loading...
مرصد مجلس
  • استماع إلى :
  1. مدير عام وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية،
  2. رئيس الغرفة الوطنية للجيولوجيين المستقلين التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية

حول مشروع القانون عدد 2016/34 المتعلق بإحداث الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 11:35
ساعات التاخير
معدلات الحضور 61.9%

[الاستماع الى الغرفة الوطنية للجيولوجيين المستقلين التابع للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية]

 محمد الامين الوحايشي (رئيس الغرفة) :

أساس الجيولوجية معرفة ما تحت الأرض، هنالك نوعين من الجيولوجيين المهندسين والعالم الجيولوجي، العمل الجيولوجي اثبت في الفترة ما بين الستينات و التسعينات انعدام مشكل المياه المطروح اليوم،

و يجب التفرقة بين الفلاحة والهيدروجيولوجيا، لان البحث عن الماء ميدان من اختصاص الجيولوجيا و ليس الفلاحة، كما اثبتت الابحاث الجيولوجيا توفر الفسفاط في تونس.

ملاحظة على الفصل 2 في نقطته الخامسة، 

تدخل الدولة سيقوم بمنع ممارسات الخواص لمهنتهم والقضاء عليها، اذن يجب تاسيس شركة للقيام باختبارات و دراسات للبحث عن المياه، ولكن يجب العلم ان دراسة الدولة للبحث عن المياه سيمنع دخول شركة البحث الأجنبية، لذا نود مراجعة هذه الفقرة لأنها تمس حتى طلبتنا وخريجي  خمسة جامعات إختصاص،( قابس، قفصة، صفاقس،تونس وبنزرت)، و قد قمنا بمشاريع في مختلف انحاء الجمهورية، لقد اكتسبنا قدرا من الخبرة ما مكننا من منافسة الشركات الفرنسية التي اعترفت بكفاءاتنا،

نود الاعتراف بمهنة الجيولجي و تمكينه من إمكانية.

الاستماع الى الخبير الجيولوجي:

السياسة المائية انجر عنها اليوم مشكل سرقة المياه نتيجة لسوء الحوكمة،

يجب توخي الحذر في ما يخص هذا الموضوع،

اما انشاء شركة حكومية تعنى بالبحث والتحليل فهذا قد يمثل مشكل للاشخاص الذين يمارسون هذه المهن في القطاع الخاص،

[المرور إلى النقاش العام]

سالم حامدي (حركة نداء تونس) :

سياسة الدولة تمكين المواطن من التمتع بتعدد الخدمات ومعرفة تفاصيل الدراسات والابحاث الفنية في ميدان التنقيب على المياه، منافسة الأسعار شيء مفروغ منه، النقطة المهمة هنا ان يتلقى المواطن خدمة تساوي المصاريف.

الزهير الرجبي (حركة النهضة) :

اريد ان اتوجه باسئلة: ما الذي تغير في صلاحيات شركة التنقيب عن المياه حتى تردوا الفعل؟

وفيما يخص الفصل الثاني فهو  امر ضروري وذلك إحتراماً لمبدئ المنافسة،

أنتم كخواص يمكنكم منافسة هذه الشركة وتخفيض الأسعار ونحن كمشرع من دورنا ضمان العيش الكريم للمواطن عبر توفير تعدد الشركات،

للدولة دور تعديلي إن استوجب ذلك في ما يتعلق بالاسعار، من اعتقادي أن هذا تخوف لا مبرر له.

سماح بوحوال (كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس) :

ليس الغرض من خلال سن القانون تعطيل عمل القطاع الخاص، و على وعي باهمية دور الخبراء و دعمهم في الشركات الخاصة و القدرة التنافسية،

قامت الشركة بدور هام بعد الاستقلال كما بينتم، و تسيير مرفق عام ولكن نحن في حاجة الى القطاع العام في تفاعل مع القطع الخاص في هذا الميدان، 

سؤال حول كيفية تحسين آليات مراقبة التنقيب العشوائي والممارسات الغير قانونية لهذا القطاع للحفاظ على ثروات البلاد؟

الحسين اليحياوي (حركة النهضة) :

اريد الحديث عن عمليات المسح و هيكلتها، وعن اعمال الحفر العميقة والتنقيب،هناك اكثر من 100 شركة تشتغل في هذا المجال حسب الاصناف، وهنالك شركتان فقط لعملية المسح في الجنوب، و هنالك شركات تنفرد بالسوق عند عرض المزايدات،

تهيئة هذه الشركة ستساهم في القطاع و تطويره،

عملية حفر آبار المياه عملية صعبة، يجب تاهيل هذه الشركة للمشاركة في الصفقات العمومية، رفض الخواص العمل في هذا القطاع،

ادارة التنقيب لا تقوم بدراسات حول الموارد المائية لانها تتبع الدولة،

تعطيل مشاريع في الجهات الداخلية لأن التنقل صعب في مجال التنقيب عن المياه.

محمود قاهري (الإتحاد الوطني الحر) :

نحن نفهم تخوفكم من تاثر القطاع الخاص ولكن هذه الشركة ستخلق تنافسية وفي ذلك مصلحة تعود على الشعب،

أما فيما يخص خريجي الجامعات في هذا المجال فانا اختلف معكم.

