loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

13 جوان 2017
  • النظر في مشاريع القوانين التالية:
  1. مشروع قانون عدد 2017/51 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 18 أفريل 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع بناء الجسور على الطرق المصنفة
  2. مشروع قانون أساسي عدد 2017/49 يتعلق بالموافقة على تبادل مذكرات بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الإتحادية المتعلق بالتعاون المالي والفني وعلى اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016 والمتعلق بالقرض المبرم بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار للمساهمة في تمويل مشروع إنجاز محطة شمسية فولطاضوئية بتوزر 1 
  3. مشروع قانون عدد 2017/46 يتعلق بضبط أحكام استثنائية للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:20
نهاية الجلسة 16:05
ساعات التاخير 1س 20دق
معدلات الحضور 82.49%

انطلقت الجلسة العامة بعد ساعة و25 دق من التأخير بحضور 110 نائب.

تلاوة الفاتحة على روح الملازم محمد علي التوجاني الذي استشهد بجبل ورغة إثر انفجار لغم.

الإعلان عن تغيير بالكتل:

تغيير متعلق بلجنة التحقيق حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال:

نقطة نظام/سالم الأبيض (الكتلة الديمقراطية):

يجب احترام دورية جلسات الحوار المنصوص عليها بالنظام الداخلي.

قامت الكتلة الديمقراطية بطلب تنظيم جلسة حوار مع رئيس الحكومة متى سيتم ذلك؟ 

نقطة نظام/هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية):

لماذا لم يتم تنظيم جلسة حوار مع رئيس الحكومة متعلقة بآخر الإيقافات التي أصبح لدينا يقين بأن لا علاقة لها بمقاومة الفساد. 

[النظر في مشروع القانون عدد 2017/51 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 18 أفريل 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع بناء الجسور على الطرق المصنفة]

شاكر العيادي (نداء تونس):

أينما ولينا وجوهنا في الجهات، نجد العديد من المشاريع في طور الإنجاز.

لماذا لم يتم تعداد المشاريع المعنية بهذا القرض والتي تتعلق ب 21 ولاية.

حسونة الناصفي (الحرة لحركة مشروع تونس):

ليس هناك أي معلومات حول الجسور المعنية بهذا القرض، الولايات المعنية ببناء جسور جديدة والأخرى المعنية باصلاح الجسور الموجودة. كيف سنوافق على قرض لا نعرف أين سيتم صرفه وماهي المشاريع المعنية به؟

هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية)، نعمان العش (الكتلة الديمقراطية):

لم يتم احترام مبدأ الشفافية فيما يخص تعداد المشاريع والولايات المعنية بهذا القرض.

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية):

فيما يخص سلامة المواطنين، يجب أخذ بعين الإعتبار سلامة مواطنين صفاقس خاصة فيما يتعلق الطريق السيارة قابس مدنين.

حافظ الزواري (آفاق تونس و نداء التونسيين بالخارج): 

اطلب سحب استثاء الولايات الساحلية سوسة والمهدية و منوبة من مشروع القانون عدد 51/2017  لانها استثناءات موجهة.

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية):

هناك عدة مشاريع طروقات غير منجزة بمنطقة جندوبة.

يمينة الزغلامي (النهضة):

هل تتم متابعة المشاريع المزمع إنجازها، لماذا تطول مدة الإنجاز؟ ما مدى متابعتكم للمشاريع المنجزة وإصلاحها؟ لماذا لا يتم الإعتماد على فرق ليلية للقيام بإصلاحات الطروقات أو لاستكمال إنجاز المشاريع؟

محمد صالح العرفاوي (وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية):

الميزانية المخصصة لانجاز الجسور هي محددة وعلى الرغم من ذلك هناك العديد من الجسور التي وجب التدخل فيها بصفة عاجلة.

هناك تقدم  كبير في مشاريع المخصصة لسجور حوالي 54 جسر منهم 25 جسر في طور الانجاز والبقية امام انظار مجلس نواب الشعب.

هناك حاجة كبيرة لإعادة بناء العديد من الجسور في جنوبة نظرا للتضاريس وكميات الأمطار.

