loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى ممثلي عن الغرفة القومية لصانعي ووكلاء السيارات
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 22:00
بداية الجلسة 22:25
نهاية الجلسة 01:45
ساعات التاخير 25دق
معدلات الحضور 37.1%

[الاستماع إلى ممثلي عن الغرفة القومية لصانعي ووكلاء السيارات]

كما تعلمون فإنّ النظام السابق كان واضعا يده على قطاع صانعي ووكلاء السيارات.

ورغم انفراج الوضعية بعد الثورة إلاّ أنّ هذا القطاع اليوم يشهد تهديدات عديدة في ظلّ الأزمات الإقتصادية المزامنة لهذه المرحلة.

انعدام الرؤية في ما يعنى بالبنية التحتية المجهّزة لاستعاب عدد أكبر من السيارات.

السوق الموازية والتي تصل الى حدود 34 بالمائة.

ويؤثر ذلك على الميزان التجاري في نسبة العملة الصعبة ب2 مليون و390 ألف دينار ما يقارب 5،8 بالمائة من الدخل التونسي للعملة الصعبة.

ويجدر الذكر بأن هذا القطاع هو القطاع الأساسي في النمو بالقطاع الكهربائي.

 

بعد الثورة اتخذت تونس اجراءات خاصة في ما يعنى بالآداءات شملت عديد الميادين ما عدى التبغ والسيارات.

المثال المغربي والتي اصبحت دولة قدمت ثورة في هذا الميدان وذلك بتحرير السوق من كل الإلتزامات.

[المرور الى النقاش العام]

محمد بن سالم (حركة النهضة) :

المطالبة بسوق حرة في هذا الوقت أمر غير مقبول بالمرّة، ويصعب الضغط على الحكومة لفتح هذا القطاع ورفع اليد عليه تماما.

فكرة التوزيع فيما بين الوكلاء أمر يمكن تطبيقه على أرض الواقع، وموقفكم تجاه السوق الموازية كما سميتموها فهذا أيضا غير مقبول فهو يمسّ من فئة معينة وهي كبيرة وهي الجالية التونسية بالخارج فذلك فيه حرمان لهؤلاء من تعب عمر لإستغلال سيارة في تونس باعتبارها مكسب لهم.

 

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية) :

هذا القطاع على غاية من الأهمية وما لا شكّ فيه من ناحية الانتاج وطاقة التشغيل والمساهمة في السوق المحلية، والمعروف عن هذا القطاع معروف بالولاء السياسي قبل الثورة وليس من الممكن التسليم باستقلاليته عن هذه التبعية بعد الثورة.

والتوجه الظاهر من الحكومة هو الإبقاء على علاقة أفقية بين القطاع والإدارة من ناحية التأطير، ولكن هل من المعقول اليوم فتح السوق أمام تسويق حرّ وغير ممنهج؟

حافظ الزواري (آفاق تونس) :

الإشكال هو عدم الوضوح والشفافية في الموضوع، وتحرير السوق مطلب شرعي وهو في مصلحة المواطن.

وبالنسبة لمنظومة التحصيص وتقسيم الحصص بين وكلاء السيارات، والمشكل الأساسي هو تجارة السيارات المستوردة من الخارج في ظلّ السوق السوداء.

 

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) :

أريد التذكير بأنّنا طالبنا باستدعاء القطب القضائي المالي للنظر في مواضيع عديدة وتمّ رفض ذلك وأستغرب اليوم استدعاء هذه الغرفة دون وجود مبرّر أو جدوى من هذا الإستماع.

ومن حيث المبدأ والتسمية لهذه الغرفة بالوطنية فأين الوطنية والمصلحة من تحرير السوق؟ إذ نحن اليوم نسعى الى العمل على تجاوز التداين العشوائي والاستراد الغير ممنهج على عكس ما طلبتم.

عامر العريض (حركة النهضة) :

ما المقصود من حرية السوق التي طالبتم بها؟

هل هذه الحرّية مطلقة؟

منجي الرحوي ( الجبهة الشعبية) :

لا يمكن تطوير السوق المشار اليها وهي السيارات الجديدة دون تطوير قطاع السيارات المستعملة.

مع الحفاظ على المراقبة وتجنب الفساد والسلبيات التي يشملها هذا القطاع ولن يتم ذلك دون المحافظة على الرقابة على القطاع الى حين القضاء على السوق الموازية.

وللحوصلة فالاشكال حقيقي وموجود، 

[إجابة ممثلي عن الغرفة القومية لصانعي ووكلاء السيارات]