loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2015/79 المتعلق بالمخدرات
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:15
نهاية الجلسة 13:00
ساعات التاخير 1س 15دق
معدلات الحضور 61.9%

الشروع في مناقشة مشروع قانون عدد 2015/79 مع 10:15 بحصور 9 نواب

[الفصل الأول]

يهدف هذا القانون إلى الوقاية من تعاطي المخدرات مكافحة المخدرات وعلاج مستهلكيها ومكافحة استعمالها غير المشروع.

كما يهدف إلى دعم التعاون الدولي في مجال مكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.

يهدف هذا القانون إلى وذلك بالوقاية من تعاطيها وعلاج مستهلكيها وزجر مختلف الأفعال غير المشروعة المجرّمة بأحكامه.

كما يهدف إلى دعم التنسيق الوطني التعاون الدولي في مجال مكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.

مراد حمايدي (الجبهة الشعبية) :

فيه نوع من المس بالحقوق والحريات،

طريقة تبويب مشروع هذا القانون يحيل على أنّه درس في القانون وليس مشروع قانون.

النذير بن عمو (النهضة) :

أهداف مشروع هذا القانون يشجع على العلاج فقط وهو أمر غير كاف،

لاحظنا أنّ هناك احتشاما في التعاطي مع مسألة الاستهلاك، حيث لا يجب الاكتفاء بعلاج المستهلك  ولكن يجب منع تعاطي المخدرات ويجب التنصيص بوضوح على السعي للزجر الصارم للترويج والاتجار بالمخدرات.

فريدة العبيدي (النهضة) :

عنوان مشروع قالقانون غير كاف ولا يستجيب لفلسفة هذا القانون،

الفصل الأول من مشروع هذا لالقانون ليس فيه تتبع واضح لمرتكبي جرائم الترويج والاستهلاك وليس فيه طابع زجري.

ممثلة عن وزارة العدل :

كل ما يتعلق بالحقوق الأساسية يتخذ شكل قانون أساسي، وبذلك ستكون المجلة الجزائية كلها قوانين أساسية، والفصل 65 من الدستور ينص على ضبط الجرائم والعقوبات يكون في شكل القانون العادي،

مراد حمايدي (الجبهة الشعبية) :

أنتم قدّمتم الجانب الوقائي والعلاجي على الجانب العقابي والزجري،

نحن اقترحنا إضافة عبارة "التعامل" عوضا عن "استعمال" المخدرات، لأنّ التعامل أشمل.

فريدة عبيدي (النهضة) :

النص الجزائي لا يحتمل عبارات غير واضحة قابلة للتأويل،

هناك استعمال شخصي واستعمال مُسلّم، 

لا بدّ من تضمين الاتّجار والترويج صراحة في مشروع هذا القانون،

مشروع القانون لا يتضمّن عبارات الترويج والتهريب والاتّجار.

 جهة المبادرة :

لا يمكن أن يكون العنوان طويلا ويعطي فكرة شاملة عن مشروع القانون،

لدينا مقترح لتغيير عنوان مشروع القانون وإضافة عبارة "زجر الأفعال غير المشروعة المجرّمة لأفعالها".

سناء مرسني (النهضة) :

عبارة "استعمال" كافية وتحيل على كلّ أشكال استعمال المخدرات من استهلاك واتجار وترويج،

مشروع القانون ليس ذا طابع زجري بقدر ما هو وقائي.

النذير بن عمو (النهضة) :

لا بدّ أن يعبّر العنوان عن توجّه لخيار المشرّع،

الهدف لا بدّ أن يكون واضحا وأن يعبّر عن ذلك الاختيار.

جهة المبادرة :

من المنطقي تقديم الوقاية والعلاج على الزجر، وهذا ليس ترتيبا تفاضليّا،

الاستعمال غير المشروع غير واضحة وسنعمل على تعديلها،

الأحكام العامّة تضبط أهداف القانون باعتبار أنّ هناك تدرّجا منطقيّا في صياغة الفصل الأوّل، فبعد الاستهلاك هناك العلاج ثم الزجر،

الصياغة معقولة، لفظة "الاستعمال" معقولة وتحيل على مختلف أشكال الاستهلاك.

فريدة العبيدي (النهضة) :

لا بدّ من الحسم في مسألة التدقيق في العنوان قبل المرور إلى مناقشة الفصل الأول.

النذير بن عمو (النهضة) :

المطلوب هو تحديد الوجهة منذ البداية وتحديد صياغة تضمن توضيح أهداف القانون منذ البداية.

الطيب المدني (رئيس اللجنة) :

سنناقش مقترح الجبهة الشعبية الذي عبر عنه مراد حمايدي وهو الآتي :

مشروع  مكافحة التعامل غير المشروع بالمخدرات والوقاية منها والإحاطة بالمدمنين على استهلاكها 

هاجر بن الشيخ أحمد (آفاق تونس) :

أنا مع الإبقاء على عنوان مشروع القانون بصيغته الحالية حتى يسهل حفظه والتعاطي الإعلامي معه.

