loading...
مرصد مجلس
  •  الاستماع الى :
  1.  المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب 
  2. مرصد الحقوق والحريات 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:50
نهاية الجلسة 13:05
ساعات التاخير 1س 25دق
معدلات الحضور 52.38%

عماد الخميري (رئيس اللجنة) :

الموضوع يتعلق بالحقوق والحريات في تونس و تخصيص يوم أسبوعي في سلسلة الإستماعات.

وينطوي في إطار أعمال اللّجنة الرقابية لكل الانتهتكات التي يمكن أن تقع بعد الثورة.

[المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب]

الكاتب العام للمنظمة:

كان التعذيب أسلوب لفرض الصمت، والتعذيب لا يتعلق بالقضايا السياسية فقط بل يشمل المجرمين بصفة عامة مما خلق كره المواطن لمراكز الشرطة.

نحن نرصد شهريا حالات التعذيب ونصدر تقرير شهري حول ذلك.

بالنسبة ل2016فقد سجلت المنظمة 153 حالة تتوزع بين التعذيب والعنف وسوء المعاملة حسب المعايير المعتمدة لديها في تصنيف الانتهاكات. 

بالنسبة للسلط المسؤولة 86 الشرطة 14 الحرس والباقي السجون.

دوافع الانتهاكات 20 بالمئة لاقتلاع الاعترافات و54 بالمئة كعقاب، والتمييز 11 بالمئة والتخويف 15 بالمئة

وجهنا 60 مراسلة لوزارة الداخلية

نحن نسجل حالات التعذيب مع منظمات أخرى، وهنالك توصبات على احداث صندوق للشكاوي.

والظاهرة الثانية هي التفصي من العقاب، ونحن قدمنا 400 شكاية لدى المحاكم. لكن القضاء لا يعنى بهذه الحالات والقضايا.

والتعذيب ظاهرة ليست بفردية وهنالك غياب الردع. ومن توصيات المنظمة أن تعنى النيابة مباشرة بهذه القضايا وليس من صلوحيات الإدارة.

أو اقتراح أن نصدر هيئة مستقلة مختصة بالشكايات المتلقية ضد الشرطة مثل الدانمارك.

وتفاقمت هذه التجاوزات بوضع الأمر عدد 50 لسنة 1978 القاضي بوضع حالة الطوارئ الذي يزيد من صلوحيات الشرطة بدعوى مكافحة الإرهاب ولتقييد الحريات. ويجب تنقيح هذا الأمر وتقنين الإقامة الجبرية.

المرسوم 106 لسنة 2011 كذلك يجب تعديله والمتعلق بظاهرة التعذيب، وذلك لعدم تجريم التعذيب بدافع العقاب.

والمشكل الآخر هو القانون المنظم منظومة السجون، وخاصة موضوع السجن الانفرادي "السيلون" والواقع يقتضي ان لا تتجاوز المدة ال10 أيام الاّ أن المدة تتعدى بكثير بدعوى تواتر التجاوزات.

كما يجب ضمان الدفاع عن النفس للمسجون، ونقترح تنظبم طريقة إختيار " الكبران".

ويجب ضمان تواصل السجين مع عائلته.

ونطالب بتغيير القانون 82 المتصل بالقضاء العسكري، يجب تقنين عدم رفض الأوامر.

ويجب تقنين النظام المعتمد في اصلاحيات الأطفال.

والإسراع بتغيير القانون عدد 4 لسنة 1969مؤرخ في 24 جانفي 1969يتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر  الماسة من الحريات.

والقانون الذي يعنى بالإيقاف رغم أنه مفعل الا أن تطبيقه في الواقع لا يتم.

يجب دعم هيئة الحقيقة والكرامة،

صبرين الخميري:

النقطة التي يجب التركيز والإمعان فيها هي إعادة التأهيل للضحايا المتعرضين لتعذيب.

ولنا مركز التأهيل النفسي، لصعوبة الندماج في المجتمع بعد الصراح لبعض المسجونين.

الدولة التونسية صادقت على اتفاقية تنصص على تكفل الدولة بهذه الامور ولكن نلاحظ غياب الدولة ودورها في هذا الأمر.

 [المرور للنقاش العام]

عماد الخميري (رئيس اللجنة) :

اريد معرفة طريقة عملكم وتعاملكم مع السلطة التنفيذية، وطريقة التعامل مع هذه التجاوزات والاجراءات المعتمدة؟

وأريد الإشارة الى أهمية النقطة المثارة في خصوص المنحى القانوني.

محمد المحسن سوداني (حركة النهضة) :

التوجه العام في التعامل مع من خالف القانون فيه تضخيم للعقاب يصل الى حد التشفي.

