loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى :
  1. جمعية برلمانيون من أجل الأسرة، 
  2. رابطة الناخبات التونسيات،
  3. جمعية النساء التونسيات

حول مشروع القانون الاساسي 2016/60 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة 

  • الاستماع إلى منظمة العفو الدولية حول التقرير المتعلق بالحقوق والحريات في تونس
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:50
نهاية الجلسة 17:30
ساعات التاخير 1س 5دق
معدلات الحضور 80.95%

عماد الخميري (رئيس اللجنة) :

أريد تهنئة اللّجنة على المصادقة على القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد،

هنالك نقاش حول المنشور الذي اصدرته الحكومة والذي إعتبره بعض مكونات المجتمع المدني والصحافة بالمساس من حق اللجوء الى المعلومة.

[الاستماع إلى جمعية برلمانيون من أجل الأسرة]

 

 

 

 

تعريف موجز للجمعية المتكونة حصرا من برلمانيين.

[النقاش العام]

ليلى الحمروني :

العديد من الدراسات في علم النفس اثبتت أن حالات التهديد أو العنف على الأم تجد أثرها على الأبناء.

في قضية التحرش انتم مستغربون وجود التكرار، والهرسلة مصطلح أشمل وأوضح من التحرش. يجب الإعادة مسألة وجوبية.

بالنسبة للإعتداء بالفاحشة على الأطفال ومسألة اللّواط يجب التطرق الى هذه المسائل بمراجعة السن الجنسي.

نوفل الجمالي (حركة النهضة) :

هذه المداخلة تعبر عن رأي جزء كبير من التونسيين المحافظين،

هذا القانون سيحدث خلخلة للسياسة الجزائية، علما و أن وزارة العدل تعمل على تنقيح المجلة الجزائية’ ونحن نعمل بمعزل عن هذه الأشغال.

علما بإحالة مشروع تنقيح الفصل 227 مكرر على لجنة التشريع العام والتي ليست مختصة، وأنا أجدد الدعوى لأن يحضر معنا ممثل من وزارة العدل الحضور في مداولاتنا.

وفي ما يتعلق بالنوع الإجتماعي وأنا أرى أنه لا يمكن بناء نص تجريمي ذو أهمية على هذا المفهوم الغريب.

دليلة الببة (حركة النهضة) :

الهدف الأساسي هو حماية المرأة والأسرة، وحسب ما فهمت من تحليلكم أن هطا المشروع أتى ضد المجلة الجزائية وضد الدستور.

ونحن في هذه المرحلة مطالبون بالتركيز على الدستور وحسن تطبيقه.

ناجبة بن عبد الحفيظ (حركة نداء تونس) :

لماذا نقوم دائما بربط العنف ضد المرأة بالأسرة؟

توفيق الجملي (الإتحاد الوطني الحر) :

سيكون هذا القانون مفصلي سيكون له تأثير في المستقبل، ويجب التفاعل فيه وعدم التسرع، أنا أطالب بالتفاعل بعد الإستماع.

[إجابة الجمعية]

القانون في الفصل 3 يعرف الضحية و هو لا يعنى بالعنف ضد المرأة فقط،

وتساؤلي حول تنسيب الطفل لأمه.

وفيما يخص التحرش الجنسي هنالك أفعال واضحة للأفعال والأقوال الجنسية لا تحتاج التكرار.

[الاستماع إلى رابطة الناخبات التونسيات]

 تعريف بالجمعية و أعمالها للرقي بمستوى المرأة وضمان حقوقها داخل المجتمع وخاصة في المراحل الإنتخابية.

والعمل على العنف السياسي المسلط على النساء التونسيات.

أنوار الناصفي:

يجب وضع القانون في إطاره بما أنه قانون أساسي، ويجب حماية حقوق المرأة و الرجل في إطار المناصفة المضمونة  في الفصل 46 من الدستور.

يجب أن يتحمل المشرع دوره في توجيه القاضي، وذلك بالحرص على تناسق القوانين و إيضاحها.

هادية:

كل 6 ثواني إمرأة تموت جراء العنف في العالم، في تونس المسح الذي قمنا به أدلى الى أن إمرأة على 10 تتعرض إلى العنف، و90 % منهن يتعرضن إلى التحرش الجنسي.

5 دول لهم قوانين تنصص على مكافحة العنف ضد الأسرة،

قوانين مناهضة العنف يجب أن تنصهر في المعايير الدولية.

وهذا القانون قانون ريادي.

