loading...
مرصد مجلس
  • جلسة استماع إلى :
  1. مديرة إدارة الطب المدرسي والجامعي،
  2. الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل،
  3. جمعية برلمانيون من أجل الأسرة،
  4. الكشافة التونسية،
  5. الجمعية التونسية لمندوبي حماية الطفولة،
  6. الإتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي

حول مشروع القانون عدد 2016/59 المتعلّق بتنظيم محاضن الأطفال ورياض الأطفال  

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 09:40
نهاية الجلسة 17:50
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 45.45%

انطلاق أعمال الجلسة في الساعة 09:40.

[الاستماع إلى مدير إدارة الطب المدرسي والجامعي] :

لدينا 4000 روضة أطفال، 200 حضانة و1000 كُتّاب،

لدينا مشكل على مستوى توفير الإمكانيات لتغطية كافة الاحتياجات.

[المرور إلى النقاش العامّ]

عبد المؤمن بالعانس (الجبهة الشعبية) :

يجب أن تساهم الروضة في دعم الطبّ المدرسي لأنّها تستفيد من خدماته.

البشير اللزام (النهضة) :

أتساءل عن دور إدارة الطب المدرسي والجامعي في احترام شروط حفظ الصحّة.

هاجر بوزمي (النهضة) :

نريد الإحصائيات المتعلقة بعدد الأطفال حاملي الإعاقة في رياض الأطفال، وعن عدد الزيارات التي تؤدّيها هذه المصالح لرياض الأطفال وعدد الزيارات المرتقبة.

مدير إدارة الطبّ المدرسي والجامعي :

تدخل الصحة المدرسية هو أساسا ذو طابع توجيهي،

الشهادة الطبيّة يمنحها الطبيب بعد إجراء الفحص الطّبي.

سهيل العلويني (الحرة) :

هناك نقاط منصوص عليها في كراس شروط إحداث رياض الأطفال، فإذا ارتأيتم إدراج هذه النقاط في نص القانون فلكم أن تمدّونا بمقترحاتكم في الصدد. 

نورة العمري (نداء تونس) :

هل حاولتم كوزارة صحة بحث الاسباب الّتي تؤدّي إلى انتحار الأطفال الصّغار؟

مدير إدارة الطبّ المدرسي والجامعي : 

نحاول بعث خليّة مع وزارة التربية لبحث هذا الموضوع ولا بدّ من تظافر الجهود في هذا الصّدد.

ابراهيم ناصف (الحرة) :

يجب أن تقوم وزارة الصحّة بتعيين طبيب يقوم بفحوصات وقائيّة.

سهيل العلويني (رئيس اللجنة) :

هل هناك نقاط موجودة في كراس الشروط السابق تريدون تغييرها بمقتضى مشروع هذا القانون؟

جهة المبادرة موافقة على إدخال تعديلات عليه.

[الاستماع إلى رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل]

معز الشريف (رئيس الجمعية) :

هناك غياب واضح للمرجعية القانونية والدستورية في شرح أسباب مشروع هذا القانون كأن الطفل التونسي ليس صاحب حقوق،

مشروع هذا القانون يدعم دور الدّولة صلب الدولة من خلال تجسيد الفصل 7 من الدستور،

الدستور يضمن العدالة الاجتماعية ولكن مشروع هذا القانون لا يكفل هذه العدالة على مستوى رعاية الأطفال في مختلف الجهات،

الفصل 15 "الإدارة العمومية في خدمة المواطن" غير منصوص عليه في شرح أسباب مشروع هذا القانون،

النأي برياض الأطفال عن التوظيف الحزبي غير منصوص عليه في شرح الاسباب،

الفصل 20 "المساواة في الحقوق والواجبات" غير مجسّد في مشروع هذا القانون،

"حماية الحياة الخاصة" و"إلزامية "التعليم" غير منصوص عليها، فليس هناك تكافؤ فرص لدى الأطفال في الالتحاق برياض الأطفال،

هناك غياب للإحصائيات وقراءة الواقع للمجتمع التونسي، فالعائلة التونسيّة أصبحت نواتيّة ولم تعد موسّعة، كما يجب الأخذ بعين الاعتبار خروج المرأة للعمل في شرح أسباب شروع هذا القانون،

الانقطاع المدرسي أكثر من 100.000 تلميذ ينقطع سنويا عن المدرسة، 

هناك مشروع الهيئة المستقلّة لحقوق الإنسان، ويجب وضع ممثل مؤسساتي عن الطفولة التونسيّة يكون وسيطا بين المشرّع والمؤسسات،

