loading...
مرصد مجلس
  • ورشة للتفكير حول موضوع "حوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية" بمشاركة مختلف الأطراف المعنيّة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 08:30
بداية الجلسة 09:35
نهاية الجلسة 16:45
ساعات التاخير 1س 10دق
معدلات الحضور 18.18%

[الحصة الأولى]

مسيّر الورشة: محمد العيادي (قاض إداري ورئيس مجلس المنافسة وعضو بهيئة مكافحة الفساد)

بدأت الورشة اجتماعها بحضور 4 نواب مع تسجيل ساعة تأخير.

افتتح حسن العماري الورشة بالتذكير بالدور الرقابي المناط بعهدة اللجنة فيما يتعلق بالحوكمة ومكافحة الفساد.

وأوضح مسيّر الجلسة أنّ هناك 104منشأة تشتغل في 21 قطاعا منها 46 منشأة سجلت نتيجة سلبية وخلّفت خسائر ماليّة تُقدّر بـ4204.

[المداخلة الأولى: ممثل مصالح الحوكمة برئاسة الحكومة]

أكّد ممثل مصالح الحوكمة برئاسة الحكومة ضرورة ضمان ثلاثة شروط للحوكمة، وهي على التوالي الشفافية والمشاركة والمساءلة على المستويين العامّ والخاصّ من خلال نشر كل الوثائق وتمكين المواطن  النفاذ إلى المعلومة وضبط الاستراتيجية الوطنية للحوكمة ومكافحة الفساد بالإضافة إلى صدور قانونَي النفاذ إلى المعلومة والإبلاغ عن الفساد في انتظار المصادقة على قانون الإثراء غير المشروع

أما على مستوى المؤسسة فإنّ الحوكمة تتكرّس في الإشهاد بالمطابقة ونشر التقارير المتعلقة بالنتائج المالية وسياسة التأجير والمعطيات المتعلقة بالمتصرفين.

كما أوضح أنّ كتلة الأجور ارتفعت بشكل ملحوظ بعد الثورة وأورد على سبيل المثال ارتفاع هذه النسبة في المجمع الكيميائيبنسبة 50% .

[المداخلة الثانية: ممثل الاتحاد العام التونسي للشغل]

أكّد صلاح الدين السالمي عن منظمة الشغيلة ضرورة المصادقة على المجلس الوطني للحوار الاجتماعي الممضى بين الاتحاد ين والحكومة من أجل تغيير النموذج الاقتصادي المُتّبع وتعديل الاختيارات الاقتصادية من خلال تعزيز دور القطاع العامّ.

كما دعا إلى النظر في تمثيلية الدولة في مجالس الإدارة ودعم الشفافية  ومراجعة المقاربة الحالية التي أثبتت فشلها وتحسين تنافسيتها ودعا إلى إبرام عقود تعاون مع القطاع الخاصّ دون التفويت في رأس المال.

[المداخلة الثالثة: ممثل متابعة وحدة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية]

أوضحت هدى بن عمر عن وحدة تنظيم تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية  أنّ الدّولة ممثلة في كافّة القطاعات الاقتصادية وهي تتكفل بتأمين كافة المرافق.

وذكرت أنّ عدد المنشآت العموميّة خلال سنة 2017 بلغ 210 منشأة مؤسسة عمومية وهي تعاني جملة من الإشكالات على مستوى التصرف وتشعب منظومة الإشراف، إلى جانب التصرف في الموارد البشرية غير المبنيّة على معايير الكفاءة.

