loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى وزير الوظيفة العمومية والحوكمة حول مشروع استراتيجية تحديث الإدارة وتطوير الوظيفة العمومية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:00
بداية الجلسة 14:50
نهاية الجلسة 17:25
ساعات التاخير 50دق
معدلات الحضور 50%

[عبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة]

[منهجية الإصلاح الإداري] 

الإصلاح الإداري هدف إلى تفعيل الدستور في فصلَيه الثامن والحادي عشر،

لا يمكن الحديث عن إصلاح إداري في إطار أزمة الثقة بين الإدارة والمواطن،

مشروع استراتيجية تحديث الإدارة بدأ بتشخيص أزمة الإدارة على الصّعيدين الداخلي والخارجي،

قمنا بإحداث استشارة عمومية قصد تكين أكبر عدد ممكن من الأاطراف المعنيّة من المشاركة في إثراء وتحيين وثيقة الاستراتيجيّة،

توسيع نطاق الاستشارة إلى المستويين الجهوي والمحلي عبر ندوات إقليميّة ومن ثمّ تنظيم ندوة وطنيّة بإشراف رئيس الحكومة،

لاحظنا ضعف آليا قياس الأداء والمساءلة والتقييم على جميع المستويات،

غياب الطابع الجهوي للإصلاحات الإداريّة،

ضعف التغطية الجغرافيّة للهاكل الإداريّة بالجهات الداخلية خصوصا،

تركيز الإصلاحات على الجانب القانوني والمؤسساتي.

[نتائج التشخيص]

تضخّم عدد أعوان الموظّفين العموميّين والعملة،

قانون الوظيفة العمومية يعود إلى 1983،

غياب نظام للتصرف في الموارد البشرية يمكّن الإدارة من برمجة حاجياتها،

منظومة تأجير معقّدة تفتقر إلى التحفيز،

ضعف نسبة التأطير لدى الجماعات المحليّة (11%)،

ارتفاع عدد الأنظمة الأساسية،

غياب منظومة تقييم ناجعة لأداء الأعوان العموميّين

مستوى مؤشر 70/100 إلى 40/100

مؤشر اداء المؤسسات العمومية من المرتبة 23 سنة 2010 إلى مرتبة 76 تقرير التنافسية لمؤتمر دافوس،

[نتائج سبر الآراء] 

نسبة الرضا عن الإدراة 56%،

51 % من التونسيين لديهم صورة سيئة عن الإدراة،

المؤشرات السيئة التي يحملها المواطن عن الإدارة هي : ضعف الإنتاجية 77%،المحاباة  77%، الرشوة 68%، عدم كمواكبة التطورات 58%

المأمول هو تركيز إدارة ناجعة ومتفتحة تسدي خدمات سهلة النفاذ وذات جودة عالية للمواطن والمؤسسة وتساهم بصفة فاعلة في دفع التنمية.

[أهم توجهات الإصلاح الإداري]

تأمين خدمات ذات جودة عالية/ مناخ إداري متطور/ شباك خلفي متطور وناجع، مع تصرف أفضل في الموارد البشرية،

ضمان جودة الخدمات وتيسير نفاذ المواطن إليها وتبسيطها وضمان انفتاحها،

تأهيل 100 فضاء للاستقبال بالمصالح العمومية التي لها علاقة مع المواطن للحصول على شهادة المطابقة لمواصفات الاستقبال ''مرحبا''،

إرساء مركز اتصال إداري لإرشاد الموظّفين،

إحداث 20 دار خدمات إدارية إضافية بعدد من المعتمديات ذات الأولوية والتي تشكو نقصا في التغطية الجغرافية للخدمات الإدارية ذات الأولوية،

إرساء دور الخدمات الإدارية المتنقلة لتغطية المناطق النائية بالتعاون مع ديوان البريد،

إحداث شبابيك خاصة بفضاءات الاستقبال،

الحذف التدريجي لشكليتي التعريف بالإمضاء والنّسخ المطابقة للأصل،

إعادة توظيف الأعوان العموميين من خلال إحداث بورصة الحراك ، فتح مناظرات إعادة التوظيف، الانفتاح على القطاع الخاص بإقرار آلية الالتحاق أو الإحالة على عدم المباشرة للعمل بالقطاع الخاص،

مراجعة هيكلة الأنظمة الأساسيّة لخلق معايير بين الأسلاك ومراجعة منظومة التأجير للحدّ من المنح المرتبطة بالمباشرة والانتماء لهيكل معيّن،

الانتدابات غير واردة في الوقت الحالي وسنحاول توفير الحاجيات في إطار الحراك الداخلي بين الإدارات.

[المرور إلى النقاش العامّ]

أسماء بوالهناء (نداء تونس) :

ورد علينا مشروع قانون يتعلق بالترفيع في سنّ التقاعد نظرا لأزمة الصناديق الاجتماعيّة في لجنة تنظيم الإدارة، وفي هذا العرض تعرّضتم إلى نقطة تخفيض سنّ التقاعد إلى 57 سنة، فإلى ماذا سيؤول الأمر في النهاية؟

كريم الهلالي (آفاق تونس) :

كم لدينا من موظّف عمومي، وكم نحتاج حتى ندرك مدى اختلال التوازن بين الإدارات.

