loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2016/41 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:50
نهاية الجلسة 16:25
ساعات التاخير 1س 5دق
معدلات الحضور 71.43%

بدأت اللجنة أشغالها على الساعة 9 و 50 دقيقة.

عماد الخميري (النهضة):

لدينا مقترح في الغاء الفصل 10.

تم حذف الفصل العاشر بالاجماع.

نوفل الجمالي (النهضة):

في ما يخص الفصل 11 من مشروع القانون سيترك المجال لاتخاذ القرارات للهيئة حيث أن لهذه الهيئة شرعية حقيقية.

عبد الرؤوف الماي (الحرة):

من المستحسن ترك الصيغة الوجوبية للهيئة.

رابحة بن حسين (نداء تونس):

الهيئة تعتمد على مبدأ السرية و بالتالي ترك الحرية للهيئة.

عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية):

غيرنا العملية لكي تكون للهيئة سلطة تقديرية.

عماد الخميري (النهضة):

لا يوجد مبرر لاستثناء الأمن و الدفاع في هذا الاطار.

عبد الرؤوف الماي (الحرة):

أردت أن أؤكد على سرعة التحرك في مجال الأمن.

نوفل الجمالي (النهضة):

أريد التأكيد على أن الاستثناءات الموجودة في الفصل 49 من الدستور هي في الحقوق و ليست في الواجبات و الابلاغ عن الفساد هو واجب و ليس حقا.

عماد الخميري (النهضة):

هناك هاجس لكون مجالات الأمن و الدفاع مستباحة.

توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر):

الخوف من استباحة المعلومات اذا كانت المعلومات اتية من الجهة المعنية.

واجب التبليغ لا يجب أن يكون فيه استثناء.

عماد الخميري (النهضة):

لدينا مقترح وحيد في حذف الفصل 11.

تم حذف الفصل 11 بالاجماع.

الفصل 12 أدمج في الفصل السابع.

نوفل الجمالي (النهضة):

الفصل 13 يجب الغاؤه.

الغاء الفصل 13 باجماع النواب الحاضرين.

عبد الرؤوف الماي (الحرة):

المقترح الغاء الفصل 14 سوى بعض التقاط التي يمكن ادماجها في اجراءات الحماية.

نوفل الجمالي (النهضة):

هناك بعض الملفات التي فيها شيئ من الدقة و التي يمكن أن تجعل هوية المبلغ معروفة.

هناك بعض التغييرات و تدقيق في الصياغات في هذا الفصل.

لمياء الدريدي (نداء تونس):

هذا الفصل يؤكد تعاطي الهيئة بشكل قانوني و واضح.

هذا الفصل لا يلغي الفصول الأخرى.

توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر):

يجب المحافظة على الفصل 14 و يجب على الهيئة تنفيذ القرارات.

رابحة بن حسين (نداء تونس):

صيغة الفصل لا تتماشى مع الفصل 7.

امنة بن حميد (النهضة):

ما تتعهد به الهيئة ليس محل اشكال.

نوفل الجمالي (النهضة):

المسألة ليست بهذا الشكل من التعقيد لذا أقترح صياغة جديدة للفصل.

"يجب على الهيئة اعادة التعهد بالنظر في الابلاغات على حالات الفساد المحالة الى الهيكل المعني في الصور التالية"

لمياء الدريدي (نداء تونس):

المطلوب صيغة بسيطة و واضحة.

عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية):

المنهجية المعتمدة غير صحيحة تماما.

يجب فسخ الصياغة و اعادة تصورها.

الفكرة يجب أن تتجرد و تخرج من اطار الفصل 14.

كريم الهلالي (افاق تونس):

الهيئة غير قادرة من الناحية العملية على النظر في مضمون الابلاغات لذا يصبح هذا الفصل مهم و لكن تعاد صياغته وفق منطق الفصل السابع.

هناك اجراء مهم و هو دعوة ممثلي جهة المبادرة لأخذ رأيهم في الموضوع.

نوفل الجمالي (النهضة):

القسم الاول هو الذي وقع تفريعه و بالتالي عدم التفريع سيضمن أكثر تناسق في البناء القانوني.

الفصل 14 ينسجم تماما مع منطق الفصل السابع.

الفقرة الثانية مهمة بخصوص الحماية من الاجراءات التعسفية.

سحب الملف و التعهد به مباشرة واحد من اجراءات الحماية.

توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر):

أقترح استدعاء جهة المبادرة يوم غد.

محمد كمال بسباس (النهضة):

في تقديري يجب بناء المشروع ثم استدعاء أصحاب جهة المبادرة.

