loading...
مرصد مجلس
  • المصادقة على تقرير اللجنة المتعلق بمشروع قانون يتعلق عدد 2017/42 بتنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:25
نهاية الجلسة 10:35
ساعات التاخير 1س 25دق
معدلات الحضور 40%

تمت المصادقة على تقرير اللجنة المتعلق بمشروع قانون يتعلق عدد 2017/42 بتنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات بإجماع الحاضرين. 

طيب المدني (نداء تونس)، رئيس اللجنة: 

سيتم مواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق بالمصالحة الإقتصادية يوم الإربعاء القادم (26 أفريل 2017).