loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى ممثلين عن:
  1. الغرفة الوطنية لكراء السيارات
  2. الجامعة التونسية للنزل والجامعة المهنية المشتركة للسياحة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:50
نهاية الجلسة 13:45
ساعات التاخير 1س 10دق
معدلات الحضور 50%

انطلقت أشغال اللّجنة بحضور 5 نواب وبرئاسة ابراهيم بن سعيد (نائب رئيس اللّجنة)

[الاستماع إلى ممثلين عن الغرفة الوطنية لكراء السيارات]

الحديث عن المشاكل التي تعترض شركات كراء السيارات.

الائتمان الايجاري (الليزينغ) الذي يقوم بمنافسة غير شريفة بكراء السيارات، إضافة الى غلاء الأسعار بالنسبة للأداءات.

بالنسبة للمخالفات:

المخالفة هي محضر جبائي ب150 دينار، ويقوم عون الأمن بحجز رخص السيارة إدّعاءا لعدم قانونية عقد الإيجار.

وتقوم شركة الإيجار بإستخلاص المحاضر والخطايا، و هنالك خرق واضح في تطبيق القانون.

بالنسبة للرادار والذي أصبح المشكل الأصلي لشركات كراء السيارات، وخصوصا بعد التنصيص في قانون المالية على اجبارية استخلاص الخطايا قبل استصدار معاليم المرور.

يجب التذكير بأن المرتكب الأصلي للمخالفة هو السائق أي المكتري وليس الشركة وهنا تمكن المظلمة الأصلية فكأن الشركة تدفع ثمن خطأ لم يصدر عنها وليست طرفا فيه.

بالنسبة للوحات الترخيص السوداء:

والنمقصود من ذلك هو إشكال كراء الخواص لسياراتهم ورغم التشكيات المتعددة الا أن الجهات الحكومية المعنية لم تحرّك ساكنا ولم نجد أي تفاعلا لتخطّي هذه الأزمة.

[المرور الى النقاش العام]

عبد الناصر شويخ (حركة نداء تونس) :

أعلن مساندتي التامة للقطاع وبناء على ذلك أطالب من رئاسة اللّجنة استدعاء وزيرة المالية والهياكل الحكومية المعنية لمساءلتهم وإيجاد حلّ جذري.

وبالنسبة للسوق الموازية التي تعرضتم لها، فيجدر القول بأن هذه الممارسات العشوائية تمس جلّ و أغلب المجالات. ويجب على لاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية التفاعل مع مطالبكم نظرا لأهمية هذا القطاع.

عمار عمروسيه (الجبهة الشعبية) :

المشاكل والضغوطات اضحت تمسّ كل المجالات والميادين، ويجب التفاعل بجدية لإيجاد حلول جذرية لهذه الأزمات.

زهير رجبي (حركة النهضة) :

من المفروض عند تحديد ثمن الكراء يجب الأخذ بعين الإعتبار المخاطر والرهانات التي يمكن أن تكبّل شركات الكراء.

وبالنسبة للمحاضر والخطايا يجب الإستماع الى الجهات المعنية.

عبد الرزاق شريط (غير منتمي) :

ارجو مدنا بمذكرة تخلص مطالبكم حتى نتمكن من عرضها على الجهات المعنية.

[اجابة الممثلين عن الغرفة الوطنية لكراء السيارات]

بالنسبة لأسعارنا فهي على عكس ما قيل فهي منخفضة أخذا بعين الإعتبار لسعر شراء السيارات وهذه الأسعار تختلف من موسم الى آخر.

والأزمات تتكرر بالنسبة لهذا القطاع، ولم نطالب التخلي أو التقادم في الخذايا المالية بل نطالب بالبحث عن مرتكب المخالفة واستخلاصها منه مباشرة.

ولاحظنا أن أعوان الأمن يقومون بمراقبة السيارات الحاملة للوحة زرقاء أكثر من السيارات الخاصة،

وبالنسبة لكراء الخواص لسياراتهم فهذا الأمر يمثل خطرا فعليا على القطاع. وليس هنالك قانون فعلي يعاقب هذا التجاوز.

كما أن شركات الكراء هي التي تدفع ثمن أخطاء حرفائها مهما كانت المخالفة وذلك في ظل غياب الضمانات القانونية التي تحمي هذه الشركات.

 [الإستماع الى الجامعة التونسية للنزل]

 

 

خالد فخفاخ (رئيس الجامعة) :

الجامعة تأسست في 1963 وعرفت بالتعامل والأشتراك مع كافة السلط والهياكل الأخرى.

منى بن حليمة:

سعينا الى النهوض بقطاع السياحة، ونريد تثمين كل جهات الجمهورية التونسية وكامل مناطق الداخلية والساحلية.

ونسعى أيضا الى النهوض بجودة الخدمات، ونريد تأهيل المنتوج الفندقي وسنحاول التميز في المنتوج التونسي.

ونلاحظ من خلال التقديم تدهور النسب في كامل الميادين التي يشملها القطاع السياحي في الفترة المتراوحة  بين 2010 و 2016.