مشروع هذا القانون يخوّل لأيّ إنسان أن يفتح روضة أطفال،

لماذا لا يتمتّع الأطفال صاحبو الإعاقة بالالتحاق برياض الأطفال والمحاضن؟

مشروع هذا القانون يتيح للأجنبي فتح رياض الأطفال، فما هو إطار فتح هذه الروضة؟ التنصيص على الأمر بالصياغة الواردة في مشروع هذا القانون يبدو أمر خطيرا، فيجب الحرص على الإحاطة البيداغوجيّة للطفل منذ خطواته الأولى، فبرمجة الطفل تبدأ منذ السنوات الأولى،

باعث مشروع عقاري يجب عليه إحداث مأوى سيارات، فلماذا لا ينصّ القانون على ضرورة إحداث روضة أطفال لباعث المشروع العقاري؟

[المرور إلى النقاش العامّ]

ابراهيم ناصف (الحرة) :

أنا أدعم أن يتمّ تخصيص تقسيم في كلّ مشروع عقاري لإحداث روضة أطفال أو محضنة، وبالإمكان أن يكون هذا الأمر إجباريّا وذلك لتقريب الخدمات من المواطن. ففي بعض المصانع يتمّ تخصيص مكان لأطفال العاملين،

ليس بالإمكان إدماج الأطفال ذوي الإعاقة في محاضن الأطفال نظرا لاحتياجاتهم الخصوصية ولكن يجب إلحاقهم وإيداع شهادة طبيّة لتوضيح خصوصيّة مرضهم،

البشير اللزام (النهضة) :

لا بدّ من إدماج الأطفال ذوي الإعاقة في رياض الأطفال،

لا بدّ أن يختار الأولياء منهج التربية وفق ما جاء به الدستور وما يوضع في كراس الشروط.

نورة العمري (نداء تونس) :

يجب التشجيع على الرضاعة الطبيعيّة الّذي يقلل من نسب الإصابة بسرطان الثدي.

سماح بوحوال (الحرة) :

يجب تدعيم دور المجتمع المدني والمقاربة التشاركية في صياغة القوانين،

الطفولة التونسيّة أضحت الآن مهدّدة، وكان لدينا نظام خاص للطفولة الجانحة والطفولة المهدّدة، فيجب تعزيز المرجعيّة الوطنيّة والحفاظ على الهوية التونسيّة،

طرق الإشراف والرقابة المنصوص عليها لا تضمن جودة الخدمات المسداة في رياض الأطفال والمحاضن، وهي لا تستجيب إلى معايير تضمن التأطير النفسي والاجتماعي والبيداغوجي للطفل.

جيهان عويشي (نداء تونس) :

الرياض البلديّة أصبحت مشروعا تجاريّا ولا يشرف عليها مكوّنون بل يلتحق بها أشخاص غير مختصّين من أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل،

العقوبات المنصوص عليها ليست ذات طابع زجري وردعي.

[إجابة رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل]

الاختصاص واجب، وهناك صنفان من الباعثين، باعثون بصفة شخصيّة ومحختصون في مجال الطفولة،

نحن ندافع عن الانفتاح الكوني لتونس، ولكن يجب احترام القوانين ولا يجب الإبقاء على النص بصيغته الإطلاقيّة،

هناك برامج دولة يجب أن يتمّ دعمها في وسائل الإعلام،

واجب على كلّ منطقة بلديّة فيها كثافة سكّانيّة معيّنة أن تبادر بتركيز روضة في محيطها،

30% من المؤسسات المدرسية ليس فيها صحّة مدرسيّة، 

الأطفال دون سنّ السادسة ليس لهم من يتحدّث باسمهم ومن يطالب بحقوقهم، ما يُثبت عدم التزام الدولة بشؤون الطفولة المبكّرة.

