loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى :
  1. الاتحاد الوطني للمرأة التونسية
  2. الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
  3. حول مشروع القانون الاساسي عدد 2016/60 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:40
نهاية الجلسة 14:55
ساعات التاخير 40دق
معدلات الحضور 80.95%

[الاستماع إلى الاتحاد الوطني للمرأة التونسية]

راضية الجربي (الاتحاد الوطني للمرأة التونسية) :

نحن اشتغلنا على مشروع قانون مناهضة العنف ضدّ المرأة منذ سنوات وشاركنا في صياغته وساهمت المناطق الداخلية في بلورة هذا المشروع،

الاتحاد الوطني للمرأة يتبنّى مشروع القانون الأساسي للقضاء على العنف ضدّ المرأة ويعتبره قوّة عامة للقضاء على العنف المنصوص عليه في عديد المؤسسات العموميّة مثل ديوان الاسرة والعمران البشري،

خليّة إيواء المرأة المعنّفة بتونس العاضمة قام بإيواء 18 ألف امرأة خلال العشريّة الممتدّة من  2003 إلى 2013،

يسعى مشروع هذا القانون إلى تطبيق مبادئ الدستور مبادئ المساواة وتطبيق المعايير الدولية التعاليم الإسلامية المعتدلة لحماية النساء والأطفال والأسرة التونسية بتكريس الفصل 46 من الدستور،

يتعرض مشروع هذا القانون إلى مناهضة التمييز كما تعرض إلى تفسير المصطلحات المتعلقة بالمرأة والاستضعاف والضحيّة وغيرها ممّا يسهّل معالجة مشكل العنف أمام القضاء،

وضع مشروع هذا القانون الآليات والتدابير الهادفة إلى القضاء على العنف من خلال تغيير العقليات الذكوريّة وما يقتضيه ذلك من تدخل الوزارات مثل التربية والتعليم العالي والشباب والمرأة والشؤون الدينية والثقافة وغيرها وذلك للقضاء على العنف ضد المرأة بوضع برامج تعليميّة تكرّس احترام حقوق الإنسان والقضاء على التمييز بين الجنسين ونبذ العنف،

كما يجب العمل على تكوين مربّين ومختصين لمعالجة العنف الذي يتفاقم بشكل لافت حسب ما بيّنه الاتحاد الوطني للمرأة في ندوته الوطنية (نوفمبر 2016) حول العنف المدرسي والّذي بين الاتحاد من خلاله أن الانقطاع المدرسي يُساهم بشكل كبير في تفاقم ظاهرة العنف،

يجب وضع حدّ للانقطاع المدرسي وعمل المرأة في المنازل،

نحن نثمّن واجب الإشعار المنصوص عليه والدعوة إلى مراجعة بعض النصوص القانونية الواردة في المجلة الجزائية لتوسيع 208،209،219،222 بتشديد العقاب فيها وتحقيق حماية أكبر للنساء والأطفال، 

ينصّ مشروع القانون الحالي إسقاط الدّعوى ليس مبرّرا للتخفيف،

226 الفقرة الثالثة ليس فيه الآليات التي تسمح بحماية الضحيّة لما في إثبات جريمة التحرّش من صعوبة،

نثمّن تنقيح الفصل 227 من المجلة الجزائيّة حيث تم التوسع في مفهوم الاغتصاب لتحقيق الحماية والمساواة بين الجنسين، وإلغاء الفصلين 228 و229 من المجلة الجزائية يكرّس عدم الإفلات من العقاب،

ورد في مشروع القانون فصل يجرّم بتر العضو التناسلي للمرأة في إحالة على ختان البنات، كما تعرّض مشروع هذا القانون إلى زنا المحارم بشكل صريح وهو أمر نثمّنه،

لم يكتف مشروع هذا القانون بتحيد المفاهيم والتطرق إلى العنف وفق مقاربة النوع الاجتماعي وفق مبادئ حقوق الإنسان وإنّما سعى إلى القضاء على العنف من خلال تكريس عديد الإجراءت من خلال إحداث منصب مساعد وكيل جمهورية متعهد بالعنف لحماية ضحيّة العنف،

