشغل (للاطلاع على مزيد التفاصيل اضغط على الرابط).

لطيفة حباشي (النهضة):

لا بد من ترشيد أعمال اللجان وتمكين الكُتل من التشاور فيما بينها وأنا أقترح إعادة التصويت على الفصول طالما أنّ هناك 5 كتل ممثلة الآن في اللجنة.

المرور إلى التصويت على الفصول فصلا فصلا

[التصويت على العنوان]

  • بإجماع الحاضرين

[الفصل الأول]

  • بإجماع الحاضرين

[الفصل 02]

  • بإجماع الحاضرين

[الفصل 03]

  •  بإجماع الحاضرين

[الفصل 04]

  • بإجماع الحاضرين

[الفصل 05]

  • بإجماع الحاضرين

[الفصل 06]

  • بإجماع الحاضرين

[الفصل 07]

  • بإجماع الحاضرين

[الفصل 08]

 النقاش بخصوص الطريقة المعتمدة في تمثيلية النقابات (المنظمات الأمثر تمثيلا/ التمثيل النسبي)

تتركب الجلسة العامة من عدد متساو من ممثلين عن الحكومة وممثلين عن منظمات العمال الأكثر تمثيلا وممثلين عن منظمات أصحاب العمل الأكثر تمثيلا في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي

يُضبط عدد أعضاء الجلسة العامة بأمر حكومي.

تشمل الجلسة العامة أعضاء معينين بالصفة وأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة في المجالات القانونية والاجتماعية والاقتصادية.

تتم تسمية أعضاء الجلسة العامة بأمر حكومي باقتراح من الهياكل والمنظمات المعنية لمدة ست سنوات.

ولا يمكن الجمع بين العضوية البرلمانية والعضوية بالمجلس الوطني للحوار الاجتماعي.

التصويت على إضافة عبارة "في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي": 

  • محتفظ: 02
  • مع: 09
  • ضد: 00

التصويت على الفصل 08 معدّلا: 

  • محتفظ: 02
  • مع: 09
  • ضد: 00

 [الفصل 09]

  • بإجماع الحاضرين

 [الفصل 10]

  • بإجماع الحاضرين

 [الفصل 11]

  • بإجماع الحاضرين

 [الفصل 12]

  • بإجماع الحاضرين

 [الفصل 13]

  • بإجماع الحاضرين

 [الفصل 14]

 يتركب مكتب الجلسة العامة من ستةتسعة أعضاء يكون من بينهم رئيس الجلسة العامة بصفة رئيس ونائبيه وعضو من الجلسة العامة ممثل عن كل طرف اجتماعي يتم اختيارهم من قبل الأطراف المعنية.

 

ويحضر مدير المجلس المشار إليه بالفصل 18 من هذا القانون كمقرر دون الحق في المشاركة في التصويت.

  • التصويت بالإجماع

[الفصل 15]

  • بإجماع الحاضرين

[الفصل 16]

  • بإجماع الحاضرين

[الفصل 17]

  • بإجماع الحاضرين

[الفصل 18]

  • بإجماع الحاضرين

[الفصل 19]

  • بإجماع الحاضرين

[الفصل 20]

  • بإجماع الحاضرين

[الفصل 21]

  • بإجماع الحاضرين

[الفصل 22]

  • بإجماع الحاضرين

[الفصل 23]

  • بإجماع الحاضرين

[الفصل 24]

  • بإجماع الحاضرين

[التصويت على مشروع القانون برمته]