رضا الزغندي (نداء تونس) :

لا بدّ من تضمين كلمة مكافحة منذ الفصل الأول حتى يعبّر على انخراط تونس في إطار الأيفاقية الدولية لمكافحة المخدرات.

فريدة العبيدي (النهضة) :

أنا مصرّة على إدراج عبارة "مكافحة المخدرات" منذ الفصل الأول. 

سعاد الزوالي (نداء تونس) :

أنا مع التنصيص على مكافحة المخدرات لأنّ 

مراد حمايدي (الجبهة الشعبية) :

نحن تحدثنا عن كون الإدمان على المخدرات مرض يجب علاجه، وعنوان مشروع القانون مُسلّط على المادّة وليس على الأفعال الّتي يتسبّب فيها الاستهلاك.

النذير بن عمو (النهضة) :

المكافحة فيها نزعة زجرية أمثر من النزعة العلاجيّة، ومن استتباعات المكافحة العلاج، وفي تصورنا أنه ليس هناك تضاربا بين التنصيص في العنوان على المكافحة لا يتضارب مع التنصيص على الوقاية والعلاج في الفصل الأول.

جهة المبادرة :

أقترح ما يلي : أن يكون عنوان مشروع القانون "مكافحة المخدرات" والتنصيص على الوقاية والعلاج في الفصل الأول.

التصويت على تغيير عنوان مشروع القانون ليصبح "مكافحة المخدرات" : 

  • مع : 5
  • ضدّ : 3
  • محتفظ : 2

التصويت على الفصل الأول معدّلا :

يهدف هذا القانون إلى مكافحة المخدرات وذلك بالوقاية من تعاطيها وعلاج مستهلكيها وزجر مختلف الأفعال غير المشروعة المجرّمة بأحكامه.

كما يهدف إلى دعم التنسيق الوطني التعاون الدولي في مجال مكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.

  • نعم :8 
  • ضدّ : 0
  • محتفظ : 1

[الفصل 2]

رضا الزغندي (نداء تونس) :

لماذا توخيتم هذا المنهج الإجرائي في تحديد المفاهيم؟

مراد حمايدي (الجبهة الشعبية) :

هناك مصطلحات تمّ تعريفها في قوانين أخرى وداعي لتكرارها،

الترويج مرتبط بالتهريب والاتجار مرتبط بتحقيق منفعة ماديّة، ولكن هذه التعريفات غائبة في مشروع هذا القانون،

فريدة العبيدي (النهضة) :

في قانون الإرهاب هناك تعاريف وردت ولا فائدة من تكرارها وبالإمكان الإحالة إليها.

جهة المبادرة :

التعريفات تمكن من تحديد الاستعمالات في حال إنفاذ القانون،

بعض الأفعال التي لم نعرّفها لم نتفق في مفهومها مثل المسك

نبيل بن صالح :

الاستهلاك لا يؤثر في التصرّف وسلوك الإنسان، والإدمان هو سلوك يتركز على استهلاك مادة مخدرة يهدف إلى تخفيف الألم ويؤثر في السلوك.

النذير بن عمّو (النهضة) :

أنا أرى الاكتفاء بتعريف المخدرات فقط.

جهة المبادرة :

لا مشكل لدينا في الاستغناء عن مختلف التعريفات فيما عدى المخدّرات.

  • التصويت بالإجماع على الفصل 2 معدّلا

[الفصل 3]

التصويت بالإجماع على الفصل الثالث.

[الفصل 4]

سناء مرسني (النهضة) :

الفصل الرابع ينصّ على واجب الإعلام في حال التفطّن لوجود نبات مخدّر، وإلا فإنّ العمليّة ستتحوّل إلى مسك مادّة مخدرة وتصبح جريمة.

نور الدين البحيري (النهضة) :

الفصل 27  ينصّ على العقوبات الناجمة عن عدم الإعلام بوجود نبات مخدّر.

الطيب المدني (رئيس اللجنة) :

الفصل 41 ينصّ على واجب الإعلام.

هاجر بن الشيخ أحمد (آفاق تونس) :

يجب التعويل على حسن نية الشخص الّذي قد لا يكون على علم بوجود نبات مخدّر، فعند التنصيص على واجب الإعلام فيه نيّة بأنّ الشخص ملمّ بكل أنواع النباتات المخدّرة.

نور الدين البحيري (النهضة):

واجب إعدام النباتات المخدّرة محمول على من يعرف المخدّرات ويميّز بين أصنافها.

النذير بن عمو (النهضة) :

تعويض الإعلام بالإعدام فيه إثقال لكاهل المواطن، الاكتفاء بالإعدام أفضل من فرض ضرورة الإعلام، وأقترح التنصيص في الفصل 4 أنّه لا ينجرّ عن الإعلام أيّ تتبّع.

إرجاء النظر في الفصل الرابع.

[الفصل 5]

  • نعم : 8
  • ضدّ : 0
  • محتفظ : 2

رفع الجلسة في الساعة 13:00