[فيما يتعلق بالحماية]

نثمّن ما ذُكر في مشروع هذا اقلقانون فيما يتعلّق بـنقل الضحية وأطفالها إلى مناطق آمنة/ إلى مراكز الإسعاف/ إبعاد المظنون فيه عن الاقتراب من مقرّ سكنى الضحيّة/ إجراء مكافحة بين الضحيّة والمظنون فيه واستبعاد الطفل من المكافحة،

واجبات محمولة على المتعهّد وهو ما يحل إلى الإمكانيات الماديّة 

[مآخذ الاتحاد على مشروع هذا القانون]

الفصل الأوّل : تعويض عبارة المساعدة بالتعهد لتحقيق النجاعة وتحميل المسؤولية للدولة والمؤسسات المنخرطة في المجهود الوطني

الفصل الرابع : عبارة ''وفق الإمكانيات المتاحة" تُفرغ القانون من غايته وروحه،

الفصل الخامس : يجب اعتماد عبارات أكثر شموليّة ولا يجب التعرّض بالتّفصيل إلى الوزارات التي عليها اتخاذ التدابير الخاصّة بمواجهة العنف حتى يكون القضاء على العنف استراتيجية خاصة تُعتمد في جميع الفضاءات العامّة والخاصّة،

لا يوجد ضمن مشروع هذا القانون تنصيص على دور المجتمع المدني في تحقيق المساواة بين الجنسين، 

مركز 13 أوت لإيواء النساء المُعنّفات عرف تعثّرا بعد 20 سنة من العمل،

لم يتضمّن مشروع القانون تحديد مدّة الإبعاد، كما كان عليه تشريك المجتمع المدني في المرصد الخاصّ لمناهضة العنف.

[المرور إلى النّقاش العام]

بشرى بالحاج حميدة (غير منتمية) :

مركز 13 أوت يعرف مشاكل عديدة قبل الثورة وكانت هناك محاولات لاستقلال للاتحاد الوطني للمرأة عن السلطة السياسيّة وكان مركز 13 أوت يفتقر إلى الإمكانيات المادية، وبعد الثورة تعكّرت وضعيّته وكانت لدينا صعوبات في إيواء النساء المعنّفات داخل المركز في مجال نشاطنا مع جمعية النساء الديمقراطيّات،

من أهم نقاط ضعف مشروع هذا القانون أنّه لا يتحدّث عن المجتمع المدني كشريك حقيقي في مناهضة العنف ضدّ المرأة،

يجب التعاطي مع موضوع العنف ضدّ المرأة من مقاربة شاملة وأن نضمن عيش الطّفل والمرأة في كرامة داخل الأسرة،

لديّ مشكل مع الفصل 227 مكرّر من المجلة الجزائيّة من ناحية الأهليّة القانونيّة وفي هذا الفصل تمييز ضدّ الطفل لأنّ الحديث عن علاقة جنسيّة فيها الطفل البالغ من العمر 17 سنةمجرم والطّفلة البالغة بدورها 17 سنة ضحيّة ليس فيه توازن، ونقترح منكم حلاّ في ذلك.

راضية الجربي (الاتحاد الوطني للمرأة التونسية) :

بالنسبة إلى مركز 13 أوت وضعه هشّ وحاولنا الحفاظ على صبغته الحقوقيّة الاجتماعيّة، وللإشارة فإنّه يجب توفير في علم الاجتماع ومرشدة اجتماعيّة ويجب توفير أكل وإدارة وكفاءات ومسؤوليّة مدنيّة وجزائيّة مناطة بعهدته لتوفير الخدمات صلب هذا المركز،

الأئمّة لهم تحفّظ "أزلي" على مسألة حقوق المرأة،

حسب ندوة قمنا بها سنة 2014 حول العنف ضدّ المرأة قام اتّحاد قوات الأمن الوطني بمدّنا بإحصائيّات تذكر أنّ 3 نساء في اليوم يتعرّضن للاغتصاب، وهذا وفقا للحالات الّتي تمّ تدوينها، فما بالك بالأحداث الّتي لم تُدوّن؟

