loading...
مرصد مجلس
  • النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2016/62 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 12:35
ساعات التاخير
معدلات الحضور 52.63%

عماد الخميري (رئيس اللّجنة) :

الاستماع الى فاطمة المسدي كطرف ممثل عن جهة مبادرة على مقترح القانون 16/2016 في علاقة بمشروع قانون بطاقات التعريف.

[الاستماع الى النائبة فاطمة المسدي]

تندرج هذه المبادرجة كطريقة لمكافحة الارهاب، وكل الدول أو اإلبها قام بحذف معطى المهنة من بطاقات التعريف.

وللتسريع في عملية النظر سأقوم بسحب مقترح القانون لصالح مشروع قانون الصادر عن الوزارة.

[المرور الى النقاش العام]

سيتمّ المرور مباشرة الى مناقشة مشروع القانون 62/2016 نظرا الى أن جهة المبادرة اقترحت من سحب مقترح القانون 16/2016.

[مناقشة مشروع القانون فصلا فصلا]

[عنوان مشروع القانون]

"مشروع قانون أساسي عدد 2016/62 يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية"

التصويت على العنوان في صيغته الأصلية:

  • مع: باجماع أعضاء اللّجنة الحاضرين

[الفصل الأوّل]

"بطاقة التعريف الوطنية وجوبية بالنسبة إلى الأشخاص من ذوي الجنسية التونسية من كلا الجنسين والبالغين من العمر خمسة عشر سنة على الأقل، غير أنه يخوّل للأشخاص الذين تقلّ سنّهم عن خمسة عشر سنة وفي حدود اثنتا عشر سنة الحصول، عند الاقتضاء وبصفة إستثنائية، على بطاقة تعريف وطنية."

عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية) :

أتساءل عن الصبغة اجبارية لبطاقة التعريف وفي ذلك عدم احترام للمواطنين.

توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر) :

وجود بطاقة التعريف الوطنية اجبارية نظرا الى الطابع الأمني الذي تتخذه بطاقة التعريف، ونظرا لأهميتها كوثيقة رسمية في كلّ 

محمد كمال بسباس (حركة النهضة) :

أنا لا أرى جدوى من التنصيص على "كلا الجنسين" لأنّ ذلك يقوم بتالفرقة على أساس الجنس، ولا يوجد تفرقة في هذا الأساس للتحصّل على بطاقات التعريف.

التصويت على الفصل الاول  الفقرة الثانية جديدة دون اضافة أو حذف:

  • مع: بإجماع أعضاء اللّجنة الحاضرين

[الفصل الثاني (الفقرة الأولى جديدة)]

"تسلم بطاقة التعريف الوطنيّة من قبل المصالح المؤهلة بوزارة الداخليّة بعد أخذ بصمات وصورة طالبها، وتحتوي وجوبا على التنصيصات التالية :

  • رقم التعريف الوطني للهويّة
  • الإسم وإسم الأب وإسم الجدّ واللّقب
  • إسم ولقب الأم
  • تاريخ الولادة ومكانها
  • العنوان"

توفيق الجملي (الاحاد الوطني الحرّ) :

يجب حذف العنوان من بطاقة التعريف فهي تعرقل الخدمات وتتسبّب في تجاوزات أمنية قائمة على التمييز جراء انتماء حامل بطاقة التعريف الى منطقة معينة.

علي بن سالم (نداء تونس) :

للعنوان أهمية كبرى ولا يجب حذفه.

نوفل الجمالي (حركة النهضة) :

للعنوان مساس حقيقي للمعطيات الشخصية ولا جدوى من الابقاء عليه في بطاقة التعريف.

محمد كمال بسباس (حركة النهضة) :

يمكن تضمين العنوان كمعطى داخل الشريحة.

التصويت على حذف مطّة العنوان:

التصويت على الفصل برمته:

  • مع: 6
  • محتفظ: 2

[الفصل 4 (جديد)]

"تضبط مدّة صلوحية بطاقة التعريف الوطنيّة بمقتضى الأمر الحكومي المنصوص عليه بالفصل 6 من هذا القانون، ويتعين طلب تعويضها في أجل أقصاه ثلاثين يوما في الحالات التالية :

  • عند انتهاء مدّة صلوحيتها.
  • عند تغيير الإسم الشخصي أو اللقب.
  • عند تغيير العنوان.
  • عند تلفها أو حصول تشويه في مواصفاتها المادية أو ضياعها.
  • عند تغييـــر عناصر الحالة المدنية في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الخامسة من الفصل 2 من هذا القانون.

