loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2016/60  المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:50
نهاية الجلسة 10:20
ساعات التاخير 50دق
معدلات الحضور 33.33%

[النقاش المنهجي]

عماد الخميري (حركة النهضة) :

تضمن هذا القانون في الصيغة المعروضة على اللجنة 5 أبواب:

  •  أحكام عامة
  • في الوقاية والحماية من العنف ضدّ المرأة
  •  في جرائم العنف ضدّ المرأة
  •  في الإجراءات والخدمات والمؤسسات
  •  أحكام ختامية

ونحن نسعى في العمل على هذا القانون لمعرفة طريقة أخذه والمداولة فيه.

وطالبنا الوزارة بمدنا بوثائق كل من يحيط بالموضوع والإجراءات الجزائية، في ما يتعلق بالباب الثالث.

نوفل الجمالي (حركة النهضة) :

طلبنا من وزارة العدل الحضور في ما يخص مسألة الإجراءات الجزائية ولذا استوجب التأجيل،

والنظر في باب الأحكام العامة في أول جلسة، والذي يعنى بالتعريفات وتبيين المصطلحات.

عماد الخميري (حركة النهضة) :

اذن سننظر في الأبواب الأخرى دون الباب الثالث الذي يحمل تنقيحا للمجلة الجزائية ومجلة الاجراءات الجزائية.

توفيق الجملي (الإتحاد الوطني الحر) :

ارى أنه يجب المرور الى مناقشة القانون فصلا فصلا فقد أخذنا من الوقت ما يكفي، فقد اتصل كل منا بكتلته لرفع الغموض عن بعض المعطيات.

يجب العمل على الكم والكيف في تناول القوانين،

نوفل الجمالي (حركة النهضة) :

اريد تسجيل الغيابات، وكأن العمل التشريعي عمل ثانوي.

ولا سبيل لإعادة النظر في ما تم النظر فيه من قبل اللّجنة، بالرغم من الغيابات التي لا أرى تبريرا لها.

عماد الخميري (حركة النهضة) :

أشاطر رأي نوفل الجمالي فحتى وإن نظرنا ووقع التصويت على فصل في داخل اللجنة فلا سبيل لإعادة النظر فيه.