و بالنسبة للعلاقات الجنسية دون سن 18 سنة أن يكون ضرف تشديد.

نرجوا منكم ملاءمة كل الفصول في ما يعنى بالسن.

و فيما يخص العنف الإقتصادي بين الزوجين فيجب العناية بهذا الجزء داخل الفانون.

يجب تعريف مصطلح العنف السياسي، والتأكيد على دور القاضي الإستقصائي فهو الضامن في مثل هذه القرارات،

و الإثبات في مادة التحرش الجنسي فالفصل موجود ولكنه غير مفعل

زنا المحارم في ما يتعلق بسقوط الدعوى يجب التنصيص على ذلك إذ لاخظنا غيابه في المشروع الحالي.

[النقاش العام]

ريم الثايري (غير منتمية) :

هنالك سوء طرح لقضية العنف ضد المرأة، جل الفصول تضع المرأة في مواجهة دائمة مع زوجها.

بالنسبة للقانون فالتعريف لا يتلاءم مع اتفاقية الدولية خاصة في المادة 16 و21.

نوفل الجمالي (حركة النهضة) :

هذا القانون يأتي تحت طائلة عملية سياسية كاملة، ولا أضن أن هنالك في هذا البرلمان من له أفكار ضد المرأة.

ولكن أضن أيضا أن هذا القانون قابل للنقاش في بعض فصوله مع أخذ بعين الإعتبار لإختلاف الآراء.

و فيما يخص النوع الإجتماعي فهذا الموضوع يصنع أزمة كبيرة في كامل أرجاء العالم. 

وبالنسبة للسياسة الجزائية للدولة لنا خشية من التضارب بين القوانين والملائمة بينها.

لا نود العودة الى موضع التجاذبات الإيديولوجية.

رابحة بن حسين (كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس) :

نحن نهتم لأن تكون المرأة كغاية لا كوسيلة داخل المجتمع.

هل يكفي هذا القانون لحماية المرأة؟

 

كريم الهلالي (آفاق تونس) :

لنا تأخير في ما يخص هذا القانون، وعديد الدوا في القارة الإفريقية اتخذت تدابير في هذا الموضوع.

ولا يجب أن نأخذ هذا القانون من جانب إيديولوجي بعيدا عن الأحزاب والتسييس.

ليلى الحمروني :

أنا لا أفهم ما هو المزعج في مفهوم النوع الإجتماعي، وهي مقاربة جديدة يمكن تغييرها في المستقبل، و يمكن القول أنه تم إسقاطها في هذا القانون دون تعريفها. 

[إجابة رابطة الناخبات التونسيات]

أعتبر أن إشراك المجتمع المدني في هذا الموضوع هو دعوة نبيلة للإبتعاد عن التفريقات السياسية وتكريس حقوق الإسان.

وبالنسبة لمنع النساء من التصويت فدورنا توعوي لإبراز أهمية حقوق المرأة داخل المجتمع.

نحن نحافظ على كيان الأسرة السليمة دون وصاية، وكلنا يسعى للمحافظة على هذه المؤسسة.

العنف في الفضاء الخاص هو بالأساس المؤدّي إلى العنف في الفضاء العام، 53% النساء في تونس يتعرضن إلى العنف.

تركيز التناصف تم إدراجه في قوانين متعددة وهذا التدبير الإيجابي مكننا من المثول اليوم في هذا المجلس. وأقترح إضافة العنف السياسي أي كل ضغط أو إعتداء أو التهديد بالإعتداء البدني أو الجنسي أو النفسي أو الإقتصادي منشأنه المنع أو الحد من ممراسة المرأة لحقوقها المدنية أو السياسية أو إقصاء من المجال العام.

هذا القانون مهمّ لكنه غير كافي.

[الاستماع الى جمعية النساء التونسيات]

 

 

أهمية مشروع القانون ومبررات إهتمام الجمعية به.

المساندة الكلية من الجمعية لمبدأ سن قانون متعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.

الملاحظات والتوصيات والمقترحات التفصيلية لجمعية تونسيات بخصوص أهم المشاكل الواردة في أحكام القانون:

  1. المشاكل والثغرات على مستوى الشكل والمقترحات في شأنها.
  2. المشاكل والثغرات في الأصل (المضامين) والمقترحات في شأنها.
  3. الصعوبات المتعلقة بتطبيق القانون لاحقا والمقترحات في شأنها.

 

 

 

 

[النقاش العام]

رابحة بن حسين (كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس) :

لقد قيل أن هنالك مقاربة من منضور الإتفاقيات

تخوفكم من السقوط في عدم الدستورية لا مبرر له.

