loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى:
  1. وزيرة المرأة والأسرة والطفولة 
  2. وزير العدل

حول مشروع القانون الأساسي عدد 2016/60 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المراة

  • النظر في جدول اعمال اللجنة في الفترة المقبلة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 17:35
ساعات التاخير 1س 30دق
معدلات الحضور 80.95%

عماد الخميري (حركة النهضة) :

سنسهر على الاستماع إلى كل من ترى اللجنة وجاهة في الإستماع لرأيه للاستئناس به، وحتى الرأي الكتابي سيكون معززاً لرأي هذه اللجنة، كما إتخذنا قراراً في تنظيم يوم دراسي برلماني.

[وزيرة المرأة والأسرة والطفولة نزيهة العبيدي]

ليس من الصدفة أن تكنّ تونس هذا القدر من الاحترام إلى المرأة،و يبرر ذلك السياسة التي اتبعتها الدولة التونسية منذ الاستقلال.

هذه الأرقام تتعلق بقضايا التعنيف في تونس:

  • 28910 قضية في العنف الزوجي أمام النيابات العمومية، 3810 منها تم البت فيها
  • الإستغلال الجنسي قضايا إغتصاب المرفوعة امام محاكم الابتدائية تبلغ 2183 قضايا إغتصاب. هذا الرقم مفزع إلى حد كبير
  • 601 قضية في العنف ضد الأطفال في 2015 وما خفي كان أعظم

تحية إلى هذا المجلس الذي يهتم بقضايا المرأة والطفولة، وأردت أن أسمع رأي أعضاء اللجنة.

كما حضرت في اجتماعات مع منظمة المرأة العربية حيث قمت بتقديم هذا المشروع  و شاركنا في أشغال الأجتماعات الوزارية في قمة الاتحاد الافريقي في "أديس أبابا" .

تحية للإعلام الذي يأخذ بأيدينا.

كريم الهلالي (آفاق تونس) :

حرصنا على هذا الاستماع لنتمكن من فهم فلسفة هذا القانون.

و يجب أن ندرس المشروع قبل ان تستمع لنا الوزيرة.

توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر):

أردت أن يكون الاستماع إلى جهة المبادرة في آخر مرحلة، وارى ان إفتتاح الاستمعات بجهة المبادرة فكرة خاطئة.

على هذه الجهة أن تقدم مشروعها وتحول ايضاحه.

[سامية دولة قاضية مكلفة بمهمة لدى وزيرة المرأة]

يضمن الدستور الحق في الحرمة الجسدية، وبالنسبة للمرأة فالفصل 46 من الدستور ينص على أن الدولة تتخذ جميع التدابير للقضاء عل العنف ضد المرأة.

بالنسبة للباب الأول من هذا القانون:

  • مصطلح الضحية المستعمل يعوض مصطلح المجني عليها
  • ضمان الحقوق بإتخاذ تدابير الحمائية اللازمة 
  • هذا القانون نص على إلتزامات الدولة لحماية المرأة في كل الحالات

الباب الثاني يضم  8 فصول ويعنى بالحماية والوقاية، هذا القانون شامل بذلك لأن هذا الأمر مفتقد في القانون الحالي،

دور الإعلام مركّز عليه في هذا المشروع حتى يصبح الإعلام صانعا للرأي العام.

الحماية:

  • نص هذا القانون على الحماية الإرشاد حق التقاضي حق الإيواء 

واجب الأشعار:

  • و هو مكرس في حماية الطفل وقانون الإرهاب و ينظم هذا القانون وجوبية التبليغ في حالات العنف ضد المرأة

باب الثالث يعنى بجرائم العنف ضد المرأة:

  • التجديد يتمظهر في التنصيص على جرائم غير مجرمة
  • تجريم زنا المحارم في نص خاص بهذه الجريمة 
  • جريمة سوء المعاملة تخص الأطفال ولكن هذه الجريمة تعاني منها المرأة أيضا لذا وسعنا من نطاق تطبيق التجريم
  • العنف المعنوي و العنف المادي
  • جريمة مضايقات مرأة في طريق العمومي، هو موجود في قانون الدول المتقدمة، لأنه سيناهض صور التعنيف في كل صورها
  • تجريم التمييز في الأجر على أساس الجنس، في القطاع العام ليس هنالك تمييز لكنه موجود بكثرة في القطاع الخاص، وخاصة في القطاع الفلاحي ولكن أيضا حتى في عديد المجالات الأخرى
  • جريمة تشغيل الأطفال كعملة المنازل وقمنا بالترفيع في العقوبة في صورة الإستغلال
  • جريمة جديدة وهي جريمة تشويه العضو التناسلي للمرأة،