تُرجع وجوبا بطاقة التعريف الوطنيّة إلى مصالح الإدارة العامة للأمن الوطني بوزارة الداخليّة في صورة وفاة صاحبها أو فقدانه للجنسيّة التونسيّة، ويتعيّن على المصالح الإدارية المعنية إعلام مصالح الإدارة العامة للأمن الوطني في أجل أقصاه ثلاثين يوما بحالات الوفاة وفقدان الجنسية التونسية.

في صورة ضياع بطاقة التعريف الوطنية، يجب على صاحبها أن يعلم بذلك فورا مركز الشرطة أو مركز الحرس الوطنيين بمكان إقامته أو بمكان الضياع، وأن يطلب تعويض البطاقة الضائعة في أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإعلام. ويتعيّن على المصالح المختصّة التأكّد من هوية المعني قبل تسليمه شهادة الضياع، ويتم الإدراج الفوري للبطاقة الضائعة بمنظومة التفتيش والتنصيص على الهوية الكاملة للمعني ورقم بطاقة تعريفه الوطنية وتاريخ إصدارها.

يتمّ إبطال مفعول الشريحة الإلكترونيّة للبطاقة في حالة الضياع أو في حالة وفاة صاحبها أو فقدانه للجنسيّة التونسيّة."

نوفل الجمالي (حركة النهضة) :

أريد الحديث عن عملية سحب الجنسية والتي تكتسي من عدم الجنسية ما يجعل غرابة قانون الجنسية التونسية وكذلك هذا القانون.

وأقترح كذلك ابداء ملاحظة حول الفقرة الثانية وحذفها، "تُرجع وجوبا بطاقة التعريف الوطنيّة إلى مصالح الإدارة العامة للأمن الوطني بوزارة الداخليّة في صورة وفاة صاحبها أو فقدانه للجنسيّة التونسيّة، ويتعيّن على المصالح الإدارية المعنية إعلام مصالح الإدارة العامة للأمن الوطني في أجل أقصاه ثلاثين يوما بحالات الوفاة وفقدان الجنسية التونسية."

بل يجب العمل من طرف الجهة المعنية على حذف بطاقة تعلريف المتوفي من قاعدة البيانات.

وحذف "عند تغيير العنوان" لأنها تُثقِلُ كاهل المواطن.

عماد الخميري (رئيس اللّجنة) :

هنالك مسألة مدّة صلوحية بطافة التعريف هل تخضع الى قانون أم هي من مشمولات السلطة التنفيذية؟

كما نصّصت هيئة المعطيات الشخصية في ما يتعلّق بالفصل 4 (جديد) : "يقترح تعويض عبارة بمقتضى الأمر الحكومي المنصوص عليه بالفصل 6 من هذا القانون" بعبارة " بمقتضى أمر حكومي طبقا لأحكام الفصل 6 من هذا القانون".

حنان مستشارة اللّجنة:

 هنالك اشكال في الفصل الثاني ويتمثل في ترتيب الفقرات ومصدره الحقيقي هو قانون 1999 المنقح لقانون عدد 27 لسنة 1993.

إذ الفقرة الخامسة من مشروع القانون تمّـ اضافتها بمقتضى القانون عدد 18 لسنة 1999، والمتعلّق بزرع والتبرّع بالأعضاء البشريّة.

"فصل وحيد: - تضاف الى الفصل الثاني من القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 والمتعلق ببطاقة التعريف الوطنية الفقرة التالية :

ويمكن، مع مراعاة أحكام القانون عدد 22 لسنة 1991 المؤرخ في 25 مارس 1991 والمتعلق بأخذ الأعضاء البشرية وزرعها، ان تتضمن بطاقة التعريف الوطنية تنصيصا على ما يفيد الموافقة الصريحة على التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة .

ولا يمكن إدراج هذا التنصيص الا بالنسبة للأشخاص الراشدين سليمي المدارك العقلية والمتمتّعين بالأهلية القانونية الكاملة وذلك بناء على تصريح بالموافقة المذكورة أعلاه معرف بالإمضاء عليه. ويحذف التنصيص بمجرد إيداع تصريح في التراجع معرف بالإمضاء عليه."

نوفل الجمالي (حركة النهضة) :

هنالك اشكال في الفقرة 5 في تعديل أو تغيير عناصر الحالة المدنية فبالإمكان ادماج ذلك في الشريحة. ولا جدوى من ذلك إلاّ في صورة مدّ المواطن بوثيقة تحمل كل المعطيات المضمّنة في الشريحة لحظة تسلّمه لبطاقة التعريف.

