loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى :
  1. ممثلين عن المنظمة التونسية للدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة،
  2. ممثلين عن مركز التأهيل والتكوين المهني للمكفوفين بسيدي ثابت،
  • إعداد برنامج الزيارات الميدانية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:45
نهاية الجلسة 13:20
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 47.06%

  انطلقت الجلسة على الساعة 10 و 45 دقيقة.

يسري المزالي (رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن الأشخاص ذوي الاعاقة): 

نسبة المعاقين في العالم تتراوح بين 12 و15%، وارتفعت النسبة إلى 17% بسبب تنامي العنف،

اليوم أصبح هناك لجوء كبير للأشخاص ذوي الإعاقة،

نضع استراتيجية تعنى بالشخص حامل الإعاقة،

يجب أن نجد إستراتيجية دامجة للاشخاص ذوي الاعاقة لدمجهم في مجالات مختلفة مثل: التربية/ الصحة/ الرياضة/ الترفيه/ الاقتصاد،

نحن ضد الارهاب ومع دمج الأشخاص ذوي الاعاقة ونطلب من النواب دعمنا لنيل لجائزة نوبل لسنة 2017 ونطلب أن تدرج الدولة التونسيّة ملف ترشحنا.

ابراهيم ناصف (الحرة):

اليوم لم أفهم ماهي  الإستراتيجية 

نطلب منكم أن توضّحوا لنا ماذا تقترحون ؟ وما معنى دمج شخص ذي إعاقة بعد الحرب ؟

نحن نستطيع دعمكم لكن ماهي الاستراتيجية ؟

يسري المزاني (رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن الأشخاص ذوي الاعاقة): 

نحن نطلب دعم البلدان وليس المنظمات فقط مثل برنامج الامم المتحدة واليونيسف، ونريد التربية الدامجة،

يجب أن يكون للبلدان مدارس حتى تستقبل المعاقين،

يجب أن يكون هناك تعاون بين وزارة التربية الليبية والمربيين داخل التراب التونسي، 

نطلب تعاونا من من يتقن لغة الاشارات  ونحن نحتاج مصاريف لنبني مدارس مختصة،

يجب أن يلقى المتضرر نفسية مهيئة كي يرجع لبلاده ولا يجد نفسه مغيبا.

العربي شويخ (الكاتب العام للمنظمة التونسية للدفاع عن الأشخاص ذوي الاعاقة): 

البلدان التي تشن حربا ضد الارهاب مثل السعودية روسيا وغيرها وقعت أيضاً على معاهدات لحماية ذوي الاعاقة،

يجب على هذه البلدان أن تحمي ذوي الاعاقة خاصةً عند النزاع المسلح و بناء مراكز فيها تأهيل صحي وأن تقوم بإدماج تربوي للتلاميذ ذوي الاعاقة، كما نقترح أن يكون المربون من ذوي الإعاقة حتى لايجدوا أنفسهم في الشارع ويجب أن يتم دمجهم في البنية الاقتصادية للدولة المستقبلة والدولة الباثة وحمايتهم من أي شكل من التمييز والعنف،

كل دولة تشن حربا يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الناس الذين يمكن أن يلحقهم ضرر.

فريدة عبيدي (النهضة):

ماهو المطلوب من هذه اللجنة ؟

تونس صادقت على معاهدة ذوي الاعاقة،  ونحن نستطيع مساعدتكم كي تحصلوا على جائزة نوبل للسلام.