المقاربة الثانية بعد الوقاية هو التشديد في العقوبات، لا ينص الفصل على علاقة الجاني والمجني عليها، لم يعمم المشرع هذا المبدأ بل اعتمده في حالات خاصة

التجديد على مستوى ضمان عدم الافلات من العقاب، حادثة زاوج فتاة من الجاني الذي اغتصبها، رأت الوزيرة أنه إلى حين المصادقة على مبادرة إلغاء ألفصل 227 مكرر يمكن أن تتكرر الحالات.

التجديد على مستوى الاغتصاب كما نصت الوزيرة على الأعداد المهولة، وهي جريمة تحصل ضد المرأة ولكن أيضا تحصل للرجل والأطفال كقضية "العربي الماطري" والتي يعرفها المشرع بفعل المفاحشة.

التخلي عن إعدام في المشروع الحالي لأن المعايير الدولية توصي بحسن التعامل مع هذه العقوبة

تكليف مساعد وكيل الجمهورية مختص بالعنف، وعلى مستوى الضابطة العدلية احدثنا وحدة مختصة في البحث في جرائم العنف ضد المرأة،

الخدمات المقدمة إلى الضحية العنف : الاستعانة بذوي الاختصاص.

قرارات الحماية:

  • قاضي الاسرة أصبح مختص أن يتخذ تدابير الازمة 

إحداث مرصد مناهضة العنف:

  • سيتولى إعداد تقرير ليعرض أمام مجلس النواب والحكومة.

الباب الأخير وهو الأحكام الختامية قد قام بإلغاء الفصول التي تتنافى مع هذا القانون، وتوجه الحكومة في أن يقع انفاذ هذا القانون بعد مدة زمنية معينة.

 

[وزيرة المرأة والأسرة والطفولة نزيهة العبيدي]

هذا القانون ليس وليد اللحظة، والدولة جاهزة للوقاية والردع،

الفلسفة الأولى هي الحرمة الجسدية للأشخاص، وتحديد مفهوم وأشكال العنف مادي وإقتصادي.

هنالك كلفة لهذا العنف على التنمية، مثال إمرأة تعرضت للعنف في الشارع هل يمكنها أن تخرج للشارع مرة أخرى لممارسات اعمالها العادية؟

واجب التوعية على خطورة العنف، إجاد حلول بالنسبة للمعنف والذي سلّط عليه العنف.

قضية الفتاة التي تعرضت للإغتصاب في الأشهر القليلة الماضية وأمكانية تزويجها من مغتصبها، وهنا يظهر تضارب القانون بإعتبارها قاصر وعملية ترشديدها بمجرد الزواج، مسألة الإفلات من العقوبة بمجرد الزواج، هذا القانون موجود من 1913، أي في فترة معينة وعقلية معينة وقد تغيرت.

أمضت تونس على جلّ الاتفاقيات الدولية على عكس الدول العربية مثل إتفاقية حماية الطفل.

الدولة في الدستور هي الضامن للمرأة وحقوق الانسان.

يجب الحديث عن كبار السن الذين يتعرضون للعنف و هو أمر مسككوت عنه.

العنف الموجه للنساء في العمل وخاصة في الوسط الريفي. هنالك أيضاً العنف الاقتصادي 

القانون قابل للإستعمال والتأويل كما تعلمت في سنتي الاولى كدارسة للقانون.

[المرور إلى النقاش العامّ]

نوفل الجمالي (حركة النهضة):

أهنئ الوزارة بهذا المشروع الذي أراه ممتاز ويواكب كل التطورات الاجتماعية.

ولكن استغرب تذبذب الحكومة في التعامل مع الفصل 227، أريد أن أنبّه أن النظام الداخلي والدستور لم يتحدث البتة عن مشروعين مقدمين من الحكومة حول نفس الموضوع.

