loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2017/38 المتعلّق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:30
نهاية الجلسة 13:50
ساعات التاخير
معدلات الحضور 50%

بدأت اللجنة أشغالها على الساعة العاشرة و النصف صباحا.

 الفصل 5

سلاف القسنطيني (النهضة):

مجال التطوير هو مهام الهيئة و لم أحس إضافة في هذا الفصل.

محمد الناصر جبيرة (نداء تونس):

هناك اقتراح من قبل مستشار اللجنة لهذا الفصل.

ليليا يونس الكسيبي (آفاق تونس و الحركة الوطنية و نداء التونسيين بالخارج):

 مقترح تعديل :"تسهم الهيئة في وضع سياسات مكافحة الفساد و منعه و الوقاية منه من خلال إرساء نظم ..."

التصويت على مقترح تعديل الفصل 5

5 مع و احتفاظ سلاف القسنطيني و إكرام مولاهي.

الفصل 19

محمد الناصر جبيرة (نداء تونس):

تم الاستنجاد برأيي الخبيرين الناجي البكوش و كمال بن مسعود.

 

خولة بن عائشة (الحرة):

وردت مقترحات من قبل أنا يقظ و الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و اتحاد قضاة دائرة المحاسبات.

سلاف القسنطيني (النهضة):

هذا الفصل يخول صلاحيات استثنائية للهيئة و أنا أميل لرأي كمال بن مسعود في التأويل و الهيئة تنسجم مع هذا الرأي.

أجل 24 ساعة أجل تعجيزي فأنا أميل لأكثر أرياحية في الوقت و بالتالي فأجل 24 ساعة أجل أكثر معقولية.

محمد سيدهم (النهضة):

سلطة القضاء لا يجب أن يكون أمامها سلطة أخرى و إعطاء هذه الصلاحيات قد يتجاوز صلاحيات القضاء.

و أنا أميل إلى إعطاء إذن قضائي مسبق للتفتيش و الحجز.

بسمة الجبالي (النهضة):

الفصل 19 جاء بقرار سياسي من المجلس الوزاري يخالف القضاء و لكن أرى أن تضاف بعض التفاصيل لهذا الفصل كي يحترم روح الدستور.

هذا الفصل يعطي لأعوان الهيئة صلاحيات قد تتجاوز صلاحية أعضاء الهيئة.

إكرام مولاهي (نداء تونس):

دون إجراء آخر يعني دون إذن النيابة العمومية لذا أقترح حذفها نهائيا  و تعويضها بدون إذن النيابة العمومية.

ليليا يونس الكسيبي (آفاق تونس):

أقترح تغيير هذه الجملة و إعطاء رئيس الهيئة الإذن بالتفتيش و يمكن أن نضرب مثالا على هذا الصلاحيات التي تم توفيرها في إيطاليا و التي مكنت من ضرب المافيا.

محمد الناصر جبيرة (نداء تونس):

هذه الصلاحيات لها مساس بالسلطة القضائية وفق الفصل 49 من الدستور و الاستثناء قد يوجد.

مستشارة الوزارة:

هذا الفصل موجود في المرسوم المحدث للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و لم يستعمله.

الهيئة متمسكة بالمرسوم و هذا الفصل موجود و لم يتم تفعيله.

هناك فرق بين سلطة التحقيق و التحقق.

سلاف القسنطيني (النهضة):

هل يمكن حسم هذا الخلاف حول هذا الموضوع عبر أخذ رأي وزارة العدل.

لن يمر هذا القانون إلا بعد التصويت على قانون الأحكام المشتركة.

محمد الناصر جبيرة (نداء تونس):

الاطلاع على التجارب المقارنة قد تم و النص التونسي متقدم على عديد التجارب و الإشكال الذي لدينا اليوم هو إشكال قانوني و إشكال دستوري.

يجب تمكين مجلس الهيئة من أكثر صلاحيات و المسألة قانونية صرفة.

مواقف الخبراء موجود و يجب إيجاد المخرج القانوني.

محمد سيدهم (النهضة):

هذا النقاش أرجعني للنقاش حول قانون التقاعد الذي بقيت فيه نقطة وحيدة صار فيها إشكال عويص و بالتالي أحلنا هذا الخلاف إلى رؤساء الكتل و أخير إحالته على رؤساء الكتل بحضور رئيس اللجنة عبر التوافق.

مستشار اللجنة :

المشاكل الدستورية تتعلق أساسا بالفصلين 130 و 49 من الدستور.

سلاف القسنطيني (النهضة):

ما منح للهيئة و لرئيس الهيئة ليس صلاحية جديدة بل آلية لتحقيق تلك الصلاحيات.

