loading...
مرصد مجلس
  • إستماع إلى:
  1. المدير العام للنهوض الاجتماعي
  2. المؤتمن العدلي للاتحاد الوطني للمكفوفين
  3. مدير مركز التأهيل والتكوين المهني للمكفوفين بسيدي ثابت
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:30
نهاية الجلسة 13:30
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 58.82%

ابراهيم ناصف (رئيس اللجنة) :

موقف الوزارة من مطلب الترفيع في منحة تسيير الجمعيات التي تُعنى بذوي الإعاقة من 10 إلى 20%؟

[المدير العام للنهوض الاجتماعي]

موقفنا هو الآتي : الوزارة لا تستطيع بمفرها الجزم في زيادة منحة التسيير، لأنّ هذه المنحة تُسند من وزارة الماليّة في إطار منحة التربية الخصوصيّة، وستبحث الأطرف الممولة (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي/الصندوق الوطني للتّأمين على المرض/ الصّندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعيةّ/ تحت إشراف وزارة الماليّة،

تمّ الترفيع في منحة تسيير الجمعيات التي تُعنى بشؤون ذوي الإعاقة من 10 مليون دينار في 2010 إلى 33 مليون دينار في 2016، والجمعيّات مُطالبة بالترشيد في الاستهلاك خاصّة فيما يخص استعمال الحافلات الخاصّة بذوي الإعاقة في شؤون خاصّة.

ابراهيم ناصف (رئيس اللجنة) :

ما هو برنامج الوزارة في إطار سدّ الشغورات على مستوى الجمعيات ذات الصّلة بشؤون ذوي الإعاقة؟

المدير العام للنهوض الاجتماعي :

ليس ثمّة مبرّر لعدم التعويض إلا في صورة عدم احترام كراس الشروط، والتعويض لن يكون إلا في الاختصاصات الموجودة بكرّاس الشروط،

كراس الشروط يحدّد عدد القاعات وعدد التلاميذ وعدد المختصّين حسب عدد الإعاقات وأنواعها،

تعليق الشغورات يمكن أن يتمّ في بداية 2018،

وزارة الشؤون الاجتماعيّة تلقّت التزاما من وزارة الماليّة على إسناد اعتمادات إلى الجمعيّات.

ابراهيم ناصف (رئيس اللجنة) :

أين وصلتم في تفعيل انتداب نسبة 2% من الأشخاص ذوي الإعاقة في الوظيفة العموميّة؟

المدير العام للنهوض الاجتماعي :

هناك 3 مستويات : فيما يخصّ الوظيفة العمومية والمنشآت العموميّة فإنّ الأمر يُطبّق بحذافيره هذه السنة مع بعض التّأخير بعد ترخيص من رئاسة الحكومة،

المشكل يمكن في القطاع الخاصّ، إذ أنّ المؤسسات غير المعنيّة بإجباريّة التشغيل تُشغّل نسبة من المعوقين أرفع من المؤسسات المعنيّة بإجباريّة تشغيل المعوقين. ويجب بذل مجهود مضاعف وتعزيز هياكل الرقابة وتقريبها من المؤسسات، وكنّا قد توخّينا منهجيات مختلفة إمّا من خلال تشغيل أشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات الخاصة على أساس المناولة، أو تخصيص نسبة من الأموال لفائدة صندوق يُعنى بذوي الإعاقة تُخصّصه الوزارة للغرض.

ابراهيم ناصف (رئيس اللجنة) :

ما هي سياسة الوزارة فيما يخصّ مقرّات التربية الخاصّة؟

هناك حديث عن عدم اجتماع وزير الشؤون الاجتماعيّة بالمديرين الجهويّين، فما صحّة هذه الأخبار؟

 المدير العام للنهوض الاجتماعي :

الوزارة لها اعتمادات تُناهز مليارَيْن لفائدة مراكز التربية الخاصّة، ولا يمكن إسناد الاعتمادات إلا للجمعيّات الّتي تقدّم ملفّات مكتملة،

الوزارة لها برنامج تأهيل المراكز (تجهيز، صيانة، بناء)،

نحن مُطالبون بالتسريع في الإجراءات، ونحن نعمل على تسوية وضعيّة المراكز والمراقبة البيداغوجيّة المعنيّة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

المؤتمن العدلي للاتحاد الوطني للمكفوفين:

نرجو مدّنا بمنحة الصيانة المُقدّرة بـ200 ألف دينار، 

هناك 7 إقالات حاصلة لدى اتحاد المكفوفين.

مدير مركز التأهيل والتكوين المهني للمكفوفين بسيدي ثابت :

الاتحاد الوطني للمكفوفين هو مركز تكوين بالأساس، وقد فوجئنا بوجود ورشة مغلقة صلب هذا المركز، 

نريد توفير اختصاصات تطبيقيّة تستجيب وخصوصيّات هذا المركز.

[المرور إلى النقاش العامّ]

فريدة عبيدي (النهضة) :

وضعيّة الإقالات السّبع صلب اتحاد المكفوفين من طرف القاضي المراقب يشوبها لُبس،

ممتلكات اتحاد المكفوفين كثيرة، ولكن لا بدّ من وجود مؤتمن عدلي لوجود شبهة فساد،

نريد ان نعرف ما هي الإجراءات الّتي توخّتها الوزارة في علاقة بتشغيل نسبة 2% من ذوي الإعاقة في الوظيفة العموميّة.

كمال هراغي (الاتحاد الوطني الحرّ) :

نريد تأمين الأجهزة وتوفير الصيانة لحافلة نقل المعوقين بجهة تاجروين.

كلثوم بدر الدين (النهضة) :

هل هناك إمكانية لتحديد معايير لتحديد طلبات الجمعيّات؟

هل هناك مكوّنون سيتمّ تعيينهم في اتحاد المكفوفين، وما هي معايير اختيارهم؟

محمد كمال بسباس (النهضة) :

لا بدّ من تفعيل الانتدابات صلب اتحاد المكفوفين.

محمد المحجوب (النهضة) :

وزارة الشؤون الاجتماعيّة غير مستعدّة للتفريط في اتحاد المكفوفين لفائدة وزارة التكوين المهني،

لا بدّ من التراجع عن قرار طرد المكوّنين.

[المرور إلى إجابة المدير العام للنهوض الاجتماعي]

تمّ إسناد منحة قدرها 165 ألف دينار لفائدة الاتحاد الوطني للمكفوفين آخر السنة لترميم المركز، 

المطلوب الآن هو مراسلة رئاسة الحكومة لإصدار قرار 2017 حتى تتمكن وزارة الشؤون الاجتماعية من إحالة الاعتمادات لديها،

التمويل الاستثنائي سيُمنح للاتحاد الوطني للمكفوفين على ضوء حاجته ومداخيله،

لدينا 23.000 عائلة معوزة تتلقّى منحا على أساس أنّ فيها أشخاصا من حامل الإعاقة.