مسؤلية التنسيق تقع على كاهل الحكومة إذ يجب للحكومة أن تسحب القانون من امام انظار لجنة التشريع العام لتفادي المشاكل،

مصطلح النوع، الإجتماعي ما المقصود بهذا المصطلح؟ من المهم جدا التعاطي مع هذه المصطلحات الفضفاضة لتدقيقها.

تعريف المرأة على أنها أنثى هو أمر خطير.

المرصد الوطني لمناهضة العنف: هو خاضع لإشراف وزارة المرأة ولكن ماهو دوره؟ ستصبح الوزارة الخصم والحكم في نفس الوقت، سيقوم هذا المرصد إذاً بأداء الوزارة.

كريم الهلالي (آفاق تونس) :

نحن بصدد مناقشة قانون له مغزى سياسي كبير إذ هو يكمل مجلة الأحوال الشخصية، ويجب الحرص على التسويق السياسي لهذا القانون.

تونس متأخرة في مايخص مسألة العنف على خلاف دول أخرى، 

كان يجب تعجيل النظر في مايخص ألفصل 227 مكرر، وألوم على الحكومة انتظارها لضغط جماهيري للمطالبة بتنقيح هذا قانون،

المسألة الثانية هو السعي الى الترفيع في سن الأهلية.

ليلى الحمروني:

هل يمكن اليوم أن ننظر إلى مجتمعنا لا بمنظار أخلاقي أو منظار التشفّي بل بمنظار جديد لفهم الشباب؟

أن يعتدي إنسان على فتات ويجبر على الزواج هي مسألة غير مقبولة، لكن شاب في 16 يقوم بعلاقة مع فتاة في سنّ 13 هل يعقل أن نضعه في سجن؟

عبد الرؤوف الماي (الحرة):

الإرشاد والتكوين هما مسألتين من أهم مايجب العناية به في مايخص هذا القانون.

أكبر عائق في فهم و تطبيق هذا القانون هو العقلية والموروث، 

يجب التطرق إلى كل أشكال العنف، إذ يطبق العنف على الرجل أيضا،يجب أذا تجاوز مفهوم المواضيع المحظورة والتحدث فيها.

ولكن سيدة الوزيرة هل لنا الإمكانيات لتحقيق هذا الطموح؟

أريد أن اطمئن في ما يخص هذا القانون في تظافر العمل بين السلطة التشريعية والتنفيذية،

يجب تكريس جانب كبير من الأهمية إلى الحملة التحسيسية لمحاولة تغيير العقليات.

إيمان بن محمد (حركة النهضة) :

هذا القانون تأخر نسبيا رغم سعادتنا بمناقشته، إشكال العنف يتعلق بجرأة المرأة المعنفة في التبليغ، يجب القيام بحملات تحسيسية وتعميمها على جميع الطبقات،واستهداف جميع النساء، العمليات التحسيسية في المدارس،

أما بالنسبة لحادث الفتاة المغتصبة فغالباً أن المغتصبة قد تكون ضحية تعنيف من قبل عائلتها في صورة أرادت الإبلاغ،

العقاب يجب أن يشمل المحيط الذي من واجبه حماية هذه الفتاة المعنفة.

أيمن علوي (الجبهة الشعبية) :

ملاحظات حول فلسفة هذا القانون:

  • إقرار ضمني أن العنف شرعي، تنتهك حقوق المرأة تحت يافطات اننا مجتمع محافض ولتبرير نرجسية ذكورية، يجب أن يرتفع الصوت أكثر لتحقيق آليات أكثر نجاعة تحقق هذه الحقوق وتضمنها،
  • وزارة المرأة هي وزارة محافظة تحاول أن تجري إصلاحات في هذا النطاق، ولكن هي قادرة على تحقيق حرية حقيقية للمرأة وضمان حقوقها كاملة 

محمد المحسن سوداني (حركة النهضة) :

  • تأخر سن الزواج بالنسبة للاناث والذكور، هنالك مشكل إنتقاء الطريقة السليمة في معالجة مشاكل المرأة،
  • فشل السياسة التونسية في التعامل مع مشاكل المرأة
  • يجب على الوزارة أن تبحث عن حل لمشكل الزواج
  • في الفصل 3 ما معنى تعتقد؟
  • في الفصل 13 كيف نتثبت عن حسن النية.
  • في الفصل 16 : أي فعل يقوم به الرجل يمكن تأويله لا يجب التعميم في المصطلحات
  • في ما يخص زنا المحارم يجب الإيضاح
  • تعريف مصطلح "النوع الإجتماعي"

توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر) :

أرجو سحب المبادرة المنشورة أمام لجنة التشريع العام.

