loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة فرز ملفات الترشح لعضوية هيئة النفاذ إلى المعلومة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:30
بداية الجلسة 15:05
نهاية الجلسة 16:35
ساعات التاخير 35دق
معدلات الحضور 63.16%

افتتحت الجلسة على الساعة 14 و30 دق لمواصلة دراسة ملفات الترشح لهيئة النفاذ إلى المعلومة، بحضور إثنين من أعضاء اللّجنة و تم رفعها لعدم اكتمال النصاب بعد 5 دقائق، و استانفت عملها على الساعة 15 و05 دق

بدر الدين عبدالكافي (رئيس اللجنة) :

نريد تحديد منهجية العمل في المرحلة الثانية، وطلبت من مكتب المجلس أن يضبط نهائياً عدد أعضاء الهيئة بما اننا في حاجة إلى وضوح عدد الأعضاء.

نستكمل الملفات الادارية ثم نتفق على موجّهات العمل.

[النظر في إستكمال الوثائق]

خالد قوبعة: إستكمال الوثائق  بطاقة عدد3، ملف 126 تم قبول الملف عدد الملف السابق 93 مترشح عن الجمعيات.

محمد سليم المزوغي: ملف عدد 127 إستكمال الوثائق بطاقة عدد 3 ملف مقبول. صنف المترشح قاضي إداري.

ألفة اللّبان: ملف 128 مرفوض لعدم توفر الاختصاص، إستكمال الوثائق بطاقة عدد 3 للملف.

[الملفات التي تمّ إرجاء النّظر فيها]

شيماء مهدي: مترشحة عن جمعية ذات العلاقة. تم إرجاء النظر لدراسة القانون الأساسي للجمعية.

محمود قويعه (حركة النهضة) :

ليس محمولا على اللجنة أن تبحث وإنما على المترشح أن يمدنا بوثيقة تثبت تحمله لمسؤلية.

محمد الطرودي (كتلة الحرّة) :

لقد ادلتنا بشهادة عمل تثبت انها تعمل في هذه الجمعية منذ 2014.

والمطلوب من المترشح أن يدلي بشهادة تحمل المسؤولية لمدة سنتين.

الحبيب خضر (حركة النهضة) :

المطلوب من المترشح أن يكون ضمن الملف شهادة مسلمة من الجمعية تنص على تحمل المسؤلية. 

والمسؤولية التي تترشح بموجبها هذه السيدة هي كونها أمين مال الجمعية.

و الشهادة المدلى بهالاتحمل تنصيص على كونها أمين مال وإنما تم إثبات ذلك بمجهود اللّجنة، وقبول ذلك يمكن أن يكون فيه مساس بالمساوات مع بعض المترشحين.

حسونه الناصفي (كتلة الحرّة) :

الشهادة المدلى بها هي أنها رئيسة مخبر، ولم يقع مدّنا بشهادة توليها لمنصب أمين مال،

سلاف القسنطيني (حركة النهضة) :

أرادت أن تبين أنه بالإضافة إلى توليها إلى أمينة مال أنها رئيسة مخبر، اذن هذا الموضوع يتطلب إجتهاد من اللّجنة.

البشير اللزام (حركة النهضة) :

لقد قمنا بهذا النقاش في الإجتماع الفارط وفي إطار إختلاف الآراء فسوف يكون التصويت هو الفيصل ربحاً للوقت،

درة يعقوبي (الإتحاد الوطني الحر) :

كانت مبادرتها مجرد إضافة إختصاص كرئيسة مخبر.

بدر الدين عبدالكافي (رئيس اللجنة) :

استوجب منا الأمر التثبت وقد وجدنا أنها كانت تشغل منصب أمين مال.

وتأكدنا أن كل عضو في مجلس الإدارة مناطة بعهدته وظيفة معينة في الجمعية، إذاً قد رفع اللّبس.

هدف اللجنة هو إختيار المرشحين الأكفاء.

محمود قويعه (حركة النهضة) :

عمل اللجنة في هذا الطور شكلي وإجرائي، نحن نقوم بعملية الفرز الإداري نحن نقوم في دراسة هيئة ليست بتلك الأهمية في رهاناتها. ولكن أن نتعود على سن تقاليد عمل منظّمة تحترم الشكليات والإجراءات.

محمد الطرودي (كتلة الحرّة) :

تلاوة مضمون النظام الأساسي لجمعية الخطّ.

المرور التصويت على إعتبار تحملها لرئيسة مخبر يثبت خبرتها و كفاءتها في المجال المطلوب

تم قبول الملف عن فئة المجتمع المدني .

كريم اللطيفي: صحفي الملف الأول عدد 43 مرفوض لإرساله بعد الآجال القانونية، وأعاد تقديم مطلب الترشح في الآجال وإعادة جلّ الوثائق ما عدى البطاقة عدد 3،

الحبيب خضر (حركة النهضة) :

يجب التثبت من إكتمال الوثائق صلب الملف.

الملف كامل لكن يجب المساواة بين المترشحين يجب قبول هذا الملف كما قمنا بذلك في دراسة ملف سابق.

محمود قويعه (حركة النهضة) :

ما ورد خارج الأجال لا يعتد به، أي سقط شكلاً.

قلنا أن إستكمال ملف جاء خارج الأجل إذن يتم رفض الملف.

التصويت على اعتماد الملف

تم قبول الملف.

بدر الدين عبدالكافي (رئيس اللجنة) :

لقد استكملنا كل الملفات، سنقوم بنشر القائمة في الموقع.

سيتم إحالة ما توصلت إليه اللجنة من ملفات إلى الجلسة العامة، رغم عدم وجود 3 ترشحات في صنفين.

الحبيب خضر (حركة النهضة) :

إعتباراً منا أن عدد 3 من هذا القانون هو سقف وعدم بلوغه لايكون ملزما للجنة الا اذا نجاوز عدد الترشحات 3، لا يوقف الإحالة إلى الجلسة العامة.

محمود قويعه (حركة النهضة) :

إعادة فتح الترشحات يمس من وجاهة القرارات الصادرة عن المجلس.

[النظر في الترشحات المقدمة في صنفين مختلفين]

المنجي الوسلاتي عن المجتمع المدني رفض ملفه لوروده خارج الأجال دون الدخول في تفاصيل سبب الرفض.

الملفات المرفوضة وتعليل الرفض، مناقشة تعليل رفض الملفات لعدم الإختصاص وعدم توفر الرتبة المطلوبة.

أو تعليل الرفض لعدم استفاء المطلب للشروط الشكلية.

 

بدر الدين عبدالكافي (رئيس اللجنة) :

 

الموضوع المثار حول معايير الاختيار،

بداية من الاسبوع القادم يوم الاثنين سنبدأ جلسة لإختيار 3 مترشحين من كل صنف.