تم برمجة 54 جسر، 11 جسر في طور الإنجاز و11 جسر سيبدأ إنجازهم قريبا. 

تم الإعلان عن فتح طلب العروض فيما يخص مشروع تبارورة منذ أكثر من 20 يوما.

ولاية تونس لا يشملها هذا القرض وولاية المهدية وسوسة ستشملهم مشاريع اخرى مخصصة لانجاز الجسور.

[التصويت على غلق النقاش العام والمرور للتصويت على الفصول]

  • مع: 144
  • محتفظ: 0
  • ضد: 0 

[التصويت على عنوان مشروع القانون]

  • مع: 155
  • محتفظ: 2
  • ضد: 0

[التصويت على الفصل الوحيد]

  • مع: 156
  • محتفظ: 2
  • ضد: 0

[التصويت على مشروع القانون برمته]

  • مع: 156
  • محتفظ: 2
  • ضد: 0

[النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2017/49 المتعلق بالموافقة على تبادل مذكرات بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الإتحادية المتعلق بالتعاون المالي والفني وعلى اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016 والمتعلق بالقرض المبرم بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار للمساهمة في تمويل مشروع إنجاز محطة شمسية فولطاضوئية بتوزر 1]

سلاف القسنطيني (النهضة):

في إطار الشفافية نطالب الوزارة بإطلاعنا على حجم القروض التي تتصرف فبها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز.

عبد الرؤوف الشريف (الحرة لحركة مشروع تونس):

هل هناك دراسة لاستعمال تكنولوجيا الترموديناميك ولا الفتوفولتاييك نظرا لارتفاع دراجات الحرارة بالمنطقة. 

أثمّن كل آليات المساعدة التي قدمتها ألمانيا لنا، البلد الذي واصل تشجيعه لديمقراطيتنا الناشئة.

عمار عمروسية (الجبهة الشعبية):

رغم موقفنا المعروف والمناهض للوافقة على القروض الخارجية التي تمس من سيادة الدولة، إني أثمّن مثل هذه القروض الموجهة لتأهيل مناطق تعاني وضعيات صعبة وتأخر فيها انطلاق وإنجاز المشاريع.

ابراهيم بن سعيد (الكتلة الديمقراطية):

نحن نثمن مثل هذه البوادر ونأكد على أهمية الإنجاز السريع. انطلقت دراسات هذا المشروع منذ سنة 2008 لذلك نطالب بالتسريع.

محمد الأخضر العجيلي (النهضة):

هل توجد امكانية لتخصيص أسعار تفاضلية في التكييف في الجنوب نظرا لحرارة الطقس؟

الاستثمار الخاص يرنو إلى القيام بمشاريع كبرى ويجب أن تشجع الشركة الوطنية للكهرباء والغاز على الاستثمار.

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية):

شروط هذا القرض مجحفة: سنقوم بتقاسم القيمة المضافة من هذا المشروع مع ألمانيا بالإضافة إلى سداد القرض ونسبة الفائدة. سنقوم بجلب اليد العاملة المختصة والوسائل والآلات من ألمانيا وبالتالي مامدى ربحنا من مثل هذه القروض. 

من أهم مشاكل بلدنا هي مدى قدرتنا على التفاوض.

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية):

هناك عدة تحفظات حول شروط القرض المجحفة. نحن نطالب بمشاريع تساهم في تشغيل اليد العاملة التونسية ولا الألمانية.

جميلة الجويني (النهضة):

الاستثمار في مجال الطاقة تاخر كثيرا في تونس على الرغم من توفر الثروات الطبيعية الازمة وخاصة تواجد الشمس.

أهالي بني مهيرة وهبوا الدولة أرض ب100 هكتار لإنجاز مشروع للطاقة الشمسية. لم يعد للدولة أي عذر لعدم إنجاز هذا المشروع فلتسرع به.

سالم الأبيض (الكتلة الديمقراطية):

هذا المشروع يعتبر بالمراكنة بما أنه لم يتم فتح باب العروض فيما يخص الجزء التقني.

تكلفة المشروع مرتفعة بنسبة 25% عن معدل التكلفة على المستوى العالمي. لماذا لم يتم أخذ بعين الاعتبار الشريك الصيني الذي تلتجأ له ألمانيا لأنه يقدم تكلفة منخفضة.

