loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة فرز ملفات الترشح لعضوية هيئة النفاذ إلى المعلومة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 11:00
بداية الجلسة 11:40
نهاية الجلسة 13:55
ساعات التاخير 40دق
معدلات الحضور 42.11%

 

افتتحت الجلسة على الساعة 11 صباحا و40 دق لمواصلة دراسة ملفات الترشح بهيئة النفاذ إلى المعلومة.

تمت دراسة عدة وثائق لاستكمال ملف الترشح للسيدة نوال بوجناح العذاري عن فئة "مختص في الوثائق الإدارية والأرشيف"، الوثائق هي عبارة عن شهادة عمل بالأرشيف الوطني، وعن رسالة توصية. 

ملف ترشّح أحمد بن موسى عن فئة "ممثل عن الجمعيات الناشطة في المجالات ذات العلاقة بحق النفاذ إلى المعلومة" مرفوض أصلا لعدم التنصيص على ماهيّة المهام التي تولاّها بالجمعية بالشهادة التي قدّمها، وعدم تحديد مدّة هذه المهام. 

ملف ترشّح إيمان النفطي مرفوض لعدم الإختصاص في تكنولوجيا المعلومات. 

ملف ترشّح فاطمة عواشرية عن فئة "أستاذ جامعي" مرفوض لعدم الإختصاص في تكنولوجيا المعلومات، وعدم وجود أي معلومة عن الرتبة. 

ملف الترشّح لنجيبة فتح الله عن فئة "مختص في الوثائق الإدارية والأرشيف" تمّ قبوله لتوفّر كل الوثائق والشروط. 

ملف الترشّح لرمزي بن طاهر عن فئة "مختص في الوثائق الإدارية والأرشيف" تمّ قبوله.

ملف الترشّح لفتحي بن معلّم عن فئة "ممثل عن الجمعيات الناشطة في المجالات ذات العلاقة بحق النفاذ إلى المعلومة"، تمّ رفضه لعدم وجود شهادة تثبت تحمّله لمسؤولية لمدّة سنتين صلب الجمعيّة. 

ملف الترشّح لسميرة ساعي عن فئة "صحفي" رفض شكلا لعدم وجود وثيقة تثبت مدة العمل أو الأقدمية. 

ملف الترشّح لكريم الغربي عن فئة "مختص في الوثائق الإدارية والأرشيف" تمّ رفضه لنقص الوثيقة المتعلقة بالسيرة الذاتية. 

ملف استكمال الوثائق الوارد عن سلمى خالد عن فئة "أستاذ جامعي" تمّ رفضه لوروده خارج الآجال القانونية. 

ملف استكمال الوثائق الوارد عن مريم هويدي المترشّحة عن فئة "مختص في الوثائق الإدارية والأرشيف" تم قبوله. 

ملف الترشّح الهادي الهمامي عن فئة "أستاذ جامعي مختصّ في تكنولوجيا المعلومات" تمّ رفضه لعدم توفّر الرتبة. 

ملف استكمال الوثائق (الذي تضمّن بطاقة عدد 3) الوارد عن انتصار العرفاوي عن فئة "ممثل عن الجمعيات الناشطة في المجالات ذات العلاقة بحق النفاذ إلى المعلومة" تمّ رفضه لرفض الملف المودع سابقا. 

ملف استكمال الوثائق الوارد عن منجي الوسلاتي تمّ رفضه لعدم استكمال كلّ الوثائق المنقوصة. 

ملف الترشّح لعيسى عيسى يبقى مرفوضا رغم استكمال وثيقة بطاقة عدد 3 لعدم توفّر الرتبة. 

ملف استكمال الوثائق الوارد عن محمّد القسنطيني تمّ قبوله.

ملف استكمال الوثائق الوارد عن أنور زروق تمّ قبوله.

ملف الترشّح للصحبي الزريقي يبقى مرفوضا رغم استكمال وثيقة بطاقة عدد 3 لعدم توفّر وثيقة تثبت ماهية المهام التي تقلّدها. 

ملف استكمال الوثائق (الذي تضمّن بطاقة عدد 3) الوارد عن كمال الغزواني تمّ قبوله.

[المرور للنظر في الملفات التي تمّ إرجاء النظر فيها]

  • ملف الترشّح لشيماء المهدي عن فئة "ممثل عن الجمعيات الناشطة في المجالات ذات العلاقة بحق النفاذ إلى المعلومة"

المترشحة قدّمت شهادة تفيد بأنها تشغل منصب رئيسة مخبر "انكي لاب" بالجمعية لمدّة تتجاوز السنتين.  دار نقاش بين النواب حول مدى تلبية هذه الشهادة وهذا المنصب لشرط قبول الملف المتمثل في وجوب تحمّل مسؤولية لمدّة لا تقل عن سنتين صلب الجمعية.

حسونة الناصفي (الحرة لمشروع تونس):

هذه المترشّحة لا تنتمي لمجلس إدارة الجمعية.

نزهة البياوي (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج) :

لا يجب قبول رتبة "رئيس مخبر". 

قام النائب البشير اللزام (النهضة) بتلاوة القانون الأساسي للجمعية.

الحبيب خضر (النهضة):

على ما أظن وحسب ما تلاه البشير اللزام فإن خطة رئيس مخبر لم يتم التنصيص عليها في ما يخص أعضاء مجلس الإدارة. 

اتفق أعضاء اللجنة على التأكد من الرائد الرسمي والتحقق ان كان هناك خطة رئيس مخبر مدرجة به. 

حسونة الناصفي (الحرة لمشروع تونس):

حسب الموقع الالكتروني لجمعية الخط، هذه المترشحة هي أمينة مال الجمعية ولكن لم يتم تحديد مدّة تقلّدها لهذا المنصب. 

تم إرجاء النظر في ملف الترشح لشيماء المهدي لمزيد التأكد.

ملف الترشّح لهاجر التريكي عن فئة "محام" مرفوض لعدم الاختصاص وتم التصويت على ذلك كالتالي:

ملف الترشح لخالد قوبعة تمّ ارجاء النظر فيه من قبل للتّثبت من مجال عمل اللجنة، بعد التثبّت تمّ قبوله بالإجماع.