loading...
مرصد مجلس
  • النظر في مشاريع القوانين التالية:
  1. مشروع القانون الأساسي عدد 2016/53 المتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية المتحدة لتنظيم نقل الاشخاص والبضائع على الطرق البرية ( الطرقات ) بين وعبر أراضي البلدين 
  1. مشروع قانون أساسي عدد 2017/014 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بإلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية المبرمة بتاريخ 5 أكتوبر 1961 في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
  2. مشروع قانون أساسي عدد 2017/32 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال ، المبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الخاص بتاريخ 25 أكتوبر 1980
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:05
نهاية الجلسة 11:25
ساعات التاخير 1س 5دق
معدلات الحضور 57.14%

عماد الخميري (رئيس اللجنة) :

سنخصص يوم الجمعة للنظر في الوثائق ومشاريع القوانين المتعلقة بالإتفاقيات الدولية.

[مشروع قانون أساسي عدد 2016/53 يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية لتنظيم نقل الاشخاص والبضائع على الطرق البرية (الطرقات) بين وعبر أراضي البلدين]

مشروع القانون: 53/2016

محرزية العبيدي (حركة النهضة) :

هذا الاتفاق لا تشوبه ثغرة أو شائبة تسهل تنقّل الناس، وخاصة في موسم الحجّ.

ولا أرى مانعا للموافقة بل بالعكس يجب التشجيع على ابرامها.

توفيق الجملي (الإتحاد الوطني الحر) :

لا أجد مشكل في هذه الإتفاقية.

[المرور الى التصويت]

التصويت على مشروع القانون برمته: 

[مشروع قانون أساسي عدد 2017/14 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بإلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية المبرمة بتاريخ 5 أكتوبر 1961 في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص]

مشروع القانون: 14/2017

توفيق الجملي (الإتحاد الوطني الحر) :

ارى أن الاتفاقية ممتازة ولكن أقترح دراسة وقراءة فحوى الاتفاقية للتثبت منها فصلا فصلا.

عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية) :

أغلب الدول العربية غير موجودة في المصادقين على هذه الاتفاقية، وفي هذه الاتفاقية هنالك ختم خاصّ يدلى الى الموظّف، ولكن يجب التثبت من تكلفة هذا الطّابع:

محرزية لعبيدي (حركة النهضة) :

أعتقد أن هذا هو الغرض من هذه الاتفاقية وذلك بتوظيف ومطابقة المعلوم لمستوى المعيشة.

[المرور الى التصويت]

التصويت على مشروع القانون برمته:

  • مع: بإجماع الأعضاء الحاضرين.

[مشروع قانون أساسي عدد 2017/32 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال ، المبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الخاص بتاريخ 25 أكتوبر 1980]

 مشروع القانون: عدد 2017/32

محرزية العبيدي (حركة النهضة) :

هذه الإتفاقية حساسة جدّا فنحن نتاعمل مع مسألة تتدخل في العامل البشري والديني والثقافي وخاصة الأسري.

وهي تطبق على خلفية خلاف أو إثر طلاق أو فراق.

أولا في المنهجية في الإتفاقية وشرح أسبابها، يجب أن يتم قراءته في الجلسة العامة.

وأنا سعيدة من ناحية أخرى بهذه الاتفاقية اذ تسمح بمنح التأشيرة للأولياء الذين فقدوا أبنائهم.

عماد الخميري (رئيس اللجنة) :

هناك احترازات في هذه الاتفاقية متعلقة بالفصول 24، 26 و42

المادة 24 من الإتفاقية:

"تُصاغ أي طلبات أو مراسلات أو وثائق أخرى تُرسل إلى السلطة المركزية في الدولة المقدم إليها

الطلب باللغة الأصلية وتُرفق بها ترجمة لها باللغة الرسمية أو إحدى اللغات الرسمية للدولة المقدم إليها

الطلب، أو ـ عندما يكون ذلك غير ممكناً ـ ترجمة إلى اللغة الفرنسية أو الإنجليزية.

ومع ذلك، يحق للدولة المتعاقدة التحفظ بمقتضى المادة 42 ورفض استخدام إحدى اللغتين الفرنسية أو

الإنجلزية، وليس آلاهما، في الطلبات أو المراسلات أو الوثائق الأخرى التي تُرسل إلى سلطتها"

المادة 26

"تتحمل آلسلطة المركزية النفقات الخاصة بها في تطبيق هذه الاتفاقية.