كما لا أرى الجدوى من التنصيص على اسم الزوج بالنسبة للمرأة ونحن نسعى الى تحقيق استقلالية المرأة بذاتها،و كذلك استقلالية المرأة عن شخص زوجها.

وبالنسبة لإعادة بطاقة التعريف في حالة الوفاة، فهذا يشير الى سوء تنسيق بين الوزارات وإدارات الدولة.

عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية) :

للتوضيح فقد حدث نقاش مطوّل في دول عديدة منها فرنسا حول هذا الموضوع.

ولا يجب التطرّق الى النقاش من جانب أطروحة الإستقلالية النسويّة.

عماد الخميري (رئيس الجمعية) :

هنالك اعتراض على إعادة بطاقة التعريف الى وزارة الداخلية في صورة وفاة صاحبها.

وهنالك إعتراض على مبدأ فقدان الجنسية التونسية.

 رابحة بن حسين (كتلة الحرة) :

هنالك اشكال في الفقرةالتي تعنى بضياع بطاقة التعريف "في صورة ضياع بطاقة التعريف الوطنية، يجب على صاحبها أن يعلم بذلك فورا مركز الشرطة أو مركز الحرس الوطنيين بمكان إقامته أو بمكان الضياع" يجب التنصيص على امكانية ابلاغ أي مركز أمني ممكن.

علي بن سالم (نداء تونس) :

يجب التنصيص على تسليم وصل للمبلّغ عن حالة ضياع بطاقة التعريف.

التصويت على الفقرة 2 كما هي:

  • مع: 4

التصويت على حذف فقرة:

"تُرجع وجوبا بطاقة التعريف الوطنيّة إلى مصالح الإدارة العامة للأمن الوطني بوزارة الداخليّةة في صورة وفاة صاحبها أو فقدانه للجنسيّة التونسيّة، ويتعيّن على المصالح الإدارية المعنية إعلام مصالح الإدارة العامة للأمن الوطني في أجل أقصاه ثلاثين يوما بحالات الوفاة وفقدان الجنسية التونسية."

  • مع: 3

اعتمدت الفقرة كما هي

التصويت على الفقرة 3 في صيغتها الأصلية:

في صورة ضياع بطاقة التعريف الوطنية، يجب على صاحبها أن يعلم بذلك فورا مركز الشرطة أو مركز الحرس الوطنيين بمكان إقامته أو بمكان الضياع، وأن يطلب تعويض البطاقة الضائعة في أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإعلام. ويتعيّن على المصالح المختصّة التأكّد من هوية المعني قبل تسليمه شهادة الضياع، ويتم الإدراج الفوري للبطاقة الضائعة بمنظومة التفتيش والتنصيص على الهوية الكاملة للمعني ورقم بطاقة تعريفه الوطنية وتاريخ إصدارها.

  • مع: 3

التصويت على حذف الفقرة:

  • مع: 3 مع ترجيح صوت الرئيس للإبقاء على النصّ الأصلي.

اعتمدت الفقرة كما هي

التصويت على حذف "فقدان الجنسية":

  • مع: 4
  • ضد: 1

التصويت على الفصل 4 (جديد) معدّلا:

  • مع:5
  • ضد: 0
  • متحفظ: 0

[الفصل 6 (جديد)]

"يُضبط بأمر حكومي وباقتراح من وزير الداخلية أنموذج بطاقة التعريف الوطنية ومواصفاتها المادية والمواصفات الفنيّة للمساحة المقروءة آليّا وللشريحة الإلكترونية وقارئاتها ومدّة صلوحية البطاقة وإجراءات الحصول عليها وتعويضها."

عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية) :

على الفصل في غاية الخطورة وسيسهل شبهات الفساد في الصفقات القادمة.

سنقوم بتوجيه دعوة الى وزير الداخلية. و نحن نتوجه الى اللامركزية.

هل هنالك ضرورة من تغيير بطاقات التعريف اليوم في ظل هذه الأزمات الاقتصادية وأرى أن قانونا صادرا عن مجلس نواب الشعب سيُضفي شرعية للصّفقات التي تبرمها وزارة الداخليّة، رغم اكتساء هذا الأمر للطابع الفنّي والتقني.

وأنا على استعداد لإستضافة خبراء مختصين في هذا المجال.

نوفل الجمالي (حركة النهضة) :

القانون يجب أن يكون عامّا ولا يأخذ جانب الخصوصيات والتفاصيل التقنيّة.

وأقترح إعادة الإستماع الى وزارة الداخلية حول موضوع معيّن وهو الفائدة الأمنية من بطاقات التعريف البيومترية.