73% من النساء يتعرّضن إلى العنف الجسدي يستسلمن له، و55% من النساء المعنّفات يعتبرنه أمرا عاديّا، وكلّ ذلك نتيجة مسألة جنسيّة وعنف جنسيّ، وهو ما ينمّ عن وجود اغتصاب أزواج يتمّ التستر عنها لأسباب ثقافيّة،

بالنسبة إلى الفصل 227 من المجلّة الجزائيّة أنا أشاطر السيّدة النائبة الرأي فيما يخصّ التمييز بين الطّفل والطّفلة في القضايا المتعلّقة بالاعتداءات الجنسيّة حيث يُعتبر الطّفل "مجرما" ويتمّ إلحاقه بالإصلاحيّة وكلّنا يدرك ظروف الإصلاحيّات،

أعتقد أنّ هذه المسألة لم يتمّ الاهتداء إليها في مشروع هذا القانون، وبالإمكان تلافي المسألة من خلال زيادة فقرة توضح المسألة.

لمياء دريدي (نداء تونس) :

نريد أن يكون لهذا القانون قابليّة في أفراد المجتمع خاصّة مع ترسّخ عقليّة تقبّل العنف لدى المرأة.

راضية الجربي (الاتحاد الوطني للمرأة التونسية) :

نحن لسنا في معركة مع أيّ طرف، ونحن نلاحظ أنّ العنف متمركز خاصّة في المناطق المهمّشة وفي الأوساط الريفيّة،

لا بدّ من التمكين الاقتصادي للمرأة لتحقيق النهضة الاقتصاديّة.

[الاستماع إلى ممثلين عن الجمعية التونسيّة للنساء الديمقراطيّات]

حفيظة شقير (المسؤولة على اللجنة القانونية في الجمعية):

نحن نعتبر أن مشروع هذا القانون يتعاطى مع مسألة العنف في مختلف جوانبها ومن مقاربة تشمل حقوق الإسنان،

التعريفات الّتي قدّمها مشروع القانون مطابقة لما جاء في النصوص القانونية الدولية مثل الإعلان العالمي للقضاء على العنف المصادق عليه من الجلسة العامة للأمم المتحدة والتوصية عدد 19 للجنة السيداو التي تعتبر العنف نوعا من أنواع التمييز،

مشروع هذا القانون يقوم على مقاربة شاملة من حيث الوقابة والحماية والمساعدة والتعهد، 

تعريف التمييز ومختلف أشكاله متطور في مشروع هذا القانون حيث تطرّق إلى التمييز في مجال الصحة وعلى أساس السن والإعاقة وهو أمر غير منصوص عليه في اتفاقيّات دوليّة اخرى، لكن مشروع هذا القانون لم يُكرس دور المجتمع المدني. وحتّى عند التطرّق إليها دائما ما يكون الأمر في علاقة بالمرصد الوطني للقضاء على العنف،

نحن اقترحنا إضافة فصل من أجل تفعيل دور مكوّنات المجتمع المدني،

مفهوم التمييز : النص يتحدّث عن أن العنف هو تمييز والفصل 17 يتحدّث عن التمييز في العمل، ولكن يجب تطبيق عقوبات التمييز بصفة عامّة وشاملة والعقوبات يجب أن تشمل كلّ مجالات التّمييز.

أحلام بالحاج (مسؤولة عن لجنة مناهضة العنف بالجمعيّة) :

الوقاية والتعهّد : هناك جزء يخصّ الوقاية ونحن مهتمون بهذا الجانب ويجب التصدّي لكافة السياسات التمييزيّة باعتباره الأرضيّة الخصبة لتغذية العنف وتكريس العقليّة الذكوريّة،

يجب أن تكون التنشئة الاجتماعيّة للطفل على نبد العنف والتمييز واحترام حقوق الإنسان،

لدينا برنامج يخصّ التعاطي ال إعلامي مع مسألة العنف باعتبار الدور الهامّ الذي يلعبه الإعلام،

