loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى وزيرة الصحة حول مشروع القانون عدد 2016/78 المتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:30
نهاية الجلسة 13:20
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 47.62%

[الاستماع إلى وزيرة الصحة]

تحليل المخاطر:

الوضعيّة الحاليّة للرقابة الصحّية:

  • 600 مراقب صحي من ذوي الاختصاصات المختلفة: (أطباء صحّة عموميّة/ بياطرة/ مهندسون صحّيون/ فنّيون سامون في حفظ الصحّة
  • 120 من اعوان المخابر المنتمون إلى شبكة المخابر الجهويّة لحفظ الصحّة التي تضمّ 22 مخبرا جهويّا دون اعتبار المخبر المرجعي لحفظ الصحّة
  • مخابر الدّولة الأخرى (مخبر معهد Pasteur/ مخبر المعهد الوطني للتغذية/ المخبر المركزي للتحاليل والتجارب)

أهم نتائج المراقبة الصحّية:

بعض ندخّلات فرق المراقبة الصحيّة:

  • 800 كغ اللحوم غير مطابقة للقواعد والقوانين الجاري بها العمل
  • 4 أطنان من أرجل الأبقار المجمّدة
  • 1800 علبة طماطم ذات 800 غرام
  • 874 كغ من الأجبان بسبب وجود ديدان وفطريّات

نسبة المطابقة الجملية لبعض المنتجات الغذائيّة:

  • زيوت القلي: 34%
  • مراكز تجميع الحليب: 76%
  • صناعة الأجبان الطريّة: 53%
  • المصبّرات: 77%
  • المشروبات الغازيّة: 84%
  • العصائر: 60%

آفاق تطوير التصرّف في المخاطر:

  • اعتماد مصالح المراقبة طبقا للمعايير الدوليّة ISO 17020
  • إعداد دلائل وطرق إجراءات المراقبة
  • تدعيم التصرّف في الموارد البشريّة
  • تدعيم مصداقيّة مصالح المراقبة حيال المستهلك والفاعلين الاقتصاديّين
  • تركيز نظام لجمع وتبادل وتحليل المعطيات المتعلّقة بالتصرّف في المخاطر الصحيّة في الوقت الفعلي

[النقاش العامّ]

تعرض النواب خلال النقاش العامّ إلى ضرورة توحيد سلط الإشراف على المراقبة بإحداث هيكل موحّد داخل وزارة الصحّة، كما شدّدوا على ضرورة تسليط العقوبات على كلّ من يتعمّد استعمال موادّ غذائيّة غير صالحة من شأنها الإضرار بصحّة الإنسان.

واعتبر البعض أنّه كان من الأجدر إيداع مشروع هذا القانون لدى جنة الصحة والشؤون الاجتماعيّة بدلا عن لجنة الفلاحة لأنّ الأمر يدخل في مجال تخصّص لجنة الصحّة.