 [الاستماع إلى  جمعية برلمانيّون من أجل الأسرة]

صالحة بن عائشة، أمينة مال الجمعيّة :

الفصل 3: اختلاف تعريف الروضة بين مشروع القانون 2016/59 وبين كراس الشروط المعمول به، حيث يعرف كراس الشروط في الفصل 6 مؤسسة اجتماعية تربوية تحتضن الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 3 و6 سنوات بالتعاون مع الوسط العائلي وتنشئتهم على حب الوطن وتجذيرهم في هريتهم العربية الإسلامية مع التفتح على الثقافات الأخرى. ونجد تغييبا لهذه الأمر في مشروع القانون الحالي والحال أنّه منصوص عليه في الفصل 39 من الدستور،

الفصل 4: نوصي بتوسيع الاستثناء في الفصل 4 كي يشمل أيضا الكتاتيب ونوادي الأطفال المختصّة، 

الفصل 5: نحن نقترح تعويض الشرط المنصوص عليه في الفصل 5 "ألا يكون الشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للشخص المعنوي محلّ تتبّع لما في ذلك من مسّ بالحقوق والحريات الّذي أقرّه الفصل 27 من الدستور، ونقترح تعويضه بالعبارة التالية ''ألا يكون صدر ضدّه حكم باتّ من أجل جناية أو جنحة قصديّة"،

الفصل 11: لماذا تمّ إلغاء الشروط العلميّة؟ ولصالح من يُسمح لأيّ شخص بأن يكون مدير روضة أطفال؟ وهل يصمد المديرون المربّون أمام هجمة رأس المال؟ ولماذا الاقتصار فقط على شرط التفرّغ؟

الفصل 12 : نقترح تحديد وتوضيح ''المجالات ذات العلاقة" بـ"المجالات التي لها علاقة بالتربية والتعليم". ويجب أن تكون فصول مشروع القانون منسجمة،

الفصل 13 : ينصّ ضرورة تطبيق المنهج البيداغوجي الرسمي للوزارة المكلفة بالطفولة. نقترح في هذا الصّدد إما الاكتفاء بكراس الشروط دون ضبط نظام بيداغوجي رسمي من الوزارة، أو على الأقل إضافة فصل "ولا يعدّ تحفيظ القرآن الكريم مخالفة للمنهج البيداغوجي الرسمي للوزارة المكلّفة بالطفولة" لأن تحفيظ القرآن يندرج ضمن واجب تأصيل الأطفال في هويتهم العربية والإسلامية الذي حمله الدستور على الدولة في الفصل 39. 

الفصل 23 :  التنصيص على عقوبات جزائية لمن يخالف المنهج البيداغوجي الرسمي للوزارة المكلّفة بالطفولة، وفي ذلك مبالغة في الرّدع والتضييق على حرية اختيار المنهج البيداغوجي،وتضييق على الأولياء،

الفصل 25 : "يعاقب بالسجن لمدة ثلاثة أشهر وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار كل من يمنع أعوان الرقابة الصحية أو إطارات التفقد والإرشاد البيداغوجي أو غيرهم ممن خولت لهم السلط المعنية مهمة رقابة محاضن ورياض الأطفال من القيام بمهامهم.". هناك عقوبة ماليّة وعقوبة سالبة للحريّة تقتضي توفير ضمانات كافية لعدم تعدّي على الحقوق المت"هم بارتكاب الفعل المجرّم، فماهو الضامن لعدم تعسف أعوان المراقبة في وصفهم للمنع؟

الفصل 29 : نقترح استثناء الإطارات التربوية التي أنجزت تربّصات تكوينية في الغرض ولها أقدمية العمل برياض الأطفال والمحاضن. هناك تنصيص على مفعول رجعي لقرارات القانون التي ستنسحب على كل إطار تربوي كانت له أقدمية، فكل من يعمل في رياض الأطفال والمحاضن ولا يتوفر فيه شرط الاختصاص والتكوين في مجال الطفولة والمجالات ذات العلاقة به عليه أن يغادر العمل في ظرف سنة من نشر القانون بالرائد الرسمي.

نثمّن الفصل 21 الذي يعاقب أصحاب الفضاءات الفوضويّة،

تأثيرات مشروع القانون : من حق الوليّ أن يربّي أطفاله حسب قناعاته، 

يجب التنسيق بين وزارة الشؤون الدينيّة ووزارة الطفولة فيما يخصّ الكتاتيب..

[المرور إلى النقاش العامّ]

ابراهيم ناصف (الحرة) :

الكتاتيب لها الإطار القانوني الذي ينظّمها ولا علاقة لها بمشروع القانون الذي نناقشه،

يجب أن تتدخل الوزارة لتحديد السُّوَر التي تُدرّس فيها آيات عن عذاب القبر على سبيل المثال، لأنّ ذلك لا يتماشى مع طبيعة المنهج البيداغوجي.

لطيفة الحباشي (النهضة) :

ديمقراطية القرب تتجلى من خلال تركيز رياض الأطفال البلدية،

يجب تدريس الإسلام المعتدل دون تشدّد أو تطرّف ديني.