هناك دراسات طبيّة ونفسيّة تُثبت أنّ تعنيف المرأة للمرّة الأولى يترتّب عنه تعنيف آخر بالإمكان أن ينجرّ عنه القتل،

فيما يخصّ الأطفال، هناك إدراج لمسألة زنا المحارم (سفاح القُربى) وتصنبفه غير موجود في المجلة الجزائيّة وهو أمر غير مقبول، ويجب توفير الحماية لهؤلاء الأطفال،

نحن مع الإشعار وضرورة الإشعار بحالات العنف، وفي إطار التعهّد يجب احترام قرار الضحيّة فيما يخصّ رفع القضيّة،

لا بدّ أن يتوفّر تعهّد متعدّد الاختصاصات بين المجتمع المدني وهياكل الدّولة.

يسرى فراوس (الجمعية التونسيّة للنساء الديمقراطيّات) :

نحن نساند مشروع هذا القانون ونطمح إلى أن يكون في مستوى الفصل 6 من الدستور التونسي وفي مستوى الاتفاقيّات الدّوليّة،

في كلّ التشريعات المقارنة، الدّولة مُلزمة بتخصيص ميزانيّات عموميّة للقضاء على العنف ونحن لا نحبّذ عبارة "وفق الإمكانيات المتاحة" المنصوص عليها في الفصل 17 من مشروع هذا القانون،

يجب تخصيص آليات وصناديق لتعويض ضحايا الانتهاكات وهو أمر يفتقر إليه مشروع هذا القانون ولم يتمّ التنصيص عليه،

فيما يخصّ العنف الجنسي، يجب التوسيع في صور الاغتصاب والتخصيص في مظاهر الإيلاج، حيث الاغتصاب لا يتمّ بالوسائل البيولوجية فقط،

يجب أن يكون المُشرّع أكثر جرأة في مسألة العنف الجنسي بين الأزواج، ويجب التنصيص على مسألة الاغتصاب الزوجي كجريمة يُعاقب عليها االفصل 227،

الفصل 227 يُسلّط عقوبات على الأطفال البالغين أقلّ حتى من 12 سنة، ويجب توفير الانسجام بين الفصل 227 والترسانة القانونيّة في تونس الّتي تحدّد أن الطّفل يبلغ من العمر 18 سنة،

بالنسبة إلى جريمة زنا المحارم، من المهم التنصيص على هذه العقوبة، ولكن نحن نقترح تغيير هذه العبارة بسفاح القُربى عوضا عن زنا المحارم وفق ما جاء في القانون الأردني والفلسطيني،

سقوط الجريمة يكون بعد بلوغ سنّ الرشد التقادم بعد عشرين سنة  ونحن نعتبر حسب الدراسات الدولية أن الطفل ضحية الاعتداء الجنسي لا يمكنه التصريح بذلك إلا بعد 10 أو 15 أو حتى 20 سنة بعد الجريمة، وندعو إلى تمديد التقادم إلى 20 سنة بعد بلوغ سنّ الرشد.

منية بن جميع (رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات) :

في الفصل 227 ثالثا ورد تعريف زنا المحارم وهو  غير مقبول حيث اقتصر زنا المحارم على العلاقة الجنسيّة، والعلاقة الجنسيّة مبنيّة على الرّضا، 

جريمة مواقعة أنثى برضاها، والعقاب يُضاعف إن كان المجرم من أصول الضحيّة هو أمر غير مقبول، 

هناك تضارب بين النصوص القانونيّة فيما يتعلّق بمواقعة أنثى برضاها، ويجب متابعة هذا الموضوع عن كثب،

 الفصل 227 ألغى عقوبة الإعدام ولكنّه أبقى على عقوبة السّجن مدى الحياة، وعقوبة السّجن مدى الحياة لا معنى لها إذا لا بدّ من إعادة تأهيل الجاني،

طفلة لديها من العمر 15 سنة تتعرّض إلى اختطاف 5 رجال يغتصبوها ويضربونها يُحاكمون وفق الفصل 227 مكرّر مواقعة أنثى برضاها ويعتبر أنّ عقوبة الإعدام أو المؤبّد غير 

أنا أرى أنّه من الأفضل إلغاء الفصل 227 مكرّر، حيث أن سنّ الرشد الجنسي يجب أن يكون 18 سنة أو على أقلّ تقدير 16 سنة، ويجب التمييز بين فرق عمر الضحيّة والجاني، فليس من المعقول معاقبة الجاني إذا لم يبلغ سنّ الرشد الجنسي.

