loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2016/27 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 افريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء

 

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:00
بداية الجلسة 14:35
نهاية الجلسة 18:10
ساعات التاخير 35دق
معدلات الحضور 65%

الشروع في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء فصلا فصلا.

[الفصل الأول]

هاجر بن الشيخ أحمد (آفاق) :

أغلب المجالس النيابية مبنية على قاعدة الثلث لتجنب حدوث شلل في المؤسسات وحتى لا يبقى المجلس الأعلى للقضاء معطّلا.

مراد حمايدي (الجبهة الشعبية) :

أنا أقترح إرجاء النظر في مشروع هذا القانون ونقاش فصوله إلى حين تبيّن توجّه مبادرة القضاة.

الطيب المدني (رئيس اللجنة) :

نحن منحنا مهلة للقضاة إلى يوم الإثنين للنظر في مشروع هذا القانون الذي فيه استعجال نظر ومن المفروض أن ينتهي أجل النظر فيه خلال هذا اليوم.

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية) :

أنا أعتقد أنّ النقاش العامّ لم يفِ بالغرض، وأنا أرى أنّ اقتصار  النصاب على الثّلث بدعة، وأعتبر الفصل الأول لاغيا.

أيمن علوي (الجبهة الشعبية) :

ما يحصل اليوم هو تحيل على النظام الداخلي لممارسة موقف سياسي خطير لأزمة السلطة القضائيّة، وتريدون أن تكون لجنة التشريع العام الوسيلة لتحقيق هذا الأمر،

أنتم اليوم تريديون تغليب طرف على طرف ونحن كمعارضة سنطعن في هذا الأمر،

نحن نحملكم مسؤولية انحياز السلطة التشريعية للسلطةالتنفيذية، وأنا هنا "لأصارعك سياسيّا"، ولن يمرّ هذا القانون،

أنت (لرئيس اللجنة) تريد أن تؤزّم مسار استقلال السلطة القضائية والسلطة تستخدمك لتنفيذ هذا الأمر،

أنت لا تمثل اللجنة، أنت تمثل ذراعا سياسيّة لضرب القضاء. 

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية) :

استعجال النظر في مشروع هذا القانون لا يمكن أن يقودنا إلى ممارسة ضغط على أعضاء اللجنة، ولا يمكن تمرير مشروع هذا القانون غصبا و"بمن حضر" وفي يوم مخصّص لأعمال اللجان الخاصة،

أنا أحتجّ وأستنكر وأعتبر هذا الإجراء مرورا بقوة لمشروع قانون فيه خلاف وانقسام الطبقة السياسية، 

الحكومة صاحبة المبادرة التشريعية هي التي خربت المسار بعدم تسميتها للقضاة التي من المفروض أن تسميهم.

ريم محجوب (آفاق تونس) :

لا أفهم سبب استعجال نظر مشروع هذا القانون، ولا أفهم الغاية من مشروع هذا القانون،

السلطة التنفيذيّة فشلت في تعيين القضاة في المجلس الأعلى للقضاء وأحالت الملف إلى السلطة القضائيّة التي بدورها فشلت وأداعت الأمر بين يدي السلطة التشريعيّة.

سناء مرسني (النهضة) :

هناك 4 هياكل نقابية تحمّل المسؤولية لهيئة القضاء العدلي والقضاة،

هيئة القضاء العدلي مؤقتة وتصر أن تؤبّد نفسها من خلال تدخّل قضاة ربما تحت غطاء سياسي،

المصالح تلعب دورها وهي تريد تحصيل موطئ قدم في انتخابات المجلس الأعلى للقضاء،

الواقع الحقيقي الموجود هو وجود مشكلة وهناك من لا يتقبل نتائج المجلس الأعلى للقضاء، وهناك من يريد أن يلتفّ على نتائج الانتخابات،

لنكن واقعيّين، فالسطة القضائيّة تدخلت في قانون لمجلس الأعلى للقضاء،

المرور بقوة هو أن هيئة انتهت مهامّها تريد أن تفرض قضاة معيّنين في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء،

يجب أن يكون لدينا بعد وطني 

يمينة الزغلامي (النهضة) :

نحن ندافع عن هذه المبادرة ونحن ننتمي إلى ائتلاف حكومي وأنا أتحمل مسؤوليتي في ذلك،

المبادرة التشريعية مردّها وجود شقَّين صلب القُضاة.

