loading...
مرصد مجلس
  • النظر في منهجية العمل
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:30
بداية الجلسة 15:10
نهاية الجلسة 17:40
ساعات التاخير 40دق
معدلات الحضور 73.91%

لم يتم اتخاذ أي قرارات فيما يخص المراسلات التي اقترح البعض أن نرسلها للسلطات الليبية، السورية والعراقية. 

محرزية العبيدي (النهضة):

لقد قمت بدراسة عدة تجارب مقارنة ولم أجد بأي تجربة، إمكانية مراسلة دول من قبل لجنة التحقيق. 

مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية):

مشروع القانون المتعلق بتنظيم اللجان البرلمانية وخاصة لجان التحقيق تم تعطيله وأذكّر بأنه قد طلب من قبل من رئيسة اللجنة المعنية بدراسة مشروع القانون بتعطيله وتأخير النظر فيه. لماذا تمّ تعطيل المصادقة على مشروع القانون بالجلسة العامة إذا والتعليل بأنه غير دستوري؟ 

فاطمة مسدي (نداء تونس)، ليلى الحمروني (غير منتمية):

تنظيم 14 جلسة استماع سيتطلب ما يقدّر بشهرين عمل ولكن عمر هذه اللجنة محدّد.

ريم محجوب (آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج):

علينا أن نكون عمليين، علينا تحديد فرقة عمل تهتم بإعداد مقترح قانون متعلق بتنظيم أعمال لجان التحقيق وتحديد صلاحياتها لكي نتمكّن من القيام بعملنا. 

فريدة العبيدي (النهضة):

لماذا نقوم بمقترح قانون لتنظيم أعمال لجان التحقيق بينما يوجد مقترح قانون معطّل بالجلسة العامّة؟ في الحالة الأولى علينا إيداعه بكتب الضبط وانتظار أن تنظر فيه اللجنة المعنية وكل هذه الإجراء ات تتطلب وقتا طويلا، لماذا لا نسرّع من المصادقة على مقترح القانون المعطّل بالجلسة العامة. 

عبد اللطيف المكي (النهضة):

 علينا إعداد أسئلة أساسية ودقيقة لطرحها على الجهات التي سنستمع لها. 

أقترح الإستماع إلى وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي الذي قام بحل "أمن الدولة". يمكننا التساؤل حول أرشيف أمن الدولة الذي يحتوي على معلومات دقيقة حول الإرهابيين والمشركين بعملية سليمان. 

أذكّر بتصريحات بوتين الأخيرة التي أعلن خلالها أن أغلبية المجندين والذين انضمّوا للمنظمات الإرهابية من جنسيات روسية ومن دول أوروبا الشرقية. وبالتالي علينا أن نكون حذرين خاصة من المعلومات التي ستقدمها سلطات ليبية أو سورية أو تركية أو أي سلطة أخرى لها سياساتها وإيديولجياتها. علينا مراجعة كل هذه المعلومات مع السلطات التونسية. 

حسن العمري (نداء تونس):

جلسات اللجنة وخاصة منها المخصصة للإستماع يجب أن تكون مغلقة، خاصة وأن عملنا يتطرق إلى معلومات تهم الأمن الوطني.

محرزية العبيدي (النهضة):

علينا الإتفاق أولا أننا نحتاج لنص قانوني للقيام بنشاطنا: زيارة ميدانية، تحقيق، طلب النفاذ إلى المعلومات. 

مراسلة الدول الأخرى يجب أن تتم باحترام هياكل الدولة المعنية بالديبلوماسية وبالعلاقات الخارجية. 

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية):

مراسلة السلطات السورية والعراقية يعد إجراء إداري ولا نحتاج إطار قانوني للقيام بذلك. زيارة السجون أيضا متاح لكل اللجان البرلمانية ولا نحتاج لإطار قانوني لذلك. 

يمكننا تعيين 10 نواب للقيام بمبادرة تشريعية متعلقة ببقية صلاحيات اللجنة لتوضيحها. 

أقترح التصويت الآن على القيام بمراسلة للسلطات السورية التي أبدت استعدادها للعمل مع لجنة التحقيق. 

فريدة العبيدي (النهضة):

لماذا سنقوم بمراسلة سوريا بالذات، أنا ليس لي أي ثقة بالسلطات السورية. 

أسامة الصغير (النهضة):

من نحن حتى نراسل السلطات السورية، هذا البلد استعصى على دول العالم، ولمن سنرسلها؟ لأي جهة في سوريا؟ أو ليست المعارضة أيضا معنيّة؟ 

التصويت على مبدأ المراسلة: 

عبد اللطيف المكي (النهضة)، محرزية العبيدي (النهضة)، أسامة الصغير (النهضة)، فريدة العبيدي (النهضة) يرفضون المشاركة في التصويت معلّلين بأن عبارة "مبدأ المراسلة" عبارة فضفاضة وعلى رئيسة اللجنة أن توضّح إجراء ات هذه المراسلة وبأن هناك محاولات للتملّص من السلط التونسية. أكّد عبد اللطيف المكي (النهضة) رفضه لمراسلة الدول الأخرى التي تسعى دائما لاختراق الساحات السياسية للدول الأخرى والتي تمثل تضارب مصالح كبير. وبالتالي يكب المرور بالسلطات التونسية التي يمكنها أن تعلّق على هذه المعلومات التي سيتم إرسالها. 

توتّر شديد داخل اللجنة من قبل كلّ النواب وإصرار النائبة محرزية العبيدي على تمرير مقترح لها يرمي للتصويت على "القيام بالمراسلة ضمن الإجراء ات والهياكل التنفيذية للدولة التونسية" قائلة أن من لا يريد تحديد ذلك خارج التصويت لا يعترف بالسلطات التونسية. 

عبّر النائب الصحبي بن فرج (الحرة لحركة مشروع تونس) رفضه للمرور بالسلطات التنفيذية لمراسلة الدول الأخرى.

التصويت على المراسلة ضمن الإجراء ات والهياكل التنفيذية للدولة التونسية:

فيما يخص الإطار التشريعي لأعمال اللجنة، تم تقديم مقترحين والتصويت عليهما كالتالي:

المقترح الأول، التصويت على إعداد مبادرة تشريعية جديدة من قبل اللجنة:

  • مع: منجي الرحوي، الصحبي بن فرج، سناء الصالحي، هدى سليم، فاطمة مسدي، ليلى الحمروني، ليلى الشتاوي، حسن العمري، ريم محجوب. 

المقترح الثاني، التصويت على تعديل المبادرة التشريعية المعطلة بالجلسة العامة:

  • مع: محمد زريق، أحمد العماري، محرزية العبيدي، أسامة الصغير، فريدة العبيدي، عبد اللطيف المكي. 

تم تحديد فريق عمل للقيام بالمبادرة التشريعية: فاطمة مسدي، ليلى الحمروني، منجي الرحوي، ريم محجوب، سناء الصالحي.