عبد الرؤوف الماي (الحرة):

بالنسبة للاجراءات التعسفية يجب الغاءها ضد المبلغ و من ساعد في الابلاغ.

توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر):

يجب الاسراع في استدعاء جهة المبادرة قبل أي اجراءات أخرى.

عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية):

أقترح أن يتم الغاء الفصل 14 لأن لدي اشكال مع كلمة "اعادة التعهد بالنظر"

حيث أن الكلمة غير دقيقة في هذا الموضوع.

مستشارة اللجنة:

سيكون هناك حالة فراغ تشريعي في حالة الغاء الفصل 14.

عماد الخميري (النهضة):

الفراغات سينم معالجتها في اعادة القراءة لمشروع القانون.

عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية):

نغير الفصل في الافادة في الغلاقة بين الهيئة و الهيكل المختص في ما يخص الابلاغ.

نوفل الجمالي (النهضة):

نجد أن النقاش قد امتد في هذه النقطة حيث أن الفصل 14 يضع الاطار العام للعلاقة بين الهيئة و الهيكل المختص.

عماد الخميري (النهضة):

النقاش يتمحور حول تعديل الفصل أو الغائه.

نوفل الجمالي (النهضة):

الهيئة قد تحيل ثم يحق لها أن تسترجع اختصاصاها و ذلك يدخل في باب الجهة المختصة.

مستشارة اللجنة:

هناك اشكال في أن الهيئة لم تتخلى عن اختصاصها.

التصويت على ابقاء الفصل 14 مع تغييرات عميقة بأغلبية النواب الحاضرين.

التصويت على مقترح نوفل الجمالي

على الهيئة مواصلة النظر في ملفات الابلاغ عن حالات الفساد بعد سحبها من الهيكل المعني في الصور التالية

1- اذا لم يقم الهيكل العمومي المعني باتخاذ الاجراءات اللازمة للتحقق من موضوع الابلاغ و التعامل معه ضمن الاجال المحددة بهذا القانون.

2-اذا باشر الهيكل العمومي المعني اتخاذ اجراءات تعسفية تبعا للابلاغ.

نوفل الجمالي (النهضة):

هناك عديد التفصيلات في الاجراءات في الفصول القادمة. 

التصويت بالاجماع على تحوير الفصل.

الفصل 15 

نوفل الجمالي (النهضة):

هذا الفصل ليس له محل من الاعراب لأنه يشتم فيه التضييق على و سائل الاعلام وهذا الفصل مرن جدا و بدون ترتيب أثار قانونية.

توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر):

المقترح هو الحفاظ على الفصل 15.

لمياء الدريدي (نداء تونس):

هذا الفصل ربما قد يعيدنا الى خرق الدستور.

الغاء هذا الفصل يتماشى مع حماية المبلغ.

عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية):

هذا الفصل ليس له مبرر قانوني.

امنة بن حميد (النهضة):

هذا الفصل يستبطن عدم التجاء كاشف الفساد لاتخاذ الوجهة المناسبة.

محمد كمال بسباس (النهضة):

المشهد الاعلامي لا يخدم المصلحة الوطنية في الوقت الراهن.

 عماد الخميري (النهضة):

نريد أن نرتب حماية في صورة الابلاغ الى وسائل الاعلام.

نوفل الجمالي (النهضة):

هذا القانون لا يمكن أن يحمل مثل هذا الأمر.

الموظف العمومي بالتجاءه الى وسائل الاعلام قد يخرق و اجب التحفظ.

لا يجب أن يكون هذا القانون فرصة للتضييق على وسائل الاعلام.

التصويت على حذف هذا الفصل بالاجماع.

القسم الثاني 

في صيغ و اجراءات الابلاغ.

سماح دمق (نداء تونس):

هناك امكانية دمج الفصل 16 مع الفصل 18.

نوفل الجمالي (النهضة):

يجب اعتماد الوسائل التي تضمن حماية الشخص المبلغ.

أدعو الى مراجعة فصول قانون مكافحة الارهاب و غسيل الأموال في ما يخص جرائم غسل الأموال.

أريد أن أنبه الى أن ادماج الفصل 16 و الفصل 18 قد يضفي شيئا من عدم التناسق في هذا القانون.

محمد كمال بسباس (النهضة):

الوسائل المذكورة لا توفر الحماية المخصوصة.

ايمان بن محمد (النهضة):

لا يجب تعقيد العملية و تسهيل عملية الابلاغ عن الفساد.