أرجو تحديد مفهوم النوع الاجتماعي، إذ لا يستقيم علمياً ولا أخلاقيا.

حادث مرناق، من مسؤولية الوزارة التنسيق مع وزارة النقل لإيجاد حل لتنقل الأطفال والتلاميذ، وثانيا النقل في رياض الأطفال.

لمياء الدريدي (حركة نداء تونس) :

هذه التدابير سيتم اتخاذها للمجتمع لا للمرأة فقط، يجب التروي والرصانة في مناقشة هذا القانون، يجب أن ينص صراحة على تغيير الأنماط الاجتماعية، إذ ما يزال هذا القانون يتعامل مع مسألة العنف بمقاربة إصلاحية.

يجب رفع  كل أشكال التمييز في كل فصول هذا القانون.

رابحة بن حسين (كتلة الحرّة) :

من بين أهم ما يميز الموروث التونسي هو تكريس العقلية الذكورية، لذا أنا كإمرأة تونسية اعتز بهذا القانون، لكن هنالك إشكال تطبيقي لهذه القواعد القانونية على أرض الواقع.

كيف السبيل إلى التحرر من العنف الاقتصادي؟ خاصة في المناطق الريفية، ويمكن للمجتمع أن يضعها موضع إتهام في الواقع.

نورة العامري (حركة نداء تونس) :

أنا مع تزويج المغتصبة إذ في المناطق الريفية المغتصبة تعتبر وصمة عار وذلك يؤدي إلى الانتحار أو الانحراف،

سماح دمق  (حركة نداء تونس) :

يجب أن يكون للوزارة إستراتيجيا لتطبيق أحكام هذا القانون، ويجب العناء بالمرأة الأمية والغير متعلمة.

أنا اؤيد الترفيع في "الأهلية الجنسية".

عماد الخميري (حركة النهضة) :

طبيعة هذا القانون طبيعة مضمونية بالأساس.

تحتاج منا هذه المشاريع الإنصات وتوسيع دائرة الاستماع لإخراج هذا القانون في صيغة إيجابية للمجتمع.

[إجابة/وزيرة المرأة والأسرة والطفولة نزيهة العبيدي]

مضمون النوع الاجتماعي هو المفهوم الثقافي والتقسيم الثقافي للأدوار، وتكريس الصور النمطية للعائلة داخل المجتمع التونسي.

الدولة موقفها واضح في تغيير الصور النمطية وضمان حقوق المرأة والمساواة.

  • في ما يتعلق بالأهلية الجنسية، علينا التفرقة بين ما أتى به النص في مايتعلق بالإغتصاب و ما يتعلق بالعلاقات الأخرى
  • هنالك تخوف من التفصي والهروب من العقاب
  • مفهوم العنوسة نلاحظ من خلاله استنقاص من قيمة المرأة، الزواج في حد ذاته مسؤلية أسرية ومجتمعاتية بالنسبة للمرأة والرجل
  • وضعنا برنامج لإعداد الشباب للحياة الزوجية
  • يجب الإسراع في النظر في هذه القوانين والفصول
  • بالنسبة للتطبيق، وضعنا مجموعة من الآليات كخط تجريبي في هذا القانون، ووضعنا مراكز لإيواء النساء اللاّتي يتعرضن إلى العنف.
  • العنف موجود في كل المجتمعات ولكن هذا لا يعني اننا نقبله بل نحن نعتبر مكافحته الهاجس الكبير 
  • نحن لا نغير العقليات بل نطورها
  • ولا يوجد ماهو أقدس من حرمة الانسان
  • في مايخص المرصد، لنا مرصد حقوق الطفل وسيكقوم  برصد الظواهر والإشكاليات المطروحة.
  • في ما يخص إستراتيجيات الوزارة هي إستراتيجية الإعلام، نحن نسعى في إطار بروتوكولات أن تصل الشكاوى المقدمة للاعلام بحالة العنف.

