loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى أعضاء من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 13:20
ساعات التاخير
معدلات الحضور 71.43%

[الإستماع الى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري]

النوري اللجمي (رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري) :

الردّ على الحملة الممنهجة التي تقوم بها قناة نسمة ضد الهيئة على إثر القرار الذي إتخذته الهيئة.

عماد الخميري (رئيس اللجنة) :

الرجاء الإلتزام بموضوع الدعوة وموضوع الإستماع، فهذه الجلسة تهدف الى معرفة الهيئة والمشاكل المطروحة أمامها.

توفيق الجملي (الإتحاد الوطني الحرّ) :

يجب وضع المداخلات في إطارها وإلا أضحى من حقّ كل القنوات الردّ والتدخّل.

النوري اللّجمي (رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري) :

هذه الهيئة قامت منذ وضعها بعدّة أعمال في القطاع السمعي والبصرس والعناية بأهمية العمل والتقاليد المعروفة في عديد التنظيمات الديمقراطية.

كما سعت الى تقنين وضعية عديد القنوات، وقامت الهيئة بتغطية كامل الفترة الإنتخابية.

ورغم الشغورات إلّا أن الهيئة تعمل في ظلّ نصاب قانوني معقول وهو 7 أعضاء. على عكس ما يقع التمويه له ونشره.

ونحن نصدر التقارير السنوية بإنتظام. ونلحظ اليوم بعض التجاوزات في عديد القنوات ونتخذ في ذلك القرارات اللاّزمة والمناطة لنا قانونا.

[النقاش العام]

صلاح البرقاوي (كتلة الحرة) :

رغم أن هذه الجلسة لا تتعلق بالنزاع بين الهيئة وقناة نسمة،إلا أن هذا النزاع قائم ولا يمكن 

رمزي بن فرج (حركة النهضة) :

الإعتداء على صورة المرأة في برامج عديدة أمر غير مقبول.

نريد معرفة المعايير المتخّذة في منح التراخيص من قبل الهيئة

موضوع جمع التبرّعات في القنوات هو موضوع غير خاضع للمتابعة من قبل الهيئة.

سماح دمق (حركة نداء تونس) :

في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ تمّ التعرّض الى المس من صورة المرأة النمطية والمسّ من هذه الصورة إعتبرته اللّجنة عنفا في مداولاتها وأقرّت بذلك كما نصّصنا على أنّ الهيئة هي الوحيدة التي من صلوحياتها التدخل لتسليط عقوبة على هذه القنوات.

وليد البناني (حركة النهضة) :

نريد معرفة الدور الفاعل للهيئة في عدّة مواضيع، وطريقة التدخل القانوني للهيئة.

توفيق الجملي (الإتحاد الوطني الحرّ) :

ما هو موقف الهيئة من التجاوزات التي يعيشها المشهد الإعلامي.

وبالنسبة لموضوع نسمة فهو من رأيي استباقي وغير محايد بما أن نفس التجاوزات صدرت ‘ن قنوات أخرى ولم تتخذ الهيئة قرارات أو تدابير.

أيمن العلوي (الجبهة الشعبية) :

هذه الهيئة مؤسسة محترمة ولها دورها في تعديل الإعلام، ولكن هناك خلافات شخصية ومعادلات غير موضوعية وهذا لا يهمّ الرأي العام في شيء.

اسماعيل بن محمود (حركة نداء تونس) :

لماذا لم يتمّ تعميم القرارات المتخذة من الهيئة على كامل المؤسسات الإعلامية والإعلام الجهوي أيضا.

سناء الصالحي (حركة نداء تونس) :

لاحظنا إنعدام الشفافية في التقارير الصادرة عن هذه الهيئة، وخاصة في ما يشمل الميزانية والمحاسبات.

وملاحظة حول الخطاب التحريضي الذي لازال يتواصل. وذلك في إطار غياب تام لأي تفاعل أو تدخل من أي طرف كان.

محمد المحسن السوداني (حركة النهضة) :

يجب العمل على حرية التعبير، وأثبت الواقع أن المغالطة والكذب الإعلامي لن يؤدي الى نتيجة.

رفعت الجلسة وقتياّ لتستأنف أعمالها بعد التصويت في الجلسة العامة

عماد الدائمي (الكتلة الديمقراطية) :

يمكن أن تكون التجاذبات أو التأثير هو السبب الذي يعرقل العمل المباشر للهيئة.

وقد لاحظنا بالأمس تدخل لوبياّت الفساد في المنظومة الإعلامية، وكلّنا يعلم قوة الإعلام في التأثير وتسيير الرأي العام.

والنقطة الأخيرة التي أريد الإشارة إليها هو أنه لا يمكن لأيّ جهاز أو شخص أن يشكّك في شرعيّة الهيئة. وسبب المشاكل الراهنة هو التأكد من هذه الشرعية، وأنتم تصدرون قرارات قابلة للطعن ويجب التسريع في الإنتقال الى الهيئة الدستورية.

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية) :

إن كان المكسب الوحيد للثورة هو حرية التعبير فإن هذا المكسب يتلاشى شيء فشيء وفي ذلك تبرير لسياسة ممنهجة.