و قد أشرتم الى استقلال المتدخلين من أطباء أو غيرهم، في المنظومة الأمنية.

ورغم ورغم وجود النصوص المنظمة لهذه الأمور الاّ أن الواقع متردي.

يجب البحث في دور المجتمع المدني لتوثيق القيم وترسيخ مفهوم الحقوق والحريات.

خميس قسيلة (حركة نداء تونس) :

لنا دور رقابي ونسعى بقدر الإمكان على القيام بهذا الدور ولكن لا يجب تجاهل الجانب التشريعي التابع للّجنة لتغيير ترسانة التشريعات.

والسجون اضحت كارثة إذ الكل ينتظر يوم المرور الى السجن، والكل يعلم ما يحدث في فترة الإيقاف.

نحن كلجنة سنطالب بحضور وزيري الداخلية والعدل لطرح الموضوع ومناقشته.

والإعتراف للعموم بوجود هذه الظاهرة.

عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية) :

اريد شكر المنظمة على العمل والمتابعة المستديمة للموضوع.

ولاحظت تقارب النسب والأعداد المدلى بها في هذه الجلسة وأهميتها.

أريد معرفة دوركم في عمليات المراقبة والزيارات الفجئية، وكيف يقع اعتماد النتهاكات هل يتم ذلك بالتبليغ أم بالبحث.

وبالنسبة للإفلات من العقاب عند تلقي الشكوى هل تتابعون سلطة الإشراف، وهل تتابعون مآل القضية؟

اريد التأكيد على العمل على عدم التمييز بين الضحايا و المجرمين مهما كان نوع التمييز.

توفيق الجملي (الإتحاد الوطني الحر) :

انا أتعارض مع قول بأن الظاهرة ليست بسياسة ممنهجة. وانما مجرد حالات.

بينما أنه في صورة التعتيم فالمسؤول يصبح مدان ويصبح الأمر سياسة ممنهجة.

وأدعوا الى شراكة فعلية بين المنظمات من بينها منظمتكم وتعاونكم مع اللّجنة.

كمال بسباس (حركة النهضة) :

 نحن نريد مساندة المجتمع المدني لانشاء المبادرة التشريعية،

واقترح في تنظيم اليوم الدراسي استدعاء أعوان الأمن مباشرة لفهم الموضوع من الطرف الآخر.

عبد الرؤوف الماي (كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس) :

نحن نعلم أن جل تبرير التعذيب تقوم على اساس الاستنطاق، ولكن الأرقام تثبت أن هذه الممارسات تأتي كعقاب وليست للاستنطاق فقط.

[اجابة المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب] 

بالنسبة لعملنا كمنظمة، فلدينا في تونس الهيئات الرسمية التي تقوم بزيارات فجئية مثل لحنتكم وغيرها والتي يضمن لها القانون ذلك. لكن بالنسبة للمجتمع المدني فيصعب الأمر بإستثناء الرابطة. وقد راسلنا

الجهات المعنية للقيام بالزيارات،

والإعلام يقوم بحملات سلبية لتكريس مفهوم الإفلات من العقاب باستعمال الخطابات المعادية لحقوق الإنسان،

ولاحظنا أن الابحاث والمحاضر تبقى في المراكز، لغياب الآجال في القانون فيمكن للمحاضر أنتغيب في المراكز ولا تحال الى الجهات العدلية المعنية.

بالنسبة للمعلومات فنحن نتلقاها من أطراف مختلفة، ومن عائلات الضحايا. ولوزارة العدل أن تقوم بتقديم إحصائيات واعلام العموم عملا بمبدا اللجوء للمعلومة.

وقد قمنا بارسال مراسلة للجنتكم سالفا ولم نتلقى اجابة.

في بعض الأحيان البحث عن الحقيق يجعل الفرد عرضة للتهديد والهرسلة.

[الاستماع لمرصد الحقوق والحريات]

مرصد الحقوق و الحريات بتونس

رئيس المرصد:

  1. الاساس الحقوقي لحرية التنقل والحد منها
  2. نشاطات المرصد حول انتهاك الحق في التنقل
  3. الاجراء الحدودي: التعريف ومظاهر الانتهاك
  4. دراسة ميدانية
  5. توصيات 
  • أشكال الحد من حرية التنقل:
  1. الإقامة الجبرية
  2. المراقبة الإدارية
  3. تحجير السفر

عقد مرصد الحقوق والحريات بتونس ندوة بتاريخ 19 مارس 2014  بعنوان «المنع من السفر وحرية التنقل…انتهاك جديد لحقوق الإنسان».