[سامية دولة قاضية مكلفة بمهمة لدى وزيرة المرأة]

القانون الحالي رفّع في سنّ الحماية.

بالنسبة إلى حالة الاستضعاف: هو متعلق بقانون الاتجار بالبشر وفي ذلك مقاربة متكاملة وكذلك الشأن بالنسبة إلى "حسن النية" وظروف الإشعار تجعل القاضي يستشف ما إذا كان الأمر متعلقا بجريمة اغتصاب أو لا.

كريم الهلالي (آفاق تونس) :

الجريمة التي حصلت في جهة الكاف ليست متعلقة بالفصل 227 مكرّر، فالمجلة الجزائية أقحمت مفهوم "الرضا" ونفت جريمة الاغتصاب، وأنا أدعو إلى الترفيع في سنّ "الرضا" والمشكل الأساسي متعلّق بالأهليّة.

رفع الجلسة على الساعة 13:10 على أن تستأنف على الساعة 14:30

استأنفت الجلسة أعمالها على الساعة الثالثة مساءا

عماد الخميري (رئيس اللجنة) :

سيكون الفضاء مفتوح أمام مختلف مكونات المجتمع المدني لتبدي رأيها بعد الإستماع إلى وزير العدل.

[الإستماع إلى وزير العدل]

 

هذا القانون هو تجسيد لأحكام الدستور.

لابد للتشريع أن يواكب وضع المجتمع اليوم في ظل الممارسات الغير مقبولة وتفشيها،

هنالك اجراءات وقائية والبعد الأول في هذا القانون انه ذو بعد تربوي، وهي مسألة أساسية ولابد من تغيير العقلية.

والجانب الثاني هو البعد الردعي إذ ينصص على جرائم جديدة والترفع في الجانب الزجري للتصدي إلى أشكال العنف ضد المرأة.

الاشكاليات المطروحة هي على المستوى التقني، هنالك مصطلحات جديدة لم يقع تعريفها، 

لنا العديد من اللجان تعمل على تنقيح مجلة الاجراءات الجزائية،

والفصل المتعلق بتنقيح الفصل 227، النصوص الخصوصية يجب أن تكون منصهرة في المجلة الجزائية.

كل مايتعلق بالعقوبات يستجيب الدقة، لا يمكن قبول النصوص التي تحمل ضبابية في طيّاتها.

[المرور إلى النقاش العامّ]

كريم الهلالي (آفاق تونس) :

هنالك ترويج سياسي لهذا القانون يأتي في مسار سياسي في حقوق المرأة، ونلاحظ نقص في ترويج سياسي لهذا القانون.

لا يوجد تصوّرات عامة للسياسة الجزائية في تونس، وأريد أن أعرف رأيك سيدي الوزير في ما يخص الفصل 227 من المجلة الجزائية، هذا الفصل اثيرت وجوبية تنقيحه بعد الحادثة التي وقعت في الكاف.

يجب الترفيع في سن  الأهلية القانونية.

سناء الصالحي (حركة نداء تونس) :

أعتقد أن الانثى التي بلغت 17 لم تعد قاصر أنا لا أرى جدوى من تطبيق الحكم بالسجن على المعتدي وعدم تمكنيه من التزوّج بما اننا مجتمع محافظ، فما مآل المعتدي عليها داخل المجتمع.

 سماح بوحوال (كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس) :

من الناحية التطبيقية ماهو عدد المحاضر والقضايا المتعلقة بهذا الموضوع وما مدى خطورتها؟ فذلك سيعيننا في حسن صياغة هذا القانون.

مسألة التطور الذهني للضحية من الناحية الطبية والنفسية.

هاجر بن الشيخ أحمد (آفاق تونس) :

المرأة اليوم تتعرض إلى انتهازات في عدة ميادين، التحرش الجنسي، هو أمر تتعرض له المرأة.

ماهو مآل المرأة السجينة وحميتها في هذا القانون؟

إيمان بن محمد (حركة النهضة) :

يجب ضمان حق المرأة في التبليغ وتقديم الشكاية بسبب نظرة مجتمع رجولي.

يجب التنسيق بين كل الادارات والوزارات لضمان تطبيق هذا القانون.