لقد قمت بتغيير رئيس ديوانك الذي كنت قد وجهت لك سؤال شفاهي في شأنه ولكن ولّيته بعد ذلك الشركة الوطنية للطاقات المتجددة. كيف سيكون لنا ثقة به؟

هاجر بالشيخ روحو (وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة):

هناك استراتيجية متعلقة بالطاقات المتجددة على مدى 30سنة. 

نهدف إلى الترفيع من نسبة إنتاج الطاقات المتجددة من 3% إلى 12 في حدود سنة 2020.

بالنسبة لنظام الرخص الذي يرمي للسماح للخواص بإنشاء محطات للظاقات المتجددة وبيعها للشركة التونسية للكهرباء والغاز، تم الإعلان عن فتح طلب المشاريع وتم نشر دليل الإجراء ات خلال شهر ماي.

لقد قدم الشريك الألماني هبة ب5 مليون أورو متعلقة بالتعاون التقني.

الطاقة التشغيلية لمثل هذه المشاريع تبقى ضئيلة خصوصا بعد انجاز المشاريع. خلال الإنجاز سيتم الإعتماد على 15 عامل أجنبي، أكثر من 200 عامل تونسي ولكن خلال العمل الدائم سيتم إلاعتماد على ما يقارب 50 عامل. 

فيما يخص تقنية الترموديناميك، أؤكد بأن تكاليفها تبقى أعلى من التقنيات الأخرى للطاقات المتجددة. تمت دراسة مشروع في هذا الصدد وأذكر بأن انخفاض الأسعار العالمية يعد إيجابيا لتونس.

هناك لبس وعدم وضوح بشرح الأسباب: ليس هناك أي فرض فيما يخص التعاون الدولي، لقد تم فتح عروض فيما يخص الإنجاز التقني، أشرفت عليه اللجنة العليا للصفقات وقد أنهت أعمالها بتكليف مصنّع إيطالي بانجاز المشروع. ألمانيا لم تفرض علينا شيئا ولم يتم هذا المشروع بالمراكنة هذه تعد مغالطة للرأي العام. 

 [التصويت على غلق النقاش العام والمرور للتصويت على الفصول]

  • مع: 150
  • محتفظ: 3
  • ضد: 2 

[التصويت على عنوان مشروع القانون]

  • مع: 154
  • محتفظ: 4
  • ضد: 3

[التصويت على الفصل الوحيد]

  • مع: 156
  • محتفظ: 3
  • ضد: 0

[التصويت على مشروع القانون برمته]

  • مع: 156
  • محتفظ: 4
  • ضد: 0

[النظر في مشروع القانون  عدد 2017/46 المتعلق بضبط أحكام استثنائية للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية] 

منية ابراهيم (حركة النهضة) :

تلاوة تقرير لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح حول مشروع قانون أساسي عدد 2017/46 يتعلق بضبط أحكام استثنائية للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية

[المرور الى النقاش العام]

سلاف القسنطيني (حركة النهضة) :

أرجو أن تقوم رئاسة الحكومة بتشريك النواب ومجلس النواب بتمليك الرؤسة المستقبلية المتبعة وإعداد الإستراتيجية التشغيلية المتبّعة.

عبير عبدلي (نداء تونس) :

 الشغورات الموجودة هي ما دفع ودعم الإعتصامات المطالبة بالتشغيل وسوف يكون للمصادقة على مشروع هذا القانون اثر مالي ملموس للغاية الا انه لابد ان يوفر مواطن شغل.

خولة بن عائشة (كتلة الحرّة) :

الإدارة التونسية اليوم تشهد عجزا بيّنًا نتيجة الإنتدابات العشوائية وسوء إحكام وضبط حوكمة رشيدة ومستدامة، هذا الاجراء سيشمل قرابة 2 بالمائة فقط من الموظفين والتنفيل سيثقل كاهل ميزانية الدولة. 

مدّة تقديم طلبات التقاعد قصيرة ولا تسمح للموظفين المتمتعين بهذا الاجراء حتى بفهم مشروع القانون واستيعابه وكنا ننتظر استراتيجية واضحة وجدّية لإنقاذ وإصلاح الإدارة، وليس بسياسة الترقيع التي تتّبعها الحكومة.