أطلق مرصد الحقوق والحريات بتونس بتاريخ 15 أفريل 2015  حملة «سيّب لخضر» كناية عن جواز السفر التونسي.

الإجراء الحدودي:

هو إجراء إداري تتخذه وزارة الداخلية بناء على صلاحيات وزير الداخلية في مراقبة جولان الأشخاص داخل البلاد وأثناء خروجهم خارج حدود الوطن – طبقا لمقتضيات الأمر عدد 342 لسنة 1975- (وفقا لمراسلة بين وزارة الداخلية والمحكمة الإدارية مكتوب 19699 بتاريخ 04 سبتمبر 2015)

يُقدر المرصد ضحايا  الإجراء الحدودي بما لا يقل عن 100 ألف مواطن، و أبرزهم:

  1. المتمتعون بالعفو التشريعي العام
  2. كل من أوقف قبل الثورة أو حُررت في حقه «بطاقة إرشادات»
  3. كل من أوقف بعد الثورة على خلفية قضايا إرهابية وبرأه القضاء
  4. العائلات الذين التحق أحد أفرادهم ببؤر التوتر
  5. الذين تمت في حقهم وشاية كاذبة

قام المرصد بإجراء دراسة ميدانية حول الحالات التي شملها الإجراءات الحدودية (S01، S06، S16، S17، S18، S19،S20،....). وقد شملت هاته الدراسة 524 موزعة على كافة مناطق الجمهورية، وفيما يلي أهم النتائج المتحصل عليها:

الإحصائيات التي لدينا اليوم تتجاوز بكثير ال100 ألف حالة وأقترح فتح يوم للإستماع للحالات المعنية بالإقامة والجبرية والمتضررة منها.

وهذه الجريمة لازالت على حالها حتى بعد الثورة.

المشكل يتمثل في أن وزارة الداخلية لا تعتمد معايير واضحة في اقامة الإقامة الجبرية.

ونحن نستغربالتمديد في حالة الطوارئ، والمشكل أيضا في إجرائها اليوم، وذلك في صيغة التجديد والتمديد والقانون يعطي الشروط والتي نلاحظ عدم احترامها.

 اقتراح إنشاء دائرة قضائية في المحكمة الإدارية مختصة في النظر في دعاوى تجاوز السلطة التي تكون وزارة الداخلية طرفا فيها.

دعوة مجلس نواب الشعب إلى تنقيح مختلف القوانين ذات الصلة :

الأمر عدد 342 لسنة 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية.

القانون عدد 40 لسنة 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر.

الأمر المنظم لحالة الطوارئ

دعوة الى عقد جلسة مساءلة لوزير الداخلية داخل اللجنة

إحداث خلية أزمة داخل لجنة الحقوق والحريات أو مجلس نواب الشعب تعنى بفتح قنوات الاتصال مع ضحايا هذه الاجراءات.

  • الإعلان عن حالة الطوارئ:

بموجب أمر عدد 50 لسنة 1978 مؤرخ في 26 جانفي 1978 يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ وبتاريخ 24 نوفمبر 2015 أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر (حتى 24ديسمبر 2015) ثُم تمّ تمديدها بشهرين إلى غاية 21 فيفري 2015.

  • الإعلان على الإقامة الجبرية:

في 28 نوفمبر 2015وضعت وزارة الداخلية 138 شخصا قيد الإقامة الجبرية، وهم من وصفتهم الوزارة بالعائدين من بؤر التوتر أو المنضوين تحت تنظيم أنصار الشريعة المحظور.

  • مخالفة أمر حالة الطوارئ للدستور التونسي:

" لرئس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة , أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة و رئيس مجلس نواب الشعب و اعلام رئيس المحكمة الدستورية , و يعلن عن التدابير في بيان للشعب".

  • مخالفة وزارة الداخلية للفصل 5 من أمر الطوارئ:

"يمكن لوزير الداخلية أن يضع تحت الإقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة معينة أي شخص يقيم بإحدى المناطق المنصوص عليها بالفصل الثاني أعلاه يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين بتلك المناطق.

يتعين على السلط الإدارية اتخاذ كل الإجراءات لضمان معيشة هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم."

مواصلة حالة الطوارئ:

الإعلان مجددا على حالة الطوارئ:

بتاريخ 22 فيفري 2016  أعلن رئيس الجمهورية مجددا حالة الطوارئ 

تواصل حالة الطوارئ:

تواصل حالة الطوارئ بين التمديد و بين اعلان جديد و كان آخرها يوم 17 فيفري 2017 

حيث تم تمديدها بثلاثة (3) أشهر.

