[الاستماع إلى ممثلين عن الأعوان والإطارات العاملين في المراكز المختصة لذوي الاعاقة]
نحن لسنا جمعيات خيريّة ينسحب عليها مرسوم 88، وإنّما نحن جميعات تربويّة، وونحن نطالب بتنظيم مراكز التربية المختصّة وهيكلتها،
ولماذا لا تتعامل الدولة مع الطفل الحامل لإعاقة كما تتعامل مع الطفل السوي في إطار تكافؤ الفارص؟
اتفاقيّة 2013 حسنت من وضعية ذوي الإعاقة، ولكن لم يقع تفعيل كل البنود التي فيها،
مراحل ما قبل الثورة: كنّا نتقاضى أجرا باحتساب عدد الساعات دون عقد شغل،
ما بعد الثورة: تمّ إبرام الاتفاقيّة التي تفاءلنا بها وعلّقنا عليها آمالا لهيكلة القطاع، ثم اكتشفنا أنّها حبر على ورق، حيث أنّنا لا نتقاضى الجرايات وفي بعض المراكز لا تحترم الدخل الفردي الأدنى ولاتكاد الجراية للأعوان فيها تتجاوز 296
كانت الإدارة العامة للنهوض الاجتماعي هي التي تتكفّل بمراكز التربية المختصّة،، ثم طُرح إشكال على مستوى الإدارة فتكفلت الفيدراليّة بنا عن طريق الاتحاد التونسي للضمان الاجتماعي وهي تدفع لنا الأجور عن طريق المناولة،
تمّ انتداب مساعدي التربية دون مناظرة وبمقاييس مشبوهة للانتداب وقد قدمنا عريضة لوزارة الشؤون الاجتماعيّة وهيئة مكافحة الفساد،
مطالبنا هي :
[النقاش العام]
تمحور النقاش العامّ بالأساس حول إيلاء الدولة الأهمية التي تستحقّ لقطاع الأطفال ذوي الإعاقة والإشكاليات العالقة بخصوص غلق عديد مراكز التربية.
[المصادقة على تقرير الزيارة الميدانية لولاية نابل]
المصادقة بالإجماع على تقرير اللجنة
ابراهيم ناصف (رئيس اللجنة):
سيعمل مستشارو اللجنة على مراجعة كل تقارير الزيارات الميدانية وتجميع المعطيات المتعلّقة بمعدّات الصيانة والحافلات وكلّ النقائص التي تعانيها جمعيات ذوي الإعاقة، وعلى ضوء ذلك سنقوم بدعوة وزير الشؤون الاجتماعيّة لدفع الحكومة في اتجاه طرح هذا الإشكال واقتراح الحلول الممكنة، ومن ثمّ نعدّ تقريرا سنويّا في الزيارات التي أديناها.