loading...
مرصد مجلس
  • النظر في جدول أعمال اللجنة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:30
بداية الجلسة 15:00
نهاية الجلسة 16:40
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 52.63%

سمير ديلو (رئيس اللّجنة) :

بعد النّظر في أعمال الجنة سننتقل الى الوزارة للإلتقاء بوزيرة المرأة على استدعاءها للجنة.

لمياء الدريدي (حركة نداء تونس) :

يجب النظر بجدّية في الغيابات وأسبابها في صلب اللّجنة الذي يعرقل أعمالها وإجتماعاتها.

ويجب النظر في أعمال اللجنة حول مشروع القانون المتعلّق بالقضاء على العنف ضد المرأة إذ لجنة الحقوق والحرّيات على وشك الإنتهاء من مناقشة المشروع وحينها لن يكون لتقرير هذه اللجنة معنى.

ليلى زحاف (كتلة الحرّة) :

يجب التطرّق التي تعترض اللجنة وخاصة في ما يعنى بالغيابات.

يمينة الزغلامي (حركة النهضة) :

الزيارات الميدنية التس قمنا بها كانت شاملة ومهمّة، ومشروع قانون العنف ضد المرأة وخاصة الناحية الحمائيّة والوقائيّة فيه.

وأقترح الإجتماع على هامش الجلسة العامة في الغد، لتفهّم سبب الغيابات المفرطة.

نورة العامري (حركة نداء تونس) :

لقد اتفقنا على استدعاء وزارة التربيةعلى إثر جريمة التي نشأت في ولاية سوسة لإنشاء قاعة مراسلة في أوقات الفراغ، فالطفل آدم تعرّض الى إغتصاب وتعذيب وحرق جرّاء خروجه من المدرسة في أوقات الفراغ.

لمياء الدريدي (حركة نداء تونس) :

أريد إثارة موضوع المطاعم المدرسية والعناية الصحية والمراقبة لهذه المطاعم.

نورة العامري (حركة نداء تونس) :

هنالك طلب من الجمعيات النسائية في ولاية سوسة لتشريكهنّ في اللّجان.

رابحة بن حسين (كتلة الحرّة) :

أردت إعلامكم بإلتحاقي باللّجنة انطلاقا من الأسبوع القادم.

وأريد الحديث عن موضوع قلة الإمكانيات في المدارس والوضعي الهشّة والكارثية في بعض المدارس.

وبالنسبة للزيارات الميدانية فكنت أتمنّى لو تمّ التنسيق مع لجنة الحقوق والحريات لجمع المعطيات والإنتفاع في مناقشة القانون.

سمير ديلو (رئيس اللّجنة) :

هنالك مشكل حقيقي في الوضع الصحّي للمدارس خاصة بإنتشار مرض "الإلتهاب الكبدي" "hépatite A" وهي تعود أساسا الى تلوّث المياهْ وحسب ما إرتئى أعضاء اللجنة فسنقوم بإستدعاء الوزير المعني لمناقشة هذه الوضعية.

نورة العامري (حركة نداء تونس) :

هنالك مشكل أمني أيضا في المدارس فقد عاينت شخصيا مشاكل أمنيّة، وهنالك مشاكل أمنيّة في المدارس البعيدة عن العواصم.

لمياء الدريدي (حركة نداء تونس) :

ما أعلمه هو أن الموضوع يعود أيضا وبالأساس الى وزارة الصحّة لمعاينة الحالات، وهنالك أيضا مشاكل إنعدام الأسوار في المدارس، وهل نحن كنواب شعب نقوم بعملات التتبّع في جهاتنا وهل نحاول زيارة المدارس والقيام بمعاينة الحالات على عين المكان.

ودورنا لس على امتداء يومين وإنما نحن نجهّز للمستقبل وللمدى البعيد.

يمينة الزغلامي (حركة النهضة) :

أقترح أن نقوم بزيارات ميدانيّة ومعاينة الحالات التي أثيرت في هذه الجلسة وغيرها، وعلمت أن وزارة التربية لها ميزانية هامّة للتصرف اليومي والصيانة، إذن يجب التثبّت إن كانت هذه الميزانية تصل الى المنتفعين بها أم لا.

وأقترح القيام بزيارة قبل إستدعاء الوزير.

لمياء الدريدي (حركة نداء تونس) :

هنالك مبادرات تلقائية في التنسيق بين المندوب الجهوي ومختلف الهياكل المعنية. وأريد الإشارة أن عديد المشاكل ليست متعلقة بوزير التربية وإنّما لها صلة بوزارات اخرى.

والمشكل أحيانا ليس مشكل سيولة أو مال وإنما الاشكال يتمثّل في صرف الإعتمادات.

وفيما يخصّ قانون القضاء على العنف ضدّ المرأة فالقانون فيه نقص في ادماج المجتمع المدني في ما يخصّ التعهد بالإيواء النساء ، وقمنا بزيارة مركز الإيواء "بيتي" وكانت الإمكانيات الموجودة في الجمعية أكثر من المراكز التابعة للدولة.

[المصادقة على تقرير الزيارة الميدانية]

لمياء الدريدي (حركة نداء تونس) :

تلاوة تقرير حول زيارة ميدانية لمراكز الإيواء للنساء ضحايا العنف.

يمينة الزغلامي (حركة النهضة) :

هذه الزيارة هامّة جدّا والتقرير متكامل، لكن الإشكال هو إنقسام الآراء حول تخصيص مراكز الإيواء.

سمير ديلو (رئيس اللّجنة) :

الهدف من الزيارة هو الإقتراب الى الواقع في الدور التشريعي للمجلس حتى لا نقوم بسنّ قوانين غير قابلة للتطبيق في الواقع.

لمياء الدريدي (حركة نداء تونس) :

يجب توضيح أنه في صورة تقديم شكاية بإنّه لا يمكن الرجوع في الشكاية والقيام بإجراءات التصالح، وذلك من مميزات القانون الجديد.

لا يمكن المطالبة بتخلّي الدولة عن دورها الرقابي والدعم للجمعيات في هذه الأعمال وخاصة الدعم المادّي.

ليلى يونس كسيبي (آفاق تونس) :

يجب على الدولة تحمّل مسؤولياّتها في هذا الموضوع.

يمينة الزغلامي (حركة النهضة) :

أرجو أن لا تؤثّر التجاذبات السياسيّة في التوافقات على مشروع هذا القانون، ويجب أن نواطب التصويت على هذا القانون في لجنة التوافقات وأن يكون للمرأة تمثيل مهمّ للدفاع عن هذا القانون المنتظر من العديدين.

التصويت للمصادقة على التقرير:

  • مع:11 بإجماع الأعضاء الحاضرين