loading...
مرصد مجلس
  • تلاوة تقرير اللجنة حول الزيارة الميدانية لهيئة الحقيقة و الكرامة

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:00
بداية الجلسة 14:40
نهاية الجلسة 16:30
ساعات التاخير 40دق
معدلات الحضور 40%

بدأت اللجنة أشغالها على الساعة الثانية ظهرا و40 دقيقة بحضور ستة نواب.

مباركة عواينية (الجبهة الشعبية):

في ملف العدالة الانتقالية تمت برمجة زيارة ميدانية لهيئة الحقيقة والكرامة في الأسبوع الماضي و قد تم إعداد تقرير حوله سنقوم بتلاوته و قد قمنا ببرنامج عمل طلبنا فيه لقاء مع رئيس الحكومة لمتابعة الملفات الحارقة كمطالب التشغيل لأصحاب العفو التشريعي العام وما زلنا ننتظر رئاسة الحكومة للإجابة عن هذه الطلبات.

طلبت لقاء مع رئيس الجمهورية غدا في حين لا يزال التسويف في برمجة اللقاء مع رئيس الحكومة قائما.

تلاوة تقرير اللجنة عن الزيارة إلى هيئة الحقيقة والكرامة. 

مباركة عواينية (الجبهة الشعبية):

أسجل غياب عديد الزملاء عن الزيارة كما أن المعطيات التي إمدادنا بها هناك لم تكن كافية.

هناك مجموعة من المقاومين من منطقة قابس لا يملكون بطاقة علاج و يتحصلون على مبلغ 300 دينار فقط ثم بعد وفاته يسلم لزوجته مبلغ 240 دينار لأراملهم و لا تسلم هذه المبالغ إلا للمقازمين الذيم سلموا سلاحهم و هذا تصرف فيه تمييز.

تم الاستماع إلى بعض ضحايا الرش.

في مسألة المصالحة هناك تصور كأن المصالحة ستكون بين الفاسدين و بقية الشعب التونسي و بطريقة مباشرة بل يجب المرور بمسار المحاسبة.

لا يفوتني التعليق على الإمكانيات المتوفرة للهيئة حيث أنها تتحصل على الإمكانيات اللازمة.

عبد المؤمن بالعانس (الجبهة الشعبية):

من جملة ما طرحنا من القضايا توزيع بطاقات العفو التشريعي العام بعدالة و نعرف عددا من المشاركين في ثورة الخبز بعضهم تحصل بالبطاقات و بعضهم لم يمنح هذا الحق.

أمل سويد (النهضة):

بالنسبة للزيارة لرئيس الحكومة يمكن أن نذهب إليه بدون إعلام مسبق

بالنسبة لآجال الاستماعات يجب ألا تحدد خصوصا أن هناك عديد المعنيين لم تبرمج معهم جلسات استماع

عبد المؤمن بالعانس (الجبهة الشعبية):

تم الحديث عن مبادرة تشريعية للتمديد في الآجال لجلسات الاستماع  حيث أن هذه الآجال قد حددت بمرسوم و بالتالي ليس من الضروري المرور بالمبادرة التشريعية بل يمكن التمديد بمراسيم.

علي بن سالم (نداء تونس):

يقول القانون أن من سلم سلاحه يحصل على بطاقة مقاوم  و بعد الخلاف اليوسفي البورقيبي وقع إقصاء بعض المقاومين الذين ذهبوا في صف صالح بن يوسف عن حسن نية.

عند مجيئ منداس فرانس و توقف القتال وجدنا الآلاف من المقاومين في حين أن عدد المقاومين معروف بالتدقيق.

في سجن برج الرومي تم القيام باحتفال ذكر فيه بأن بعض المقاومين سجنوا هناك سنة 1959 في حين أن ذلك السجن كان حينذاك ثكنة عسكرية فرنسية.

كل مقاوم أخذ بطاقة أثناء تسليم السلاح أو خروجه من السجن لذا فوجئت بوجود آلاف من المقاومين في حين أن العدد الحقيقي للمقاومين معروف.

نور الدين البحيري (النهضة):

موضوع المقاومين يحتاج إلى النقاش في موضع آخر.