ما الذي يضمن حماية الأمن المائي في تونس؟

صافية خلفي (حركة النهضة) :

دور الدولة لا يجب أن يغيب يجب أن يتدخل في الإستثمار الأمن المائي،

كيف يمكن ترشيد آلية مراقبة الثروات المائية؟ 

نقطة تخوفكم من التدخل الاجنبي، و من الخبراء وإنعدام خبرتهم، من خلال تجربتي في القصرين راقبة بعض المشاريع منهم شركات خاصة قامت بالبحث عن موارد المائية، وقد أعلموا المواطنين بإنعدام وجود مياه قابل للإستهلاك في المناطق اذ اتضح العكس،

الهادي صولة (حركة النهضة) :

البحث الجيوفيزيائي الذي يستعمله الباحث، يجب أن نعلم رؤية القطاع الخاص و وجهة نظره في هذا الميدان، لكن تدخل الخبراء أو المهندسين 

أما في مايخص النقطة الخامسة من الفصل الثاني: هذه الشركة يمكن أن تساعد في جانب البحث والدراسة في قطاع التنقيب بصفة عامة، أرى أنه يمكن أن تساهم في الاختبارات الفنية دون تنافس،

أما فيما يخص خريجي ،فهنا نتحدث عن نقص في الخبرة،

ليس لدينا الإمكانية للبحث فالمناطق النائية،

ماهي مساهمة نوعية الدراسات الاستكشافية في ضمان جودة الخدمة،

مشكل الحفر العشوائي يجب دراسته.

عمار عمروسيه (الجبهة الشعبية) :

هذه سياسة دولة، مع إنعدام وجود إستراتيجية،

كانت لنا وكالة أصبحت الآن شركة، هذا انتقال مشروع و مبرر،

أنا ميال إلى شركة العمومية، ولكن مشكل الصعوبة في الإمكانية في ما يخص المناطق النائية،

اذن هذا المشروع و النتقال الى شركة ضروري لكن يجب ان يكون مرفق بجملة من الاجراءات و التحديدات التي تنظم المهام.

ابراهيم بن سعيد (الكتلة الديمقراطية) :

التخوف من الشركات الخاصة لا مبرر له، دورها البحث عن ابار

السياسة المائية موضوع عالمي،

هنالك أماكن مثل الجنوب والأماكن صعبة الوصول إليها تستوجب وجود شركة كهذه للبحث فيها،

سالم حامدي (حركة نداء تونس) :

سنكون في ضيقة مائية في 2030 وهذا جواب عن النقطة التي اثرها السيد عمار عمروسيه.

يجب التشجيع على الاستثمار القطاع الخاص، والمنافسة ستقوم بتعديل الأسعار، يجب أن نفرض على الشركة الوطنية ان تقوم بالتنقيب ما جعلنا نلتجئ إلى شركة خاصة كالشركات التركية أو غيرها،

نريد أرقام كم أعداد المهندسين الذي يوظفهم القطاع الخاص؟

الحسين اليحياوي (حركة النهضة) :

تشغيل الخبرات، إذ أضحينا نفتقر إلى الخبرات.

الادارة هي أساس الخبرات، إدارة الفلاحة والادارة العامة،

هنالك دراسات مشتركة مع الجزائر في الأحواض المشتركة،

الادارة ليس لها الإمكانيات الكافية.

[اجابة الغرفة الوطنية للجيولوجيين المستقلين]

محمد الامين الاوحايشي:

لا نرى مانعا في وجود شركة دولية للبحث و التنقيب،

ليس لدينا جيولوجيين في البحث الفلاحي، 

التكوين العلمي والنظري ليس له دور في التكوين في هذا الميدان،

السيد عبد الفتاح المكور، قمت بالإتصال به حتى يقع الاستماع له لأنه صاحب تجربة،

فقدان الكفائة، كل الكفاءات بلغت سن التقاعد، يجب إستغلال هؤلاء لتكوين الأجيال الجديدة، فهم ثروة مهمة للبلاد وخاصة العلماء منهم،

هنالك أمور هيكلية يجب اكتشافها والبحث فيها قبل الحديث عن المنافسة.

اجابة الخبير الجيولوجي:

عملية الحفر ليست باهظة الثمن، الدولة يجب أن تتدخل لتخلق قطاع خاص قوي،

هنالك ضياع هام في الموارد المائية في عملية حفر الآبار، يصل إلى 50% منالمياه الضائعة تحت الارض وهو ما يمثل قيمة 700 او 800 مليار من الخسائر.

الزهير الرجبي (حركة النهضة) :

أنا كنت موظف بالشركة الوطنية لاسستغلال و توزيع المياه، و هنالك مشاكل في هذا القطاع.

الزهرة ادريس (حركة نداء تونس) :

أنا اشاطر رأي الخبراء،

 يجب دعم القطاع الخاص كما هو الحل فالدول المتقدمة،وعقلية المغالطة المبنية على الكفاءة النظرية التي لا تكفي لبناء التطور نحن في حاجة للتطبيق،

[المرور إلى مناقشة مشروع القانون]

الهادي صولة (حركة النهضة) :

لم أر إضافة في إستدعاء هؤلاء الخبراء، و يجب ان يكون الطرف المستمع اليه في المستوى و له علاقة بالموضوع المناقش.

يجب الاستماع لوزارة الوظيفة العمومية او مثل هذه المؤسسات في رئاسة الحكومة.

الزهير الرجبي (حركة النهضة) :

ارسلنا مراسلة إلى الوزارة الاشراف (الوظيفة العمومية)،

الخبراء هم الذين ارسلوا لنا مراسلة ومن واجبنا الإستماع لهم حتى يكون تقريرنا شامل،

عمار عمروسيه (الجبهة الشعبية) :

يجب الاستماع الى الشركات المعنية.

الزهير الرجبي (حركة النهضة) :

يجب الاستماع الوزارة و السيد عبد الفتاح المكور الطرف الآخر من الاوتيكا حتى نتمكن من مناقشة القانون.