يسرى فراوس (الجمعية التونسيّة للنساء الديمقراطيّات) :

نسبة الأمية في صفوف النساء : 25.9% مقابل 11.2% بالنسبة إلى الرجال،

نسبة البطالة لدى النساء : 27% مقابل 15% لدى الرجال،

نسبة النساء المشتغلات لحساب الخاصّ : 12.5 %،

هناك عديد الانتهاكات لحقوق المرأة في قطاع النسيج والفلاحة والحظائر والمناولة ومراكز النداء وغيرها، وأغلب النساء العاملات لا يتمتّعن بعقود شغل،

في إطار العمل في الحظائر عدد ساعات العمل في اليوم تبلغ 12 ساعة مقابل منحة تُقدّر بـ330 دينار فقط.

[المرور إلى النقاش العام]

 رابحة بن حسين (الحرة) :

يجب التعاطي مع العنف كظاهرة غير مقبولة،

دور المجتمع المدني من دوره تغيير عقلية المجتمع حتى ينظر للمرأة كإنسان، ولا أن يُنظر إليها على أنّها كائن ناقص وأنّ للرّجل أفضليّة عليها،

هل القانون في مستوى تطلّعات المرأة من حيث القضاء على أشكال التمييز الاقتصادي والاجتماعي؟

آمنة بن حميد (النهضة) :

تعرّضت المرأة في الماضي إلى انتهاكات من قبل بعض الأمنيّين من باب التهديد والتحرّش في بعض الأحيان بالأطفال،

هل اشتغلت جمعية النساء الديمقراطيات على الانتهاكات التي تعرّضت لها النساء في الماضي من اعتداءات واغتصاب في مراكز الإيقاف؟

عندما تكون المرأة في مكان مغلق يتمّ انتهاك حرمتها الجسديّة، فهل ترون أنّ هذه النقطة مسكوت عنها؟

يمينة الزغلامي (النهضة) :

أن تقول نائبة في حق وزيرة المرأة ''يزيّنوا بيك المحفل" هذا يُعدّ عنفا ضدّ المرأة، وهذا ما يفرض ضرورة إدراج مسألة العنف السياسي في مشروع هذا القانون،

لا بدّ من تعزيز دور مراكز الإنصات والإرشاد في مسألة التعاطي مع العنف ضدّ المرأة.

بشرى بالحاج حميدة (غير منتمية) :

مسألة زنا المحارم وفق ما عبّرت عنه رئيسة الجمعية غير واضحة ونطلب مدّنا بوثيقة مكتوبة حتّى نفهم تفاصيلها بشكل واضح.

إيمان بن محمد (النهضة) :

هناك نساء لا يعين أنّهنّ ضحايا عنف ويعتبرن أنّ العنف يقتصر على العنف الجسدي، وهنا يأتي دور المجتمع المدني للتوعية بمسألة العنف،

أغلب حالات زنا المحارم لا بتمّ فيها الإشعار بوجود الجريمة بل هناك غطاء من العائلة ويجب محاكمة التستّر على هذه الجرائم،

يجب إحداث مراكز الاستماع وتوفير المرشدين النفسيّين والاجتماعيّين في المعاهد ومراكز الشغل للاستماع إلى ضحايا التحرّش والعنف.