في موضوع الهيئة يجب محاسباتها في موضوع شهداء و جرحى الثورة و المتمتعين بالعفو التشريعي العام و تحقيق دورها في ذلك.

هناك مجموعات لا توجد وثائق تفيد بسجنها و لكنها تعرضت للاضطهاد لذا يجب أن تتعهد اللجنة بالنظر في مشاكلها.

في موضوع الأموال المنهوبة لم أفهم ماهية علاقة الهيئة به.

صندوق الكرامة كان لتعويض المضطهدين و ليس للتنمية الجهوية كما أصبح عليه الأمر اليوم.

عبد المؤمن بالعانس (الجبهة الشعبية):

أرفض الحصول على بطاقة العفو العام و البطاقة لا تعني العفو التشريعي العام حيث تحصل البعض على هذه البطاقة برغم أنه كان مخبرا للنظام السابق.

هذه القضايا شائكة و تتطلب توضيحات.

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية):

من المهم القيام بواجبنا من خلال المراقبة و هناك قانون ينظم مسألة العفو العام و بموازاة ذلك هناك عدالة انتقالية لها نواميسها الخاصة.

المتحصلون على العفو التشريعي العام ظلموا مرتين.

في مسألة المقاومين تعرض اليوسفيون على مظلمة بعدم اعتبارهم مقاومين بسبب انتمائهم السياسي.

المفروزين أمنيا هو ملف يمكن للهيئة المساهمة فيه بإيجابية في ظل صمت السلطة التنفيذية.

هناك إشكال في النفاذ إلى المعلومة بالنسبة للهيئة.

كل من يتعرض إلى العدالة الانتقالية هناك عقوبات جزائية تجاهه كما هو موجود في الفصل 66 من قانون العدالة الانتقالية.

نحن اليوم مكلفون بالفرز في استكمال أعضاء هيئة الحقيقة و الكرامة.

الأهم اليوم هو مشروع قانون المصالحة الذي يتعارض مع قانون العدالة الانتقالية و ينسف هذا المفهوم.

النظام اليوم يصر إصرار رهيب على حماية الفاسدين لذا يجب على اللجنة وقفة حازمة في هذا الموضوع.

مباركة عواينية (الجبهة الشعبية):

أسجل دعوة مكتب لجنة الفرز للانعقاد لسد الشغور في هيئة الحقيقة و الكرامة و استدعاء وزيرة المالية و وزير الداخلية.

نور الدين البحيري (النهضة):

تعاين اللجنة في بعض الأحيان إخلالات لا تتطلب مبادرة تشريعية و من المفروض أن تقوم الدولة بإحصاء دقيق للمقاومين بالاستناد إلى ضوابط موضوعية.

عبد المؤمن بالعانس (الجبهة الشعبية):

هناك قرار حدد الاجال بعد المرسوم عدد 1 المتعلق بالعفو التشريعي العام.

يجب معرفة صلاحيات اللجنة للقيام بمبادرة تشريعية.

نور الدين البحيري (النهضة):

ليست لدينا قائمة في شهداء الثورة و جرحاها.

يجب القيام بإعطاء الحقوق للموجودين في القائمة الظاولية إلى حين استكمالها.

يجب أن ننحى في اتجاه الحسم في موضوع العدد النهائي لشهداء الثورة و جرحاها.

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية):

قائمة شهداء الثورة جاهزة و لكن لم يعلن عنها إلى اليوم لأسباب سياسية.

مباركة عواينية (الجبهة الشعبية):

سنبرمج القيام باستماع لوزيري المالية و الداخلية في علاقة بموضوع العدالة الانتقالية و استكمال النصاب مع مكتب لجنة الفرز.

نور الدين البحيري (النهضة):

النظام الداخلي لا يمنحنا أي سلطة على بقية اللجان فكل اللجان متساوية.

لذا أرى التنسيق مع رئيس لجنة الفرز و مكتبها في الموضوع و الاستفسار عن أسباب التعطيل حول الموضوع.

المصادقة على تقرير اللجنة حول الزيارة إلى هيئة الحقيقة و الكرامة بإجماع الحاضرين.

أنهت الجلسة أشغالها على الساعة 16 و 30 دقيقة.