وتعدّ الموارد البشرية 190 ألف عون تتجاوز نسبة تأطيرهم 25 بالمائة وهم موزّعون على النحو التالي:

  • منشآت عمومية: 75%
  • منشآت غير إدارية : 13%
  • إدارات صحية:  12%

القدرة التشغيلية للمنشآت العمومية :

  • الصناعة 24% 
  • النقل 22%
  • الخدمات 20%
  • الفلاحة 09%
  • تكنولوحيا 07%
  • قطاعات أخرى 07%

[المداخلة الرابعة: الإدارة العامة للتخصيص رئاسة الحكومة]

أكّد طارق بلعربي عن الإدارة العامة للتخصيص برئاسة الحكومة أنّ مسألة التخصيص في المؤسسات عادة ما يتم التعاطي معها من زاوية نظر سياسية فقط دون اعتبار للجانب الاقتصادي، وبيّن في هذا الصّدد أنّ مرابيح المؤسسات التي تمّت خوصصتها بلغت في ديسمبر 2016 6000 مليار دينار بتحقيق قفزة على مستوى رقم معاملات بقيمة 30 إلى 45% مع نسبة تأطير تصل إلى 16%

وشدّد على ضرورة مساهمة البنوك العمومية في تدعيم مسار الخوصصة وأنّ الدولة تعمل بانتقائية فيما يتعلّق بالمؤسسات المعنية بالإصلاح الهيكلي

[المداخلة الخامسة: الإدارة العامة للمساهمات بوزارة المالية]

لاحظ ممثّل الإدارة العامة للمساهمات بوزرة الماليّة وجود 238 ممثل عن وزارة المالية في مجالس الإدارة في مختلف المنشآت العمومية وأكّد ضرورة نشر الأنظمة الأساسية وامتيازات مجلس الإدارة في شكل تقارير، مع التنصيص على كيفيّة تعيين رؤساء مجالس الإدارة ومعايير تعيين هؤلاء الأشخاص بالإضافة إلى ضرورة مراعاة مبدأي التخصص والكفاءة، وضمان معايير الشفافية والنجاعة والمساءلة. كما أشار إلى ضرورة توحيد سلطة الإشراف على المؤسسات.

[الحصة الثانية : مداخلات ممثّلي الهياكل الرقابيّة]

قائمة المتدخلين:

  • الهيئة العليا للرقابة المالية والإدارية
  • دائرة المحاسبات
  • هيئة مراقبي الدولة
  • هيئة الرقابة العامّة للمصالح العمومية
  • هيئة الرقابة العامة للماليّة
  • هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية
  • الهيئة العليا للصفقات العموميّة

أجمع المتدخلون على ضعف المنظومة الرقابة الداخلية في المنشآت العمومية والتصرف في الموارد البشرية وطرق الانتداب وغياب أدلة إجراءات داخل هذه المنشآت. 

وأكّدوا ضرورة اعتماد معايير الشفافيّة والكفاءة والقطع مع التعيينات القائمة على الولاء الحزبي في مجالس الإدارة.

من جهته أكّد شرف الدين اليعقوبي عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية أنّ هذا الهيكل أشرف على مراقبة 77 تقريرا ادرا عن منشآت عمومية ورد فيها 3041 خللا إداريّا متعلقا بغياب الشفافيّة وبسوء التصرّف في الموارد البشريّة.

وأكّد أنّ التدقيق الداخلي في المنشآت العمومية شبه منعدم وأنّ المشرفين على المؤسسات يفتقرون إلى رؤسة استراتيجية تمكّنهم من رسم أهداف واضحة. 

كما تحدّث ممثل هيئة الرقابة العامّة عن ضرورة تعميم منظومة معلوماتية مندمجة لتكريس المحاسبة التحليلية صلب المنشآت العمومية

من جهته تطرق ممثل الرقابة العامّة لأملاك الدولة والشؤون العقاريّة إلى حوكمة أسس الحوار الاجتماعي داخل المؤسسات العمومية، وضرورة تعميم نظم معلوماتيّة متطوّرة.

[المرور إلى النقاش العام]

دعا كلّ من النائبين شهيدة فرج (النهضة) وإسماعيل بن محمود (نداء تونس) إلى ضرورة نشر كل الأرقام المتعلقة بمؤشّرات الفساد على أوسع نطاق عبر وسائل الإعلام في إطار المصارحة مع الشعب.