loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع قانون الأساسي عدد 2016/30 المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:20
نهاية الجلسة 14:10
ساعات التاخير 50دق
معدلات الحضور 71.43%

[الفصل 10]

يواصل النواب مناقشة الفصل 10 وإجراء ات رفع الحصانة. أكّد النواب بأنه لا يجب رفع الحصانة عن أعضاء الهيئات لأجل أراء أبدوها أو أعمال قاموا بها تتعلق بممارسة مهامهم بالهيئة. وتمت الموافقة على الإبقاء على الفقرة الأولى من الفصل. فيما يخص الفقرة الثانية، أبدى النواب تخوّفهم من رفع القضايا الكيدية ضدّ أعضاء الهيئات وبأنه يجب رفع الحصانة عن طريق مجلس نواب الشعب.

تمّ المرور للفصل 11، إلى حين تقديم إعادة صياغة للفصل 10 من قبل النائب النذير بن عمو (النهضة).

[الفصل 11]

هاجر العروسي (الحرة لحركة مشروع تونس): 

الفصل 36 ينص على رفع الحصانة فقط ولكن الفصل 11 ينص على الإعفاء أيضا.

رمزي الهاني (ممثل عن وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان):

الإعفاء يتم عبر أعضاء مجلس الهيئة.

يمينة الزغلامي (النهضة): 

هذا الفصل هام جدا، ويرسم الخطوط الأساسية للإعفاء وسحب الثقة من أعضاء الهيئات.

التصويت على الفصل 11:

[الفصل 12]

تمت إضافة فقرة أولى كانت مدرجة بالفصل 5 وهي التالية:

"يباشر الجهاز الإداري تحت إشراف المجلس الشؤون الإدارية والمالية والفنية للهيئة في حدود الصلاحيات التي يفوضها إليه المجلس."

التصويت على الفصل 12 معدلا:

[الفصل 13]

التصويت على الفصل 13:

[الفصل 14]

تعديل الفصل كالتالي:

"يحضر مدير الجهاز الإداري اجتماعات المجلس ويشارك في النقاش دون الحق في التصويت. 

المدير مقرّر جلسات المجلس. 

المدير مقرّر جلسات المجلس وهو الرئيس المباشر لأعوان الهيئة، وله ان يفوض جزأ من صلاحياته أو إمضائه إلى أعوان الهيئة."

التصويت على الفصل 14 معدّلا:

[الفصل 15]

نور الدين البحيري (النهضة):

لماذا نحيل لقانون غير موجود بعد؟ أذكّر بأن النظام الأساسي لأعوان الهيئات الدستورية غير موجود بعد. لقد شهدنا انتدابات وإسناد منح غير منظمة في الهيئات ويجب تنظيم ذلك والحد منها.

سناء مرسني (النهضة):

لا يوجد للعمل بالهيئات أي خصوصية لاعتماد نظام أساسي. الأعوان بالهيئات يجب أن يخضعوا لقانون الوظيفة العمومية.

رمزي الهاني (ممثل عن وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان):

قانون الوظيفة العمومية لا يأخذ بعين الإعتبار خصوصية الهيئات وعملها ويمس من استقلاليتها. فمثلا فيما يخص النزاع والتظلم والإحالة على مجلس التأديب قد يمس من استقلالية الهيئات. لقد قمنا بالإحالة إلى القانون عدد 78 لسنة 1985.

النذير بن عمو (النهضة):

هناك عدة انتقادات لقانون الوظيفة العمومية، لذلك يسعى العديد لوضع نظام أساسي خاص. وبالتالي الحل يكمن في تنقيح قانون الوظيفة العمومية وجعله مناسب للمتطلبات.

تعديل الفصل كالتالي :

"يخضع أعوان الهيئة لنظام أساسي عام لأعوان الهيئات الدستورية. لأحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية في رأس مالها بصفة مباشرة وكليا.

وفي نطاق المبادئ العامة المسطرة في القانون المشار إليه أعلاه لكل هيئة أن تضبط القواعد الأساسية الخاصة بها بنظام أساسي خاص يصادق عليه بأمر حكومي."

التصويت على الفصل معدّلا:

[الفصل 16]

تعديل الفصل كالتالي:

"يلتزم أعوان الهيئة بالخصوص باحترام مقتضيات مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي وإلى مدونة السلوك التي يصادق عليها مجلس الهيئة ويتم نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وكل مخالفة لهذه المقتضيات تجعل الأعوان عرضة للتتبّعات التأديبية."

