loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2015/79 المتعلّق بمكافحة المخدرات
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:10
نهاية الجلسة 12:55
ساعات التاخير 1س 10دق
معدلات الحضور 42.86%

ذكّر حسونه ناصفي (الحرة) في بداية الجلسة بالزيارة الميدانيّة التي أدتها لجنة التشريع العامّ للوحدة السجنيّة ببرج العامري ومختلف النقاط الّتي أتت عليها من حيث فئة المساجين ووضعية السجون 

ذكرت هاجر بن الشيخ أحمد بورود نسخة جديدة على مشروع القانون وتمسكت بضرورة مناقشة النسخة الأولى التي وردت على مكتب المجلس. وأكّدت وجود تغيير على مستوى العقوبات في النسخة الجديدة وأنّ هناك تغييرا على مستوى ترتيب الفصول.

سناء مرسني وضحت أنه لا وجود لنسخة جديدة من مشروع القانون وإنما مجرد تعديلات على النسخة الأولى وأكدت أنّه من حقّ جهة المبادرة تقديم تعديلات مثلما حصل في مجلة الإجراءات الجماعيّة.

من جهته وضح الطيب المدني أنّ جهة المبادرة قامت بتعديلات على ضوء مقترحات النوّاب وأنّه لا يمكن الجزم بوجود نسخة جديدة.

وتعقيبا على ما ورد ذكرت جهة المبادرة أنّ النسخة التي تُناقش الآن صلب لجنة التشريع العامّ تمّت المصادقة عليها من قِبل مكتب المجلس بتاريخ 30 ديسيمبر 2015.

[الفصل 05]  

تمّ التصويت على الفصل 05 بإجماع الحاضرين.

[الفصل 6]

هاجر بن الشيخ أحمد (آفاق تونس) :

من الأفضل أن يكون "المرصد  التونسي لمكافحة المخدرات والإدمان" تحت إشراف وزارة الصحة وليس رئاسة الحكومة لتجنّب التداخل في الاختصاص، وأنا أدعو أيضا إلى أن تقوم وسائل الإعلام والاتصال بدورها في نشر البلاغات الصادرة عن هذا المركز.

حسونة ناصفي (الحرة) :

أنا أرى أنّه من الأفضل أن يكون المرصد ذا طابع أفقي وتشترك فيه مختلف الوزارات من خلال إدراجه ضمن مختلف الوزارات،

أقترح عدم الاقتصار على ذكر مكونات المجتمع المدني في مجال التوعية ضدّ المخدرات، فهناك عديد الهياكل الأخرى المعنيّة بهذا الأمر،

سناء مرسني (النهضة) :

المسألة لا تتعلق بمريض يجب علاجه. بل يجب التعاطي مع مسألة المخدرات بأكثر شموليّة لأنّ الأمر لا يتعلق فقط بالمستهلكين وإنّما أيضا بالمروّجين، وأنا أرى في زجر جرائم ترويج المخدّرات أمرا وقائيّا.

وفيما يتعلّق بعبارة "مكافحة"، فهي لا تتعلّق بالزجر فقط، فقد عرّفنا في الفصل الأوّل مفهوم المكافحة.

جهة المبادرة :

المرصد المنصوص عليه هو مرصد على منوال المرصد الأوروبي والمرصد المغربي الذي ينشر معطيات حول موضوع الاستهلاك ممّا يمنح فرصة التوقّي لمختلف الوزارات كلّ حسب اختصاصها، ونطلب بكلّ لطف التخلّي عن كلمة "مكافحة".

محمد غنام (آفاق تونس) :

بصفتي طبيبا، أنا أدرك مخاطر المخدرات على الصحّة، وأنا أدعم تغليب الوقاية على القانون، فالعقاب لا يزجر، ولكن يجب أن تكون الوقاية نافذة ونافعة.

جهة المبادرة :

اتفاقيّة الأمم المتّحدة لمكافحة الجريمة المنظّمة عبر الوطنيّة نصّت على التّعاون مع المجتمع المدني والمنظّمات ذات الصّلة، وأنا لا أرى ضرورة في إدراج وسائل الإعلام لأنّ التوعية لا تقتصر فقط على هذه الوسائل، وأنا أرى أنّه لا بدّ من مراجعة الفصل فيما يخصّ عبارة "الاستعمال غير المشروع". 

إرجاء النظر في الفصل 6 إلى حين إعادة صياغته على ضوء مقرتحات النوّاب.

[الفصول 9،8،7]

جهة المبادرة :

تضمّ اللجان الجهويّة ممثّلين عن وزارة التربية، وزارة الصحة، التربية، التعليم العالي، إدارة السجون، مندوب حماية الطفولة، واللجنة الوطنيّة ممركزة في وزارة الصحّة.

