loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2016/60 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 12:20
ساعات التاخير
معدلات الحضور 61.11%

[مواصلة النظر في الفصل 227 مكرّر]

"يعاقب بالسجن مدة ستة اعوام كل من واقع انثى برضاها سنها دون ستة عشر عاما كاملة ..

يعاقب بالسجن مدة خمس اعوام كل من واقع انثى برضاها سنها فوق الستة عشر عاما كاملة ودون الثمانية عشر عاما كاملة

ويكون العقاب مضاعفا في الصورتين المذكورتين :

اذا كان الفاعل من اصول الضحية من أي طبقة او كان معلمها او خدمتها او اطبائها

اذا كان للفاعل سلطة على الضحية او استغل نفوذ وظيفه.

اذا ارتكبت الجريمة مجموعة من الاشخاص بصفة فاعلين اصليين او مشاركين

والمحاولة موجبة للعقاب 

وتجري اجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة مواقعة انثى برضاها المرتكبة ضد طفلة بداية من بلوغها سن الرشد."

نوفل الجمالي (حركة النهضة) :

معرفة المقترح الذي قدّمته الحكومة في خصوص هذا الفصل.

عماد الخميري (رئيس اللّجنة) :

اريد التذكير بأنّ كريم الهلالي أكد في الجلسة الفارطة على مسألة سنّ الترشيد.

نوفل الجمالي (حركة انهضة) :

فلسفة الغاء مسألة الزواج لجبر الضرر قوية جدّا، ونحن هنا نتحدّث عن علاقات جنسية رضائية، والجانب السوسيولوجي له أهمية خاصة وأن هذه المسألة حساّسة.

وأقترح أن نجد صياغة وسطيّة تشملُ الموضوع في كلّ جوانبه.

 عماد الخميري (رئيس اللّجنة) :

هنالك مسألة الرضا إذ العلاقات المجرمة في هذا النصّ.

ومسألة السنّ أيضا وفارق السن بين الطرفين في القضية.

بشرى بالحاج حميدة (الكتلة الوطنية) :

المسألة على غاية الأهمية وخاصّة بالنسبة للعلاقات الناشئة بين قاصرين من سنّ واحد.

والجانب الجزائي في هذا النصّ قد يتسبّب في هتك مستقبل شاب في مقتبل العمر.

والأساسي هو الوقاية وتغيير العقليّة، بما أن القانون فشل في معالجة مثل هذه القضايا.

محمد كمال بسباس (حركة النهضة) :

لا يجب فتح الباب أمام عدم تجريم مثل هذه الأشياء باسقاط العقوبة، والقول بأن المشر أجاز مثل هذه المسائل.

نوفل الجمالي (حركة النهضة) :

لا يجب أن ننسى أن هذه المسألة تعنى بخيال قانوني وتشريعي فالقانون يجرّم في ظلّ رضا طرفين. وهذا ما يجعل المسألة معقّدة نسبيا.

لمياء دريدي (حركة نداء تونس) :

يجب البحث عن الإشكال الحقيقي الذي نسعى الى تجريمه ففي علاقة رضائية  بين القصّر لا يوجد جريمة حقيقية ولكن الجريمة في استغلال الجاني لسنه وفارق السنّ بينه وبين الضحية.

يجب تحديد السنّ والتخفيف من العقوبة.

علي بن سالم (نداء تونس) :

لا يوجد جناية إذا وُجد الرضا. وإذا قمنا بتسليط عقوبة على الجاني فالضحية لن تنتفي عنها حالة سوء السمعة. وأنا مع الإبقاء على امكانية الزواج، فهو حسب اعتباري عقاب رمزي.

ريم الثايري (غير منتمية) :

انا اتمسّك بتسمية الأشياء بأسمائها فهذه الجريمة جريمة زنا ويجب أخذ الخصوصيات لعين الاعتبار.

ونحن كمشرّع ألاحظ أنّنا نريد فتح الباب أمام عدم تجريم الزنا والعلاقات الغير شرعية.

ترك الفصل لمناقشته في المبادرة التشريعية المقترحة من وزارة العدل:

  • مع 7
  • 3 محتفظ 

[الفصل227 ثالثا]

"يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام مرتكب جريمة اغتصاب القربى زنا المحارم سفاح القربى وتعد جريمة زنا المحارم العلاقات الجنسية المرتكبة بين: 

  • الأصول وإن علوا والفروع وإن سفلوا، 
  • الإخوة والأخوات الأشقاء، أو من الأب أو من الأم،
  • شخص وابن أحد إخوته أو أخواتها الأشقاء أو من الأب أو الأم أو مع أحد فروعه،
  • الأم أو الأب وزوج البنت أو زوجة الابن أو مع أحد فروعه
  • والد الزوج أو الزوجة أو زوج الأم أو زوجة الأب وفروع الزوج الآخر،
  • أشخاص يكون أحدهم زوج الأخ أو لأخت

ويرفع العقاب إلى عشرين عاما إذا ارتكبت جريمة زنا المحارم ضد طفل ذكرا كان أو أنثى سنه فوق الثالثة عشر عاما كاملة ودون الثمانية عشر عاما كاملة."