loading...
مرصد مجلس
  • مناقشة أعمال اللجنة في الفترة القادمة
  • مناقشة الزيارات الميدانية للّجنة حول موضوع التعذيب وتقرير منظمة العفو الدولي
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:50
نهاية الجلسة 12:00
ساعات التاخير 50دق
معدلات الحضور 57.14%

[مناقشة جدول أعمال اللّجنة في الفترة القادمة]

 بشرى بالحاج حميدة (غير منتمية) :

عند وضعنا لموضوع العمل كنا نريد صياغة ومناقشة هذا القانون قبل الرابع من مارس،

هذا القانون يبني مجتمعا كاملا ولا يعنى بالمرأة فقط.

لمياء الدريدي (حركة نداء تونس) :

نحن مسؤولون على هذا القانون ولا يجب التخوف منه فلنا دستور نظم طريقة وضع القوانين، ومسألة العنف مطروحة اليوم.

وقد رأينا تداول الصحف الأجنبية لموضوع قتل التمساح في حديقة الحيوان، 

ولقد فتحنا باب الإستماعات ولكن يجب وجود الجهات المعنية للحضور في مناقشة هذا القانون حتى نتجنب الدخول في المتاهات،

عماد الخميري (رئيس اللجنة):

ارى أن الإستماعات أخذت حضهّا، على اللّجنة المرور الى مناقشة القانون فصلا فصلا وسنترك المجال مفتوح لأي طرف أراد التدخل،

حتى نتمكن من عرض المشروع على الجلسة العامة في أقرب الآجال.

وأقترح حضور وزارة العدل وخاصة في في ما يعنى بالجانب الجزائي.

نوفل الجمالي (حركة النهضة) :

هل لجهة المبادرة أن تتدخل في النقاشات؟

وهذا فيه مساس من السلطات التشريعية الأصيلة.

كريم الهلالي (آفاق تونس) :

في إقتراح حضور جهة المبادرة نجاعة في النقاش.

بشرى بالحاج حميدة (غير منتمي):

نحن في نظام برلماني معدل وأنا غير مستعدة لتغيير النظام،

وطلب حضور جهة المبادرة فيه تشكيك لقيمة وكفاءة اللّجنة.

عماد الخميري (رئيس اللجنة):

أقرت اللّجنة غلق باب الإستماع والمرور الى مناقشة القانون فصلا فصلا. بإجماع الحاضرين.

وسنطلب من من قدم الإستماع أن يوجه رأيا كتابيا.

لمياء الدريدي (حركة نداء تونس) :

هنالك مسائل تقنية تتطلب التعرض الى منهجية العمل الفانوني والمرور بالنقاش العام.

خميس كسيلة (حركة نداء تونس) :

يجب القيام بجلسة في المنهجية نظرا لأهمية القانون، ولو بالإمكان تجميع ما تقدم لنا من مقترحات في الإستماعات التي قمنا بها.

نوفل الجمالي (حركة النهضة) :

سأقوم بتجديد الطلب في النظر في مناقشة الفصل 227 مكرر من قبل لجنة واحدة.

إما  أن تقوم الحكومة بسحب المبادرة من أنظار لجنة التشريع العام، أو مطالبة الجنة بتحمل مسؤولياتها.

بشرى بالحاج حميدة (غير منتمي):

أقترح التعامل مع مكتب المجلس لإعادة مشروع القانون الى الوزارة.

علي بن سالم (نداء تونس) :

انا أطالب بالمناصفة بين المرأة والرجل.

عماد الخميري (رئيس اللجنة):

إذن سنقوم بتنظيم جلسة يوم الأربعاء القادم لبدأ العمل في هذا القانون ونخصص يومين في الأسبوع لمناقشته.

[مناقشة الزيارات الميدانية حول قضية التعذيب]

عماد الخميري (رئيس اللجنة):

قمنا بزيارة لبوشوشة وزيارات عديدة وقمنا بالإستماع الى منظمة العفو الدولي حول التقرير الذي أصدرته.

نوفل الجمالي (حركة النهضة) :

بعد قراءة التقرير انتابني خوف شديد من عدم التعامل مع هذا الموضوع،

ردة فعل المجلس واللجنة يجب أن تكون فعالة وأن يقاوم ويبدي رأيا في هذا الموضوع.

فإن كان الوضع المادي للمجتمع متدهور ونضيف الى ذلك سحب الحريات ومكاسب الثورة فقد انتهينا من التجربة الديمقراطية.

أقترح إستدعاء الجهات المعنية للإستماع حول الإنتهاكات الواقعة بعد الثورة.

خميس كسيلة (حركة نداء تونس) :

يجب التعامل معغ الموضوع بسرعة ونجاعة، وأقترح عمل اللّجنة في موضوع التقرير يوم الجمعة وتخصيصه له.

الظاهرة كانت منتشرة قبل الثورة.

أنا مؤمن انها ليست سياسة دولة، ولكن يجب الإعلان للرأي العام عن هذه التجاوزات عند إكتشافها.

نحن من موقع المسؤولية وليس من باب المحاججة. يجب على وزارة العدل نشر التجاوزات ومسك دفترا في ذلك.

ولقد قمت قبل الثورة بزيارة لسجن الإيقاف وكانت إكتشافات التجاوزات ذلك الحين مهولة.

محرزية العبيدي (حركة النهضة) :

نحن لانزال في تأسيس المؤسسات،نحن نعمل بمبدأ الممارسات التي تصبح قواعد.

سماح دمق (نداء تونس) :

أحسست في زيارة اللّجنة لمحل الإيقاف أن في ذلك عملية تهميش لأعضاء اللجنة،

لقد تم الإعتداء علينا نفسيا بعدم كشف الحقائق و عدم تمكيننا من رأية واقع السجون.

توفيق الجملي (الإتحاد الوطني الحر) :

يحاولون تحويل دور البرلمان الى دور صوري. ويريدون التقليص من صلوحيات النواب.

دورنا الرقابي مفقود.

ارى أن الزيارات يجب أن تكون فجئية بأتم معنى الكلمة.

تمت إزالة مهام هذه اللّجنة.

 آمنة بنحميد (حركة النهضة) :

يمكن تسجيل النقاط في الزيارات، ويجب أن تتجاوز مهامنا مجرد الملاحظة الى المراقبة و العمل الفعلي والمحاسبة.

ويجب العناية بالأطفال والإعتداءات الجنسية ويجب المراقبة.

نوفل الجمالي (حركة النهضة) :

أقترح أن تقوم اللجنة العمل على اصدار مقالة ونشرها في صحيفة، للتوجه والتعامل مع هذا الموضوع.

عماد الخميري (رئيس اللجنة) :

من محاسن الثورة أن جل نواب الشعب وافدون من الحقوقيين والمدافعين عن الحقوق والحريات.