كلثوم بدر الدين (النهضة):

أريد أن أستفسر عن هذه الاستراتيجية التي تريدون بها الحصول على جائزة نوبل،

هل لكم إحصائيات وبيانات للقيام بالاستراتيجية؟ وماذا تقصدون بالتربية المندمجة ؟ ومن سيقوم بالاتفاقيات ؟ ومع أي طرف  ستتعاقد في سوريا أو ليبيا ؟ 

محمد المحجوب (النهضة):

هناك جانب من المشروع يتعلق بالإحاطة بالاشخاص ذوي الإعاقة ورعايتهم. هل ذلك سيكون خارج بلدانهم أو عندما يعودون الى بلدانهم؟ 

ندعم ترشيح نوبل لكن نوبل تُسند إلى شخص قام بإنجاز، وأنتم مازلتم في طور إعداد إستراتيجية، فماذا فعلتم؟ 

لم تقوموا بالتشبيك مع جمعيات أو مع حكومات،

أنا أرى أنه لا بدّ من التركيز على الاسترايجية أكثر من جائزة نوبل.

كمال هراغي (نداء تونس) :

جائزة نوبل تتطلب العديد من المجهودات وتستوجب عامين و 3 سنوات كي يتم تحضير الملف،

ماهي الانجازات التي قمتم بها ؟ وعلى أي اساس ترشحتم؟

ابراهيم ناصف (الحرة) :

أنا اوافق النواب تماما، فطلبكم مشروع لكن جائزة نوبل تُسند لمن قاموا بإنجازات، فالجائزة لا تستند إلى أفكار وإنما إلى إنجاز،

لم نفهم استراتيجيتكم ولا بدّ أن تكون هناك فكرة واضحة حتى ندعمكم،

العائدون من الصراعات والمعاقون في وسط الإرهابيّين هل سندعمهم ؟ 

يسري المزاتي (رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن الأشخاص ذوي الاعاقة): 

يجب ان تعرفوا أن التشخيص موجود 

 لنا ملحق في الامم المتحدة في نيو يورك 

قمنا بتكوين مع ايريكس مع دول مثل لبنان 

قمنا بتشخيص لكن ليس في تونس لانه ليس هناك عملية رصد واليات 

انجازاتنا كبيرة خاصةً بعد الثورة 

لا زلنا نطرق الابواب وندخل 

ابراهيم ناصف(الحرة):

الحلم مشروع 

اخذنا فكرة و سنقوم بالإتصال بكم 

نحن ندعمكم 

كلثوم بدر الدين (النهضة) :

هل على الصعيد التطبيقي قمتم بشيء ؟ 

هل مررتم للتطبيق والممارسة ؟ 

ماهي الخطوة القادمة ؟ 

 العربي شويخ (كاتب عام المنظمة التونسية للدفاع عن الأشخاص ذوي الاعاقة): 

 الحلم مشروع و المساندة  مشروعة

اليوم اعطينا لمحات عن الاستراتيجية

كلثوم بدر الدين (النهضة) :

 نريد حاجة ملموسة

كمال هراغي (نداء تونس) :

نطلب توضيحا

يسري المزاتي(رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن الأشخاص ذوي الاعاقة): 

نريد عمل تشاركي بين الجمعيات وحكومات في هذا المجال هذا ما نسعى له كمنظمة

ابراهيم ناصف (الحرة):

ماهو اشكال المركز الوطني لتأهيل وتكوين المكفوفين بسيدي ثابت ؟

أشرف حمدي (مكون في المركز الوطني للتأهيل والتكوين المكفوفين بسيدي ثابت) :

تم طردنا ورصد 110 ألف دينار للصيانة

 في حين ترتفع التكاليف إلى 300 ألف دينار 

إلى هذه اللحظة لا يوجد  حتى إصلاح جذري

نحن نتعرض للضغوطات و نريد أن تتم حمايتنا 

نطلب من النواب  إيصال صوتنا 

 حسام  العبيدي (مكون في المركز الوطني للتأهيل والتكوين المكفوفين بسيدي ثابت) :

الفساد نخر المركز 

الدولة دخلت وعينت مؤتمن عدلي و من غير المعقول ان نبقى تحت رهن جمعية 

الكفيف يتم تجويعه 

طيلة أكثر من سنة المركز مغلق 

تم حرمان الكفيف من التعليم 

لنا مشاكل مع إتحاد المكفوفين 

لنا فكرة الحاق هذا المركز بوزارة التكوين المهني والتشغيل لكن لم يتم تحقيق ذلك 

هذا المركز الوحيد في تونس 

هذا يحرم  حق هذه الفئة في التعليم

 فريدة عبيدي (النهضة):