جيلاني همامي (الجبهة الشعبية) :

هذا المشروع لا يملك مردودية لا من الكلفة ولا من حيث العمل، 

 وهذا القانون هو مجرّد عملية بيضاء، ولما لا يتمّ تشريك الهياكل والمنظمات المعنية فالإتحاد التونسي للشغل لم يتمّ تشريكه أو استشارته. إضافة إلى أنه لا وجود للنفع المحض لهذا القانون.

وللأسف فهذه الحكومة رهينة قرار صندوق النقد الدولي ولا تملك حرية في أخذ قراراتها.

رياض جعيدان (آفاق تونس) :

هنالك تسرّع في مشروع هذا القانون، وهو أقل ما يمكن وصفه بمشروع التناقضات:

  • فما الجدوى من تقديم هذا المشروع في هذه الآاونة خاصة بالتزامن مع مشروع القانون المتعلّق بالترفيع الاختياري في سن التقاعد.
  • والتناقض الآخر يتعلّق بغياب دراسة الجدوى ودراسة رقميّوة واضحة حول مشكل التضخّم.
  • غياب الدراسة الكافية.
  • اثبتت التجارب السابقة فشل التسرع في مثل هذه المسائل المهمّة والحياتية.

وأدعو الحكومة الى مزيد التريث والتفكير قبل المبادرة بمثل هذه المشاريع واستشارة كلّ الأطراف.

منية ابراهيم (حركة النهضة) :

هذا المشروع يستثني القطاع الخاص والمنشئات العمومية ولا يشمل موظفي قطاع الامن والاسلاك الخاصة.

وهنالك استغراب من تعامل الحكومة مع اصلاح الوظيفة العمومية. 

 لا نعلم ماهو تمشي الحكومة والرؤية غير واضحة لدى الحكومة حول هذا الموضوع، بل هنالك تذبذب في التعامل مع الوظيفة العمومية ومشاريع القوانين التي تعنى به.

ابراهيم ناصف (كتلة الحرّة) :

هنالك تضارب في قرارات الحكومة من خلال تقديم مشروعس قانون متضاربين في آن واحد.

ولما اعتبار هذا الإجراء ذو صبغة اختيارية بتقديم مطلب من قبل الموظف ومن ثم يعودالقبول الى رئيس المصلحة ممّا يجعل الأمر لا يخضع الى مبدئ المساواة، وما الإجراء المتّخذ من قبل الحكومة للتحقيق في الكمّ المهول من الإنتدابات العشوائية التي شهدتها الإدارة التونسية.

عبد المؤمن بالعانس (الجبهة الشعبية) :

مشروع هذا القانون أتى بتعلة التضخّم في الإدارات ونحن لا نرى الداعي من الإرتكاز على هذه الحجة بل نلاحظ أن الأمر مبالغا فيه.

وهنالك عديد المقترحات لتمويل ميزانية الدولة ومواجهة انعدام التوازن، يجب التطرّق الى مشكل الإدارة بجدّية والتطرّق الى شبهات الفساد التي تعطل وتعرقل عمل الإدارة.

والاستناد على البيروقراطية المعقدة لتعطيل الإستثمار والمستثمرين.

لطفي النابلي (نداء تونس):

عليكم تغيير المصطلحات المستعملة: الدولة لن تقدم أجرا وإنما منحة عند التقاعد المبكر لأن العون لن يقدم أي خدمة. 

هناك خطر بأن هذا القانون سيشمل الأعوان الذين لا يتمتعون بأي امتيازات كالمربين والمعلمين.

فيصل التبيني (غير منتم):

لم أعد أفهم هذه الحكومة، كيف تقوم بتقديم مشروع قانون للترفيع في سن التقاعد ومشروع قانون آخر متعلق بالإحالة على التقاعد في سن مبكر؟

هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية):

يتم تصويب أصابع الإتهام لانتداب أصحاب الوضعيات الهشة ولكن لا يتم الحديث عن المحاباة في الإنتدابات وعن خروقات المناظرات ولا عن انتداب أصحاب العفو التشريعي العام.

