loading...
مرصد مجلس
  • جلسة استماع إلى :
  1. المنظمة التونسية للتربية والأسرة،
  2. الجمعية التونسية لحقوق الطفل،
  3. الجمعية التونسية لمتفقدي الطفولة

حول مشروع القانون عدد2016/59 المتعلّق بتنظيم محاضن الأطفال ورياض الأطفال

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 09:45
نهاية الجلسة 13:20
ساعات التاخير 15دق
معدلات الحضور 31.82%

[الاستماع الى المنظمة التونسية للتربية والأسرة]

عامر الجريدي (كاتب عام):

في صميم مسار الإصلاح التربوي، هو قانون ذو بعد حقوقي وفيه الطابع الزجري. 

نقترح بعض الإضافات لهذا المشروع: 

  • إقتراح إضافة فقرة للفصل 6 : "يمكن لمنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة احداث محاضن ورياض اطفال بمفردها أو بالتعاون مع القطاعين العام و الخاص في اطار اتفاقيات شراكة و عقود برامج بينها."
  • اقتراح اضافة للفصل 11: "شريطة أن يكون من ذوي الاختصاصات التربوية و/أو الاجتماعية."
  • اقتراح اضافة للفصل 13: "و لوازرة التربية بالنسبة للاقسام التحضيرية."

[المرور إلى النقاش العام]

البشير اللزام (حركة النهضة) :

في مايخص تشريك المجتمع المدني يجب تعريف ما نقصد بالمجتمع المدني، ماهية الشروط التيو تعرف تدخل المجتمع المدني.

هاجر بوزمي  (حركة النهضة)  :

أريد أن أعرف رأيكم في خصوص دور الحضانة في علاقتها بالأطفال والأسرة.

البشير اللزام (حركة النهضة) :

أنا متخوف من مآل خوصصة التعليم، يجب دسترة المحاضن والمؤسسات التربوية.

اشكالية المراقبة خاصة في المؤسسات الخاصة.

الطفل في الريف ليس كطفل المدينة هنالك تمييز، كيف يجب إقامة العدل، كيف نقدم بهذا القانون شيء قيما؟

عبد المؤمن بالعانس (الجبهة الشعبية) :

يجب التفرقة إن كانت الروضة وسيلة للإصلاح والتربية أو عمل لربح وجني الأموال.

هنالك شروط يجب أن تنطبق على الجميع، بغض النظر في القطاع العام أو الخاص.

ابراهيم ناصف (الحرة) :

يجب التشديد والتنصيص على المراقبة، مارأيكم بإضافة في كراس الشروط الحث على إستعمال كاميرا مراقبة داخل هذه المؤسسات؟

سهيل العلويني (الحرة) :

المنظمات هل ستغير صبغتها من فعل مساند للدولة إلى منظمة مستقلة،

لا يجب أن تتخلى الدولة عن دورها في هذا الاطار.

دور المنظمات هو دور مساندة للدولة.

هذا القانون سيكون صارما على كل من يريد فتح روضة أطفال.

[اجابة المنظمة التونسية للتربية والأسرة]

عامر جريدي (كاتب عام المنظمة):

بالنسبة للمجتمع المدني هنالك شرعية النشاط منظمة بالقانون، ولا يمكن لكل جمعية أن تنشئ روضة، 

في مايخص المضمون: هنالك تنصيصات وبرامج موضوعة ويجب الإلتزام بها،

بالنسبة للمناطق الموهمشة ففي ذلك يتبلور دور المجتمع المدني، أين لا تتدخل الدولة ففي تلك الامور يتدخل المجتمع المدني،

هاجس الربح المادي، فسلطات القرار لها سلطة القرار لها سلطة تقديرية في رؤية المصلحة من الترخيص، 

سعيدة بن حميدة :

نطالب تشجيع وزارة المرأة أو وزارة التربية،

التخوف من إمكانية بعث المجتمع المدني لرياض الأطفال لا مبرر له إن وجدت إتفاقية شراكة، بالعكس ذلك سوف يسهل العملية ويبقى للدولة دور المراقبة،

العامل فيالروضة أهم من باعث الرياض، يجب التنصيص على أن العملة يجب أن يكونوا من خريجي "درمش" مثلاً.

مع التنصيص على كراس شروط واضح،

اما بالنسبة للأسعار فهو معيار متعلق بالجهات.

[الاستماع إلى الجمعية التونسية لحقوق الطفل]

جمال الدين خماخم:

هذه الشراكة سوف تثري العمل بإستماع اللجنة إلى المجتمع المدني،

 تعريف الجمعية: هي جمعية ترمي إلى حماية الطفل ومقاومة العنف،

الجمعية التونسية لحقوق الطفل عنصر فاعل في تدعيم قدرات اللجان المحلية للأمن،

في مايخص المشروع، العناصر الموجودة ومضمونه ممتاز ما عدى بعض الملاحظات.