للاسف هذا المركز فيه مشكل مٍن قبل

طلبنا من السيد الوزير تعيين مؤتمن لادارة شؤون المكفوفين حيث وجدناه في حالة لا تفي بوضعية المكفوفين وتتم دراسة هذا الملف 

اتهمتم بعدم فتح المركز 

ومن غير المعقول أن يطول غلق المركز في وجه فئة  المتعلمين

أنا اطلب عدد كم من عضو تم طرده

 كلثوم بدر الدين (النهضة) :

أنا كقانونية ساتعامل بكل تجرد مع الموضوع

كل الامور تحت المؤتمن العدلي وأي شي يعطل عمل المؤتمن العدلي يخالف القانون 

إذا لاحظتم أي خرق للقانون يجب عليكم أن تتوجهوا للقضاء 

 ابراهيم ناصف (الحرة) :

زرنا المركز سمعناكم وتعاطفنا معكم لكن يجب عليكم إحترام سلطة الدولة 

حسام العبيدي  (مكون في المركز الوطني للتأهيل والتكوين المكفوفين بسيدي ثابت) :

المركز في وضعية صعبة

تواجدت 2 جانفي للقيام بتمرير السلطة ولم يتم تمكيني من ذلك

من ديسمبر 2014 إلى مارس 2015 نعمل من غير هيئة ومن غير أجور

الحاق المركز بالوزارة هو أحسن ما يمكن تحقيقه

أشرف حمدي(مكون في المركز الوطني للتأهيل والتكوين المكفوفين بسيدي ثابت) :

تم التعامل مع الملف بطريقة بيروقراطية

ابراهيم ناصف (الحرة) :

 الشخص المعاق اذا قام بمخالفة يتم معاقبته مثل أي مواطن

يجب تطبيق تعليمات المؤتمن العدلي 

اين قائمة المطرودين ؟

 فريدة عبيدي (النهضة):

نحتاج أن تجلس كل الاطراف مع بعضها

الاجراءت المتخذة غير مطابقة لماهو موجود 

يجب أن ناخد بعين الاعتبار وضعية المركز والتلاميذ

حسام العبيدي(مكون في المركز الوطني للتأهيل والتكوين المكفوفين بسيدي ثابت) :

لنا مطالب مهنية بالأساس ونريد حل المشكلة جذرياً

ابراهيم ناصف (الحرة) :

من غير المعقول ان نطالب والمركز مغلق

 فريدة عبيدي (النهضة):

يجب فلسفة الزيارات

يجب تشريك كل الجمعيات 

محمد المحجوب (النهضة):

نستحسن زيارة المراكز النموذجية 

ابراهيم ناصف (الحرة) :

نحبذ زيارة مركز المخدرات بما انهم فئة مهمشة 

 فريدة عبيدي (النهضة):

مكتب اللجنة يطلب جلسة مع وزارة التكوين والتشغيل ووزارة التربية 

كنت دوما اقول ان إتحاد المكفوفين ضالع في الفساد

مامعنى ان نطرد عاملا بعد 6 سنوات دون الإحالة على التأديب ؟

نطلب استدعاء وزارة الشوون الاجتماعية الإتحاد و المؤتمن العدلي 

ابراهيم ناصف (الحرة) :

سنتابع احترام الوزارة لإنتداب 2 بالمية من المعاقين 

 كلثوم بدر الدين  (النهضة):

كل القرارات يجب ان يتابعها مكتب اللجنة 

ابراهيم ناصف (الحرة) :

اذا لم يتم تحقيق هذه القرارات سنطلب جلسة إستماع للوزير في جلسة عامة  

رفعت الجلسة على الساعة 13 و20 دقيقة.