loading...
مرصد مجلس
  • الإستماع إلى رؤساء الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة وجندوبة والكاف وسليانة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:50
نهاية الجلسة 12:55
ساعات التاخير 50دق
معدلات الحضور 50%

[الاستماع إلى رؤساء الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة وجندوبة والكاف وسليانة]

  • تفعيل صندوق الجوائح الطبيعية،
  • تفعيل البحث العلمي في القطاع الفلاحي وإحداث كتابة دولة للبحث العلمي خاصة بقطاع الفلاحة،
  • خارطة مائية جديدة عوضا عن الخارطة الحاليّة التي تعود إلى عهد الاستعمار،
  • سرقة المواشي،
  • مراقبة الأسعار على المواد الفلاحية
  • تمكين الفلاحين من بنادق الصيد للدفاع عن محاصيلهم ومواشيهم،
  • توفير الأسمدة خاصة مادّة الآزوت

[الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسليانة]

نحن نثمن المجلة الفلاحية الجديدة ولكن لا بدّ من منح فترة أمهال للتصاريح بالاستثمار بالنسبة إلى الفلاحين وتمتيع الفلاحين بتخفيض بنسة 50 بالمائة وفق المجلة الجديدة،

يجب تحييد التعيير بين البائع والشاري بتكفّل مركز التجميع بتحديد أسعار الموادّ الفلاحية والمُلاحظ أنّ دوره أصبح محدودا جدّا،

بالنسبة إلى الأدوية لاحظنا أنّ سعر بعض الأدوية يصل إلى 120 دينارا في تونس في حين أنّه يبلغ 40 دينارا في المغرب والجزائر وهنا نتساءل لماذا يربح المزوّد 400% على سعر الأدوية؟ ممّا يستوجب تدعيم مراقبة الدولة على الشركات الكبرى التي تسلّط ضغوطا على الفلاحين،

يجب تفعيل خط تمويل الشركات التعاونية وفكّ معضلة مديونية مياه الري إذ لا نعلم بعد ما هو برنامج الدولة في الفترة القادمة، 

مشكل المسالك الفلاحية بالمناطق السقوية عالق بين وزارتَيْ الفلاحة والتجهيز ونحن نطالب ببرنامج جهوي للتعهد بصيانة المسالك الفلاحية،

لا بدّ من إيجاد حلّ لوضعيّة الانجراف، حيث أنّ 70 بالمائة من الأراضي في سليانة مهددة بالانجراف 

كما يجب تفعيل دور البنك التونسي للتضامن في سليانة وشركات الإحياء وحماية قطاع تربية الماشية.

[الناصر العمدوني، الاتحاد الجهوي للفلاحة بباجة]

سأتطرّق إلى مسألتي متعلّقتين بعبّاد الشمس وقطاع الألبان وحليب الأبقار،

بالنسبة إلى عباد الشمس، قمنا بتحركين احتجاجيّين للتعبير عن الضرر الحاصل في عدم قدرتنا على ترويج عباد الشمس السوداء في مارس وديسمبر 2016، 

تستغرق الدورة الفلاحية لعبّاد الشمس 180 ألف يوم عمل في موسم لا يزيد على 4 أشهر من الزراعة إلى الجني، وقد كانت لنا فرصة في التداول الزراعي من خلال زراعة البقوليّات مثل عباد الشمس وذلك لضمان راحة الأرض، ولكن الآن الأرض أصبح تعاني كللا بعد تراجع زراعة عبّاد الشمس، 

نحن ثمّنّا قرارات وزير التجارة السابق محسن حسن واتخذ قرارا بدخول عباد الشمس بإذن مسبق في انتظار استكمال كراس شروط خاصة بتوريدها، ومع حكومة الوحدة الوطنية وزارة الصناعة تجمّد هذا الإجراء وتسمح بتوريد القلوب البيضاء مرة ثانية، 

