loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع قانون الأساسي عدد 2016/30 المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 21:00
بداية الجلسة 22:00
نهاية الجلسة 00:05
ساعات التاخير
معدلات الحضور 59.09%

انطلقت الجلسة بعد ساعة من التأخير وواصلت اللجنة مناقشة الفصول.

[الفصل 6]

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية):

يجب تخفيض الأغلبية اللازمة لانتخاب الأعضاء من أغلبية الثلثين إلى أغلبية (5/3). 

أظن أن احترام قاعدة التناصف قد تمثل إشكالا. 

حسن العمري (نداء تونس):

يمكننا الاكتفاء ب أغلبية ثلاث أخماس بدل الثلثين، ليس هناك اختلاف كبير بين الإثنين.

لا يمكننا احترام قاعدة التناصف، هناك إشكال في الترشح وبالتالي لا يمكننا احترامها في أغلب الأحيان. 

يمينة الزغلامي (النهضة):

مبدأ التناصف مبدأ دستوري، ناضل من أجله العديد من النسوة ولا يمكن التراجع عنه.

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية):

أغلبية الثلثين ضرورية للابتعاد عن المحاصصة الحزبية ولتكريس التوافق حول المترشحين مما يضمن استقلالية هذا العضو.

التصويت على الأغلبية المطلوبة (أغلبية الثلثين):

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية):

تفرّغ أعضاء الهيئة أمر ضروري، خصوصا في هذه المرحلة، مرحلة البناء. أؤكد بأن أجرة أعضاء الهيئة يعتبر تفصيلا غير مهمّ بالمقارنة بأهمية هذه الهيئات. أذكر بأن هناك العديد منب المستشارين لدى الحكومة الذين لا جدوى من تعيينهم ويتلقون أجور مرتفعة. 

وافقت النائبة نجلاء سعداوي وسناء مرسني مع ما قدّمه النائب أحمد الصديق وأضافت النائبة سناء مرسني (النهضة) بأن تفرّغ الأعضاء هو ضمانة لتفادي تضارب المصالح.

التصويت على الإبقاء على ضرورة تفرّغ أعضاء مجالس الهيئات:

سناء مرسني (النهضة)، فريدة عبيدي (النهضة):

يجب الالتزام بمبدأ التناصف وهو مبدأ دستوري.

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية):

التناصف قد يعيق التوافق، قد لا نتمكن عن التوافق على مترشحات نساء فكيف الخروج من المأزق ولماذا نرسم شروط إضافية؟ 

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية):

يجب التنصيص على وجوب احترام بدأ التناصف عند الترشح. الجلسة العامة سيدة نفسها ويمكن في تلك الحالة التوافق حول مترشحين ذكور ويجب في تلك الحالة أن تتحمل الأحزاب المختلفة مسؤولية اختياراتها. 

يمينة الزغلامي (النهضة):

التناصف مبدأ دستوري يجب احترامه، فلنقيم التجارب المختلقة التي كرّست مبدأ التناصف في العديد من الهياكل المنتخبة، أظن أن احترام مبدأ التناصف كان إيجابيا جدا وتمثيلية المرأة كانت فعالة في مختلف الهياكل. كل ما تمّ إسناد الثقة للمرأة، كانت على مستوى الثقة الممنوحة.

هاجر بالشيخ أحمد (آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج):

مبدأ التناصف قد يضر المرأة أحيانا، خصوصا في المجالات التي تعتبر تمثيلية المرأة بها أكثر من 50%.

التصويت على احترام مبدأ التناصف في الترشح والتركيبة:

فيما يخص الفقرة الثانية وهي التالية:

"يسمى أعضاء المجلس بأمر رئاسي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية."

عبّرت ممثلة الوزارة، نجلاء براهم، بأن تسمية الأعضاء تعد شكلية، المجلس ينتخب الأعضاء، والإعلان عن ذلك يتم عبر قرار رئاسي يتم نشره بالرائد الرسمي.

مراد الحمايدي (الجبهة الشعبية):

لا يجب أن تكون التسمية من قبل رئيس الجمههورية، ويجب أداء اليمين أمام الهيكل الذي انتخب الأعضاء أي مجلس نواب الشعب. 

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية):

مؤسسة الرئاسة، يترأسها رئيس منتخب مباشرة من التونسيين وبالتالي شرعيته مساوية لشرعية المجلس.

التصويت على الفقرتين التاليتين في الصيغة التالية:

"يسمى أعضاء المجلس المنتخبون بأمر رئاسي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

يؤدي أعضاء المجلس المنتخبون اليمين أمام رئيس الجمهورية."

حسونة الناصفي (الحرة لحركة مشروع تونس):

يجب تحديد آجال لتسمية الأعضاء من قبل رئيس الجمهورية ويجب أن يكفل هذا الأجل حق الطعن في الإنتخابات.

تم طلب تقديم توضيح من قبل ممثلي الوزارة والتدقيق في هذا التفصيل.

التصويت على الإبقاء الفقرة الأخيرة كما هي وهي متعلقة بانتخاب رئيس مجلس الهيئة: 

التصويت على الفصل 6 معدّلا:

[الفصل 8]

يمينة الزغلامي (النهضة):

يجب تحديد نظام التأجير، لكي لا يتم تضخيم الأجور واحترام الأوضاع الإقتصادية للبلاد.

التصويت على الفصل 8: 

[الفصل 9]

حسونة الناصفي (الحرة لحركة مشروع تونس):

لماذا لم يتم التنصيص على واجب الحياد.

نجلاء ابراهم (ممثلة عن وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان):

واجب الحياد غير ملزم على أعضاء هيئة التنمية المستدامة وبالتالي لم يتم إدراجه بالأحكام المشتركة.

التصويت على الفصل 9 معدّلا كالآتي:

"يخضع أعضاء المجلس، بالخصوص إلى الواجبات التالية:

  • واجب النزاهة،
  • واجب التحفظ،
  • واجب التصريح على المكاسب عند مباشرة المهام وعند الانقطاع عنها الإنتهاء منها حسب القوانين الجاري بها العمل ،
  • واجب احترام مبدأ عدم تضارب المصالح حسب القوانين الجاري بها العمل."

[الفصل 10]

هاجر بالشيخ أحمد (آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج):

يمكن اعتماد الحصانة عند ممارسة الأعمال، ولكن لا يمكن قبلو الحصانة في مقابل التتبعات الجزائية.

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية):

يجب الرجوع لفلسفة اسناد الحصانة، فيما يخص عضوية هيئة مكافحة الفساد، فيجب اعتدماد الحصانة للابتعاد عن التنكيل.

يمينة الزغلامي (النهضة):

لقد قدمت صوليدار اقتراح هام تم التفريق فيه بين رفع الحصانة من قبل الأغلبية المطلقة من مجلس الهيئة ان كان الطلب موجه من قبل عضو بالهيئة وان كان من قبل الجهة القضائية فيجب الللجوء للمجلس الذي يقرر رفع الحصانة أو الإبقاء عليها.

 

تم رفع الجلسة لمواصلة المناقشة يوم 14 جوان على الساعة 09 ونصف.