loading...
مرصد مجلس
  • استماع إلى وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية حول مشروع مخطط التنمية 2016-2020 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:40
نهاية الجلسة 12:35
ساعات التاخير 40دق
معدلات الحضور 61.9%

بدأت اللجنة أشغالها على الساعة 9 و 40 دقيقة.

محمد الراشدي بوقرة (نداء تونس):

أريد أن أترحم على صهر الزميل النائب زهير الرجبي الذي توفي يوم أمس وهو ما جعل النائب يتغيب عن اللجنة اليوم.

أريد شكر وزير التجهيز على مجهوداته في هذا الميدان و نريد التوجه ببعض الأسإلة بعد مداخلته حول مجموعة من المواضيع المتعلقة بالمخطط الخماسي.

محمد الصالح العرفاوي (وزير التجهيز):

أريد توضيح بعض النقاط لما جرى يوم أمس بالنسبة لوزارة المالية في ما يخص برنامج السكن الأول إثر صدور أمر خاص يتعلق بتنفيذ قانون المالية.

الوزارة تحترم كل قرارات و مداولات مجلس نواب الشعب و على علم بالمداولات المتعلقة بهذا البرنامج و كل ما تم النقاش حوله و لتطبيق القانون وجب التقيد بعديد المراحل و من بينها المساكن التي برمجت الوزارة إنشائها عن طريق الباعثين العقاريين العموميين و عدد هذه المساكن 1000 مسكن أي أقل من 15 بالمائة من عدد المساكن المعتمدة.

و شرعت وزارة التجهيز في تحضير عدد من القرارات ضمن التمشي الذي نتج عن مداولات لجنة المالية و لا يمكن إخراج مختلف الأصناف في أمر واحد لطبيعة الخصوصيات الإدارية و الفنية و الإجرائية لكل صنف لذا تم نشر هذا الأمر بداية و الأوامر الأخرى بصدد الإنجاز و متقدمة جدا في إعدادها.

برنامج المسكن الأول للعائلات المحدودة الدخل لديه أولوية في البرنامج الحكومي في إطار الإجراءات الاجتماعية لذا نضمن الإضافات النوعية التي قامت بها السلطة التشريعية في الفصل 61 من قانون المالية.

القانون الذي تم إصداره يتحدث عن اقتناء مسكن و سميناه في الأمر اقتناء مسكن في إطار البناء الذاتي و وجب التحري في الكلمات لإيجاد الحلول لتيسير حصول عائلات على قرض ميسر للحصول على مسكن بالبناء الذاتي.

هناك مناقشات حول إمكانية إصدار أمر لتمكين المواطنين من البيع بين الخواص لذا وجب التحري للتحقق من عدم وجود مضاربات و خصوصا أن فكرة البرنامج هي تمكين العائلات من اقتناء مساكن.

وزارة التجهيز تبذل كل الجهود لاستهلاك اعتمادات التعهد المعتمدة و لذا نود مراعاتنا في تنفيذ هذا الأمر لأنه أدخل الأمل بالنسبة لعدد من العائلات التونسية التي لا تملك مسكن و ليس هناك أي باعث عقاري تم رفض طلبه من قبل وزارة التجهيز للاستثمار في هذا الصنف من العقارات.

لدينا اليوم لجنة تتنقل للجهات التي لم توجه للوزارة أي طلبات في هذا البرنامج و تنقلت إلى ثلاث ولايات لإيجاد حلول لإرغامها للانصهار في هذا البرنامج و إمكانية وضع أراضي الدولة على ذمة الباعثين العقاريين.

 محمد الراشدي بوقرة (نداء تونس):

برنامج السكن الأول طيب جدا و الغاية منه تمكين المواطن من مساكن و تحريك الدورة الاقتصادية.

الهادي صولة (النهضة):

اطلعت صباحا على قائمة المساكن الموجودة في قائمة الوزارة فوجدت أن الجهات الحالية تنقصها عروض المساكن.

إجراءات الحكومة جيدة و تطبيقه يصاحبه بعض الصعوبات و كنت أحبذ وجود أمر واحد حول مختلف الأصناف لتدارك الجدل الحاصل حول هذا الأمر و نريد توضيحا لحظوظ الجهات الداخلية في برنامج السكن الأول و أقدر أن الفئة الوسطى غير مشمولة تماما بهذا الإجراء.

سعاد البيولي الشفي (الجبهة الشعبية):

في ما يخص القرار الذي تم اتخاذه في لجنة المالية يوم أمس هو قرار منطقي و لا أجد داعيا لانتقاده.

نسبة الفقر تشمل 25 بالمائة من السكان فما هو برنامج وزارة التجهيز في هذا الموضوع خصوصا و أن برنامج السكن الأول لا يشمل سوى الطبقة الوسطى.

محمد الصالح العرفاوي (وزير التجهيز):

قامت الحكومات السابقة ببرامج عديدة لم نتقدم فيها كما يجب و لكن هناك برنامجين مهمين تم التقدم فيها بشكل خاص .برنامج السكن الخصوصي و هناك 10000 مسكن بدائي يجب تعويضه و تم إنجاز 2500 مسكن و من المبرمج بناء 7000 مسكن هذه السنة.

هناك إطار سامي من الوزارة لمتابعة تقدم هذا البرنامج خلال أواخر سنة 2017 و هناك برنامج ثاني يتعلق ببناء مساكن جديدة لهذه الفئات و يشمل 10000 مسكن و وجدناه متعثرا لعديد الأسباب من بينها البيئية و الإدارية و الشخصية.

و هناك برنامج "foprolos" و هو برنامج موجود مبرمج منذ مدة و تم تغيير الأمر المتعلق به لكي يشمل فئات جديدة ضمن الطبقة الوسطى و لدينا علم بمداولاتكم حول الموضوع.

 نحن لا نشجع على البناء الذاتي و نريد التشجيع على البناء الجماعي إذ سنواجه بعد مدة زمنية قليلة نقصا في عدد الأراضي وهو ماسيتعكس على  الأسعار بشكل خاص.

سعاد البيولي الشفي (الجبهة الشعبية):

هناك إشكال في ما يخص السكن حيث نجد عديد البناءات التي أنشأها باعثون غير مأهولة لذا لماذا لا نفرض إجراءات على أن يكون السكن مستثمرا بالكراء أو بالبيع للتصدي لهذه الظاهرة؟

محمد الصالح العرفاوي (وزير التجهيز):

هناك عديد العائلات التي تملك أكثر من مسكن في منطقة واحدة وليس لوزارة التجهيز أي دخل في الموضوع إذ أن الأمر يتعلق بحرية التملك المنصوص عليه دستوريا.

و برنامج السكن الأول سهل عملية الاقتراض بالنسبة للفئات الوسطى من المجتمع و قد رحبت به هذه الفئات.

 محمد الراشدي بوقرة (نداء تونس):

لدي ملاحظة في خصوص شروط البعث العقاري لأنها لا تلائم سوى المدن الكبرى و لا تتماشى مع بعض المناطق الأخرى.

محمد الصالح العرفاوي (وزير التجهيز):

قانون البعث العقاري انتهينا من صياغته و سيعرض قريبا على المجلس و نحن منفتحون على كافة المقترحات و الأغلبية من البناءات الموجودة في تونس تحترم المعايير الموجودة.

كل منظومة السكن تمت مراجعتها و جزء منها لدى الحكومة و الجزء الباقي لدى المجلس.

في ما يخص المخطط الخماسي في مجال التجهيز:

الإشكال الأكبر أنه يوجد مليون و 900 ألف عربة في البلاد  مما يعني غلبة النقل البري لذا نريد حيزا أكبر للنقل البحري و النقل الحديدي و هناك 3800 وحدة تصريف مياه و منشأة فنية.

التوجهات الكبرى بالنسبة للطرقات السيارة 1300 كم قبل سنة 2025 في حين هناك 410 كم مستغلة و 331 كم بصدد الإنجاز و 565 كم مبرمجة و نم اللقاء مع عديد الممولين العالميين حول هذه المشاريع.

بالنسبة للطرقات فإن 2 بالمائة منها طرقات سيارة و 29 بالمائة طرقات وطنية.

هناك 2015 كم من المسالك الريفية في طور التهيئة و 29400 كم من المسالك الترابية.

مدير الجسور و الطرقات بوزارة التجهيز:

الأهداف الاستراتيجية العامة لوزارة التجهيز تحسين مستوى البنية التحتية للجسور و الطرقات و تحسين مستوى الخدمات لتلبية طلبات مستعملي الطرق المعبدة و الغير معبدة على مستوى الجمهورية عبر الربط الجيد بين الجهات و الحد من عزلة المناطق المحرومة 

تهيئة و تطوير شبكة الطرقات تهيئة الطرقات بعرض 7.6 مترحيث هناك برنامج تهيئة 9000 كم إلى سنة 2030 و تدعيم الشبكة بوضع طبقة جديدة من الخرسانة الاسفلتية بتواتر أقل من 15 سنة ليتلائم مع استعمال الطرقات.

في خصوص المسالك الريفية هناك برنامج لإضافة 6000 كم من هنا إلى سنة 2030.

الكلفة الجملية لمختلف المشاريع المبرمجة لسنة 2030 تقدر ب35 مليار دينار من بينها 4.5 مليار دينار للطرقات السيارة و  4.5 مليار دينار للطرقات السريعة و 4 مليار دينار للطرقات في المدن الكبرى و 8 مليار دينار لتهيئة الطرقات التي تحتاج إلى صيانة و 6 مليار دينار لعملية التدعيم الدورية التي تدخل في إطار الصيانة و تهيئة المسالك الريفية لديها 3.5 مليار دينار.

نخطط لاستثمار 11.5 مليار دينار ضمن المخطط الخماسي الحالي.

الأهداف المرسومة للمخطط الخماسي هي :

تطوير و تحسين البنية التحتية لدعم الاقتصاد و التشجيع على الاستثمار خصوصا في المناطق الداخلية.

  • بلوغ 1070 كم من الطرقات السيارة.
  • تهيئة و دعم الطرقات المرقمة.
  • تهيئة المسالك الريفية.
  • الحرص على الصيانة الدورية للشبكة مع اعتماد مخصصات في حدود 300 مليون دينار سنويا.
  • نسبة التعبيد ستمر بين 79 بالمائة الى 83 بالمائة.
  • نسبة الطرقات التي يتجاوز عرضها 7 متر من 68 بالمائة إلى 75 بالمائة
  • طول الطرقات السيارة سيمر مه نهاية المخطط من 410 كم إلى 760 كم.
  • نسبة الطرقات السريعة ستمر من 10 بالمائة إلى 15 بالمائة.

قمنا بمخطط استثنائي يستجيب للاستراتيجية المرسومة.

محمد الصالح العرفاوي (وزير التجهيز):

هناك بعض المشاريع الخاصة التي لم تذكر في هذه الاستراتيجية و قمنا بطلب عروض.

هناك بعض المشاكل التي أريد التعريج عليها حيث هناك تعدي على أملاك الدولة في الطرقات و هناك توجه لمتابعة المشاريع الكبرى لدينا إمكانية متابعتها إلكترونيا عن بعد.

هناك إشكال متعلق بالثلوج و توجه بالشكر لعديد المتدخلين و أعبر عن نيتي لتكريم هؤلاء خصوصا في منطقة عين دراهم و أتوجه لهم بالشكر.

وقع الإعلان عن طلب عروض يهم 72 بلدية في كافة مناطق الجمهورية و في بداية ماي ستبدأ هذه المشاريع.

خصصنا فريق مخصص لمعاضدة الوزارات الأخرى في بعض المشاريع الكبرى.

سالم الحامدي (نداء تونس):

كنت شاهد عيان يوم أمس على سقوط سيارة في أحد الحفر بالطريق العام  في منطقة الغزالة من ولاية أريانة ناتجة عن تسرب مياه الأمطار مما يجرنا للحديث عن وجود استراتيجية و منشأة تهتم بتصريف مياه الأمطار.

تونس من الدول التي تحتل المراكز الأولى في حوادث الطرقات و ذلك نتيجة عدم معالجة النقاط السوداء و الحالة المتردية لأكثر الطرقات.

ليلى الزحاف (الحرة):

أود فهم الفوارق بين البرامج الموجودة و واقع القطاع حيث هناك عديد التجاوزات التي يجب النظر فيها.

سعاد البيولي الشفي (الجبهة الشعبية)

التعامل مع شركات الخواص في بعض المشاريع نلاحظ عديد العيوب و لاتوجد مراقبة صارمة.

هناك محول واحد في صفاقس تحصل فيه عديد الحوادث لذا من المفروض معالجته كمن أجل السلاسة في المرور.

في جهة صفاقس كل الطرقات في المدينة مهترئة و في حالة رثة إلى متى ستبقى حالة هذه الطرقات على هذه الشاكلة؟

هناك إشكال أخر يتعلق بتوسع المدينة حيث نجد عديد المناطق التي لا تشملها الطرقات المعبدة حيث لا يمكن تعبيد الطريق إلا بوجود قنوات الصرف.

لا بد من التفكير في مد قنوات الصرف لتعبيد الطرقات في الأحياء الكبيرة.

عبير عبدلي (نداء تونس):

نلاحظ عدم حضور الممثلين عن الإدارات الأخرى بالوزارة بخلاف إدارة السجون و الطرقات و هو أمر نأسف له لأهمية دورها.

هناك مسالك ريفية تربط بين المناطق السقوية و الفلاحية بالمناطق العمرانية و التجارية في منطقة سيدي بوزيد تعاني من عديد النقائص.

سليم بسباس (النهضة):

أهم شرايين الاقتصاد هي الطرقات السيارة و تنبني على رؤية من المركزية إلى اللامركزية و نلاحظ أن هذه الشبكة لم تأخذ بالجانب اللامركزي و ربط الأقطاب التنموية بالموانئ لذا يجب إعطاء الأولوية لها في المستقبل .

في خصوص الأمر حول المساكن فإن هذا الأمر غير شرعي لأنه ضيق مجال القانون و من المفترض تطبيق ما جاء في القانون.

هذا الأمر ضيق بالنسبة للباعثين العقاريين و التدارك هو القيام بأمر يتمم هذا الأمر و في أقرب الاجال.

إبراهيم بن سعيد (الكتلة الديمقراطية):

الكل يلاحظ تطورا كبيرا على مستوى الطرقات غير أن حظ المناطق الغربة ضئيل منها.

ما هي حقيقة الصعوبات المسجلة في الطريق السيارة بين صفاقس و قابس؟

لجنة المياه في ولاية قبلي معطلة و أتسائل عن توقيت إعلانها.

سماح بوحوال (الحرة):

وزارة التجهيز من بين الوزارات القليلة التي لديها منهجية واضحة في الجانب الاستراتيجي.

نود القيام بإجراءات أكثر نجاعة في قطاع البناء و اختصار اجال تنفيذ الصفقات العمومية.

نسعى إلى مرونة أكبر في تسيير المشاريع و نود أن لا يتمتع الباعث العقاري بروح الجشع و الإثراء المبالغ فيه.

نطمح أن توفر وزارة التجهيز بعض الإمكانيات لبعض الوزارات الأخرى لتيسير عملها.

يجب على وزارة التجهيز أن تشتغل على تطوير الخدمات العمومية من خلال المهن الصغرى على غرار البناء المستدام و البيئي و حتى في إطار التعاون مع بعض البلدان القريبة عبر التعاون و التكوين المستمر.

محبوبة بن ضيف الله (حركة النهضة):

تم استبعاد عديد المناطق في التمييز الإيجابي.

طريق دوز-مطماطة حالتها سيئة و كذلك طريق الفوار-رجيم معتوق.

برنامج السكن االجتماعي في ولاية قبلي لم تبرمج.

الحسين اليحياوي (النهضة):

في خصوص التعدي على أملاك الدولة يجب تحديد أملاك الدولة و التعاون مع وزارة املاك الدولة.

في خصوص العديد الكبير من مخفضات السرعة يجب تجاوز هذه الحالة من الشعبوية و الفوضى.

أطرح فكرة إنشاء طريق استراتيجي يربط الجنوب الجزائري بمدينة جرجيس.

الطرق الحزامية دورها هام في تخفيض الاكتظاظ في المدن.

هالة الحامي (النهضة):

في خصوص المتابعة الإلكترونية هناك عديد اللوبيات التي قد تستغل مثل هذا الأمر.

ولاية بن عروس فيها مشروع وطني مهم للربط بين حمام الأنف و منطقة برج الوزير من الزهراء مما يسبب اكتظاظ كبير جدا.

يمكن ربط كورنيش حمام الأنف بكورنيش رادس لتفادي المرور بالطريق الوطنية و هو ما يساهم في تخفيف الاكتظاظ.

الهادي صولة (النهضة):

التمويل في الطريق بين تونس و سيدي بوزيد و قفصة إلى أي مدى تم إنجازه و هل هناك تاريخ واضح لبدء الأشغال.

المسالك الريفية تخلو من تركيز مرتبط بالإنتاج الفلاحي و فك عزلة المناطق.

الطرقات السريعة تسبب العزلة لبعض المناطق فما هي الإجراءات لفك العزلة.

الطريق السريعة القيروان-النفيضة إلى أين وصلت في البرمجة؟

هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية):

المخطط طموح جدا و يجب أن يكون منبنيا على معطيات دقيقة.

يجب مراجعة الصفقات العمومية و كذلك احترام كراس الشروط المتعلق بالطرقات السريعة و الشبكات الريفية حيث لا توجد اعتمادات للصيانة.

يجب الترفيع في مستوى كلفة الكيلومتر الواحد مع ضمان جودة أعلى للطريق و ديمومة أكثر للطرقات.

في خصوص البطاقة الفنية للمسلك الريفي يجب اعتماد بطاقة تضمن الجدوى من هذه المسالك.