محمد بوستة:

هذا القطاع منتشر بكثافة في كامل أنحاء الجمهورية، 

غياب المراقبة الحقوقية في تعاملنا مع الأطفال حينها يصبح الطفل مهددا،

إكتساب سلوك لا يصلح بالتنظير وانما بالفعل،

جميع الأطراف العاملين في المؤسسة التي تعنى بالطفل يجب أن يقع تدريبهم،

يجب تقنين تهيئة الفضاء التربوي للأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة، وجعلها شرطا في ترخيص فتح رياض الأطفال.

جمال الدين خماخم:

  • ألفصل 5: لماذا الإستدراك بين التونسي والاجنبي؟
  • ألفصل 10: ابرام عقد سنوي مع طبيب أطفال، لكن غياب التنصيص على دور هذا الطبيب ودورية زيارته.
  • ألفصل 14: نقطة خلفية  إستعمال مصطلح ذوي إعاقة أو ذوي حاجات خصوصية، هنالك أمراض لا يشملها مفهوم الإعاقة، ذوي الإحتياجات الخصوصية مفهوم أشمل.
  • ألفصل 19: الاشعار قانونا واجب الإعلام ، الإشعار يجب أن يكون لإدارة معيّنة.
  • الفصل 23، فقرة 2 : ما هو المغزى من تكرار استعمال اللغة.
  • الفصل 24 فقرة 2 : "التقصير البيّن" يكفي استعمال لفظة "التقصير" للتسهيل، الإشعار واجب لا يمكن الحديث فيه عن تقصير.

[المرور إلى النقاش العام]

جيهان عويشي (نداء تونس) :

كيف يمكن تفعيل المقاربة الحقوقية في مشروع هذا القانون؟ 

البشير اللزام (حركة النهضة) :

نرجو مدّنا باقتراحات كتابية حتى نتمكّن من مناقشتها مع الوزارة،

في الفصل 14 من الدستور هناك تنصيص على كلمة "ذوي الإعاقة".

ابراهيم ناصف (الحرة) :

الفصل 14 : أردتم التعميم في مفهوم الحاجة الخصوصية للتوسيع في مفهوم الإعاقة، أنا أوافق هذه الفكرة حتى يتسنى قبول الجميع.

هاجر بوزمي (النهضة) :

بالنسبة إلى العقوبات، فإن دور مندوب حماية الطفولة يتدخل مهما كانت طبيعة الإطار التربوي، منظما أو فوضويّا،

مشروع هذا القانون يهدف إلى تنظيم قطاع المحاضن ورياض الأطفال.

[إجابة الجمعية التونسية لحقوق الطفل]

محمّد بو ستة (الجمعية التونسية لحقوق الطفل) :

يجب تنظيم عمل الموظّفين في إطار اتفاقية الشراكة مع الوزارة والمعهد الأعلى لتكوين إطارات الطفولة.

جمال الدين خماخم:

المقاربة الحقوقية: نقوم بتكوين الإطار كمشرف على الطفولة لمعرفة مشاكل الطفل وحقوقه،

بالنسبة إلى مقترحات الفصل 12: يمكن إضافة "حقوق الطفل" في أي صيغة،

يجب تدريب الإطارات، 

بالنسبة إلى مندوب الطفولة فهو يُعنى بالإشعار والمتابعة،

التهديد واضح في مجرّد وجود الطفل في فضاء عشوائي. يجب التّأكيد على أنّ إشعار مندوب حماية الطفولة واجب، وبذلك يعلم الشخص المعني إلى من يذهب بغاية الإشعار،

ابراهيم ناصف (الحرة) :

لم أفهم لماذا التركيز على مندوب حماية الطفولة،

يجب تسهيل إجراءات الإشعار، يمكن أن يكون الإشعار لدى الوزارة أسهل من إشعار مندوب حماية الطفولة،

محمّد بو ستة (الجمعية التونسية لحقوق الطفل):

هذه مهمة المندوب ويجب توضيح ذلك.

عبد المؤمن بالعانس (الجبهة الشعبية) :

أنا مع التأكيد على وظيفة المندوب لأنه الشخص المسؤول على المراقبة، وهذا التخصص مهمّ جدّا،

آمنة بن حميد (النهضة) :

الفضاءات العشوائية سببها غلاء أسعار الرّياض المقنّنة ولذلك يجب التعريف في كراس الشروط.

محمّد بو ستة (الجمعية التونسية لحقوق الطفل):

يجب التنصيص على وجوبية الإشعار لمراعاة حقوق الطفل وحمايته.

[الاستماع الى جمعية مندوبي حماية الطفولة]

 هنالك 4000 روضة قانونية.

لا يجب التعامل مع الطفل على أساس تجاري، ونحن نرى أن الجانب الربحي يغلب الجانب التربوي،

يجب القيام بدورات تأهيل وتكوين بجانب نظري وتطبيقي مع التنصيص على فترة تربص، يجب البحث عن الكفاءة والإختصاص،

الاشكال ليس في التكوين بل في وسائل التشغيل، 

وزارة الإشراف ليس لها مركز تكوين مستمر،

يجب تحديد من الذي يشرف ويراقب هذه المؤسسات، 

يجب تهيئة الفاضاءات الخارجية فهي أساسية بالنسبة للأطفال وفضاءات ألعاب تابعة لهذه الرياض،

مشكل النوادي الإعلامية المهملة التي يقتضي القانون أن تخضع إلى كراسات شروط ورقابة إلا أن الواقع أنها اصبحت الاطار الذي ينتج عنه فساد الشباب والأطفال، إذاً يجب الحديث عن قانون يشمل الطفولة وليس رياضة الأطفال فقط.