عبد الرؤوف الماي (الحرة):

أولا زاوج المجني عليها من الجاني قد يكون سببا في الهروب و التفصي من العقاب.

النقطة الثانية هي وجوبية وجود عمل تشريعي لتغيير العقلية وهنالك مشكل آخر وهو الإمكانيات المسخرة لتحقيق وتطبيق هذه القوانين.

حاتم الفرجاني (نداء تونس) :

بالنسبة للفصل 227 أنا ضد أن يتزوج المغتصب من الضحية، وهذا الفصل قد يشجع على الاغتصاب لا الزجر منه، بل يجب التشديد في جرائم الاغتصاب.

يجب مراجعة تعريف مصطلح العنف.

هالة الحامي (حركة النهضة) :

الرضا في صورة الاغتصاب والزواج منشب بعيب.

فيما يخص قضية العنف ضد المرأة، في 2013 مندوبية الطفولة اضيفت المرأة كطرف محمي.

صعوبة اجراءات الشكوى أمام الادارات المختصة وتعقيدها.

لمياء الدريدي (حركة نداء تونس) :

هل تطرّق مشروع هذا القانون لكل أشكال العنف المسلطة ضد المرأة، فالفصل 3 الذي يعرّف بعض المصطلحات مثل مصطلح النوع الاجتماعي، أنا أرى تغييب تم للعنف الاجتماعي.

جل أسباب هذا العنف متأتية من التمييز، إذاً يجب العمل على القضاء على أشكال للتميز حتى نتمكن من القضاء على العنف ضد المرأة.

نحن في اللجنة سنطيل النقاش حول الفصل 3 لتعريف المفاهيم لتدقيق مسألة العنف ضد المرأة.

ريم الثايري:

ما حاجتنا اليوم لمثل هذا القانون؟ أنا أرى اليوم أن تونس ملزمة لوضع مثل هذا القانون تحت ضغط الاتفاقيات الدولية والعالمية.

الحسين جزيري (حركة النهضة) :

مشكل السياق الثقافي، رؤيتنا لموقع المرأة في المجتمع في تناقض على المستوى التشريعي والسياسي، هنالك أيضاً صعوبة في تطبيق هذا القانون 

يجب إيجاد توازن على مستوى الفصول.

رابحة بن حسين (كتلة الحرّة) :

يجب أن تكون رؤيتنا كونية بغض النظر عن الخصوصيات، يجب أن يضمن إنسانية الإنسان.

في جريمة التحرش الجنسي يجب التنصيص على ضمانات التبليغ.

كريم الهلالي (آفاق تونس) :

هنالك خلط إذ المغتصب يعاقب ب 20 سنة سجنا ولكن الفصل 227 يتحدث عن عملية المواقعة.

[إجابة/وزير العدل]

عنوان المشروع والموضوع أي العنف ضد المرأة، والتوسيع في المفاهيم قد يفقد المغزى من هذا القانون الذي يعنى بالأساس بالعنف ضد المرأة،

بالنسبة للفصل 227 فالمشروع الحالي ينفي إمكانية زاوج الجاني بالمجني عليها، وسيتم سحب المشروع المعروض على لجنة التشريع العام إذ المشروع الحالي سوف يعالج مشكلة الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية.

بالنسبة لوسائل الإثبات هنالك مشاكل وهذا الإشكال يشمل العديد من القواعد المنصوص عليها في المادة الجزائية .

[عمر اليحياوي ممثل عن وزارة العدل]

هذا القانون يجد إشكال من ناحية العنوان فنحن في كتابة النصوص التشريعية ولمجبهات مشكل معين نستعمل لفظ المكافحة لا القضاء.

وفي مايخص زاوج الجاني من المجني عليها والذي يعنى بالمواقعة لا الاغتصاب وهذا القانون يعالج هذا الإشكال.

[سلمى عبيدة ممثلة عن وزارة العدل]

القضاء على العنف ضد المرأة منصوص عليه في الدستور ولنا ترسانة كبيرة للتنصيص وضمان حقوق المرأة، مشروع هذا القانون مشروع شامل يتعرض للوقاية والحماية.

  • مشروع القانون في حديثه عن الضحية يفتح المجال ونلاحظ أيضا تكرار في عدة فصول.
  • أما بالنسبة للعقوبة فالدستور ينصص على إعادة تأهيل المجرم.

