loading...
مرصد مجلس
  • النظر في العديد من النقاط التي تهم أعمال اللجنة:
  1. مشروع تقرير حول تشخيص الإطار التشريعي والمؤسساتي لمقاومة الفساد وفقا للمنهجية المعتمدة من قبل "مجموعة الدول الأعضاء ضد الفساد GRECO"
  2. مراسلة رئاسة الحكومة حول تأخر تفعيل المجلس الأعلى للتصدي للفساد
  3. برنامج للتنسيق مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:30
بداية الجلسة 11:00
نهاية الجلسة 12:20
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 50%

[تشخيص الإطار التشريعي والمؤسساتي لمقاومة الفساد وفقا للمنهجية المعتمدة من قبل "مجموعة الدول الأعضاء ضد الفساد GRECO"] 

حسن العمري (نداء تونس):

سيتم تنظيم اجتماعين يضمان ممثلين عن الحكومة ومجلس النواب خلال يومي 31 جانفي و01 فيفري 2017 لمناقشة التوصيات المدرجة بهذا التقرير.

تمّ اختيار النائبة ليلى الوسلاتي وفيصل خليفة كممثلين عن اللجنة للنظر في التقرير النهائي  لتشخيص الإطار التشريعي والمؤسساتي لمقاومة الفساد وفقا للمنهجية المعتمدة من قبل "مجموعة الدول الأعضاء ضد الفساد "GRECO"،  سيتم النظر في التوصيات المتعلقة بالجانب التشريعي. 

[المجلس الأعلى للتصدي للفساد]

حسن العمري (نداء تونس):

سنقوم بتوجيه مراسلة لرئاسة الحكومة حول تأخر تفعيل المجلس الأعلى للتصدي للفساد واسترداد الأموال ولجنة مراقبة الاصلاح الاداري والهيكلي ومراقبة البنوك المتعلقة باعادة الهيكلة التي صادق عليها المجلس. 

رئيس مجلس النواب كلف هذه اللجنة لمتابعة والنظر في النقاط الخلافية المتعلقة بمشروع القانون المتعلق بإرساء الهيئة الدستورية لمكافحة الفساد ما بين رئاسة الحكومة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. 

[التنسيق مع هيئة مكافحة الفساد]

ليلى الوسلاتي (النهضة)، سليم بسباس (النهضة):

نحن نتلقى العديد من ملفات الفساد، ولكن لا يتم النظر فيها. 

حسن العمري (نداء تونس): 

أتلقى العديد من الملفات التي يتم يتم إرسالها لي عبر البريد إلى المجلس ولكن أقوم بإحالتها للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لأننا لا يمكننا القيام بالتحقيق والهيئة تضطلع بذلك. 

يمكننا التنسيق مع هيئة مكافحة الفساد والالتزام معها حول النظر في ملفات الفساد، فيمكننا مراسلة الهيئة بالملفات التي ترد علينا ويمكن طلب استعجال النظر فيها أو إعطاءها أولوية النظر ويمكن الاتفاق مع الهيئة لمدنا بكل المعلومات المتعلقة بمدى تقدم النظر في هذه الملفات.

الهادي صولة (النهضة):

يجب إعلام النواب بكل الملفات المحالة إلى هيئة مكافحة الفساد. 

الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية):

يمكن اعتماد اجتماعات دورية كل 3 أشهر للنتسيق مع هيئة مكافحة الفساد. 

هاجر العروسي (الحرة عن حركة مشروع تونس):

علينا متابعة الملفات التي قام أعضاء اللجنة بإحالتها للهيئة وعلينا أيضا متابعة أعمال الهيئة ومدى تقدم النظر في الملفات التي في عهدة الهيئة. 

حسن العمري (نداء تونس):

علينا متابعة مطلب اللجنة المرسل لهيئة مكافحة الفساد لكي تمدنا بملاحظاتها حول مشروع القانون المتعلق بإرساء الهيئة الدستورية لمكافحة الفساد. 

علينا تنظيم جلسة للاستماع إلى رئيس الهيئة العليا للرقابة المالية والإدارية للنظر في تقريرها السنوي.