نوفل الجمالي (النهضة) :

هذا القانون يأتي ردّة فعل على الواقع بهدف تغيير الواقع ولكنّه يفتقر إلى إيجاد ميكانيزمات للتعاطي مع المجتمع المدني، ومن الجيّد أن يكون لنا جمعيّة مثل النساء الديمقراطيات تغطّي كلّ مناطق البلاد وتتعاطى مع مسألة العنف من جانب ثقافي لا فقط قانوني جنائي،

كان بودّنا أن تتمتّع بعض الجمعيّات بدعم مادّي بهدف تدعيم هذا القانون والتعاطي مع الجانب الثقافي المتعلّق بمقاومة العنف ضدّ المرأة ومراعاة خصوصيّة كلّ منطقة، فنحن في سيدي بوزيد لدينا عنف مسلّط على النساء في القطاع الفلاحي،

بالإمكان منح الضحية إمكانيّة التصدّي لجريمة العنف ولا يجب أن يُفهم هذا القانون على أنّ هناك عداوة بين الرّجل والمرأة،

يجب إثبات الجريمة وتوفير كلّ الضمانات القانونيّة لتقوية وضعيّة المرأة.

(الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات) :

يجب التعاطي مع مسألة العنف من خلال مقاربة حقوق الإنسان، العنف هو انتهاك للكرامة الإنسانسّة، 

الدولة تعمل على تدعيم دور المجتمع المدني في الوقاية من العنف والتنديد بالانتهاكات ونشر ثقافة المساواة،

فيما يتعلّق بالتنصيص على العنف السياسي، فإنّ الفصل الثاني من مشروع هذا القانون تحدّث عن العنف بصفة عامّة وشاملة،

يجب ضمان موافقة الضحيّة على الإشعار لاستكمال مسار التبليغ عن حالات العنف،

هناك نقص فادح في خلايا الإنصات ضدّ حالات العنف ضدّ المرأة،

لا بدّ أن نبتعد عن الإيديولوجيات فيما يخصّ القضاء عن العنف ضدّ المرأة.

[المرور إلى النقطة الثانية من جدول أعمال الجلسة]

عماد الخميري يذكّر بطلبات الاستماع الواردة على لجنة الحقوق والحريات فيما يتعلّق بمشروع قانون القضاء على العنف ضدّ المرأة.

نوفل الجمالي (النهضة) :

لا بدّ من ضبط تواريخ قبول طلبات الاستماع حتّى نكون منهجيّين.

توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر) :

نحن نريد استماعات فيها قراءة قانونيّة لمشروع هذا القانون، وليست استماعات تؤكّد أهميّته، كما حصل مع الاستماع الأوّل.

محرزية العبيدي (النهضة) :

أنا لا أرى مانعا من الاستماع إلى الجمعيّات، شريطة أن يكون ذلك وفقا لمقاربة دقيقة وواضحة.

إيمان بن محمد (النهضة) :

اتهمت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة أنّ هناك أئمّة يكفّرون المدافعين عن مشروع هذا القانون وهو أمر مُجانب للصحّة، ومجلّة الأحوال الشخصيّة لا تتعارض مع الشريعة الإسلاميّة،

نريد الاستماع إلى مقاربة شرعيّة في مشروع هذا القانون، ولا بدّ من تنويع الأطراف المُستمع إليها.

بشرى بالحاج حميدة (غير منتمية) :

جمعية "نساء تونسيات" يهمّهن العنف السياسي وبودّنا لو يمدننا بتصوّر حول دمج العنف السياسي ضمن العنف ضدّ المرأة،

بالنسبة إلى صوت الطّفل، هناك قانون ينظّم الطفولة ولكن إذا أرادت هذه الجمعيّة أن نستمع إليها في إطار مقترحات جديدة تقدّمها فلها ذلك،

وأطلب المرور إلى التصويت على الجمعيات التي اقترحها النواب والتي لم تتقدّم هي بطلب استماع.

آمنة بن حميد (النهضة) :

أقترح الاستماع إلى مع لجنة المرأة في هيئة الحقيقة والكرامة فيما يخصّ موضوع العنف ضد المرأة.

توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر) :

أقترح الاستماع إلى قسم المرأة بالاتحاد العامّ التونسي للشغل.