ليلى الحمروني :

لا أرى مانع من تنظيم المؤسسة الصلحية، 

ريم الثايري (غير منتمية) :

غياب تعريف مصطلح الجندرة.

أنهت الجلسة أعمالها على الساعة 14 و05 دق

إستأنفت اللجنة أعمالها على الساعة 15 و15 دق

عماد الخميري (رئيس اللجنة) :

نعتبر ان مكسب الحرية والحقوقو هو أكبر المكاسب الصرفة التي تحققت بعد الثورة، واللجنة معنية من خلال دورها الرقابي.

[الإستماع الى منظمة العفو الدولي]

المناخ السياسي في تونس يسمح بعمل المنظمات الحقوقية،

نهتم بجمع الشهادات من الشهود الأعين، و نحن نعمل مع خبرات المحامين والمنظمات التونسية.

أهمية هذا التقرير هو توثيق عينة التعذيب، قبل النشر طلبنا الإلتقاء بوزير الداخلية و وزير العدل.

وقمنا ب270 مقابلة، وكنا نشير الى حالات الإنتهاك كلما وجدت، وطلب منا عدم نشر الأسامي الحقيقية للضحايا خوفا من الهرسلة والمضايقات.

بالنسبة لمداهمات المنازل وثقنا 35 حالة دون أمر قضائي، وفي ذلك مخالفة للدستور، الا أنه في حالة الطوارئ فهذه المداهمات تصبح مشروعة.

ونحن نتحدث عن الطريقة والغياب للتأطير القضائي،و وثقنا تكرار ذلك، وفي ال19 حالة الموثقة لم تكن تحت طائلة إذن قضائي.

بالنسبة للقيود المفروضة على حرية التنقل فإنه من واجب السلطات التونسية أن توفر الأمان والحماية للمواطنين.

بالنسبة لمنع السفر:

وثّقنا 40 حالة تحت أمر " أس17" ولم يتم إعلامهم بذلك.

يتم دعوتهم وإستجوابهم لساعات حول في اغلب الأحيان عن المعتقدات الدينية.

و وثقنا 15 حالة في ما يخص الإقامة الجبرية بتعلة أن هؤلاء عائدون من بؤر التوتر.

يجب أن يكون هنالك إشعار لهؤلاء، والتكفل بهم خلال فترة الإقامة الجبرية.

وبالنسبة لأشكال التعذيب المرصودة هي ضرب المبرح بعصس معدنية والتهديد بالإغتصاب لهم ولعائلاتهم،والسعق الكهربائي والحرمان من النوم، بالنسبة احالة الإغتصاب حالة مركز الحرس ببن ٌردان والدوافع هي إنتزاع الإعترافات، الضحايا قليلون في تقديم شكاوى خوفا من الهرسلة والضغط والإنتقام.

السؤال الذي نطرحه هو عن ردة الفعل والوسائل المستعملة لمعاقبة كل من يتجاوز القانون.

غياب الإرادة السياسية للإعتراف بهذه الظاهرة.

و مسألة الرقابة تسمح لإذن من النيابة العمومية بالقيام بزيارات مفاجئة لأماكن الإحتجاز، وتنص إتفاقية التعذيب أنه على النيابة المبادرة بهذه الشكاوي حتى في غياب الشكوى.

وكذلك دور الهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب فلها الحق في القيام بالزيارات، ولكن يجدر الإشارة الى عدم تمكين هذه الهيئة من الموارد التي تحتاجها،فهي تقوم الآن ببعض الزيارات دون القيام بكل مهامها.

بالنسبة لقرارات الحدودية ال"أس17" فهنالك جمعيات تونسية مثل مرصد وهي تعنى بهذه الحالات ويجب الإستماع لهم.

[النقاش العام]

خميس قسيلة (حركة نداء تونس) :

من الجيد الإعتراف بمنظمتكم اليوم بأنها ليست منظمة إستعمار.

قول ان هذه ممرسات معزولة وفردية وليست سياسة دولة فإن هذا الخطاب غير مقبول.

واللجنة هي التي طلبت مقابلتكم والإستماع لكم، في لجنتنا لا نخاف من الحديث عن جرائم التعذيب.

نطلب من المنظمة ان تعلم السلط المعنية لتحصل على أجوبة وتضمين ذلك في التقرير، كونوا على علم أن لكم حلفاء حريصين على القضاء على هذه الظاهرة والتجاوزات.