التصويت على الفصل معدّلا:

[الفصل 17]

تعديل الفصل كالتالي:

"ترصد تتمتع لكل هيئة بميزانية مستقلة يٌعدّها مدير الجهاز الإداري ويٌصادق عليها المجلس.

التصويت على الفصل معدّلا:

 [الفصل 18]

نور الدين البحيري (النهضة):

لماذا يتم التحكيم لدى سلطة لا يمكنها تقديم الموارد المالية.  يجب أن يكون التحكيم لدى رئيس الحكومة ولا اللجنة.

مراد الحمايدي (الجبهة الشعبية):

لجنة المالية لا تغير في الميزانية وإنما هي مرحلة ضرورية لإقرار الميزانية.

نعمان العش (الكتلة الديمقراطيه):

المجلس يناقش قانون المالية وله الحق في تعديله وبالتالي يمكنه التحكيم ثم التصويت على ذلك بالجلسة العامة لإقراره. 

رمزي الهاني (ممثل عن وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان):

مشروع القانون هذا مقدم من الحكومة التي ارتأت وتنازلت عن دورها في التحكيم وأسندته للجنة المالية.

نور الدين البحيري (النهضة):

هل سيكون قرار التحكيم ملزما للحكومة؟ تعديل الميزانية وإضافة مصاريف يقتضي جلب موارد وذلك طبقا للدستور.

مراد الحمايدي (الجبهة الشعبية):

القانون الأساسي للهيئة العليا للإنتخابات ينص على أن تقديم ميزانية الهيئة لوزارة المالية يتم لإبداء الرأي ولا لمناقشته كما تم تقديمه بمشروع القانون هذا.

رمزي الهاني (ممثل عن وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان):

ينص الدستور أن الحكومة وحدها المختصة بتقديم مشريع قوانين المالية لذلك اخترنا ذلك. وقد يكون الفصل 20 من القانون الأساسي للهيئة العليا للإنتخابات غير دستوري.

التصويت على الفصل 18 في صيغته الأصلية:

[الفصل 19]

هاجر بالشيخ أحمد (آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج):

أنا ضد تلقّي هبات وتبرعات غير مشروطة لأنه يمس من استقلالية الهيئات. من يريد تقديم هبات فليقدمها للدولة التونسية ويتم إحالتها بعد ذلك للهيئات.

هناك عدة منظمات تسعى للتّحكم أو لتوظيف الهيئات. 

رمزي الهاني (ممثل عن وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان):

هناك عدة قواعد وآليات تحترم الشفافية وبالتالي صرف هذه الهبات سيكون بصفة شفافة مما يضمن الاستقلالية.

مراد الحمايدي (الجبهة الشعبية):

لماذا تم استعمال عبارة "منحه" ولا "ميزانية" ؟؟

فريدة عبيدي (النهضة):

لقد قمت بمراجعة مشروع القانون الأساسي للميزانية وقد يم استعمال عبارة اعتمادات ولا منحة.

يمكننا تكثيف آليات الرقابة والشفافية المدرجة بالفصول الأخرى.

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية:

التصويت على حذف المطة الثانية:

أصبح الفصل كالتالي:

"تتكون موارد الهيئة من:

  • منحة من ميزانية الدولة،
  • هبات وتبرعات وعطايا غير مشروطة،
  • وموارد أخرى مرتبطة بنشاطها.

ويجب عند قبول الموارد غير العمومية، احترام مبدأ عدم تضارب المصالح وعدم المساس باستقلالية الهيئة.
يتم ادراج الهبات والتبرعات والعطايا والموارد الأخرى ضمن مشروع ميزانيتها."

[الفصل 20]

هاجر بالشيخ أحمد (آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج):

ماهي النفقات الخصوصية للهيئات؟ 

نجلاء براهم (ممثل عن وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان):

هناك نققات خصوصية لبعض الهيئات فمثلا في حال تنظيم انتخابات يمكن أن يكون للهيئة العليا للانتخابات مصاريف خاصة بذلك الظرف وكذلك بالنسبة لهيئة الاتصال السمعي البصري يمكن أن تطلب موارد خاصة بمراقبة الحملات الانتخابية. 

هاجر بالشيخ أحمد (آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج):

هذه النفقات تعتبر نفقات تصرّف.

قامت النائبة فريدة العبيدي بتلاوة فصول من مشروع القانون الأساسي للميزانية الذي ينص على إدراج نفقات خصوصية للهيئات. 

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: