loading...
مرصد مجلس
  • مناقشة فصول مشروع القانون عدد 2016/49 المتعلق بتدابير خصوصية لتكريس اجبارية الالتحاق بالتكوين المهني الأساسي
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:35
نهاية الجلسة 13:20
ساعات التاخير 35دق
معدلات الحضور 52.63%

طارق براق (الجبهة الشعبية) :

 مشروع القانون عدد 2016/49 المتعلق بتدابير خصوصية لتكريس اجبارية الالتحاق بالتكوين المهني الأساسي سيعرض أمام الجلسة العامة قريباً يوم 28 فيفري لإستعجال النظر فيه.

اقترح أن نعبر عن استيائنا عن الزج بمسرحية تونسية في خلافات برلمانية في الكويت.

يجب مناقشة رزنامة العمل التشريعي في شهري فيفري ومارس.

نحن ملزمين في الفترة القادمة ستكون لنا سلسة جلسات للنظر في موضوع التنمية على غرار المراسلة المبعوثة من لجنة المالية.

-متابعة المراسلة من وزارة الثقافة اتصل بي مدير مهرجان أيام قرطاج السينمائية وطلب الاستماع.

العجمي الوريمي (النهضة) :

بالنسبة للمسرحية التي عرضت في الكويت فقد  كانت محل تعليق ومساءلة من قبل الحكومة الكويتية إذ اعتبر خدشاً للحياء والمزاج العام، و الإستنفار تم بعد عرض المسرحية.

هذا الموقف كان موقف ذاتي. يجب أن نستجمع المعطيات حتى نرى لزوميات أخذنا لموقف، وطلب من المخرج حذف بعض المشاهد، واصرّ بان لا يتم حذف أي مشهد. إذاً لا أرى الجدوى من إصدار بيان حول ذلك من لجنتنا.

فاطمة المسدي (نداء تونس) :

إذا وجدنا اهانة للفنانين تونسيين فعلينا إصدار بيان.

محمد المحجوب (النهضة) :

لنا عديد الملفات التي تعنى بها اللجنة واللجنة متأخرة في عملها حتى  نسمح بمناقشة في مواضيع هامشية مثل مسرحية عرضت في الكويت.

لخضر بلهوشات (النهضة) :

أريد مناقشة مسار إصلاح منظومة التعليم و يجب أن يكون لنا رأي وموقف وحتى أن نمثل الوساطة في هذا الإصلاح،على اللجنة ان تنظم ندوة صحفية لتبين ريها في مسار اصلاح منظومة التعليم خاصة في إطار توتر العلاقات بين الوزير والنقابات.

طارق براق (الجبهة الشعبية) :

الاتحاد إقترح عرض مشروع الإصلاح أمام هيئته الادارية، ومشروع إصلاح التعليم تشارك فيه النقابات

العجمي الوريمي (النهضة) :

الخلاف مع الوزير لا يتعلق بمنظومة اصلاح الوزير، وهو إلى الآن محل نقاش وتطوير بمعزل عن شخص الوزير.

لمياء الغربي (نداء تونس) :

كيف سنقوم بالتدخل في هذا المجال؟

لخضر بلهوشات (النهضة) :

نحن سنتدخل بالمسائلة دون تحمل أي مسؤولية.

[المرور إلى مناقشة مشروع القانون 49/2016 فصلا فصلا]

[العنوان]

ليلى الوسلاتي (النهضة) :

اقترح تغير العنوان بحذف كلمة "اجبارية".

طارق براق (الجبهة الشعبية) :

قمنا بالإتصال بعدة اطارات والإتحاد العام التونسي للشغل للاستماعات ولكن اليوم نحن في ضرورة تعجيل النظر.

لخضر بلهوشات (النهضة) :

لايمكن إلغاء لفض الاجبارية لأن روح القانون بمجمله تدور حول هذه الكلمة، لكن يمكن تغييره بمرادف، مثل ان تصبح "الزامية".

العجمي الوريمي (النهضة) :

الاجبارية هي في الأصل من مسؤولية الدولة وليس أطراف أخرى مثل الأولياء، وحذف الاجبارية سيكون فيه إعفاء للدولة تجاه التلميذ بتوفير الحق في التعليم.

المستشار:

الاجبارية لا يمكن الغاؤها، قد يفقد القانون معناه.

التصويت على العنوان في صيغته الأصلية:

مع: ليلى الوسلاتي، لخضر بلهوشات، العجمي الوريمي،محمد المحجوب

محتفظ: حياة عمري 

ضد:  لمياء الغربي 

[الفصل الأول]

لخضر بلهوشات (النهضة):

الاضافة في هذا الفصل أن التعليم الإجباري سيكون إلى حد 18 سنة.

ليلى الوسلاتي (النهضة) :

هنالك مشكل في صياغة النص، "إلا إذا كان مزاولا لدراسته"، اقترح تغييرها بعبارة "ما لم يكن".

المستشار:

تعتمد العبارة كما هي لتناسق القوانين.

التصويت على الصيغة الأصلية:

مع :6 بالإجماع ليلى الوسلاتي، لخضر بلهوشات، العجمي الوريمي،محمد المحجوب، حياة عمري، لمياء الغربي 

[الفصل 2]

ليلى الوسلاتي (النهضة) :

أقترح حذف" إلا إذا اختار أن يواصل دراسته في التعليم الأساسي". وإضافة "لم يواصل دراسته في التعليم الأساسي في إحدى الحالتين التاليتين: حالة الرفت النهائي، حالة فقدان القدرة على مواصلة التعليم بصفة طبيعية وفق التراتيب الجاري بها العمل"

المستشار:

لا يمكن أن يختار التلميذ مواصلات الدراسة من عدمها.

محمد المحجوب (النهضة) :

هذا القانون فيه جانب حمائي لتناوله قضية الإدماج، هذا القانون يجب أن يتضمن حتى من لهم سوابق.

لخضر بلهوشات (النهضة):

هذا الفصل يتحدث عن من له ألحق، إذاً المسألة مسألة إختيار. أنا مع المحافظة على الصيغة الأصلية.

المستشار:

إذا حفظنا على لفظة إختر سيقع مخالفات مع الدستور، 

العجمي الوريمي (النهضة) :

معنى الاجبارية إلا إذا اختار أن يواصل دراسته في التعليم الأساسي أو الثانوي.

ليلى الوسلاتي (النهضة) :

فصل 39 من الدستور ينص على أنّ التعليم إلزامي إلى سن 16.

طارق براق (الجبهة الشعبية) :

المعني بالإلزامية هم في سن 16 والشريحة الأخرى هم من دون ال16، هذا القانون سيضمن التحاق التلميذ في التكوين المهني الاجبارية لإنقطاعه عن التعليم لأي سبب من الأسباب،

لخضر بلهوشات (النهضة):

تريد أن تقوم الوزارة اصلاح منظومة التكوين وتجعل من التكوين المهني منظومة شاملة وليس إلا ملاذاً للفاشلين فالدراسة فقط وانما إختيار.

العجمي الوريمي (النهضة) :

التكوين المهني تسبقها مرحلة تحضيرية وهو المنصوص عليه بالفقرة الثانية.

ليلى الوسلاتي (النهضة) :

المرحلة الأساسية هي التي ستضبط تكوين الطفل وهي مهمة الإصلاح التربوي، 

الشاب الذي يلجأ إلى التكوين المهني لا يود تعلم الأساسيات مثل اللغات.

لمياء الغربي (نداء تونس) :

هذا الفصل واضح ولا يستوجب جدلاً إذ يجب ضمان التوجيه للطفل إختياره ما يود فعله في تكوين المهني، هذا فيه تناغم مع المشروع الذي ستقوم به وزارة التعليم العالي، إذا يجب ترك الاختيار والتحفيز منذ سن مبكر في إختيار الحرفة.