مداخل المدن و الطرق الحزامية للمدن يجب أن تكون عنصر أساسي في الدراسة.

محمد الراشدي بوقرة (نداء تونس):

بالنسبة للجهات الداخلية يجب إصلاح السكك الحديدية فيها مثل منطقة القيروان.

كيف يمكن أن نصدر المعرفة التقنية التونسية لبعض الدول كالإفريقية منها بالخصوص؟

هناك عديد الطرقات المرقمة في داخل المدن في حاجة إلى تحسينات.

الطرقات العرضية يجب أن تكون حسب الجدوى الاقتصادية.

نود الحديث عن البرنامج الخاص للوزارة في مكافحة الإرهاب بخلق طرقات في المناطق الجبلية الوعرة.

محمد الصالح العرفاوي (وزير التجهيز):

بخصوص الأمطار فهناك مشكل كبير مع نزول كميات هامة منها حيث قامت وزارة التجهيز بإحصاء نقاط تسمى بالنقاط الزرقاء و بدأنا في تصنيفها في أربع أقسام و تم تكليف المقاولات الصغيرة في قسم معين منها أما بالنسبة للنقاط الكبرى على غرار منطقة باب سويقة فسنقوم ببرمجة مشروع كلفته قرابة 20 مليون دينار لتصريف مياه الأمطار بها.

الدراسات فيها ما هو منجز و فيها ما هو في طور الإنجاز.

بخصوص المنشأة تم تكليف لجنة مصغرة من بعض الوزارات حيث نسعى لبعث هذه المنشأة.

في خصوص المراقبة هناك بعض العيوب التي تراقبها مكاتب دراسات و هناك فريق عمل تابع لوزارة التجهيز سيتولى النظر في هذا الموضوع.

في خصوص حوادث المرور صرحت أن كل الجهود ستنكب على التركيز على حوادث المرور و سينعقد مؤتمر عالمي للسلامة المرورية في تونس خلال شهر ماي القادم و تحضيرا لذلك هناك عديد الأشغال الجارية.

هناك مخطط للتخفيض في عدد مخفضات السرعة في مداخل القرى و المدن ونعول على عديد المجهودات في هذا الأمر.

في خصوص الطرقات العرضية هناك تواصل في التمسك بهذه الاستراتيجية.

في خصوص المشاكل المتعلقة بوزارة صفاقس فإن هناك عديد التدخلات التي لا نقدر عليها حاليا و كل الطرقات المرقمة بمدينة صفاقس تم تعصيرها و إنهائها و كل الطرقات الأخرى طرقات بلدية لاترجع لنا بالنظر و وقع تكليف وزارة التجهيز بإنجاز بعض هذه الطرقات.

في منطقة السلطنية بمدينة صفاقس قامت وزارة التجهيز بتدخل لتحسين البنية التحتية هناك.

في موضوع الطرقات السيارة هناك لجان على مستوى عديد الدول تقوم بالتباحث مع السلطات الجزائرية و الليبية في التواصل عبر الطرقات السيارة على غرار بعث منشأة خاصة بالمعابر الحدودية.

وزارة التجهيز كانت سباقة ببعث فقرة خاصة بالتمييز الإيجابي في مجال المسالك الريفية.

معايير اختيار المسالك واضحة لدينا و لكن بعض المعايير ترجع للجهة و يقع احترامها.

في مجال التصدير لدينا أمل في الإكثار من حجم المقاولات التونسية في الخارج.

اقترحنا مشروع قانون على مجلسكم للحد من ظاهرة التعدي على أملاك الدولة و لم نجد الوسائل للتصدي لها كما يجب.

مشكلة القانون المتعلق بالصفقات العمومية أنه في كل إجراء نتخذه يجابه بعديد الانتقادات.

تحصلت تونس في العام السابق على جائزة عالمية في مجال الصفقات العمومية.

في مجال تعصير الخدمات فسنقوم بعديد الوسائل التي تمكن كل مواطن من التعرف على المشاريع الموجودة.

و سنقوم بتقرير كامل على شكل كتيب فيه أجوبة على كافة الأسإلة المطروحة اليوم.

محمد الراشدي بوقرة (نداء تونس):

زارتكم عديد الوفود الأجنبية للنظر في المشاريع التي يمكن أن تقوم بها في تونس و لكن يجب أن يتم إزالة كافة العراقيل التي يمكن أن تحف بها.

نشكر الوزارة على المجهود الكبير المبذول.

رفعت الجلسة على الساعة 12 و 35 دقيقة.