هنالك مشكل في عديد المؤسسات مثل الحضانة المدرسية ونوادي الألعاب،

عوض تنظيم كل مجال في قانون يجب التوجه إلى قانون موحد يشمل الطفولة،

المقترح في الإطار التشريعي إذا الحديث عن قانون عام يشمل توصيات كل المؤسسات وكراسات الشروط.

 

  • الفصل الثاني: التوضيح بقول 36 شهر وليس 3 سنوات.
  • الفصل 3: ما معنى قسم تحضيري؟ يجب التوضيح لأن ذلك يطرح اشكال قانوني، لأن مشكل الأقسام التحضيرية يعنى بفئة الأطفال في 5 سنوات، ووجودهم في الرياض الأطفال.
  • الفصل 7: كراسة الشروط يجب أن تتعلق بالتسيير والتنظيم لا بالإحداث.
  • الفصول 8 و9: مسألة أن الباعث يودع مطلبه في الوزارة وبعد بدء العمل تأتي المراقبة، المقترح أن لا يباشر عمله إلا بعد المصادقة من أطراف رسمية والموافقة.
  • الفصل 10: يجب الحديث بشكل الزامي  في ما يخص العقود،
  • الفصل 12: يجب تقنين عن اي جهة رسمية تعنى بعقود الشغل.
  • الفصل 16: يجب التنصيص على العون الإداري وتعريفه.
  • الفصل 17: دور المراقب البيداغوجي ينقص تنظيم، هذا الدور يتراوح بين الدور التربوي والاداري.
  • الفصل 20: حسن النية في الإشعار مفهوم غير واضح.
  • الفصل 22: خطأ مطبعي.
  • الفصل 27: يجب وجود طرف مركزي من الوزارة هو من يرفع المقترح بالغلق،
  • الفصل 28: إشتراط كراس شروط لا يتحدث عن أقسام تحضيرية، إعطاء مهام عديدة لأشخاص ليس لهم إختصاص. 

تفعيل قرارات الغلق،

يجب حماية المحاضن المدرسية ومراقبة نوادي الإعلامية داخلها نظرا لخصوصيتها،

المراكز المندمجة والمراكز الجهوية لرعاية الطفولة ترجع بالنظر إلى مندوب حماية الطفولة على مستوى المراقبة والمتابعة.

[المرور إلى النقاش العام]

ابراهيم ناصف (الحرة) :

من الضروري السماح بمباشرة العمل صلب رياض الأطفال إثر اكتمال الملف ومراقبة المحلّ،

نخشى من ارتباط مباشرة العمل بموافقة مندوبية حماية الطفولة أن يطيل الإجراءات ويعطّلها، 

نريد تحقيق المعادلة بين استجابة المحاضن للقانون وضمان مراقبتها.

سهيل العلويني (رئيس اللجنة) :

مشروع هذا القانون أساسي لأنه متعلق بالحقوق والحريات، 

ليس بالإمكان إدراج فكرتك صلب مشروع هذا القانون لأنّه يتعلق أساسا بالمحاضن ورياض الأطفال.

هاجر بوزمي (حركة النهضة) :

نحن نثمن هذه الشراكة بين نواب الشعب وممثلي المجتمع المدني،

من المؤكّد أن تطرأ تغييرات على مشروع هذا القانون في إطار النقاش العام والاستماع إلى جهة المبادرة،

نحن ندعوكم إلى تقديم دراسات وتوصيات فيما يتعلق بشروع هذا القانون.

[إجابة ممثلي جمعية مندوبي حماية الطفولة]

عديد فصول مشروع هذا القانون منصوص عليها ضمن كراسات الشروط، ونحن نثمّن الجانب الجزائي المنصوص عليه،

الزيارات التي تؤديها مندوبيات حماية الطفولة تأتي بصفة لاحقة، لأنّ إسناد رخص فتح محلات رياض الأطفال والمحاضن فيها وثائق من وزارة الصحة وعديد الهياكل الأخرى،

ندعو جميع الأطراف المتدخلة في قطاع الطفولة إلى التنسيق لتفادي التأخر في الآجال على مستوى إسناد الرخص لرياض الأطفال،

نحن ندمر المواهب ضمن الصغر لأنّنا لا نستثمر نستنكر الإفراط في النشاط لدى بعض الأطفال،

لا بدّ من غلق الرياض الفوضوية.

ابراهيم ناصف (الحرة) :

لا بدّ أن تكون كل الوثائق متوفرة في الملفّات ويجب تحديد آجال دقيقة.

سهيل العلويني (الحرة) :

للأمانة، فإن مشروع هذا القانون قد تمت صياغته بشكل اعتباطي.