هاجر بوزمي (النهضة) :

كان بودّنا لو قمتم بالاستئناس ببعض التجارب المقارنة في موضوع تنظيم رياض الأطفال. 

سهيل العلويني (رئيس اللجنة) :

القراءة التشريعية المعروضة موجهة أكثر لباعثي المشاريع في مقابل عدم التطرّق لحقوق الطّفل بصفة مباشرة،

روضة الأطفال ليس هدفها دمغجة الأطفال، وهي مرتبطة بسياق ثقافي واجتماعي معيّن،

الكتاتيب مرتبطة بفترة معيّنة ووجودها الآن يحيل على وجود رغبة في إحياء الماضي، ووجودها في نصّ قانوني لا نرى فائدة منه، ولكن في المقابل ليس هناك مانع من تدريس القرآن في رياض الأطفال دون الالتجاء إلى هيكل الكتاتيب،

مشروع هذا القانون يعطي الإطار العامّ ولا يجب الدّخول في تفاصيل تطبيقه،

يجب أن يكون هناك ردع إزاء الرياض الخارجة عن القانون، وهناك وسائل لمنع الطّرق الكيديّة في تفقّد رياض الأطفال.

 [إجابة جمعية برلمانيّون من أجل الأسرة]

الكتاتيب مؤسسة عصريّة، وأنا أريد أن يلتحق أطفالي بمثل هذه المؤسسات،

نحن مستعدّون للقيام بدراسات مقارنة، ونحن ندرك أن في هذا القانون بعض النقائص،

نحن راعينا الخصوصيّة التونسيّة في تقديم قراءتنا القانونيّة، وفي إطار المركزيّة سيتمّ تفعيل الخصوصيّات الثقافيّة والتاريخيّة لكلّ جهة بعينها.

رفع الجلسة على الساعة 13:40 على أن تستأنف على الساعة 14:30.

استأنفت الجلسة أعمالها في تمام 15:05.

 [الاستماع إلى ممثلين عن منظمة الكشافة التونسيّة]

باسم بن حسن، عضو في الإدارة العامّة للكشافة التونسيّة :

نحن نركز على الجانب القانوني، ونحن نعتبر أنّ مشروع هذا القانون متكامل وتطرّق إلى الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصّة، ولكن كان بودّنا لو تطرّق إلى الجانب البيداغوجي والتوعوي وتجذير الهوية الوطنيّة والانتماء إلى الوطن وغرس القيم التطوّعيّة،

يجب التطرّق إلى الجانب الصحّي فيما يتعلّق بالتأمين على المرض بالنسبة إلى الأطفال وفيما يتعلّق بالوجبات الصحّية المقدّمة للناشئة.

الأسعد العشي :

يجب على مندوب الطفولة تولّي زيارة محاضن الأطفال لتعزيز الرقابة على رياض الأطفال،

الفصل 28 يدخل في باب الأحكم الانتقالية تمهّد للانتقال من القانون القديم إلى القانون الجديد وأنا أقترح تغيير صياغته لأنّ الفكرة الأخيرة الواردة فيه تلغي الطّابع الانتقالي لمشروع هذا القانون.

جيهان الرقيق (قائدة قسم العصافير في الكشافة التونسيّة) :

الأقسام التحضيريّة عادة ما يؤمّن دروسها معلّمون على أبواب التقاعد، فلا بدّ من مراجعة هذا الأمر وتهيئة أنشطة ملائمة للتلاميذ تنشّط الحركة والإبداع لديهم.

[المرور إلى النقاش العام]

سهيل العلويني (رئيس اللجنة) :

يجب إعادة هيكلة إدارة الصحة المدرسيّة لأنّها تعمل ضمن منظومة قديمة،

رياض الأطفال إلى حدّ الآن لا تندرج ضمن المنظومة التعليميّة، ولكن من خلال التجارب المقارنة نتبيّن أنّ النّظام المدرسي يبدأ منذ سنّ الرابعة من خلال تكريس التعليم المبني على اللّعب والترفيه.د

عبد المؤمن بالعانس (الجبهة الشعبية) :

نحن نولي أهميّة قصوى لموضوع محاضن الأطفال وخصّصنا له حيزا زمنيا كبيرا، استمعنا إلى عديد مكونات المجتمع المدني في الموضوع.

هاجر بوزمي (النهضة) :

الكشافة التونسية تشمل كلّ الاعمار، وأقسام العصافير تنسط ضمن رياض الأطفال، من أجل ذلك رأينا ضرورة سماع رأيهم في الموضوع،

الكشافة التونسية ترسّخ معاني حبّ الوطن لدى الناشئة.

