loading...
مرصد مجلس
  • تحديد رزنامة عمل اللجنة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:15
نهاية الجلسة 11:30
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 40%

البشير الخليفي (النهضة): 

سنقوم بدراسة تدخلات السادة النواب خلال جلسة الإستماع لرئيسة هيئة الحقيقة والكرامة حول التقرير السنوي للهيئة. سنووم بإدراج هذه التدخلات في تقرير اللجنة. 

محمد الأخضر العجيلي (النهضة):

لماذا تم تقديم المداخلات كما وردت (باللغة العامية)، دون إعادة صياغة ؟

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية):

هذا التقرير جاء متأخرا، هناك عدة اشكالات تهم العدالة الانتقالية لم نتطرق لها بعد (مشاريع قوانين تهم المصالحة، عدة معلومات مغلوطة متعلقة بجرحى الثورة والأشخاص المعنيين بالعفو التشريعي العام).

انتقد النواب الحاضرون عدم فعالية عمل اللجنة وطريقة عملها وعدم التقدم في أعمالها بصفة جيدة. 

أمل سويد (النهضة) تذكر بأهم المحاور التي تهتم بها اللجنة وبضرورة القيام بزيارات ميدانية. 

محمد الأمين كحلول (الاتحاد الوطني الحر) يقترح القيام بفرق عمل تهتم بمواضيع محددة، ويتم تكليفها بمهام معينة. تقوم فرق العمل هذه بتقديم تقارير حول هذه المهمات الموكولة لها للجنة لدراستها ولاتخاذ التدابير اللازمة. 

عبد المؤمن بلعانس (الجبهة الشعبية):

علينا التنقل وزيارة الأشخاص المعنية بالعفو التشريعي العام والذين تعرضوا لعدة إجراء ات تعسفية. 

علينا المشاركة في إيجاد حلول بالنسبة لعدة أشخاص: انتهاء الآجال، تضارب بقرارات الإدارة، إجراء ات غير واضحة. 

علينا الاتصال بالحكومة لتدارس هذه الإشكالات.

نور الدين البحيري (النهضة):

يمكننا طلب رئاسة الحكومة لمدنا بعدد الملفات التي تم تقديمها بعد الآجال، ولم يتم شملها بالعفو التشريعي العام.

ثم يمكننا القيام بمبادرة تشريعية متعلقة بتمديد الآجال بالنسبة لتقديم الملفات. 

البشير الخليفي (النهضة): 

هناك عدة أشخاص يشملهم القانون ولم تتم تسوية وضعياتهم؟ 

نور الدين البحيري (النهضة):

هذه الفئة تحتاج تسوية إدارية، والحل بسيط ويتمثل في تسريع الإجراء ات ولكن الأخطر يهم الأشخاص الذين يجب أن يتمتعوا بالعفو التشريعي العام ولكن تم تقديم ملفاتهم خارج الآجال وبالتالي لا يمكن للإدراة الاجتهاد لحل الاشكال. وهناك فئة أخرى المتعلقة بالمفروزين  والذين لا يشملهم قانون العفو التشريعي العام ويجب إيجاد حل فيما يخصهم. بالنسبة للفئتين الآخرتين، الحل يمكن أن يكون تشريعيا ومتمثل في تقديم مبادرة تشريعية.

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية):

يمكن للنواب القيام بمبادرة تشريعية خلافا لهذه اللجنة. 

علينا متابعة مدى تقدم دراسة ملفات الأشخاص المعنيين بالعفو التشريعي العام وجرحى الثورة. 

علينا دراسة مشروع القانون المتعلق بالمصالحة مع الموظفين العموميين الذي تم إيداعه بالمجلس الأسبوع الفارط، وإبداء الرأي فيه قبل دراسته من قبل اللجنة التشريعية. 

عبد المؤمن بلعانس (الجبهة الشعبية):

أقترح تنظيم جلسة استماع لرئاسة الحكومة، لهيئة الحقيقة والكرامة حول التحكيم والمصالحة، علينا كذلك الاستماع للأشخاص المعنيين. 

قرّر أعضاء اللجنة التالي: 

  • تنظيم جلسة استماع لرئاسة الحكومة حول المصالحة. 
  • القيام بزيارة لهيئة الحقيقة والكرامة.
  • القيام بزيارات ميدانية للتواصل مع جرحى الثورة والذين لم يتمكنوا من استرداد حقوقهم.