لا أعتبر أن هنالك إرادة سياسية حقيقية للقضاء على هذه الإنتهاكات والتجاوزات. ولا بد من إتخاذ الإجراءات اللازمة.

محرزية العبيدي  (حركة النهضة) : 

حراسة الحقوق والحريات المكتوبة في الدستور أصعب من كتابتها.

كيف نعيد تأهيل و بناء الأمن الجمهوري؟ كما ركزت منظمتكم على ذلك في تقرير سابق.

نحن لا نريد مقايضة الشعب بين إختيار الأمن أو الحريات و الحقوق. نحن نسعى إلى تحقسق التوازن بتأهيل الأمن.

و تواصلنا معكم سيبقى مستمر.

عبد الرؤوف الماي (كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس) :

نحن نفتخر بأن منظمتكم إختارت تونس كمركز لمقرها.

أنا أطالب بمساءلة للوزير وسنقوم بدورنا الرقابي، ولن نقتصر على الإستماع والتفاعل فقط على إثر تصريحات الوزير.

توفيق الجملي (الإتحاد الوطني الحر) :

أعتبار السلط المعنية بان الحالة الواردة في التقرير حالات شاذة ومعزولة.

لقد بادرنا كلجنة بدعوتكم، ودورنا مهم ان توفرت لنا الإمكانيات في تقصي هذه المظاهر.

وعاينّا حالة في زيارتنا الميدانية للسجن.

يمينة الزغلامي (حركة النهضة) :

اريد تثمين قرار منظمة العفو الدولي بتركيز مقرها بتونس.

تسعى المؤسسات المنتخبة الى تطبيق الدستور،

نحن نسجل الإنتهاكات و لا يمكن لأحد في هذا المجلس أن يقول أن التقرير الصادر عنكم هو تقرير مجانب للواقع التونسي، ونتفق جميعنا حول مسأل رفض الإنتهاكات والتعذيب،

أنا أرفض هذه الصورة المقدمة في التقرير، في إطار اصلاح المؤسسة الأمنية التي هي بدورها ترفض التعذيب وهذه الإنتهاكات.

حضرت ندوة حول ال"إس 17" العديد من الشباب يجد أنفسهم تحت طائلة هذا القضاء الحدودي، ويقع آليا تغيير حياتهم الخاصة بالإضافة الى العائلات. وتحدثنا مع وزير العدل حول هذه المسأل وننتظر منه تقديم مبادرة تشريعية.

نرجوا إذن وإستكمالا لهذا النقاش دعوة لجلسة إستماع رئاسة الجمهورية ممثلة في المستشارة المكلفةبحقوق الإنسان السيدة سعيدة قراش، و وزيري حقوق الإنسان مهدي بن غربية و وزير العدل غازي  الجريبي،  ومعهم رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان توفيق بودربال و كذلك الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب.

وإقتراح مبادرة لتنقيح القوانين التي ترتب عمل قوات الأمن الداخلي، 

طارق فتيتي (الإتحاد الوطني الحر) :

على اللجنة الإستماع الى كافة الهياكل الإجتماعية المعنية بالموضوع 

ومن ثم المرور الى الإستماع الى الجهات الحكومية المعنية.

إيمان بن محمد (حركة النهضة) :

 غياب الإرادة السياسية في الإعتراف بهذه الظاهرة، هل هذه سياسة دولة او فشل في المحاسبة أو التقليص منها على الأقل.

يجب أن تتم مساءلة الحكومة.

ناجبة بن عبد الحفيظ (حركة نداء تونس) :

عندما شاهدت الصورة المقدمة في التقرير تخوفت، وفي ظل الظروف التي تعيشها البلاد فإن رؤية الشرطي اضحت تبعث الطمأنينة.

الحريات والحقوق ثقافة قبل ان تكون قوانين.

يجب أن نرسي ثقافة حقوق الإنسان.

عماد الخميري (رئيس اللجنة) :

الموضوع سيبقى محل نقاش تتبع في هذه اللّجنة.

وسنشتغل على التدقيق البعدي في علاقة بكل التقارير الصادرة عن السلطة التنفيذية في ما يتعلق بالهيئات الأممية، حتى نستشار في كل التقارير الدولية.

[اجابة المنظمة]

هدفنا تسليط الضوء على الإنتهاكات بإسم الأمن والمقاومة الإرهاب.

من باب الشفافية لم يتم توثيق جميع الحالات بل أخذ عينات و يجب نشر الأرقام من قبل الوزارات،