loading...
مرصد مجلس
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:45
نهاية الجلسة 13:00
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 50%

كلثوم بدر الدين (حركة النهضة): 

مقترحات تعديل النظام الداخلي هي من أولويات المجلس بعد انعقاد ندوة الرؤساء التي أكدت على ضرورة تنقيح النظام الداخلي نظرا لوجود عدة إخلالات. 

مقترحات التعديل تم تقديمها من كتلة النهضة، كتلة نداء تونس، كتلة آفاق تونس. ثم تم إضافة مقترح آخر يتعلق بمدونة السلوك التي دافع عنها النائب رياض جعيدان مع مجموعة من النواب. 

الفصل 2 – مقترح تعديل مقدم من كتلة نداء تونس

صلاح البرقاوي (الحرة لحركة مشروع تونس):

يمكن النظر في كل ما يتعلق بميثاق الشرف عند النظر لكن إجمالا هذا التعديل غير سليم لأنه يحدث لجنة جديدة والحال أن لجنة النظام الداخلي هي المختصة في النظر في مشروع ميثاق الشرف.

كلثوم بدر الدين (حركة النهضة):

أنا كذلك لست مع إحداث لجنة خاصة بإعداد ميثاق الشرف. 

إرجاء النظر في مقترح تعديل الفصل 2 إلى حين النظر في الباب الخاص بأخلاقيات المهنة.

الفصل 3 – إضافة في نهاية الفقرة الأخيرة "بعد التداول في ذلك في مكتب المجلس

صلاح البرقاوي (الحرة لكتلة مشروع تونس): 

الإشكال ليس في تشريك أعضاء مكتب المجلس بل في تضارب هذا التنقيح مع صلاحيات رئيس المكتب المنصوص عليها خاصة فيما يتعلق بالخطط الوظيفية التي تحدث بقرار من مكتب المجلس.

رمزي بن فرج (حركة النهضة): 

العبرة من هذا التنقيح ليس افتكاك صلاحيات رئيس المجلس  بل إدراح التداول في القرارات التي يريد اتخاذها حتى تكون كل الكتل على علم بها. 

الحبيب خذر (حركة النهضة): 

لا وجود لتعويض، رئيس المجلس وحده هو الذي يصدر القرارات بعد التداول مع أعضاء المكتب. 

نادية زنقر (الحرة لكتلة مشروع تونس): 

أخشى أن تصبح قرارات المكتب قرارات جماعية وهو ما يتعارض مع صلاحيات الرئيس الذي وحده يتحمل مسؤولية قراراته ولا وجود لقرارات جماعية. 

إضافة فصل 25 مكرر وفصل 25 ثالثا

صلاح البرقاوي (الحرة لحركة مشروع تونس): 

هذه الفصول متعلقة بالباب المستقل المقترح لإضافة مدونة السلوك.

الحبيب خذر (حركة النهضة): 

أخشى أن تقوم اللجنة بإرجاء كل المقترحات لباب أخلاقيات ومدونة السلوك.

نزهة بياوي (آفاق تونس): 

أنا مع رأي الزميل صلاح البرقاوي

كلثوم بدر الدين (حركة النهضة): 

إذا كان مضمون الفصل يخص الأخلاقيات يجب مناقشته مع الفصول الجديدة. هناك العديد من النقاط التي يجب الحسم فيها مثل تحجير العنف المادي واللفظي الذي لا يمكن إدراجه باعتبار أنه فعل مجرم بالتشريع الجاري به العمل. 

محمود قويعه (حركة النهضة): 

هذا النص لا محل له باعتبار أن المجلس هو مؤسسة سياسية والنواب ليس أعوان إدارة. أنا أخشى أن العقوبات مثل لفت النظر والحرمان من المشاركة في الوفود البرلمانية سيزيد الطن بلة. هذا الفصل غير قابل للتطبيق.

نادية زنقر (الحرة لحركة مشروع تونس):

كيف يمكن تعريف العنف اللفظي أصلا؟ 

كلثوم بدر الدين (حركة النهضة):

يجب أن نحسم إذا كنا سنخوض في مضمون مقترح الفصل 25 مكرر أم لا.

مقترح الفصل 25 ثالثا

كلثوم بدر الدين (حركة النهضة):

رغم أن هذا الفصل يمكن النظر مع الفصول الأخرى المتعلقة بالأخلاقيات، فهو فصل غير مفهوم 

الحبيب خذر (حركة النهضة): 

هذا التعديل لا يتماشى مع عمل اللجان. فالتقرير هو خلاصة للنقاشات التي دارت في اجتماعات اللجنة وهي اجتماعات علنية وبالتالي لا وجود لاستغلال معلومة ممتازة. 

التصويت على التعديل: ضد: محمود قويعه، أروى بن عباس، الحبيب خذر، رمزي بن فرج، نادية زنقر، نزهة بياوي وكلثوم بدر الدين.

الفصل 38 – تنقيح عدد 1 

الحبيب خضر (حركة النهضة):

يهدف هذا التعديل إلى تسهيل عملية تغيير عدد أعضاء الكتلة عبر السماح لنائب رئيسها كذلك للإمضاء على استقالة نائب أو انضمامه. 

الفصل 38 – تنقيح عدد 2

محمود قويعه (حركة النهضة): 

هذا التعديل يعد حاجزا أمام حرية النائب لمغادرة الكتلة وهو ضد القانون الانتحابي والدستور اللذان لم يمنعا السياحة الحزبية.

كلثوم بدر الدين (حركة النهضة):

ما المقصود بكل تغيير.