لا تفرض السلطات المركزية أو أي مصالح عامة أخرى في الدولة المتعاقدة أي رسوم على الطلبات المقدمة بموجب هذه الاتفاقية. كما لا يجوز لها بصفة خاصة مطالبة مقدم الطلب بسداد أي أتعاب أو نفقات

تتعلق بالإجراءات القضائية، أو تترتب على الاستعانة بمحامين أو مستشارين قانونيين. إلا أنه يحق لها المطالبة بسداد النفقات المترتبة على تنفيذ عملية إعادة الطفل.

ومع ذلك، يحق للدولة المتعاقدة التحفظ بموجب المادة 42 والتصريح بأنها لن تتحمل أي نفقات آالمشار إليها في الفقرة السابقة والمترتبة على الإجراءات القضائية أو الاستعانة بمحامين أو مستشارين قانونيين، إلا إذا تحمل جهاز المساعدة القانونية في هذه الدولة تلك النفقات.

عند صدور أمر بإعادة طفل أو صدور أمر يتعلق بحقوق الزيارة والاتصال بموجب هذه الاتفاقية؛ يحق للسلطات القضائية أو الإدارية ـ أينما آان ملائماً ـ أن تفرض على الشخص الذي نقل أو احتجز الطفل، أو الذي حال دون ممارسة حقوق الزيارة والاتصال، سداد النفقات الضرورية التي تحملها مقدم الطلب أو سُددت نيابة عنه، بما في ذلك نفقات السفر وأي نفقات مترتبة على البحث عن الطفل، ونفقات التمثيل القانوني لمقدم الطلب، ونفقات إعادة الطفل."

المادة 42

"يحق لأي دولة في أي وقت لا يتعدى وقت التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام أو عند إصدار تصريح كالمذكور في المادتين 39 و40 إعلان تحفظها بشأن أحد أو كلا التحفظين المذكورين في المادتين 24 و26 الفقرة الثالثة. ولن يُسمح بعد ذلك بأي تحفظات أخرى.
يحق لأي دولة في أي وقت سحب أي تحفظ تكون قد أعلنت عنه. يجب إفادة وزارة الشئون الخارجية لمملكة هولندا بهذا السحب.
ينتهي مفعول التحفظ في اليوم الأول من ثالث شهر تقويمي يلي تاريخ الإفادة المشار إليها في الفقرة السابقة."

محمد كمال بسباس (حركة النهضة) :

الفصل واضح فالمصاريف تحمل على كاهل الطالب.

نوفل الجمالي (حركة النهضة) :

أنا غير موافق على هذه الاتفاقية برمتها، والتحفضات التي قدمتها الدولة مضحكة ولا تمسّ صلب الموضوع. ولا تعالج هذه الاتفاقية المشكل الأصلي في حق التونسي لزيارة إبنه. والمشكل الأصلي أننا اليوم نشهد طوابيرا طويلة انتظارا والتماسا لتأشيرة ميؤوس من نيلها.

محرزية العبيدي (حركة النهضة) :

يجب تبيين حق الأباء وتغيير الواقع وأقترح عرض السؤال على جهة المبادرة.

كريم الهلالي (آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج) :

مسألة التأشيرة تبقى مسألة سيادية وأتفهم التخوف من البعض، ولكن هذه الاتفاقية فيها قوة إلزامية وهي ستسهّل في حالات معينة الحصول على هذه التأشيرة.

والمصادقة على هذه الإتفاقية سيقوم بإنقاذ ما يمكن إنقاذه. الذي يتشكل في زيارة الإبن، وسهولة الحصول على التأشيرة.

[المرور الى التصويت]

الفصل الأول:

الفصل 2:

مشروع القانون برمته :

كريم الهلالي (آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج) :

هنالك مشروع قانون متعلق بجواز السفر وهذا موضوع حارق.ولا بدّ في تقدير أن نعيره أولوية النّظر.

وأقترح النظر في الأسبوع المقبل الى مشروع قانون جوازات السفر واستدعاء وزارة الداخلية للإستماع لها ومن ثم نمرّ الى مناقشته.

عماد الخميري (رئيس اللجنة) :

إذن سنقوم بمراسلة مكتب المجلس ووزارة الداخلية للإستماع للوزير يوم الثلثاء ومناقشة موضوع جوازات السفر ويومي الأربعاء والخميس لمناقشة مشوع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة. ويوم الالجمعة سيكون مخصّص للمصادقة على الإتفاقية الالمتبقية والمعروضة أمام أنظارنا وهي :

  • مشروع قانون أساسي عدد 2017/33 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا المتعلقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، وبروتوكولها الإضافي رقم 181 الخاص بسلطات المراقبة وانسياب وتدفق المعطيات عبر الحدود.