لخضر بلهوشات (النهضة):

أنا اقترح إضافة مطة: أن الدولة تضمن لمن إختار أن يواصل  تعليمه الأساسي ومن هو دون ال16 حتى في زي مهني، وإدخاله في مدارس مهنية.

طارق براق (الجبهة الشعبية) :

أكثر نسبة إنقطاع عن التعليم في تونس هي في السنة السابعة من التعليم الأساسي أي في سن 13 و 14 سنة أكثر من 7 %.

إذن هذه الفئات يجب أن تتعلم أساسيات التعليم مثل اللّغات حتى وإن التحقوا بالتّكوين المهني.

يجب أن نعلم مضمون التحضير، والزامية التعليم تتماشى مع مضمون الدستور.

 

الحق في متابعة المرحلة التحضيرية.

تصويت على اضافة فقرة 1 :

"الحق في متابعة مرحلة تحضيرية تؤهل اما للإلتحاق بتكوين مهني في مستوى شهائد المهارة المنصوص عليها بالفصل 13 من القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 والمتعلق بالتكوين المهني أو الإلتحاق بالمرحلة الأولى من مسار التكوين الأساسي المنصوص عليه بالفصل 9 بالقانون سابق الذكر وذلك لكل شخص قادر على ذلك لا تتجاوز سنه ال16إلا اذا إختار أن يواصل دراسته في التعليم الأساسي".

مع: بالإجماع

تصويت على اضافة فقرة 2 :

"تضمن الدولة لمن إختار مواصلة دراسته مهنيا الحق في المعلومات الأساسية الضرورية لمن هم دون ال16"

مع: بالإجماع 

إضافة فقرة 3 :

"الحق في متابعة تكوين مهني في مستوى شهادة المهارة المنصوص عليها في الفصل 13 من القانون عدد 10لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 والمتعلق بالتكوين المهني أو بإحدى المرحلتين الأولى و الثانية حسب الحالة من مسار التكوين الأساسي المنصوص عليها في الفصل 9 وبناءا على توجيه مهني توفره المصادر العمومية المختصة بالغرض وذلك لكل شخص قادر على ذلك تتجاوز سنه ال16 وتقل عن ال18 ولم يندمج في الحياة المهنية إلا أذا إختار أن يواصل دراسته في التعليم الأساسي أو الثانوي"  

العجمي الوريمي (النهضة) :

هنا المشكل المطروح أي أن إمكانية الالتحاق يمكن في أي سن 

لخضر بلهوشات (النهضة):

ليس الطفل وحده من يختار المسلك المهني "وبناء على توجيه مهني توفره المصالح العمومية المختصة في الغرض".

 

تصويت على اضافة فقرة 3:

مع: بالإجماع 

[الفصل 3]

المستشار:

المقترح هو أن يعاقب الولي عن عدم إلحاق منظوره وفيه نقل حرفي للقانون  التوجيهي 2002.

لذا أقترح أن نعوض "يمتنع عن إلحاق منظوره" ب "لا يلحق منظوره" لتسهيل الإجراءات. والترفيع في العقوبة من 200 دينار الى 2000 دينار. 

لخضر بلهوشات (النهضة):

 "يعاقب الولي" فيها نوع زجري قاسي و ما المقصود بالإمتناع؟

ولكن يجب أن يثبت رسمياً.

ليلى الوسلاتي (النهضة) :

أنا مع ترك صيغة المستشار "الذي لا يلحق" تنصيصا بجبرية إلحاق التلميذ المنقطع بمراكز التكوين، وترفيع العقوبة المالية هو من باب الزجر والتخويف.

حياة عمري (النهضة) :

إن إنقطع التلميذ أكثر من اسبوعين يجب إرسال تقرير، هنالك نوع من التعسف مع الولي في هذا الفصل نظراً لوضع المجتمع.