منية ابراهيم (النهضة) :

نريد أرقاما مختلفة على عدد أعوان الدولة الذي يبلغ عددهم حسب ما يقوله الخبراء 650.000 موظّفا،

ماهو دور منظومة التقاعد في إصلاح الإدارة وتشبيبها؟

لا يوجد في عرضكم إحالة على سياسة اللامركزية وإدراج الموظّفين في منظومة التّأهيل،

نريد أن نعرف الوقت الفعلي الذي يقضيه الموظّف العمومي في العمل.

ليلى الوسلاتي (النهضة) :

يؤلمني تعميم الإدارة النموذجيّة في مناطق معيّنة مثل "المنار" في حين غيابها في آلاف الإدارات الأخرى،

ماذا فعلت وزارة الحوكمة في مكافحة الفساد وتكريس الحوكمة في وزارة التربية؟

نريد مدّنا بالتشريعات الّتي تعطّل عملكم صلب الوزارة.

الهادي صولة (النهضة) :

هناك تعيينات في الإدارة العمومية على أساس حزبي ضيّق، والحال أنّ تحييد الإدارة واجب،

نريد أن نعرف كيف ستتمّ تسوية وضعيات عملة الحظائر.

صلاح البرقاوي (الحرة) :

نسبة التأطير تبلغ 11% فقط في الوقت الذي نتحدّ فيه عن اللامركزية وتحويل الإدارة إلى الجهات.

جميلة الكسيكسي (النهضة) :

نحتاج إلى مفهوم العمل اللائق داخل الإدارة.

فيصل خليفة (نداء تونس) :

هناك 1700 موظّفا زائدا عن حاجة تونس الجويّة، ممّا يطرح ضرورة إيجاد حلّ سريع وناجع لمشكل تضخّم عدد الموظّفين العموميّين.

سليم بسباس (النهضة) :

لم نلاحظ ترابطا أفقيا وعموديا بين الإصلاح الإداري والإصلاح في القطاعات الأخرى،

الإصلاح الإداري ليس أمرا مُستحدثا، وكان من الأفضل التنصيص على "استكمال الإصلاح"،

تمّ التعرض إلى الوظيفة العموميّة من الناحية الكمّية فقط، ولكن من الناحية النوعية يجب الإقرار بأن الكفاءات في الإدارة التونسية في طور "الانقراض"،

لا بدّ من التفكير في ضخّ دماء جديدة في الإدارة التونسيّة.

الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية) :

الإجراءات المذكورة في عرضك ليست جديدة، خاصة فيما يتعلّق بإعادة التوظيف وفيما يخصّ معالجة العب ءالمالي للوظيفة العموميّة التي وردت في اتفاقيّة مع صندوق النّقد الدّولي،

كان بودّي لو قدّمتم تشخيصا حول المشاكل الهيكليّة المستوجبة للإصلاح في قطاع الوظيفة العموميّة،

أجرت الحكومة دراسة حول الوظيفة العموميّة قبل أن تشغلوا منصب وزير الوظيفة العموميّة نريد نسخة منها لأنّ فيها تصوّرا لواقع الوظيفة العمومية.

إكرام مولاهي (نداء تونس) :

نطلب منكم أن تشتغلوا أكثر على الناحية الاتصاليّة،

الملاحظ أنّ هناك اختلالا على مستوى توزيع الموظّفين داخل الإدارات العموميّة.

أحمد عماري (النهضة) :

لدينا شغور في 1.500 موظّفا عموميا في الإدارات في ولاية تطاوين، والحال أنّ عدد أصحاب الشهائد المعطّلين عن العمل يبلغ 15.000،

الجميع يسعى إلى الحصول على وظيفة عموميّة لضمان دخل قارّ، والحال أنّ المسألة تتعلّق بالعقليّات.

اسماعيل بن محمود (نداء تونس) :

الوظيفة العموميّة وإصلاح الإدارة هي مسألة عقليّات بالأساس،

نريد التقليص من ساعات العمل المهدورة.

حسن العمري (رئيس اللجنة) :

نريد أن نعرف متى سيتمّ نقاش مشروع القانون المتعلّق بالوظيفة العمومية،

هناك بعض الكفاءات في الإدارات العموميّة تجد حظوة في القطاع الخاصّ، فماهي خطّة الوزارة في الحفاظ على هذه الكفاءات في الإدارة التونسيّة،

البلديّات تشهد نقصا في الكفاءات على مستوى بعض الدوائر، 

 المعرّف الوحيد يقلّل من الإشكاليات ومن الوثائق المتراكمة. 

 [إجابة وزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي]

 مشكل تونس هو تاسيس قيمة العمل، 

بدأت وزارة تكنولوجيات الاتصال في تعميم المعرّف الوحيد، 

سوّينا وضعيّات العديد من عملة الحظائر وبيلغ عددهم الجملي 85.000،

هناك 70.000 يعملون في المناولة تم إدماجهم في منظومة الحظائر و22.000 في الآلية 16، والجرحى وأبناء الشهداء 2400 عونا، المتمتعون بالعفو التشريعي العام 6.000، المفرزوزن أمنيا 120،

أرسينا منظومة المواطن الرقيب نتلقّى من خلالها الشّكاوى من قبل المواطنين.