loading...
مرصد مجلس
  • تحديد رزنامة أعمال اللجنة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:35
نهاية الجلسة 10:55
ساعات التاخير 35دق
معدلات الحضور 40%

قبل الشروع في مناقشة جدول أعمال اللجنة، تعرض النواب إلى التلكّؤ الحاصل على مستوى أعمالها وإلى الغيابات المتواترة في حضور النوّاب وعدم ضبط رزنامة واضحة في تسيير نشاطها.

كما تعرض النواب إلى التقارير الواردة على أنظار اللجنة وهي تقرير مرصد الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية وتقرير الّلجنة المتعلق بتقرير هيئة الحقيقة والكرامة وتقرير لجنة متابعة تسوية وضعية المنتفعين بالعفو التشريعي العام الوارد من رئاسة الحكومة 

محمد الاخضر العجيلي (النهضة):

يجب علينا ضبط قائمة المنتفعين وأسباب انتفاعهم بالعفو التشريعي العام.

مباركة عوائنية (رئيسة اللجنة):

يجب أن نعرف مصادر التمويل والقائمة الإسمية التي تحصلت على هذه التسبقة وقائمة غير المنتفعين بالفو التشريعي العام.

هاجر بن الشيخ أحمد (آفاق تونس) :

ليست هناك إرادة حقيقية في ضبط القائمة الإسمية لشهداء وجرحى الثورة، 

يجب أن  نكون حاضرين في مسار إعداد القائمات المنتفعة بالعفو التشريعي العام.

محمد زريق (النهضة) :

أنا أقترج تكوين فريق عمل لمقابلة رئيس هيئة حقوق الإنسان ومتابعة مدى تقدّم هذه الهيئة في ضبط أعمال لجنة متابعة تسوية وضعيات المنتفعين بالعفو التشريعي العام والتساؤل عن سبب استبعاد لجنتنا البرلمانية في نشاط الهيئة.