العجمي الوريمي (النهضة) :

 صعوبات تطبيق في فرض هذه الاجبارية يجب وضع اليات محكمة أكثر من وضع خطية،

محمد المحجوب (النهضة) :

 من أسباب الانقطاع هو الظروف الاجتماعية،

لمياء الغربي (نداء تونس) :

لخضر بلهوشات (النهضة):

الدولة هي المسؤولة ويجب تدقيق مفهوم "لأي سبب من الأسباب"

امابالنسبة للعقاب فسيصعب تطبيقة .

ليلى الوسلاتي (النهضة) :

يجب ضمان إجبارية تعليم التلميذ.

العجمي الوريمي (النهضة) :

تمكين الدرس بالتكوين من منحة، وخاصة من سنهم بين ال16 و18 سنة.

حياة عمري (النهضة) :

الهدف الأساسي من مشروع هذا القانون هو الترغيب في الالتحاق بالتكوين المهني،

وزارة التربية ليست الهيكل الوحيد الراجع لها بالنظر في مسألة الانقطاع الدراسي،

كيف ستصل المعلومة إلى القاطنين بالأوساط الريفيّة؟ وكيف سيكونوا على علم بالقوانين التي تتمّ صياغتها؟ أنا أدعم واجب الإعلام.

طارق براق (الجبهة الشعبية)

يجب الإعلام بفحوى مشاريع القوانين، ففي حال الانقطاع عن الدراسة لا بدّ من الالتحاق بمراكز التكوين المهني،

الدولة لا تتحمل مسؤوليتها في هذا الجانب،

هل أنّ منظومة التكوين المهني مؤهلة لتكوين الفتيات؟

هناك ظروف ستكون عائقا أمام تطبيق مشروع هذا القانون، والوزارة لن تكون قادرة على استيعاب المنقطعين.

يمكن إضافة مع ضمان حقه في إكتساب جملة من المعلومات الأساسية.

تصويت على المقترح الأول:

"مع مراعاة أحكام الفصل 21 من القانون عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 والمتعلق بالقانون التوجيهي للتربية والتعليم المدرسي، يعاقب كل ولي يمتنع بعد إعلامه  رسميا بما يترك أثرا كتابيا عن إلحاق منظوره"

مع: بالإجماع.

تصويت لحذف "أي سبب من الأسباب":

العجمي الوريمي (النهضة) :

 هنالك عديد الأسباب وهنالك وجهة في وضع هذا المصطلح.

 

لخضر بلهوشات (النهضة):

هنالك عائلات تقوم على عمل الأبناء وعند التنصيص على أي سبب من الأسباب الممكنة.

المستشار:

هذا القانون يضبط أسباب منع الإلتحاق بالتكوين المهني. 

التصويت: 

ضد: ليلى الوسلاتي، 

محتفظ: طارق براق 

التصويت على الترفيع في الخطية:

مع: ليلى الوسلاتي

ضد الترفيع: ليلى، لخضر بلهوشات، العجمي الوريمي،محمد المحجوب، لمياء الغربي،طارق براق 

محتفظة: حياة عمري

التصويت على الفصل معدلا:

مع: بالإجماع

[الفصل 4]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية

مع: بالإجماع ليلى الوسلاتي، لخضر بلهوشات، العجمي الوريمي،محمد المحجوب، حياة عمري، لمياء الغربي،طارق براق 

التصويت على القانون برمته :

مع: بالأجماع ليلى الوسلاتي،لخضر بلهوشات،العجمي الوريمي،محمد المحجوب، حياة عمري، لمياء الغربي،طارق براق 

طارق براق (الجبهة الشعبية) :

ستكون لنا جلسات متتالية يومي الأربعاء والخميس القادم.

زيارة ميدانية لنا 5 مقترحات: فسقية الأغالبة ، مدينة الثقافة، مدارس ابتدائية  ومعاهد ثناوية.