يجب رفض مشروع القانون والعودة لمناقشة هذا الأمر مع الشريك الإجتماعي "التحاد العام التونسي للشغل"لكي لا نهدّد إستقرار حكومة الوحدة الوطنية".

حسونة الناصفي (الحرة لحركة مشروع تونس):

لا بمثل مشروع القانون هذا يتم الإصلاح، لقد وعد يوسف الشاهد باصلاح الإدارة ولكن لم نتفق معه على هذا. 

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس):

هذا القانون يمكن أن يكون إيجابيا إن تمت المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالتمديد في سن التقاعد وجعله إجباريا ولا اختياريا. 

مكافحة الفساد لا يتم بالتفشي وهتك الأعراض وإنما عبر إقرار أوامر حكومية دستورية، عبر إصلاح الإدارة وإرجاع ثقافة العمل. 

أطلب تنظيم جلسة عامة لدراسة وضعية المؤسسات العمومية.

إياد الدهماني (وزير مكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب):

إحالة الموظفين على التقاعد بسن مبكر لن يتزامن مع التمديد في سن التقاعد الذي لن يدخل حيز التنفيذ إلا في سنة 2021.

ليس هناك أي ضرر متعلق بإحالة الموظفين على التقاعد بسن مبكر، كيف سيتم الضعط  إحداث ضرر للموظفين ان كان الإجراء اختياري.

لقد تم تنظيم جلسة للحوار مع الإتحاد التونسي للشغل وقد تم التوافق حول هذا الإجراء.

لعدم التخلي عن الإطارات الهامة بالإدارة التونسية وقع وضع مرحلتين للموافقة على طلب الإحالة (موافقة المدير وموافقة لجنة برئاسة الحكومة). 

في أسوأ الأحوال سيتم إحالة أكثر من 7000 موظف على التقاعد المبكر وهذا الإجراء سيمكننا من توفير كلفة مقدرة ب 100 مليون دينار. 

 [التصويت على غلق النقاش العام والمرور للتصويت على الفصول]

  • مع: 125
  • محتفظ: 2
  • ضد: 1

[التصويت على عنوان مشروع القانون]

  • مع: 92
  • محتفظ: 11
  • ضد: 25

[التصويت على الفصل الأول]

  • مع: 88
  • محتفظ: 15
  • ضد: 28

[التصويت على الفصل 2]

تم تقديم مقترح تعديل من قبل كتلة آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج يقضي بتمديد الفترة المخصصة لتقديم مطالب للإحالة على التقاعد المبكر من شهرين إلى 6 أشهر. علل أصحاب المقترح بأن هذه الفترة غير كافية ويتخللها فترة العمل الصيفية وبالتالي سيكون التجاوب ضعيفا. علّق إياد الدهماني بأن مدة 6 أشهر تعد طويلة وبأن الهدف من هذا الإجراء هو أن يبدأ العمل به خلال جانفي 2018 وبالتالي وجب التقليص من تلك الفترة. وأضاف بأن الحكومة ستقدم مقترح تعديل يقضي بجعل المدة 3 أشهر. 

تم بالتالي سحب مقترح التعديل المقدم من النواب وتم المرور للتصويت على مقترح الحكومة.

  • مع: 82
  • محتفظ: 34
  • ضد: 15

التصويت على الفصل 2 معدّلا:

  • مع: 82
  • محتفظ: 29
  • ضد: 15

[التصويت على الفصل 3]

تم تقديم مقترح تعديل من قبل الحكومة يقضي بحذف عبارة "غير قابلة للرجوع فيها" وتم قبوله.

التصويت على الفصل 3 معدّلا:

  • مع: 82
  • محتفظ: 32
  • ضد: 16

 [التصويت على الفصل 4]

  • مع: 80
  • محتفظ: 33
  • ضد: 18

 [التصويت على الفصل 5]

  • مع: 80
  • محتفظ: 30
  • ضد: 18

[التصويت على الفصل 6]

  • مع: 79
  • محتفظ: 29
  • ضد: 18

[التصويت على الفصل 7]

  • مع: 80
  • محتفظ: 33
  • ضد: 17

[التصويت على مشروع القانون برمته]

  • مع: 82
  • محتفظ: 19
  • ضد: 32