loading...
مرصد مجلس
  •  النظر في رزنامة الاستماعات والزيارات الميدانية المتعلقة بمتابعة ودراسة محور الشباب
  • الاطلاع على ورقة عمل فريق العمل حول اليوم الدراسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:30
بداية الجلسة 15:00
نهاية الجلسة 17:00
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 60%

انطلقت الجلسة على الساعة الثالثة بعد الزوال.

سمير ديلو (النهضة): 

سنضبط الزيارات الميدانية ونضبط جدولة أعمال اليوم الدراسي حول العنف ضد المرأة ويوم المدرسي حول الطفل 

لمياء الدريدي(نداء تونس):

نقترح يوم دراسيا حول العنف ضد المرأة 

نضيف فيه نقاشا وتوصيات حول قانون العنف ضد المرأة

سمير ديلو  (النهضة):  

هل هناك أي ملاحظات حول برنامج اليوم الدراسي ؟ 

لمياء الدريدي(نداء تونس):

يجب أن لا تتجاوز المداخلات 15 دقيقة  و يجب أن نكثف في عدد المداخلات

 سمير ديلو (النهضة): 

برنامج اليوم الدراسي سيكون كالتاليز

  • إفتتاح
  • العنف في الفضاء العام
  • العنف الإقتصادي
  • العنف السياسي
  • دور الاعلام في العنف ضد المرأة

 لمياء الدريدي (نداء تونس): 

نؤكد على تنوع المدخلات ونضم المرأة العاملة والمرأة المستثمرة  في اليوم الدراسي

محرزية العبيدي(النهضة):  

نحن نحتاج لتنظيم اعمالنا 

سمير ديلو  (النهضة):  

 هذا اليوم الدراسي يهدف إلى الدفع لتمرير قانون العنف ضد المرأة 

نريد من يحضر من أجل تدعيم برلمان الطفل 

محرزية العبيدي (النهضة): 

أنا مهتمة ببرلمان الطفل 

جميلة الجويني(النهضة): 

أنا أيضاً مهتمة

 سمير ديلو   (النهضة): 

فالنلجأ للإقتراع لأختيار ممثلينا في لجنة برلمان الطفل 

تم إختيار محرزية العبيدي 

 سمير ديلو  (النهضة): 

ليس هناك مخاطب وحيد في هذه القضية هناك أيضاً لجنة الحقوق والحريات

مارأيكم لو نطلب استدعاء محمد الجويني مكان ممثل الامم المتحدة

محرزية العبيدي (النهضة) :

الاستراتجية الاقليمية لإنشاء القونين التي تقضي على العنف ضد المرأة تضم الجزائر وليبيا ضمن برنامج الامم المتحدة لذا وجب إستدعاء ممثل الأمم المتحدة  في اليوم الدراسي

أنا لست ضد الطرح السوسيولوجي لمسألة العنف ضد المراة لكن خارج هذا المجلس 

الأولوية للامم المتحدة 

لمياء الدريدي (نداء تونس):

حضورنا اليوم للإضافة وليس لنعود للمناقشة من جديد 

 سمير ديلو  (النهضة):

سنتحدث على العنف وننسق مع لجنة الحقوق والحريات 

سنقوم بيوم دراسي حول النقاط التي وضعناها ثم نجلس لمناقشة القانون مع الأعضاء في كلتا اللجنتين 

النقاش في الفصول جيد لكن حتى النقاش في المضامين مثري 

محرزية العبيدي (النهضة): 

المشكل اليوم هو كيف نحشد الدعم مع القانون ؟

يمينة الزغلامي (النهضة):

هذا قانون أساسي يحتاج مناصرة كبيرة

ليس من السهل أن نمرر قانونا ب-109 أصوات 

سمير ديلو  (النهضة):

في هذه القضايا يجب الاقناع و يجب أن نوضح العديد من المسائل

جميلة الجويني (النهضة):

لجنة الحقوق والحريات هي من ستفصل القانون و نحن نعطي اراءنا  و نؤمن تنظيم اليوم الدراسي 

يوجد العديد من الالتباس في هذا القانون  

سمير ديلو   (النهضة):

النقطة الأخيرة هي ضبط الرزنامة 

سماح دمق (نداء تونس) :

 أقترح زيارة  مركز مكافحة الادمان

هناك إستراتيجية في طرح الزيارات الميدانية 

سماح بوحوال(نداء تونس): 

يجب تنظيم جلسة إستماع مع الوزارة لتكون لنا معطيات محينة لنعرف من أين ننطلق في مكافحة تحديات كبرى مثل الارهاب والمخدرات  

هناك دار شباب أصبحت منطقة  أمن و قاعة الألعاب أصبحت مركز إيقاف

هناك مشروع دار شباب ليس به مقومات الأنشطة الشبابية

يمينة الزغلامي  (النهضة):

ماذا يفعل المرصد الوطني للشباب ؟ 

بناية كبيرة واعتمادات لكن ماذا يفعلون ؟ 

نريد زيارة لمرصد الشباب 

نقترح الذهاب الى السجن  كي نتحدث مع النساء المتورطة في الارهاب 

سمير ديلو  (النهضة):

هناك ملفات إذا تم تعميمها ستصدم الشعب التونسي مثل موضوع الحاضنة الشعبية للإرهاب

نعم تونس حاضنة شعبية للإرهاب

هناك ثغرات في القانون التونسي

هناك عمل على أسرة الأرهابي لأن كل إرهابي له أسرة 

يمينة الزغلامي (النهضة):

نجحنا في عمل إستراتيجية ضد الارهاب بمبادرة من رئيس الجمهورية

نقترح مراسلة لرئيس المجلس لتنظيم مؤتمر وطني ضد الارهاب

سمير ديلو (النهضة): 

يجب العمل على عائلة الارهابي اكثر 

رفعت الجلسة على الساعة الخامسة مساءا.