loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع قانون عدد 2016/59 المتعلق بتنظيم محاضن الأطفال ورياض الاطفال 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 13:20
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 52.38%

انطلقت أشغال الجلسة على الساعة  العاشرة صباحاً.

سهيل العلويني(الحرة):  

سنبدأ بنقاش الفصل 4 من مشروع  القانون عدد 2016/59 المتعلق بتنظيم محاضن الأطفال ورياض الاطفال.

[نقاش الفصل الرابع]

فتحي العيادي(النهضة): 

أستغرب لماذا يقع إستثناء الأطفال دون سند في نص هذا الفصل, حيث يجب سن تشريعات لتنظيم قطاع الرعاية بهؤلاء الأطفال.أرى ضرورة حذف هذا الفصل ونريد توضيحاً في ما يخص تنظيم الكتاتيب.

ابراهيم ناصف(الحرة): 

 لا يقصي الفصل الرابع الرعاية بالاطفال دون سند بل يضمن خصوصياتهم.أرى أن تنظيم الكتاتيب لا يدخل في إطار مشروع قانون تنظيم رياض الأطفال حيث أنها من مشمولات وزارة الشؤون الدينية.

هاجر بوزمي(النهضة): 

أقترح سن قوانين أخرى لتنظيم محاضن الأطفال المدرسية.

صبري دخيل (الكتلة الديمقراطية):

أقترح إلغاء الفصل 4 لأن نص هذا الفصل عام جداً.ونحن كلجنة نعترض على إستثناء فئة معينة من الأطفال.

ابراهيم ناصف(الحرة):

يجب أن لا نتناسى أن محاضن ورياض الأطفل هي مؤسسات ربحية على عكس وحدات العيش لأطفال فاقدي السند.

فتحي العيادي(النهضة): 

نرى في نص هذا الفصل إطلاقاً شديداً و أرى ضرورة إدماج الأطفال فاقدي السند في محاضن ورياض الأطفال.أطلب إلغاء هذا الفصل.

مباركة عوائنية(الجبهة الشعبية):

رغم اننا نثمن مجهودات وحدات العيش في إدماج الأطفال فاقدي السند فإننا نطلب إدماجهم في الروضات والمحاضن العادية لحسن تنشئتهم النفسية.

نورة العامري(نداء تونس):

أندد بإقصاء الأطفال فاقدي السند في نص الفصل الرابع من المحاضن ورياض الأطفال.

زينب براهمي(النهضة): 

لا أرى أي موجب للفصل الرابع حيث أن وحدات العيش تنضوي تحت وزارة الشؤون الاجتماعية.

 عبدالمومن بالعانس(الجبهة الشعبية):

لا أرى ضرورة لهذا الفصل. 

 صبري دخيل(الكتلة الديمقراطية):

أرى حذف وحدات العيش من نص هذا الفصل.

 سهيل العلويني(الحرة):

يجب العودة إلى وزارة المرأة لمزيد رفع اللبس عن هذا الفصل. 

[المرور إلى نقاش الباب الأول]

سهيل العلويني (الحرة):

نتساءل عن وجود قانون ينظم محاضن ورياض الأطفال في السجون.

[نقاش الفصل الخامس]

هاجر بوزميتتلو نص الفصل الأصلي ومختلف مقترحات التعديل.

ابراهيم ناصف(الحرة):

يجب أن ننصص على ضرورة توفر الاختصاص بالنسبة لباعثي رياض ومحاضن الأطفال. وأرى أنه يجب الإبقاء على ضرورة المطة الثانية من نص هذا الفصل والتي تقضي بضرورة الحذر مع الباعثين الذين سلطت عليهم عقوبات جزائية.

زينب براهمي(النهضة): 

ماذا عن المفلس والذي صدرت في حقه عقوبات ؟ 

جيهان عويشي(نداء تونس):

يجب أن نركز أيضا على الأهلية القانونية لباعثي الروضات و محاضن الأطفال. 

عبدالمومن بالعانس(الجبهة الشعبية):

أرى الإبقاء على هذا الفصل و منع كل من هو محل تتبع من أجل جناية أو جنحة قصدية من بعث روضة أو محضنة أطفال.

فتحي العيادي (النهضة): 

لا بد من التشدد في موضوع التبعات القضائية بالنسبة لباعثي الروضات و محاضن الأطفال ,خاصةً أننا نتعامل مع أطفال. 

زينب براهمي (النهضة): 

ماذا عن من إغتصب قاصراً وسقطت عنه الجريمة بالتقادم ؟ 

ابراهيم ناصف (الحرة):

نرى أن تتوفر الشروط المعددة في هذا الفصل في جميع أعوان العاملين في رياض ومحاضن الأطفال.

هاجر بوزمي (النهضة): 

لماذا لا يتم تضمين حاملي الجنسية الأجنبية في بعث محاضن ورياض الأطفال ؟ 

 ألفة قرمازي (ملحقة بوزارة الشؤون الإجتماعية):

يجب اضافة الأهلية القانونية في نص هذا الفصل.