بالنسبة إلى الحليب، فإنّ المجمّعين الخواصّ يشترون الحليب بـ690 من الفلاخ وليس بـ760 كما هو متّفق عليه، ونحن نطالب بمنع هؤلاء المجمعين بمقتضى قانون أو تنظيمهم بقانون والضحية الأولى هي الفلاح،

في منظومة الألبان هناك ثلاث حلقات الانتاج/التجميع/التصنيع، والحلقة الأضعف هي حلقة الإنتاج والفلاح متعرض للظلم لأنّ مجامع الحليب يعمل بالمحاصصة ولا تقبل كميات الحليب الّتي ينتجها الفلاح مما يسبب إتلافا للألبان،

هناك بين 10 و12 وسيطا داخل الجمهورية يعملون مع مصانع تحويل الفلفل والطماطم التي أدخات مرابيح وصلت قيمتها  300 مليون دينار وهؤلاء الوسطاء لا يخضعون للأداءات، 

صغر الفلاحين لا الشركات التعاونية: صغر الفلاحين لا يتمتعون بالامتيازات صلب الشركات التعاونيّة التي لا يستفيد منها إلا فئة معيّنة تمثل نسبة 15%. 

[منير العبدلي، الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالكاف]:

يجب أن يكون قطاع الفلاحة قطاعا استراتيجيا 

يجب تنظيم فلاحي ولاية الكاف في شكل هياكل والشركات التعاونية لا يمكن أن تنجح دون تدخل الدولة، وعندما يشتد عود هذه الشركات بالإمكن أن تمنح الدولة التصرف للفلاحين،

يجب تعهد منطقة سد واد ملاق وحماية السدّ من إمكانية تراكم الترسبات وحماية المنطقة من السيول التي يمكن أن تصل حتى إلى تونس الكبرى، كما أنّنا نعاني معضلة الماء الصالح للشراب.

[الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة]:

المجامع المائية تتأتى مداخيلها من مياه الري ومديونية مياه الري مرتفعة جدّا،

نقل المواد الفلاحية المصنعة مثل الامونيتر غير مسموح به، حيث تبادر دوريات الحرس بمنعنا من نقل مثل هذه الموا{ مما يضطرذ الفلاح إمّا لدفع الرّشوة للسماح له بالعبور أو بإمضاء محضر بـ400 دينار بسبب نقل هذه الموادّ،

قطاع الحبوب : لس هناك تشجيع على البذور الممتازة المحليّة ولا بدّ من تدخل الدولة وإحداث شركات تكييف.

[المرور إلى النقاش العام]

 محمود القاهري (الاتحاد الوطني الحر):

نحن واعون بالمشاكل الحاصلة في القطاع الفلاحي، ولكن ما يثير الاستغراب وجود هذه المشاكل في مناطق الشمال، فما بالك بمناطق الوسط ذات المناخ شبه الجاف؟ وهذا يُحيلنا إلى ضرورة تغيير منوال التنمية المعتمد،

الوسيط هو أكبر معضلة للفلاح، حيث يبيع الفلاح المنتوج الفلاحي بسعر زهيد ثمّ يبادر الوسيط بالترفيع فيها بشكل مُشطّ،

تعاضديات الخدمات الفلاحية هي الوحيدة القادرة على تغطية احتكار الوسيط ،

 لا بدّ من تصنيف أنواع الفلاحين وتحديد من هو الفلاح،

هناك إشكاليات على مستوى الماء تتمثل خصوصا في الجمعيات المائية التي أغلبها مفلسة،

قمنا بمبادرة تشريعية فيما يخصّ سرقة المواشي فيها العديد من البنود ونرجو أن تحمّل المسؤوليّة للسّلطات المعنيّة بهذا الأمر.

عبير عبدلي (نداء تونس):

الفلاحة أصبحت قطاعا ذا أولويّة منذ التصويت على تنقيح مجلة الاستثمار.