500 تونسي مشمولين بقرار الإقامة الجبرية. وقام المرصد بإجراء دراسة ميدانية حول الحالات التي شملها الإقامة الجبرية, وقد شملت هاته الدراسة 60 حالة موزعة على كافة مناطق الجمهورية.

  • التوصيات:
  1. عدم استغلال حالة الطوارئ للتعدي على الحـريات الــفردية والحقوق الدستورية لجزء هام من المواطنين حرموا من حق العمل والدراسة والعلاج والتنقل.
  2. إعادة النظر في قرار وضع عــديد التونــســيين تـحت الإقــامة الجـبرية خاصة بعد التمديد في حالة الطوارئ وبعد أن ثبت أن عددا هاما من تلك القرارات شملت أشخاصا لا علاقة لهم بالإرهاب ولا وجود لأية دلائل أو قرائن تثبت خطورتهم أو عودتهم من بؤر التوتر.
  3. الـتســريع فــي دراســة عــرائـض التــظلمات والشكاوى والــعمل عـلى إجابة المواطنين عليها كتابيا، خاصة أولئك الذين قد يخسرون أعمالهم أو دراستهم بسبب شبهة غير ثابتة.
  4. التعجيل بسن قانون جديد للطوارئ يوازن بين الظروف الاستثنائية التي قد تمر بها البلاد دون أن يعارض المبادئ الأساسية والحقوق الدستورية التي لا يراعيها القانون الذي سن زمن الاستبداد 
  5. دعوة الى عقد جلسة مساءلة لوزير الداخلية داخل اللجنة 
  6. إحداث خلية أزمة داخل لجنة الحقوق والحريات أو مجلس نواب الشعب تعنى بفتح قنوات الاتصال مع ضحايا هذه الاجراءات

[المرور للنقاش العام]

خميس قسيلة (حركة نداء تونس) :

تميز الجمعيات في عنايتها بالإجراءات الحدودية والإقامة الجبرية.

ودعوى مكافحة الإرهاب أو غيره لا تفضي الى تبرير هذه الانتهاكات.

الإرادة السياسية تعيير بقدر العمل على انشاء الهياكل وتحرير الإعلام،

نوفل الجمالي (حركة النهضة) :

تساؤلي يدور حول عدم الاكتفاء بالحجز وعدم التنقل والعمل بظاهرة جديدة وهي منع الوثائق الادارية عن المواطنين.

عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية) :

سبق وان طرحت سؤال شفاهي لوزير الداخلية حول الشكاوى المتعلقة للاجراء الحدودي، ولم اتلقى جوابا دقيق، وسألته عن الاطار اقانوني لهذا الأمر.

الوزير أعلن أن عدد 100 ألف عدد مضخم جدا، وأن السبب الفعلي هو االتخوف من تسفير الشباب لبؤر الفساد.

نحن كلجنة مطالبون باستدعاء وزير الداخلية، ومساؤلته بكل وضوح للتطرق الى الموضوع. وتفسير الإجراءات القانونية المعمول بها، وتوضيح التأطير القانون في ظل دولة القانون.

 عماد الخميري (رئيس اللجنة) :

يجب العمل على تقنين هذه الأمور والوقوف والتخوف من هذه التجاوزات وأقترح كلجنة استدعاء الهياكلو الهيئات الرسمية حتى تكتمل الرؤية وتتبلور في هذا الموضوع.

وهذه اللجنة متكونة في أغلبيتها من حقوقيين وأصحاب قانون ولن نقبل أي تزييف للواقع أو تجميل والإدلاء بالصور الوردية لهذه الوقائع.

وأرجو تكوين رؤية متكاملة لإصدار تقرير يكشف الأمور المخفية.

توفيق الجملي (الإتحاد الوطني الحر) :

استئناسا بتقرير اللجنة الجهوية، علينا أيضا المطابة بإقامة جلسة عامة وطلب حضور كل الجهات المعنية بعد اتمام تقرير.

[اجابة المرصد]

في ما يخص التساؤل عن منع البطاقات الادرية فلنا عشرات التجاوزات الأخرى ولكن قررنا الحديث عن موضوعين معينين،

والعديدون ممنوعون من الحصول على بطاقة عدد 3، وبالنسبة لجواز السفر ولنا حالة مؤخرا في حجز جواز السفر رغم أنه جاهز.

نحن ندعم اقتراح استدعاء وزير الداخلية، ولنا العديد من التقارير والشهادات التي يمكن الاستئناس بها.

ويجب ايجاد قاضي الحريات وهو الذي يراقب حسن التطبيق في هذه المسائل، وهو الذي يسهر على عدم حصول مثل هذه الانتهاكات.