loading...
مرصد مجلس
  • المصادقة على تقرير اللجنة حول مشروع قانون أساسي عدد 2017/46 يتعلق بضبط أحكام استثنائية للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:05
نهاية الجلسة 11:45
ساعات التاخير 35دق
معدلات الحضور 59.09%

تلاوة التقرير حول مشروع القانون المتعلق بالإحالة على التقاعد المبكر قبل السن القانونية. 

بسمة الجبالي (حركة النهضة): 

يجب التأكيد على ضرورة تشريك اللجنة في مسار إصلاح الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري. 

سلاف القسنطيني (حركة النهضة): 

يجب التنصيص على عدد الاجتماعات المخصصة لهذا المشروع كما يجب أن تكون التوصيات في جزء مستقل قبل قرار اللجنة. من بين التوصيات هي إحاطة النواب علما  ببرامج الإصلاح. 

هناك مصطلحات يجب تعويضها بعبارات لها مدلول أفضل. 

أسماء أبو الهناء (حركة نداء تونس): 

التقرير لم ينص على موقف الاتحاد كما تم التصريح به خلال جلسة الاستماع وهو كان تقريبا معارضا لمشروع القانون. 

منية براهيم (حركة النهضة): 

تم توضيح ان مشروع القانون لا ينطبق على القطاع الخاص والمنشآت العمومية حسب ما عبر عليه مستشار الحكومة ثم تم طرح تساؤل حول انطباقه على القوات الحاملة للسلاح، لكن بالرجوع الى الفصل الأول من قانون الوظيفة العمومية وبالرجوع إلى أقوال مستشار الحكومة، يمكن فهم أن القوات الحاملة للسلاح ليست معنية بهذا المشروع. 

الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية): 

لم يتم إعداد هذا القانون باستشارة الأطراف الاجتماعية وحتى أن بعض أعضاء الحكومة لم يكونوا موافقين لهذا التمشي. عبر اتحاد الشغل عن موقفه القائل أن هذا الإجراء يمكن تطبيقه دون تطبيق التمديد في سن التقاعد وهذا كان رأي بعض الوزراء في جلسة وزارية أخيرة. 

بالنسبة للإجراء، أذكر أن الوزير السابق للوظيفة العمومية عبيد البريكي قد صرّح بأن الإجراء سيشمل 50 ألف موظف غير أن تقديرات الحكومة الآن هي 24 ألف موظف. خلاس سنة 2009، تمت المصادقة على قانون مماثل بغاية تسريح 5000 موظف غير ان عدد المنتفعين به لم يتجاوز 2000 موظف. 

محمـد الناصر جبيرة (حركة نداء تونس): 

تم الاستماع إلى موقف الاتحاد ولم يكن معارضا شديدا. صحيح أن الاتحاد دعانا إلى التريث لكن لم يقدم لنا أسباب واضحة لرفض هذا المشروع وكان موقفه معوما. 

بالنسبة للتوصيات القائلة بتشريك السلطة التشريعية في الاستراتيجية، أذكر أن النواب لهم صلاحيات واضحة ومن دور الحكومة وحدها إعداد استراتيجية الإصلاح ولا دخل لنا في ذلك. 

سلاف القسنطيني (حركة النهضة): 

لم نطلب أن يكون النواب هم الذين يقومون بإعداد الاستراتيجية مع الحكومة، طلبنا فقط لنواب حول المراحل ومسار إنجاز الاستراتيجية غير أن الحكومة لم تقدم لنا متابعة لتنفيذها ولم تقم سوى بتقديم مشاريع قانونية متناقضة أحدها يعود إلى 2012 والآخر سنة 2017 وهو ما يدعو إلى التساؤل حول مدى حسن تنفيذ الاستراتيجية. 

إكرام المولاهي (حركة نداء تونس): 

لم يتم التنصيص على استثناء أعوان المنشآت العمومية وهل ذلك سيكون في الأوامر التطبيقية أم لا؟ 

منية براهيم (حركة النهضة): 

صرح مستشار الحكومة بأن هذا القانون هو إجراء من جملة الإجراءات التي تندرج في برنامج الإصلاح لكن دون أن يقدم لنا أي توضيح حول موقع هذا الإجراء. ما طلبناه هو مجرد توضيح ووضعنا في الإطار. 

محمـد الناصر جبيرة (حركة نداء تونس): 

غذا ننطلق في المصادقة على تقرير االجنة حول مشروع القانون المتعلق بهيئة مكافحة الفساد ونمرّ بعد ذلك إلى ضبط رزنامة النظر في مشروع قانون إصدار مجلة الجماعات المحلية. 

سلاف القسنطيني (حركة النهضة): 

لماذا التعجيل في المصادقة على تقرير اللجنة في حين أن لجنة التشريع العام قد انطلقت في النظر في مشروع القانون المتعلق بالأحكام المشتركة للهيئات الدستورية بحضور الوزير الذي عبر عن استعداده على التفاعل في إضافة باب كامل في مشروع القانون متعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة. يجب أن يتم المصادقة على هذا المشروع والقانون الإطاري بانسجام. 

منية براهيم (حركة النهضة): 

سبق وأن قرر مكتب المجلس ألا يتم إحالة مشروع القانون المتعلق بهيئة الحوكمة إلا بعد المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالأحكام المشتركة. 

بالنسبة إلى مجلة الجماعات المحلية، يجب الانطلاق في الاستماعات انطلاقا من الأسبوع القادم وقد اتفقنا في العموم أن تكون الاستماعات خلال شهر رمضان. 

بسمة الجبالي (حركة النهضة):

بالنسبة إلى التصريح بالمكاسب، لا أرى مانعا في انتظار الحكومة لإيداع مشروع القانون خاصة وأنها بصدد إعداد حزمة من النصوص المتعلقة بمكافحة الفساد. 

كما أن مقترحات القوانين لم يرد فيها استعجال النظر لذلك من رأيي أن ننتظر إيداع مشروع القانون المتعلق بالإثراء غير المشروع.