ليليا يونس كسيبي (آفاق تونس) :

الطفل يفتقد التّأطير في رياض الأطفال، ويجب تأمين الترفيه المستمرّ للطفل في الروضة والمدرسة،

يجب أن تساهم الكشافة في تربية الناشئة،

ماهو مدى إقبال الناشئة الآن على الأنشطة الكشفيّة؟

نورة العمري (نداء تونس) :

لا بدّ من الحث على الانخراط في الكشافة.

[الاستماع إلى الجمعية التونسية لمندوبي حماية الطفولة]

الفصل 3 تمّ التطرق إلى حماية الأطفال، وفي الفصل 2 لم يتمّ التنصيص على الحماية، 

مندوب حماية الطفولة مطالب باستصدار إذن قضائي قبل التفقّد،

الإعلام بوجود روضة غير مرخّص لها لا يستوجب تدخّل مندوب حماية الطفولة ولكن  إذا تعلقت المسألة بالتهديد فتصبح المسألة من اختصاص مندوب حماية الطفولة، 

اتخاذ قرار في إيقاف النشاط الفوري للنشاط وليس غلق المحلّ، لأنّ أغلب الرياض الفوضويّة تكون مساكن وليست فضاءات مخصّصة لإحداث محاضن أطفال دون الرجوع إلى وزارة الإشراف.

[المرور إلى النقاش العامّ]

هاجر بوزمي (النهضة) :

نريد أن نعرف رأيكم في خصوص الأحكام الانتقاليّة.

نورة العمري (نداء تونس) :

لماذا لا تقع متابعة ومراقبة مستمرّة للمراكز التي تُعنى بالطفولة ولماذا لا نشتغل بطريقة استباقيّة؟

[إجابة الجمعية التونسية لمندوبي حماية الطفولة]

مندوبو حماية الطفولة معرّضون للتهديد،

هناك بعض التجاوزارت في رياض الأطفال وسوء معاملة واضحة وأنواع من التحرّش الجنسي وحتى زنا المحارم في الوسط العائلي،

 الإشعار واجب قانوني منصوص عليه في مجلة حماية الطفولة في حال حدوث تجاوزات أو استشعار خطر،

هناك حالات تهديد لم تصل إلى مندوب حماية الطفولة، وقد يعود ذلك إلى عدم معرفة الجهة التي يجب التوجّه اليها،

حالات الإشعار تخضع إلى السلطة التقديريّة لمندوبي حماية الطفولة من خلال تفعيل الخطّ الأخضر.

[الاستماع إلى الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي] 

رياض الأطفال التضامنيّة موجودة في المناطق الشعبيّة والنائية حيث يغيب الأطراف الخواصّ الّتي تبحث عن الرّبح،

هناك 12.700 طفلا مستفيدا من رياض الأطفال التضامنيّة نصفهم إناث ونصفهم ذكور، والمساهمة رمزيّة بقيمة 15 دينار شهريّا وعموما لا يدفع الأطفال هذه المعاليم نظرا للوضعيّة الهشّة التي يعيشونها،

رياض الأطفال التضامنيّة بها 800 عاملة،

بادرنا بتنظيم مصيف فيه 318 طفل يتمتعون بالرعاية الصحّية والترفيه بولاية المهدية،

قمنا بمَشْتى (على وزن مصيف) لفائدة 120 طفلا موزعين بين الذكور والإناث لتمكين الأطفال من زيارة مناطق الشمال الغربي والتعرف إليها عن قرب،

وزير التربية يتحدث عن إدماج الأقسام التحضيريّة مع الأقسام الابتدائيّة، والسنة التحضيريّة مازالت مبهمة ولا ندري إن كان الأمر متعلّقا بإضافة سنة جديدة  ليصبح التعليم الابتدائي ممتدّا على 7 سنوات، أو أنّه سيقع إدماجها،

هناك مشكل آخر على مستوى سلطة الإشراف، حيث تخضع الأقسام التحضيريّة لوزارة المرأة والأسرة في حين يخضع نظام المدارس إلى وزارة التربية،

نحن نثمّن عمليّة ردع رياض الأطفال غير المرخّص لها والتي ترتكب تجاوزات ومخالفات،

يجب التمييز بين الحضانة والروضة،

نحن نشتغل على أساس الإنصاف لضمان تكافؤ الفرص بين مختلف فئات الشعب. 

 رفع الجلسة في الساعة 17:50