loading...
مرصد مجلس
  • التعرض إلى ظاهرة الانتحار في الوسط المدرسي
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:30
بداية الجلسة 15:20
نهاية الجلسة 17:25
ساعات التاخير 50دق
معدلات الحضور 40%

ريم الثائري (غير منتمية) تطرقت للحديث عن الانتحار في بنزرت وفي القيروان ودعت إلى متابعة توصيات اللجنة من حيث:

  • الترفيع من نسة التأطير بالنسبة إلى الأطفال،
  • توفير الأخصائيّين النفسسن والاجتماعيّين،
  • دعم الموارد البشرية للمؤسّسات التي تُعنى بالطّفولة،

من جهتها اقترحت لمياء دريدي (نداء تونس) تأدية زيارة ميدانية لوزارة المرأة لمعرفة أسباب تنامي ظاهرة الانتحار.

وفيما يخصّ جدول أعمال اللجنة، تعرّضت ليليا يونس (آفاق) إلى ظاهرة العنف ضدّ المرأة واعتبرت أنّ المسألة يجب أن تُعالج انطلاقا من الأسرة، وأكّدت ضرورة اشتغال جميع الوزارات على هذا الأمر.

وأكّدت نورة العامري (نداء تونس) ضرورة متابعة القرارات الصادرة عن اللجنة المنبثقة عن الزيارات الميدانية التي يؤدّيها أعضاء اللّجنة حتى تكون الزيارات الميدانيّة مجدية.

واقترحت آمنة بن حميد (النهضة) تنظيم ندوات في الجهات لتدارس ظاهرة الانتحار في المناطق التي شهدت تواتر مثل هذه الحالات.

ولاحظت محرزية العبيدي (النهضة) أن الفئة الأكثر عرضة للمخدّرات هي الأكثر عرضة أيضا للانتحار، ودعت إلى إطلاق "حالة استنفار" لإنجاز برنامج مشترك بين مختلف الوزارت المعنية لدراسة ظاهرة الانتحار والحدّ منها. كما دعت إلى تفعيل دور جمعيات أولياء التلاميذ ودور القيّمين في الإحاطة بالتلاميذ.

واتفقت النائبات على ضرورة تفعيل قاعات المراجعة في المدارس الإعداديّة والمعاهد لتأمين الإحاطة للتلاميذ.

واقترحت يمينة الزغلامي البدء في مناقشة مشروع قانون التمديد في عطلة الأمومة واتعبرته من أفضل الهذايا التي يمكن أن تُقدّم للمرأة في اليوم العالمي للمرأة. واقتحت في هذا الصّدد تنظيم لقاء مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد لمناقشة هذه المسألة.

من جهتها تعرّضت ألفة الجويني (الاتحاد الوطني الحرّ) إلى إستصدار أمر حكومي لتفعيل دور قاعات المراجعة، فيما اقترحت ريم الثائري (غير منتمية) تنظيم يوم برلماني حول ظاهرة الانتحار في الأوساط المدرسيّة.