أهمية السياحة بالنسبة للعملة الصعبة فالقطاع كان يساهم في تغطية العجز التجاري ب 54 % .

أحمد كمون :

%84 من التونسيين حسب الإحصائيات الأخيرة وصفوا الخدمات الفندقية والسياحية بالجيدة أو الممتازة. 

الجودة في الخدمات تأتي بالممارسة ويمكن فقدان هذه الجودة نتيجة لإنقطاع الممارسة أو النقص فيها.

الإستثمار في القطاع السياحي شيء أساسي فهذا القطاع يمثل رهانا استراتيجي للدولة التونسية.

خالد فخفاخ (رئيس الجامعة) :

في قطاع الفنادق والسياحة حافظنا على نجاعة وتميز العمل لرغم الأزمات التي مرّ بها القطاع، ونريد إيجاد حلول للنهوض بالقطاع دون إثقال كاهل خزينة الدولة.

والسياحة الداخلية أضحت مهمة لإنقاذ السياحة.

 [الإستماع للجامعة المهنية المشتركة للسياحة]

حسام بن عزوز (رئيس الجامعة) :

القطاع السياحي ككلّ القطاعات يمرّ بأزمة والمشكل الحقيقي هو غياب الإصلاحات.

وأصعب شيء هو التحكّم في ترويج المنتوج التونسي، إذ يصعب التحكم في ذلك و ضمانه.

كوثر المدب (الكاتبة العامة) :

لاحظنا نقص في المنتوجية، ويجب التنسيق بين جميع الهياكل والوزارت المعنية لإنقاذ القطاع في كافّة أعماله وميادينه.

[المرور الى النقاش العام]

عبير العبدلي (حركة نداء تونس) :

أردت معرفة مقترحات الجامعة لإنقاذ القطاع، وماهي ملاحظاتكم على المخطّط؟

عبد الناصر شويخ (حركة نداء تونس) :

الأرقام تشير الى أهمية القطاع ونرجو أن تكون مجرد أزمة عابرة، ويجب الإنفتاح على القطاعات المختلفة الأخرى مثل الفلاحة.

والأزمات رغم تنوعها ولكن يجب مجابهتها ونحن نؤكّد لكم دعمنا في كل المراحل والسعي الى الإنجازات.

عبد الرزاق شريط (غير منتمي) :

السياحة والعملة الصعبة هي المحرك الأساسي لتونس رغم محاولة شيطنة هذا القطاع "سياحة حلال/سياحة محرمة" وبالنسبة للفضاء المفتوح "Open Sky" فالقطاع السياحي يرى ضرورة تفعيله.

يجب العناية بالسياحة الصحرائية فالسياحة الشاطئية هي سياحة موسمية على غرار الصحراء التي تتميز بالمناخ السياحي على مدّ سنة كاملة.

صفية خلفي (حركة النهضة) :

كان الأجدر في الملف المدلى مدنا بمقترحات وحلول.

عمار عمروسيه (الجبهة الشعبية) :

أعتبر هذه الجلسة جلسة تعارف، يجب التنصيص على أهمية السياحة لكن لا يمكن القول بأنّ السياحة هي العمود الفقري للإقتصاد، خاصة وأنه مرتبط بآفة الإرهاب.

وهذا القطاع مرتبط ويتأثر بتدهور أوضاع القطاعات والميادين الأخرى.

[اجابة الجامعة التونسية للنزل]

بالنسبة للإقتراحات حول مخطط التنمية، فهنالك سوء تفاهم فكنا على علم بأن موضوع مخطط التنمية لم يعد من المشاغل المعروضة على المجلس، ولكن نحن نناشد العمل المتواصل بين جامعتنا ومجلس نواب الشعب للنّهوض بهذا القطاع.

وبالنسبة للسياحة الشاطئية فلم نذكر أهميتها بل نحن نشجع على السياحة الصحرائية.

ونحن نسعى الى الإرتقاء بالقطاع والعمل على الأسواق الداخلية والأسواق المتاحة مثال الجزائر المغرب ليبيا وروسيا حتى نتمكن من الترفيع في الناتج المحلي الإجمالي سنة 2018.

و اليوم نحن نلاحظ سحب التشجيع على الأستثمار في المجال الفندقي مما يجعل البنوك غير جاهزة لدعم القطاع.

وقطاع السياحة يمكن أن يكون محركا أساسيا لكل القطاعات.

ويجب العمل على التعريف والإشهار بالأماكن الداخلية والمناطق التي يمكن أن تكون وجهة سياحية ممتازة.

[الإستماع الى الجامعة الوطنية لمربي الدواجن]

فتحي بن خليفة (كاتب عام الجامعة) :

قطاع تربية الدواجن يعاني منذ ثورة 2011 الى اليوم وعلى كلّ المستويات.

والقطاع يعاني عدم تدخل الجهات المعنية لإنقاذ هذا القطاع، مع ضهور قوانين مجحفة والتي أضحت تكبل وتعرقل القطاع.