loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى:
  1. ممثلين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
  2. رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك

حول مشروع القانون عدد 2016/78 المتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات 

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 12:40
ساعات التاخير
معدلات الحضور 36.36%

بدأت اللجنة أشغالها في تمام الساعة العاشرة صباحا

زهير الرجبي (مقرر اللجنة):

تم الاستماع سابقا إلى وزارة الفلاحة حول مشروع القانون المتعلق بالسلامة الصحية و نشرع بداية من هذه الجلسة في سلسلة جديدة من الاستماعات مع الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و منظمة الدفاع عن المستهلك.

ممثلين عن الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة:

بالنسبة للاتحاد هذا المشروع على غاية من الاهمية و  اشتغلنا عليه مع عدد من الخبراء ذوي التجربة في الميدان.

التشاريع الفنية يشوبها الغموض في بعض الجوانب لذا ارتأينا  هنا التبسيط لتعميم الفائدة.

ينبغي أن يتم تفعيل الرقابة الصحية بشكل أكبر و من أهداف هذا القانون تسهيل دخول الصناعة التونسية للأسواق الأوروبية.

من مهام القانون إدخال مفاهيم حديثة كالإعلان عن المخاطر و التصرف مع المخاطر و الإنذار المبكر.

النص المعروض على المجلس يتضمن عديد النقائص حيث لم تتم اسستشارة الأطراف المهنية.

حدث بعض الخلط حول المشروع حيث تم إعداد نسخة أولى سنة 2009 بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي ثم تم إعداد نسخة ثانية سنة 2015 لم نطلع عليها إلا باتصالنا بالمجلس.

هذا المشروع أتى في نطاق ملائمة التشريع التونسي للتشريعات المقارنة كالتشريع البلجيكي و الألماني غير أن هذا النص يتضمن أحكام و مفاهيم متناقضة تجعله غير منسجم مع التشريعات المقارنة ذات الأهمية في المجال.

من بين نقاط هذا التناقض:

مجال انطباق القانون و الهياكل المشرفة و نظام العقوبات و الأحكام الانتقالية.

التشريعات الدولية تعتمد على أربع معايير تحديد هي الجانب الصحي و الجانب غير الصحي و الجانب الإرادي كالغش مثلا حيث لا يوجد ضرر للمستهلك لكن فيه جانب ربحي اقتصادي للمصنع و الجانب غير الإرادي كحالات التلوث غير المقصود.

كانت هذه المفاهيم تستخدم  في مجال السلامة الصحية للأغذية ثم حدث فيها تطور لتتعلق كذلك بالمراقبة .

ارتكزت هذه المفاهيم على تحليل المخاطر عبر تقييم المخاطر أولا ثم تحديد هياكل المراقبة المتوزعة على عدد من الوزارات.

الإشكال يقع أساسا في عدم ملائمة التشريع التونسي للتشاريع المقارنة في تحليل المخاطر.

القانون  عدد 178 للاتحاد الأوروبي يذكر المبادئ العامة للسلامة الغذائية و أدوات المراقبة و التعقب إلى غير ذلك.

مشروع القانون بدأ بمفهوم الجودة الذي تم استعماله بشكل متعسف مما أدى إلى فهم غير متناسق للقانون.

لماذا لم يتم ذكر وكالة تحليل المخاطر كما هو الشأن في الاتحاد الأوروبي؟

نلاحظ غيابا لذكر المستغلين الإداريين في مشروع القانون و حصره في إطار الجودة.

التشريعات الدولية المعتمدة تتحدث عن السلامة الغذائية و لا يوجد فبها ذكر للجودة.

مشاكل الجودة مجالها القانون المتعلق بحماية المستهلك و ليس هذا القانون.

مشروع القانون لسنة 2015 تم فيه تضمين مفهوم الجودة فيه لأن وزارة التجارة هي التي تدخلت في التشريع.

هذا المشروع يجب أن يشمل كافة السلسلة المتعلقة بالمواد الغذائية في الإنتاج و التوزيع.

القسط الأكبر للعمل يتعلق بإعادة تأهيل هياكل المراقبة و الاعتماد الذي يجعل إسناد الكفائة من مهام المراقب الصحي و هو ما لم يذكر في مشروع القانون.

لا توجد المواصفات المطلوبة لأعوان الضابطة العدلية من ناحية فهم المواصفات الغذائية بدقة. هيكل تحليل المخاطر يجب أن يكون مستقلا و حياديا و من المفترض أن يهم مهنيين في حين أن هيكل المراقبة مستقل عنه حيث وقع خلط في هذا القانون بين وحدة التحليل و هيكل التصرف.

في الأحكام الانتقالية وقع إقصاء ديوان المياه المعدنية لذا نتسائل عن الجهة التي ستتحمل مهام هذا الديوان و من بينها إسناد الرخص.