والدليل هو إيقاف أعمال صحيفة الثورة نيوز بالطريقة التي شهدناها، ومحاولات السطو على الإعلام العمومي.

نزار عمامي (الجبهة الشعبية) :

إنّ محاولات التشهير وضرب الشرعيّة غير مقبولة، وما أتته القناة الخاصّة في المدّة الأخيرة وهنا أريد الحديث عن مساندة النواب المفرطة نتيجة الضهور الإعلامي، وقد بينت موقفي تجاه ذلك صراحة.

وأعتقد أن مقاطعة مثل هذه المؤسسات واجب على من يؤمن بالأخلاق.

مراد الحمايدي (الجبهة الشعبية) :

نعلم أن عديد من القرارات الصادرة عن الهيئة لم يقع إحترامها أو الخضوع لها بإعتبارها ملزمة.

الهاجس الوحيد والدافع الأساسي اليوم هو حرية التعبير.

عماد الخميري (رئيس اللّجنة) :

الهاجس الأول للشعب التونسي اليوم هو الجانب الإنساني والحقوقي.

وهنالك اليوم في إطار الديمقراطية هيئات وهياكل دستورية لحماية وتنظيم هذه الحريات حتّى نتجنّب الفوضى ونرتقي بالمجتمع نحو الأفضل.

وحصول هذا اللّقاء مهم لنا كمجلس للنظر والتدقيق في عملية تنظيم هذا الحق خاصّة في القطاع السذمعي البصري ولعلّ هذا تدشين للنظر في التسريع لدسترة هذه الهيئة وغيرها من المؤسسّات الدستورية التي لم يتمّ إستكمالها.

[إجابة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري] 

هشام السنوسي (عضو مجلس الهيئة) :

البثّ الذي تقوم به قناة نسمة هو تجسيد للمركزية التي لم تشهد تونس فيما مضى،

وهذا يتعارض مع المرسوم 117 الداعي للتعدّد والتنوّع ونحن لا نقبل ذلك في القطاع العام ناهيك عن القنواة الخاصّة.

وقمنا بإستدعاء الممثلين القانون لقناة نسمة والإستماع لهم وهنالك من رفض الإندماج مع نسمة ولنا الحجج بأنه تعرّض لتهديد.

في خضم ميزانية الهيئة خصّصت ميزانية ضئيلة للإعلام الجمعياتي ومساعدته.

وتمّ التساؤل حول طريقة إسناد الإجازات وعدم إسناد الإجازة لقناة الزيتونة، فقد إتخذنا جانبا بيداغوجيا في أخذ القرارات بالدّمج.

ووقع تمزيق القرار الصّادر عن الهيئة، في قناة نسمة دون تحرّك النيابة العمومية، وفي ذلك نيّة صريحة من قناة نسمة لوضع الي> على المشهد السمعي البصري وهذا الأمر ليس بالجديد.

نسمة هي من قامت بالحملة الإنتخابية لرئيس الجمهورية الحالي وفي ذلك خرق لمقتضيات المرسوم 116.

وعندما طالبنا كهيئة بالحصول على الوثائق المالية للمؤسسات الخاصة والعمومية منها وتمّ رفض مدّها بهذه الوثائق وقد تمّت إجابتنا في حالات بأن ذلك سيكون سببا لسجن أشخاص معينة، وهنا نلاحظ التستر على بعض المجرمين.

عادل بصيلي (عضو مجلس الهيئة) :

لقد إكتشفنا العديد من الأخطاء في المرسوم 116 ولذلك قامت الهيئة في اصورها للإطار القانوني أنه من المستحيل مواصلة العمل تحت طائلته.

النوري اللجمي (رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري) :

يجب الحفاظ على خصوصية الجهات وهذا معيار أساسي في إعطاء الإجازات حفاظ على الخصوصيات والإعتبارات.

ويجب العمل ضد المركزية الذي يمثل ضررا هاما للرأي العام بل يجب السعي الى تحقيق التعد>دية والحفاظ عليها.

وقع اتهام الهيئة بالفساد المالي وقمنا بتبرير مواقفنا ورفع المظالم وبالنسبة للقوائم المالية فكلّها موجودة وفي إنتظار مراقب الحسابات لإصدار تقرير نهائي.

هنالك خيط رفيع بين حرية التعبير والإنزلاقات الممكنة بإسم هذه الحرية والتي تخضع لضوابط واضحة ومنصوصة صلب قوانين موضوعية.

وليس للهيئة صلة بإقاف الصحيفة "الثورة نيوز" إذ ليس ذلك من مشمولاتنا بل نحن ندد بمثل هذه الممارسات بإعتبارها ضدّ حرّية التعبير.

ونحن نعتمد طرق علمية في مراقبة النوع الإجتماعي والمواضيع المتعلّقة بالطفولة والمرأة.

عماد الخميري (رئيس اللجنة) :

هذه الجلسة كانت على غاية من الأهمية في كل المجالات المطروحة.

ونحن نسعى الى دعم العمل بين لجنتنا ومختلف الهيئات وكامل مكونات المجتمع.

والمشاكل الماديّة المطروحة لها تأثير وأهمية في مناقشة قانون المالية القادمة.