loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى جمعية عائلات الشهداء ومصابي الثورة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:30
بداية الجلسة 11:55
نهاية الجلسة 15:00
ساعات التاخير 1س 25دق
معدلات الحضور 40%

مباركة عواينية (رئيسة اللجنة) :

هذه المسألة عالقة منذ الثورة والحكومة لم تحسم بأخذ موقف جريء.

[الإستماع الى جمعية عائلات الشهداء ومصابي الثورة]

رئيسة الجمعية:

لقد قمنا بمقابلة السيد رئيس المجلس وقمنا بإيداع مطالب للاستماع في لجنتكم ولجنة الحقوق والحريات أيضا،

أم جريح الثورة رشاد العربي:

هنالك لجان تتكوّن مرارا وتكرارا ولا علم لنا بها، وتساءلنا عن عدم وجود عضو من الجمعية في صلب اللجنة؟

مباركة عواينية (رئيسة اللجنة) :

هذه اللجنة لجنة تعمل صلب المجلس وتتكوّن من نواب فقط.

أم جريح الثورة رشاد العربي:

نحن نطالب حتى بالاتصال بنا لأخذ رأي الجمعيّة واستشارتها في عديد المواضيع.

وألاحظ عدم معرفتنا كمعنيين بالأمر لعديد من النواب الأعضاء في هذه اللّجنة، ومن بين مطالبنا علمنا بموضوع اصدار المحكمة العسكرية عدم مدّ هيئة الحقيقة والكرامة بالملفات نظرا لأمنيّة الملفات وذلك برفض نهائي غير قابل للدحض.

ومطالبنا لم تكن قطّ ماديّة، بل تتلخص مطالبنا بالإحالة الى القضاء العدلي،ومحاسبة المسؤولين عن القتلى والجرحى في الثورة، بل وعلى عكس ذلك نحن اليوم نشاهد هؤلاء يجولون في تراب تونس أحرار بل وفضلا عن ذلك تمّت ترقيتهم.ذ

وطالبنا بكرسي متحرك لأطفالنا جرحى الثورة، وبالنسبة أيضا لاسترجاع المصاريف، فيتم احالتنا الى لجنة طبية تقوم بدور اداري بحت. وعند تقديم ملف استرجاع المصاريف لم يتم التعويض الى اليوم بتعلّة أن الصندوق خال من النقد والمال.

وتمّ تسليم مفاتيح المنازل للجرحى في 2014 من طرف رئيس الحكومة الأسبق مهدي حمعة ولكن هنالك أي وثيقة رسمية في ذلك. اضافة الى عدم تهيئة المنازل.

محامية الجمعيّة:

اتخذت قضيّة منعرجا خطير منذ احالتها الى القضاء العسكري بدعوى عدم اختصاص القضاء العدلي رغم عدم نطق القضاء العدلي بذلك أو الدفع به.

وحسب أن الماهلات الدولية التي تنظم القضاء العسكري فهنالك اقرارلعدم وجود أركان المحاكمة العادلة وضماناتها.

كان القضاء العسكري قضاءا سريا وفي تركيبته أطراف من المنظومة الأمنيّة، وطالبنا باخراج الملف واعادته الى القضاء العدلي. ولكن أصدر منشور للتنصيص على التقاضي على درجتين.

والملفات معطلة مع سوء النظر في الملفات وتجميع القضايا في ملف واحد عوض أخذ كاّ ملف على حدا.

وهنالك ملفات اغلقت لهشاشتها، من وراء كلّ ذلك؟ فهو ناتج عن قلة البحث والتحقيق.

وهنالك أمثلة عديدة عن التزوير والتغيير في الشهادات وتزوير المحاضر لغلق الملفات.

بالنسبة لقضية تالة والقصرين تم حفظ الملفات بتعلّة عدم معرفة الجاني، وتمّت احالتها الى القضاء العسكري، وتم اخراج جثث الشهداء من القبور للاحالة الى البحث الباليستي والتعرف على ظرف الرصاص وحامله. ورغم ذلك لم يتم التعرّف الى الجاني.

هناك غياب ارادة للمحاسبة، وذلك في كلّ المستويات.

نطالب باخراج الملف من يد القضاء العسكري ووجوب تخلي الماحكم العسكرية واحالتها الى المحاكم العدلية.

نحن نطالب بتشكيل هيئة برلمانيّة لتنظر في تقدّم ملفّات شهداء وجرحى الثورة،

يجب إصدار القائمة النهائية لشهداء الثورة الّتي تمّ ضبطها منذ ديسمبر 2015،

نطلب التدخّل العاجل لفائدة بعض الجرحى من ذوي الحالات الحرجة وإلحاقهم بالمستشفى العسكري.

[النقاش العام]

هاجر بن الشيخ أحمد (آفاق تونس):

أنا آسف على اعتبار الشهداء والجرحى مجرّد ملفّات وأرقام وليسوا أشخاصا،

يجب كشف الحقيقة للشعب التونسي لتكريس العدالة الانتقاليّة، والاعتذار وردّ الاعتبار لعائلات الشهداء، وأنا أقول مانيش مسامحة إلى أن تُكشف الحقيقة.

رئيسة الجمعيّة:

الصوت العالي في هذا المجلس هو صوت سامية عبو فيما يخص الفساد في القضاء ولكن لم نسمعها تتحدّث عن الفساد الذي طال ملفّات جرحى الثّورة، وأنا أعيب على بعض النوّاب عدم الدفع في اتّجاه حسم هذا الملفّ.

تدخّلت عائلات الشهداء للحديث عن تفاصيل مقتل أبنائهم وتطالب بكشف الحقيقة ومحاسبة المُتسبّبين في قتل أبنائهم، في حالة من التّأثّر البالغ.

وطالبوا بنشر القائمة النهائيّة لشهداء الثورة وبتمكين العائلات من العلاج المجاني.

 سامية عبو (الكتلة الديمقراطية):

خضنا حربا في 2014 لتنقيح مرسوم العدالة الانتقاليّة لإخراج ملفات شهداء الثورة وجرحاها من القضاء العسكري إلى هيئة الحققة والكرامة، ولم يكن لنا علم أنّ القضاء العسكري يرفض مدّ هيئة الحقيقة والكرامة بإحالة ملفات شهداء وجرحى الثورة على أنظارها، ولا نعرف لماذا لم تُصرّح الهيئة بذلك؟

هناك منظومة تريد إفراغ هيئة الحقيقة والكرامة عن محتواها بفصل ملفّ الجرائم الاقتصاديّة عن جرائم حقوق الإنسان،

 lحمد الأخضر العجيلي (حركة النهضة) :

هذه المسألة من أهم ما يمسّ النواب، ودورنا هو محاولة الحلحلة والتطرق الى الموضوع للضغط على الحكومة.

أمّ الشهيد رامي العابد:

ابني لم يمت بعد فالقاتل لم يحاكم، ودمه مسؤولية الجميع.

 مباركة عواينية (رئيسة اللجنة) :

 اصبحت الدولة والحكومة تتضايق من موضوع الشهداء، فهنالك تعتيم على هذا الموضوع، وقضية الجرحى أيضا.

أنا من بين عائلات الشهداء وليست الحقيقة متاحة، وقد خمنت جراء ذلك الاستقالة من رئاسة هذه اللّجنة مرارا.

وسنقوم ببعث مراسلة لكل الإطارات والمعنيين الذين تمّ ذكرهم في هذه الجلسة.