نقترح إسناد مسؤولية المراقبة لوزارة واحدة فقط هي وزارة الصحة لأن وزارة الفلاحة تدخل في الإنتاج في نفس الوقت و بالتالي لا يمكن لها التدخل بنجاعة في المراقبة كما إن هذا الإجاء لا يتلائم مع قواعد الإشراف الإداري.

الأحكام الجزائية تضمنت فرعين هي معاينة الجرائم و العقوبات فبالنسبة لمعاينة الجرائم توجد مؤاخذات على غاية من الخطورة كالحجز التي تتنافى مع مهام الضابطة العدلية التقليدية لذا نقترح وجود شرطة فنية يمكن لها الاستعانة بالقوة العامة.بالنسبة للعقوبات فإن هذا القانون لا يتماشى مع المنظومة الجزائية الوطنية و الأنظمة المقارنة و لا تضمن حتى التناسق بين فصول القانون حيث توجد مخالفات مجالها قانون حماية المستهلك و هناك جرائم تمس حماية الصحة العامة كمخالفة التراتيب الإدارية في الميدان من المفترض أن يقتصر عليها هذا القانون دون غيرها.

في هذا التشريع تم المزج بين جرائم اقتصادية تعاقدية و جرائم تهم النظام العام و هي المتعلقة بالصحة العامة و السلامة العامة.

 

الفصل 69يتحدث عن عدم مطابقة البضاعة المسلمة للشروط  أما الفصل 70 فيتحدث عن الغش ما يجعل مجالهما بالتالي قانون حماية المستهلك.

نلاحظ كذلك عدم انسجام هذا القانون مع القانون عدد 117 لسنة 1992 المتعلق بحماية المستهلك و للمجلة الجزائية فقانون حماية المستهلك يشمل الجرائم غير القصدية و  التي لا يحصل منها ضرر أما ما كانت تسبب ضررا فتتضاعف العقوبات فيها و يصبح مجالها المجلة الجزائية.

نلاحظ أن مشروع قانون السلامة الصحية يقترح عقوبات أخرى أكثر تشديدا لعدد من العقوبات الموجودة في قانون حماية المستهلك.

فضلا عن هذا فإن المجلة الجزائية تتحدث في الفصول من 310 إلى 312 عن الجرائم الضارة بالصحة العامة و إذا تم تبين قصد جنائي فتتم الإحالة إلى الفصول المتعلقة بالجرح العمد و القتل العمد أما إذا لم يوجد قصد فتتم الإحالة على الفصول المتعلقة بالقتل على وجه الخطأ.

المشرع وضع جرائم و لم يضع مفاهيم مبينة لها على غرار المنتج المدلس الذي لا يوجد له مفهوم واضح في التشريع.

العنصر القصدي يدخل في مجال المجلة الجزائية فضلا عن هذا فمفهوم الضرر غير واضح مما يتناقض مع أحكام المجلة الجزائية التي تميز بين درجات الضرر في العقوبات.

يجب مقابلة كل جريمة بالتزام و هو مفقود في مشروع القانون.

الأحكام الانتقالية منظمة بطريقة غير دقيقة لذا نقترح فترة انتقالية يتم فيها تأهيل الأعوان.

نعتقد أن هذا النص لا يرتقي للأنظمة القانونية المقارنة و يجب تحسينه بما قدمناه من نقاط.

نقترح إعادة صياغة هذا القانون و حذف كل ما هو مجال اختصاص قوانين أخرى.

تدخلات النواب

محمود القاهري (الاتحاد الوطني الحر):

في مقابلتي مع إحدى المسؤولات تسائلت عن عدم الترفيع في إنتاج البيض و اقترحت فتح التصدير ففاجئتني بأن السوق الأوروبية لا تقبل المنتوج الوطني.

صندوق التعويض لا يقبل تعويض بعض الأغنام المريضة و هو أمر ذو إشكالية.

عبير عبدلي (نداء تونس):

هناك طرح واضح للمؤاخذات على مشروع القانون لذا أريد فهم موقف الاتحاد من الأطراف المتدخلة و ما هو مطلوب منها.

كنت أتمنى الاستماع إلى مقترحات فعلية للفصول مع التعليل في ما تم تقديمه.

سعاد البيولي الشفي (الجبهة الشعبية):

يجب اتخاذ إجراءات ردعية أكثر حول الجرائم التي تم طرحها و أتسائل عن مسؤولية الاتحاد في الحد من هذه الإخلالات لوجود عدد من منظوريها من بين الذين يرتكبون هذه الجرائم.

هل أن للاتحاد وسائل توعوية و ردعية تجاه المسؤولين عن الإضراربصحة المواطنين؟

زهير الرجبي (النهضة):

في مجال العقوبات فإن المعاينة تخضع لرقابة مختصين و ليس لأعوان الضابطة العدلية.

نود إمدادنا بملاحظاتكم حول مشروع القانون مكتوبة للاطلاع عليها و أخذها بعين الاعتبار.