جيهان عويشي(نداء تونس): 

نريد الابقاء على عبارة ''التشريع الجاري به العمل'' ونطلب إدماج كلا الفقرتين في نص هذا الفصل.

مباركة عوائنية(الجبهة الشعبية):

أتوجس من الاستثمار الأجنبي في قطاع الأطفال ,فهذا يخلق منافسة للإطارات المحلية المختصة في الطفولة.

فتحي العيادي (النهضة)

هل هذا القانون يخص باعثي محاضن ورياض الأطفال لجاليات الأجنبية المقيمة في تونس ؟ 

ابراهيم ناصف (الحرة):

ماذا عن العائلات المتكونة من تونسيين واجانب 

نورة العامري (نداء تونس): 

في سوسة لنا مدارس أجنبية تشغل المحليين في ظروف طيبة ,لذا لا يجب إهمال جانب الاستثمار الأجنبي 

 ابراهيم ناصف  (الحرة):

أؤكد أنه يجب إحترام قانون الجمعيات بالتوازي مع مشروع هذا القانون.

جيهان عويشي (نداء تونس): 

يجب اضافة مطة ''أن يكون متمتعاً  بالأهلية القانونية''.نتبنى مقترح الاستاذة منية قاري في ما يخص هذا الفصل ونؤكد أنه لا يجب ضرب قرينة البراءة المضمنة في الدستور.

فتحي العايدي(النهضة):

نضيف أنه يجب أن لا يكون قد صدر في حق باعث محاضن ورياض الأطفال أي حكم. 

جيهان عويشي(نداء تونس):

يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن أي روضة أو محضنة تخالف هذا القانون سيتم غلقها ألياً.

فتحي العيادي(النهضة): 

أقترح ''لا يكون قد صدر في حقه حكم بات أو لا يكون محل تتبع''

 ابراهيم ناصف(الحرة):

نشترط أن يكون الباعث من أهل الاختصاص.

هاجر بوزمي(النهضة):

يجب أيضا  أن نفرق بين باعث المؤسسة ومديرها.

 [نقاش ألفصل 6]

 ألفة قرمازي (ملحقة بوزارة الشؤون الإجتماعية):

أرى أن إضفاء إلزامية على هذا الفصل غير مقبول.

فتحي العيادي(النهضة): 

يجب إضفاء الالزامية على هذا الفصل حيث أنه من حق كل طفل أن ترعاه الدولة. 

 نورة العامري(نداء تونس):

نتبنى المقترح الأول''تعويض عبارة يمكن للدولة بعبارة على الدولة "

فتحي العيادي(النهضة): 

أقترح إضافة فصول لحث  الباعثين العقاريين على تخصيص بناءات لتوفير مستلزمات الطفولة.

هاجر بوزمي(النهضة): 

أرى أن الهدف من الفصل 6 هو التركيز على تكافؤ الفرص ونقترح إلغاء عبارة ''الجماعات العمومية المحلية و المؤسسات العمومية''. كما نؤكد على ضرورة إحداث محاضن ورياض الأطفال في المؤسسات العمومية والخاصة.

ابراهيم ناصف (الحرة):

يجب إجبار الباعثين العقاريين على بعث مقاسم لرياض الأطفال.

عبدالمومن بالعانس(الجبهة الشعبية):

يجب إضافة أنه من حق كل طفل التمتع بخدمات رياض الأطفال. أفترح صياغة الفصل كما يليز''تحدث الدولة محاضن و رياض الاطفال, و ذلك طبقا للشروط المنصوص عليها بهذا الفانون".

ابراهيم ناصف (الحرة): 

ما رأيكم بهذه الصياغة''تتكفل الدولة باحداث محاضن ورياض الأطفال ,وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها بهذا الفانون".كما ,يجب تحديد سقف معين لعدد المقاسم في كراس الشروط المخصص للباعثين العقاريين. يجب إشراك الخواص أيضاً في نص هذا الفصل.

هاجر بوزمي(النهضة): 

يجب حث أيضا البلديات على بعث المحاضن ورياض الأطفال.

فتحي العيادي(النهضة):

يجب بعث تحفيزات من الدولة للمستثمرين في هذا القطاع.كما أقترح اضافة الباعثين العقاريين في هذا الفصل وإلغاء المؤسسات العمومية.لا يجب أن ننسى دور المجتمع المدني في إحداث المحاضن ورياض الأطفال.

 ألفة قرمازي (ملحقة بوزارة الشؤون الإجتماعية):

أقترح التنصيص على التمييز الايجابي في نص هذا الفصل. 

 مستشاراللجنة: 

ماهي مقاييس إجبار الدولة على إحداث الروضات والمحاضن ؟ فعلى سبيل المثال بلدية سوسة تسطيع أن تحدث روضة واحدة في حين أن مدينة سوسة جد متسعة.

مستشاراللجنة: 

يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أيضا التضييقات المالية على ميزانية الدولة التونسية.

فتحي العيادي(النهضة):

يجب أن نخلق فلسفة تشريع جديدة على مدى السنوات القادمة.

رفعت أشغال الجلسة على الساعة 13 و20 دقيقة.