هاجر بن الشيخ احمد (آفاق) :

نحن نعاني دائما من تداخل الاختصاص ومن التعاطي مع الطبيعة القانونية لهذه اللجاتن فهل ستكون هذه اللجان ذات طابع وقائي طبّي أو أنها لجنة تعهد وإحاطة بالمستهلكين، وأنا أعتبر النّظم الوقائيّة من مشمولات المركز وليست من مشمولات اللجنة،

مسألة اجتماعات اللجان الجهويةة ونشر التّقارير تبدو مطوّلة.

حسونه ناصفي (الحرة) :

ما المقصود بـ"مراجعة قرارات اللجنة"؟ وما هي الأفعال المؤدّية إلى هذه المراجعة؟

اللجنة الوطنيّة تبدو وكأنها الخصم والحكم من حيث مراقبة اللّجان الوطنيّة ولا بدّ من مراجعة هذه المسألة.

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية) :

لا بدّ من مراجعة الآجال المنصوص عليها.

منير بن صالح (ممثل عن وزارة الصحة) :

المطلوب هو أن تكون ثمّة تنسيقا بين مختلف الجهات المنوط بعهدتها علاج المستهلكين، وللجنة الوطنيّة دور كبير في التنسيق بين مختلف الجهات،

اللجان الجهويّة تساعد في نشر هذا البروتوكول في جميع الجهات، وبالإمكان الاختصار في الآجال.

هاجر بن الشيخ أحمد (آفاق تونس) :

تحديد الآجال بثلاثة أشهر لإعداد التقارير الجهويّة يُعتبر إجراء مطوّلا،

أنا أرى ضرورة حصر المجالات في القانون، والأمر يدقّق فيها. ولا بدّ من التمييز بين المشمولات والاختصاص.

جهة المبادرة :

فيما يخصّ صلاحيات هذه اللجان فبالإمكان حذف المشمولات من مشروع هذا القانون وإدراجها ضمن النصّ الترتيبي.

التصويت على الفصل 6 معدّلا :

مع : 6 (الطيب المدني/ سناء مرسني/حسونه ناصفي/نعمان العش/ حسن العامري/ نور الدين البحيري)

محتفظ : 1 هاجر بن الشيخ أحمد 

الفصل 7 : التصويت بإجماع الحاضرين (8 نواب)

سناء مرسني (النهضة ) :

اللجان الجهوية تضبط مشمولاتها بأمر، واللجنة الجهويّة والمرصد تُضبط صلاحياتهما بمقتضى مشروع هذا القانون.

هاجر بن الشيخ أحمد (آفاق تونس) :

لا بدّ من ضمان تناغم فصول مشروع هذ القانون، فكيف يتمّ ضبط مشمولات اللجان الجهويّة بأمر حكومي قابل لمزيد التفصيل والتجديد والتعديل، في حين تُضبط صلاحيّات اللجنة الجهويّة ومرصد مكافحة المخدّرات والإدمان بمقتضى مشروع هذا القانون؟

تمّ إرجاء التصويت على الفصلين 08 و09 إلى حين إعادة صياغتهما من قبل الطرف الحكومي

[الفصل 10]

نور الدين البحيري (النهضة) :

المراكز المنصوص عليها ليست مؤسسة صحيّة بل هي شبيهة بالمؤسسة السجنية،  ولا بدّ من تحديد معايير شروط الترخيص،

كما أنّ المراكز يمكن أن تكون في شكل جمعيّات أو مؤسسات تعاونيّة وأيضا في إطار الشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ.

جهة المبادرة :

لا يمكن أن تُعنى الجمعيّة بعلاج المستهلكين والإشراف عليهم.

سناء مرسني (النهضة) :

خضوع هذه المؤسسات إلى منظومة الترخيص يحيل على خصوصيّة هذه المراكز، وفي المقابل لا أرى مانعا من تدخّل المجتمع المدني والمنظمات المعنيّة في مكافحة المخدرات.

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية) :

المصحات الخاصّة والمستشفيات العموميّة ومراكز العلاج ليست قادرة لوحدها على الإحاطة بمستهلكي المخدّرات والعناية بهم، وذلك لأسباب ماديّة بالأساس، فلا بدّ إذن من الشراكة مع لجمعيّات بشروط معيّنة للاعتناء بالمدمنين.

حسونه ناصفي (الحرة) :

كيف يتمّ ضمان المراقبة والمتابعة لعمل هذه المؤسسات؟

هاجر بن الشيخ أحمد (آفاق تونس) :

إذا كانت الجمعيّات ستعمل على إدماج المستهلكين في المجتمع فبإمكانها القيام بذلك. أمّا مسألة العلاج فهي تتجاوزها.

نور الدين البحيري (النهضة) :

لماذا يتمّ حرمان الجمعيّات من إحداث مراكز خاصّة؟

حسونه ناصفي (الحرة) :

نريد منكم تعهّدا والتزاما بتحضير النصوص التطبيقيّة قبل التصويت على مشروع القانون في الجلسة العامّة.