عمار عمروسية (الجبهة الشعبية):

هناك تداخلات في هذا القانون تجعل مراجعته أمرا واردا كما أن التداخل في الجهات يجعل من الصعب تطبيقه بشكل جيد.

محمد عبد اللاوي (نداء تونس):

مسألة الحماية الصحية أمر ضروري و حيوي مع تزايد عمليات الغش في المنتجات الغذائية

ممثلي اتحاد الصناعة و التجارة:

التمشي المعتمد في تحليلنا هو مطابقة المعايير الدولية للمنتوجات التونسية.

لدينا فرصة كبيرة لتنظيم هذا القطاع على غرار ما هو حاصل في بعض الدول الاخرى مثل المغرب.

تشديد العقوبات ليس غاية في حد ذاتها حيث لم تطبق عديد القوانين التي تحتوي على طابع ردعي كبير.

يجب التفرقة بين الجرائم الاقتصادية و الجرائم المتعلقة بحماية الصحة العامة.

سماح بوحوال (الحرة):

روح القانون جزائية بحتة و لا يوجد مرجع نظر تنموي في هذا القانون.

يوجد إشكال في عدم استمرار السياسة الاقتصادية المتبعة و هو ما يؤثر على التشريعات المعتمدة.

طابع هذا القانون يجب ان يكون إصلاحيا غير زجري.

أدعو إلى مراجعة مشروع القانون مع وزارة العدل حول البحث في الوسائل المعتمدة لتطبيق هذا القانون.

 

 الاستماع لممثلي منظمة الدفاع عن المستهلك

 

ممثلي منظمة الدفاع عن المستهلك:

منظمتنا تشتغل في مجال حماية المستهلك في كافة ربوع الجمهورية و منذمدة طويلة.

تم تسجيل عديد الإخلالات في مسالك التوزيع و ارتفاع الأسعار فضلا عن حالات الغش لذا فإن سن القانون المتعلق بالسلامة الغذائية من أوكد الأولويات حاليا.

لم يتسن للمنظمة الاطلاع الكافي على مشروع القانون و سنكتفي هنا بطرح بعض الأفكار الأولية.

هذا النص القانوني ضروري و إجباري و خاصة في مجال الصناعات الغذائية المتطورة.

هذا القانون لا يعبر حقيقة عن الواقع التونسي ففي الفصل 27 المتعلق بنظام الاسترسال يمكن أن نجابه باستحالة التطبيق لعدم وجود هذا النظام بعد في تونس .

إشراف وزارتين على السلامة الصحية أمر غير مجد حيث يحبذ أن تشرف جهة واحدة على هذا المجال.

سماح بوحوال (الحرة):

هناك حالة استعجالية تستوجب رجوع منظمة الدفاع عن المستهلك إلى سالف عملها حيث أن صحة التونسي أصبحت معرضة لعديد الأخطار.

يجب توفر الإرادة السياسية لتطبيق القوانين الموجودة و من بينها هذا القانون كما يجب دعم الأنظمة المهنية لأعوان المراقبة.

عمار عمروسية (الجبهة الشعبية):

المنظمة هي ضحية التحولات الجذرية الحاصلة كما أنها محاصرة بقلة الإمكانيات.

هذا القانون يحتاج إلى إعادة التأقلم مع المعطيات التونسية لذا أطالب بإرجاعه إلى جهة المبادرة لإعادة النظر فيه فهو قانون مفخخ.

في إطار آخر أطالب بجلسة عامة حول الإيقافات الاخيرة.

عبير عبدلي (نداء تونس):

يجب إعادة تأهيل المؤسسات الوطنية لتطبيق هذا القانون و خصوصا في مجال المراقبة.

ما يحدث في قطاع المسالخ أمر مريع لذا تتحتم إعادة الهيكلة.

سعاد البيولي (الجبهة الشعبية):

لهذا القانون هدف أول و هو التطابق مع القوانين الأوروبية أما الهدف الثاني فهو توفير السلامة الصحية للمواطنين.

هنا سبب الإشكاليات المتعلقة بمشروع القانون حيث يجب أن تكون  الأولوية لضمان السلامة الصحية للمواطنين.

تحيين القوانين جزء من عملية الإصلاح للوضع القائم و من المطلوب توفر الهياكل و المعايير لتطبيق هذا القانون.

اكتشفنا وجود "إرهاب غذائي في تونس" ينبغي محاربته.

سماح بوحوال (الحرة):

مقترح تكثيف وسائل الرقابة في النطاق المحلي سيكون له دور كبير في تعزيز النجاعة.

ممثلي منظمة الدفاع عن المستهلك:

غاية المنظمة إصلاح منظومة الاستهلاك و الحرص على جودة المنتوجات و ملائمتها لمعايير السلامة الصحية.

أنهت الجلسة أشغالها على الساعة منتصف النهار و 40 دقيقة.