نجلاء سعداوي (نداء تونس):

بخصوص التشاريع في المجال الفلاحي، هناك شباب أصحاب شهائد يريدون ممارسة تقطير الزيوت النباتيّة مثل الإكليل والذرو وغير ذلك،والفصل 13 من مجلّة الغابات يمثّل عقبة أمام ممارسة هذا النشاط وأنا بصدد الإعداد لمبادرة تشريعية لتنقيح مجلة الغابات، 

يجب أن تلعبوا دوركم في الإرشاد الفلاحي مع المستثمرين الجدد،

اتحاد الفلاحين أمضى على وثيقة قرطاج وأنا أدعوكم إلى القيام بدوركم للعمل المشترك مع وزارة الفلاحة،

فيما يخصّ عبّاد الشمس، يجب إراحة اأرض من خلال زراعة بذور عباد الشمس، ونحن ساعون إلى تفعيل القرار الصادر عن الوزير السابق محسن حسن، وسنضغط من جهتنا لتفعيل هذا القرار،

يجب العمل على حلّ مشكل الوسطاء في مجال الألبان حتّى لا تتفاقم الوضعيّة،

الوالي له صلاحيّة فضّ إشكال الوسطاء من خلال عديد الإجراءات مثل اللجوء إلى الشرطة البلديّة لإثبات صفة الفلاح على الوسيط، وأنا أطالب الحكومة وفضّ هذا الإشكال،

هناك مبادرة تشريعيّة لسرقة المواشي رغم أنّ عقوبة سرقة المواشي منصوص عليه في المجلة الجزئيّة،

نحن نثمّن مبادرة إحداث صندوق الجوائح الطبيعيّة وقانون الشركات التعاونية الموجود حاليا في وزارة الفلاحة، 

يجب تسهيل منح رُخص السلاح للفلاحين وتكثيف حملات صيد الخنزير.

صافية خلفي (النهضة):

الوسطاء هم الحلقة الأخطر في عمليّة "الاستيلاء" على المنتوج الفلاحي، 

نحن نتبنّى مطالبكم وسندافع عنها، ولا بدّ من تمكين الفلاحين من رخص بنادق الصّيد للقضاء على الخنزير.

ليلى الزحاف (الحرة):

سندفع باتجاه دعم المبادرة التشريعية المتعلقة بسرقة المواشي. 

الزهير الرجبي (النهضة):

هناك توجّه للتعاطي مع مسألة الماء الصالح للشّرب، وسنقوم بدورنا التشريعي والرّقابي في هذا السّياق،

سنتدخّل مع وزارتَي الفلاحة والتجارة لإيجاد الحلّ الأنسب لمسألة التداول الزراعي وعباد الشمس،

هناك نُدرة في إنتاج الطماطم مقابل وفرة إنتاج الحليب، ويجب فتح مصالنع لتجفيف الحليب توحرّك ديبلوماسيتنا الاقتصاديّة للانفتاح على السوق الجزائيّة لتستوعب حليبنا،

نحن كلجنة لا نملك الكفاءات والخبرات الكافية لتغيير أو اقتراح نصوص تشريعيّة للنهوض بالقطاع الفلاحي، ونعوّل على مقترحاتكم ف هذا المجال.

[إجابة ممثّلي الاتّحادات الجهويّة للفلاحة والصيد البحري]

نحن بصدد إعداد تصنيف لممارسة النشاط الفلاحي من خلال إسناد بطاقات مهنيّة فيها امتيازات بنكيّة وجبائيّة لمعرفة المتعاطين الأساسيّين للنشاط الفلاحي، ونحن بصدد عرض هذه المبادرة على رئيس الحكومة،د

نحن نسعى إلى تجميع صغار الفلاحين وترغيبهم في النشاط الفلاحي،

ما هي البرامج التي قُدّمت عقب مؤتمر الاستثمار فيما يخصّ قطاع الفلاحة؟

أعيب على وسائل الإعلام العموميّة عدم تنظيم لقاءات تلفزية للحديث عن مشاكل القطاع الفلاحي.

رفع الجلسة في تمام الساعة 12:55