بسمة الجبالي (النهضة):

لم أفهم لماذا لا تبقى هذه الصلاحيات؟

يجب وضع ضوابط للحقوق و الحريات في هذا الفصل مع الحفاظ على هذه الصلاحيات.

نتحدث هنا عن ظروف استثنائية و استعجالية تتطلب التدخل الحيني  و هنا نتحدث عن الصيغة الاستعجالية.

الفصل 19 كان في حالة الاستثناء.

ليليا يونس الكسيبي (آفاق تونس و الحركة الوطنية و نداء التونسيين بالخارج):

هناك ظروف استثنائية لحماية الأمن و الديمقراطية لذا يجب بلورة رأينا في الفصل 19 ثم نترك المجال للنقاش حوله في الجلسة العامة و الصلاحيات لا تختلف مع ما هو موجود في الدستور.

محمد سيدهم (النهضة):

المقلق في هذه الصلاحيات هو تفتيش محلات السكنى الذي قد يتضارب مع حقوق الإنسان.

محمد الناصر جبيرة (نداء تونس):

لدي اقتراح تعديل لهذا الفصل" لرئيس الهيئة و أعضائها جمع الأدلة  و الشهادات ولهم في حالة التأكد الشديد أن يقوموا بأعمال التفتيش  و حجز الوثائق و و المعدات و المنقولات في المحلات المهنية في القطاعين العام و الخاص في أجل لا يتجاوز 24 ساعة من تاريخ تلك الأعمال. ولهم الحق في الاستنجاد بأعضاء القوة العامة . و تعتمد المحاضر التي يحررها رئيس الهيئة و أعضاؤها عند مباشرة أعمال التقصي في شبهات الفساد حججا لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور"

بسمة الجبالي (النهضة):

الإذن القضائي يتم عبر مجلس الهيئة ثم يكلف الأعوان بالتفتيش و نحن هنا نعطي صلاحيات استثنائية و في ظروف استثنائية.

و أقترح زيادة الأمر الاستعجالي لهذا المقترح.

محمد سيدهم (النهضة):

عنصر الاستعجالية غير موضوعي.

مستشارة الوزارة:

يمكن استثناء محلات السكنى في التفتيش و جعل التفتيش في المحلات المهنية في القطاعين العام و الخاص.

التصويت على الفصل 19 معدلا ب 8 مع و احتفاظ النائبة سلاف القسنطيني.

الفصل 20

تم التصويت على الفصل 20 بعد تغيير لغوي بسيط ب6 نعم و احتفاظ النائبة سلاف القسنطيني

الانتقال للفصل 37 المطة السادسة 

خولة بن عائشة (الحرة):

أتصور أن يتم التعديل على الانتماء لكي يصبح تقلد مسؤولية سياسية أو حزبية.

بسمة الجبالي (النهضة):

من رأيي تحديد مسألة الانتماء أمر مهم فتحمل المسؤولية هو الأمر المتأكد و من رأيي حذف شرط السنوات و أن نضيف التحديد عبر المسؤوليات.

ليليا يونس الكسيبي (آفاق تونس):

هذه المطة الأخيرة تثير عديد الإشكاليات و أنا مع الاستقلالية .

محمد سيدهم (النهضة):

الشخص المستقل الذي ترشح على قائمة حزبية لا يمنع من الترشح في حين أن أحد المنتمين إلى حزب من دون الترشح يمنع من تولي المسؤولية.

محمد الناصر جبيرة (نداء تونس):

الصيغة الحالية أراها توسع و لا تضيق في المترشحين.

هنلك مقترحين الأول " هو ألا يكون قد انتمى لحزب سياسي" وتم التصويت عليه بالإجماع.

أما المقترح الثاني المقدم من ليليا يونس الكسيبي فهو " لم يتحمل مسؤولية مركزية أو جهوية أو محلية  في حزب سياسي" ب 5 نعم و رفض نائبين.

التصويت على الفقرة المعدلة ب5 مع و رفض نائبين.

التصويت على الفصل 37 معدل بالإجماع.

الفصل 41

تم التصويت على الفصل في صيغة معدلة بحذف الفقرة الأخيرة 

4 نواب مع و احتفاظ النائبة سلاف القسنطيني.

الفصل 51

التصويت على الصيغة المعدلة التي تم الاتفاق عليها سابقا ب5 نواب مع و احتفاظ النائبة سلاف القسنطيني.

التصويت على الفصل 51 معدلا ب5 أصوات نعم و احتفاظ النائب محمد سيدهم.

 الفصل 60

التصويت على الفصل 60 معدلا 5 مع و احتفاظ نائب.

التصويت على مشروع القانون برمته ب6 نعم و احتفاظ النائبة سلاف القسنطيني.

أنهت اللجنة أشغالها على الساعة 13 و 50 دقيقة.