loading...
مرصد مجلس
  • النظر في مشروع القانون عدد 2016/59 المتعلق بتنظيم محاضن الأطفال ورياض الأطفال وتقديم رأي استشاري حوله للجنة الصحة والشؤون الاجتماعية
  • النظر في تقرير الزيارة الميدانية لولاية جندوبة  
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:30
نهاية الجلسة 12:20
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 41.18%

بدأت اللجنة أعمالها بتقديم تقرير الزيارة المشتركة الّتي أدّتها كلّ من لجنَتَي الصحّة وشؤون ذوي الإعاقة إلى منطقة جندوبة على إثر موجة البرد الّتي عرفتها المنطقة.

ابراهيم ناصف (رئيس اللجنة) علّق على المستشفى الجهوي بجندوبة مُذكّرا أنّ وزارة الصحّة تعهّدت بجعله مشروعا نموذجيّا من خلال تركيز منظومة "الصحة الرقميّة".

محمد المحجوب (النهضة) تساءل من ناحيته على تأدية زيارة أخرى لمنطقة جندوبة في إطار متابعة تنفيذ الوعود وإثبات جدوى العمل النّيابي، وعقّب عليه الرئيس بأنّ برنامج اللّجنة ضُبط.

نادية زنقر (الحرة) ارتأت أنّه من الضروري تأدية زيارة أخرى في إطار المتابعة.

المرور إلى إبداء الرّأي في مشروع القانون عدد 2016/59 المتعلق بتنظيم المحاضن ورياض الأطفال

ذكّر ابراهيم ناصف (رئيس اللجنة) أنّ الفصل 14 من مشروع هذا القانون هو موضوع إبداء الرّأي.

نصّ الفصل :

يُحجّر على مدير روضة الأطفال الامتناع عن قبول الأطفال ذوي الإعاقة المتراوحة سنهم بين ثلاث وست سنوات عند الإدلاء بتقرير طبي في الغرض من طبيب مختص يثبت قابلية الطفل للإدماج مع بقية الأطفال. ويتعين على باعث المؤسسة توفير الظروف الملائمة من فضاء مهيأ وإطار تربوي كفء ومؤهل، وتجهيزات مناسبة لقبولهم.

في تعليقها على الفصل 14 من مشروع القانون، عبرت فريدة عبيدي (النهضة) أنّه لا مبرّر لإخراج محاضن الأطفال من التزام قبول ذوي الإعاقة والاقتصار على رياض الأطفال دون سواهم. 

وأكّدت ضرورة تفصيل الوضعيّة الصحّية للطّفل الحامل للإعاقة، كما أكّدت ضرورة التزام الدّولة وتدخّلها لتحمّل كلفة الأطفال ذوي الإعاقة.

من جهته أكّد محمد محجوب (النهضة) ضرورة إدماج الطفل حامل الإعاقة في محيطه مع مراعاة خصوصيّة الإعاقة التي يحملها.

وذكر ابراهيم ناصف (رئيس اللجنة) أن الاستظهار بشهادة طبيّة مسلّمة من طبيب مختصّ أو من اللجنة الوطنية لشؤون حاملي الإعاقة ضروريّة لقبول الأطفال ذوي الإعاقة في رياض الأطفال، وأكّد ضرورة مساهمة الدّولة في تكوين الإطارات المختصّة مع إسناد منحة للطّفل المعاق المنخرط في رياض أو محاضن الأطفال.

نادية زنقر أكّدت ضرورة تصنيف أنواع الإعاقة ومختلف متطلّبات كلّ نوع. 

كلثوم بدر الدين (النهضة) ارتأت تعديل الفصل 14 بحيث تصبح الدولة معنيّة بدرجة أولى برعاية شؤون الأطفال ذوي الإعاقة، "يتعيّن على الدولة توفير الظروف الملائمة...". وقال كلّ ابراهيم ناصف (رئيس اللجنة) وفريدة عبيدي (النهضة) تعقيبا على هذا المقترح إنّ هذه النقطة قد تُؤَوَّل بشكل خاطئ بحيث يتمّ التخلص من المسؤوليّة، كما أنّ الفصل 6 من مشروع هذا القانون فيه تفصيل للأطراف المعنيّة بإحداث المحاضن ورياض الأطفال.

توصيات اللجنة فيما يخصّ الفصل 14 من مشروع القانون عدد 2016/59 المتعلق بتنظيم المحاضن ورياض الأطفال.

  • إضافة المحاضن ولا مبرر لحذفها،
  • التزام الدولة بالكلفة الإضافيّة لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة في رياض الأطفال تطبيقا لفصلَي47 و48 من الدستور،
  • ضرورة الاستناد إلى خبراء ومختصّين،
  • ضرورة إلزام الباعثين العقاريّين بإحداث روضة أو محضنة أطفال في المشاريع المُحدثة.

وتعرّض مستشار اللجنة إلى وضعيّة رياض الأطفال في بعض مناطق الشمال الغربي أو الجنوب، مؤكّدا أنّها غير قادرة على الاستجابة إلى متطلّبات احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة خاصّة من حيث تكوين الإطارات المختصّة، واقترح إحداث روضة دامجة في كلّ منطقة بلديّة أو معتمديّة وتوفّر الأطر المختصّة والفضاءات الملائمة. 

واعتبر أنّ مشروع هذا القانون إجرائي وليس فيه فلسفة.