[فاتن السبعي ممثلة عن وزارة العدل]

الرغبة في إطار هذا القانون أن نقوم بتنظيم شامل مما يجعله يشمل مواضيع تخرج عن نطاق تطبيقه مثل تنظيم العنف ضد الأطفال، والعملة المنزليين من الأطفال فهنالك نصوص خاصة تنظم هذه الحالة وتجرم المتاجرة بالأطفال أو توظيف الأطفال لغايات جنسية.

[سلمى عبيدة ممثلة عن وزارة العدل]

نثمن إدراج الجرائم غير المدرجة في المجلة الجزائية مثل زنا المحارم والرضا المفقود دون سن الثالثة عشر.

ندعو اللجنة إلى تعميق النظر في الفصل 16 من مشروع هذا القانون.

 [النظر في برنامج عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة]

توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر) :

يجب تحديد تاريخ للاستماع إلى وزير الخارجية فيما يتعلّق بمخطّط التنمية،

كنّا أكّدنا ضرورة التنسيق بين وزارة الخارجية ولجنة الحقوق والحريّات فيما يتعلّق بالدبلوماسية البرلمانية ولكنّنا لم نتلقّ تفاعلا من الوزارة.

عماد الخميري (رئيس اللجنة) :

لجنة الماليّة طلبت منّا مدّها برأي من لجنتنا فيما يتعلّق بالدبلوماسية البرلمانية.

ورد علينا طلب إبداء رأي من لجنة التشريع العام فيمت يتعلّق بمشروع قانون القضاء على العنف ضدّ المرأة،

سيتمّ تنظيم يوم دراسي حول مشروع قانون القضاء على العنف ضدّ المرأة بالتنسيق مع كلّ من لجنتي المرأة والتشريع العامّ.

ريم الثائري (غير منتمية):

ما تمّ تقديمه اليوم في جلسَتي الاستماع لم يأت على كلّ جوانب موضوع العنف ضدّ المرأة، وتمّ التهرّب من عديد الأسئلة المطروحة، وأرجو أن تكثّف اللجنة من جلسات الاستماع إلى مكوّنات المجتمع المدني بمختلف توجّهاتها.

توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر):

أنا أساند فكرة اليوم الدراسي، ولكن لا بدّ من التنسيق بين مختف اللجا لدعوة المنظمات.

نوفل الجمالي (حركة النهضة) :

لا بدّ من استثناء المنظمات التي ستشارك في اليوم الدراسي من قائمة الجمعيات التي سيُستمع إليها، وأنا أرى أنّه لا فائدة من الاستئناس والتنسيق بين اللجان الأخرى.

لا بدّ من التعجيل بالاستماعات نظرا للعمل والمسؤوليات الملقاة على عاتقها، فمشروع القضاء على العنف يعدّ من مشاريع القوانين الأقلّ أهمية ودعنا نقل هذا بكلّ صراحة.

عبد الرؤوف الماي (الحرة):

أنا أقترح أن نتكفّل نحن بتنظيم اليوم الدراسي دون أن نفتح الباب للجان الخاصّة في اختيار الأطراف المستمع إليها.

سماح دمق (نداء تونس) :

فكرة اليوم الدراسي منبثقة أساسا عن لجنة المرأة.

نوفل الجمالي (حركة النهضة):

اللجنة الخاصّة لها حريّة اقتراح الأطراف المُستمع إليها، ولكن التصويت في نهاية المطاف سيتمّ صلب لجنة الحقوق والحريّات، ونحن نعتمد في عملنا على تقارير اللجان الخاصّة ولكن منهجية العمل الجماعي لا تستقيم.

عماد الخميري (رئيس اللجنة) :

سيتم التنسيق بين اللجان الثلاث على مستوى تحديد الأطرف التي سيتمّ الاستماع إليها، وسنحدّد يوم الأربعاء المقبل الأطراف المستمع إليها.

طلب استماع إلى وزير الخارجية ثمّ المصادقة على التقرير والاستعداد لأداء الزيارة الميدانيّة يوم الخميس للوحدة السجنية ببرج العامري ثم مركز الأحداث ببرج العامري.