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية) :

الحكومة سبب في الأزمات الحاصلة، ومن ورائها الأحزاب صاحبة شعارات "الوحدة الوطنية"،

مشروع هذا القانون خلافي، وإذا ارتأيت الطعن في مشروع ها القانون فإلي أي جهة سأتوجّه؟

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية) :

كل الهيئات والمؤسّسات معطّلة في إطار الائتلاف الحاكم، والحكومة أخطأت في موضوع من أخطر المواضيع المتعلقة بالقضاء وهو سلطة مستقلّة، وهي تريد أن تكون لها سلطة تقديريّة على القضاء،

لا يجب أن يمرّ مشروع هذا القانون الذي يُعتبر مهزلة،

مشروع هذا القانون فيه شبهة غير دستوريّة في جميع جوانبه والدفاع عنه مُخزٍ.

رضا الزغندي (نداء تونس) :

مجلس نواب الشعب له من القدرة ما يمكّنه منتفعيل هذه المبادرة التشريعية وأنا لا أرى مانعا من لنظر في هذا التعدل وفي مقترح اتحاد القضاة التونسيين ما يفنّد الأساليب القضائية الأخرى،

إلى متى أن يبقى القضاء مرتهنا إلى السلطتين التنفيذية والتشريعية؟

البشير الخليفي (النهضة) :

من يعطل إرساء المجلس الأعلى للقضاء لا يريد المرور إلى الانتخابات البلديّة.

محمد الناصر جبيرة (نداء تونس) :

القانون الأساسي المنظم للمجلس الأعلى للقضاء صادقنا عليه بالإجماع،  

رئيس الهيئة الوقتيّة للقضاء العدلي لم يدع إلى انتخابات المجلس الأعلى للقضاء،

ليس هناك طرف بالتشريع الموجود حاليّا بإمكانه أن يحلّ الأزمة الراهنة.

نزار عمامي (الجبهة الشعبة) :

تكوين المجلس الأعلى للقضاء استغرق وقتا طويلا، وكلنا يتذكّر اعتصامات القضاة وموقف الهيئة والوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وما حصل من محاولة التدخل في الشّأن التشريعي،

الزجّ بمجلس نواب الشعب بالدعوة إلى انعقاد الجلسة الأولى للمجلس الأعلى للقضاء الهدف منه تواصل الهيمنة على السلطة القضائيّة، 

لا يليق بمجلس نواب الشعب مناقشة مثل مشاريع هذه القوانين، التي لا تؤسس لسلطة قضائيّة مستقلة للجميع،

الاقتصار على حضور ثلث أعضاء المجلس الأعلى للقضاء في الاجتماعات من شأنه تعميق الأزمة من خلال حصر الحضور على أشخاص معينين.

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية) :

 لو أمضى رئيس الحكومة على التعيينات الواردة لعضوية المجلس الأعلى لقضاء، فهل سنكون في وضع أسوأ أو أفضل ممّا نحن عليه؟

رئيس الحكومة لم يتحمّل مسؤوليته في هذا بفعل ضغط طرف معه في الائتلاف، فما العمل إذن؟ علينا اللجوء إلى أهل الذكر، أي القضاة،

الحكومة لم تتحمّل مسؤوليّتها بفعل ضغط طرف، 

هذه المبادرة لا يمكن أن تُقبل لعديد الأسباب، أوّلها أنه لا يمكن تغيير قانون لم يُطبّق بعد بقانون جديد، فالمنطلقات إذن خاطئة، وعلينا أن نحترم أنفسنا كسُلطة تشريعيّة.

ريم محجوب (آفاق تونس) :

الإشكال في تكوين المجلس الأعلى للقضاء يعود إلى السلطة التنفيذية التي لم تعمل على تفعيل التعيينات.

هاجر بن الشيخ أحمد (آفاق تونس) :

كلنا مع استقلالية القضاء والمسألة التنظيمية من صلاحيات السلطة التشريعية،

التسميات التي تمّت بعد انقضاء الآجال هي غير قانونية.

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية) :

هناك إصرار على تمرير مشروع هذا القانون بالقوّة، ولكن نحن كأعضاء الجبهة الشعبية أبرياء منه.

سادت حالة من الاحتقان بين النوّاب رُفعت على إثرها الجلسة.