عماد الخميري (النهضة):

يجب توفير الضمانات الحقيقية لحماية المعطيات الشخصية في ما يخص حماية المبلغين.

ايمان بن محمد (النهضة):

ترك الاجتهاد للهيئة في سلطة التقدير في اليات التبليغ.

مقترح الفصل 16

يتولى المبلغ تقديم الابلاغ كتابيا على أن يتضمن ذلك التنصيصات الوجوبية المشار اليها بالفصل 18 من هذا القانون.

يتم ايداع الابلاغ اما مباشرة لدى الهيئة الجهة المتلقية للابلاغ مقابل وصل يسلم وجوبا في الغرض أو عن طريق البريد.

أنهت اللجنة أشغالها على الساعة 12 و 25 دقيقة.

 

 

استأنفت اللجنة أشغالها على الساعة الثانية ظهرا و 40 دقيقة.

نوفل الجمالي (النهضة):

أقترح الغاء الفقرة المتعلقة بغسيل الأموال.

لمياء الدريدي (نداء تونس):

لماذا اقحام هذه المسألة التي من المفروض أن تتم في المفاهيم في هذا الجزء.

أيمن العلوي (الجبهة الشعبية):

مسألة التركيز على المبلغ دون التركيز على مضمون التبليغ لا تبدو مهمة.

يجب ترك امكانية تدفق المعلومة.

نوفل الجمالي (النهضة):

رئيس هيئة حماية المعطيات الشخصية أبدى مخاوف جدية في حقوق المعني بالأمر.

سيتم التوسيع في دائرة المبلغين ولكن سيتم الاضرار بالابلاغ.

التصويت على الفصل 16

-حذف الفاكس و البريد الالكتروني و ترك الوسائل .

و يمكن الابلاغ عن حالات الفساد عبر المنظومات الالكترونية.

الفصل 17

نوفل الجمالي (النهضة):

هذا الفصل من باب التزيد القانوني .

توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر):

وجوب كشف المبلغ عن الهوية يخشى أن يكون سبب في الغاء التبليغ.

عماد الخميري (النهضة):

يجب النقاش حول قضية المبلغ مجهول المصدر.

سماح دمق (نداء تونس):

الهدف هو حماية المبلغ و أن مشاكل الفساد تصل الى الهيئة.

نوفل الجمالي (النهضة):

قمنا بتحويل وجهة القانون ولذا نرى تحويل خيار حقيقي في هذا المشروع.

حسب تجربة شخصية فان أغلبية الابلاغات مجهولة المصدر هي ابلاغات كيدية.

أيمن العلوي (الجبهة الشعبية):

أؤيد الحفاظ على الفصل 17 بصيغته الحالية.

لمياء الدريدي (نداء تونس) :

الحفاظ على سرية المبلغ يجب أن تدخل في الباب الثالث من مشروع القانون.

يجب هذا الفصل أن يولي الأهمية للبلاغات مجهولة الهوية.

نوفل الجمالي (النهضة):

اذا ذهبنا الى هذا الاتجاه فان أغلب الابلاغات ستكون مجهولة المصدر و بالتالي فان هذا سيناقض روح هذا القانون.

توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر):

الابلاغ مجهول المصدر سيشجع على التبليغ و ليس العكس.

عماد الخميري (النهضة):

أقترح تأجيل النقاش على موضوع الابلاغ مجهول المصدر.

التصويت على الفصل 17

حذف الفصل 17.

الفصل 18 

أيمن العلوي (الجبهة الشعبية):

لدي مقترح فيه أكثر تفصيل

اضافة :

-الاسم الثلاثي للمبلغ عن الفساد و مقره و مهنته.

-التسمية الاجتماعية أو المقر الاجتماعي اذا كان المبلغ شخصا معنويا و اسم و لقب ممثله القانوني.

-طبيعة الاعمال موضوع الابلاغ عن حالات الفساد.

-اسم و لقب الشخص الذي يعتقد أنه تورط أو سيتورط في أعمال فساد.

-مكان و زمان وقوع الأفعال موضوع التبليغ

-هوية الشخص الذي عاين أعمال الفساد.

لمياء الدريدي (نداء تونس):

هذا المقترح من شأنه أن يضيق من عملية التبليغ.

أيمن العلوي (الجبهة الشعبية):

في تقديري المقترح ليس تضييقا بقدر ما هو تحميل مسؤولية المبلغ و اعانة الهيئة في عملها و تيسير التوجه الى مكمن الفساد.

امنة بن حميد (النهضة):

يجب التفكير من باب مختلف حيث يجب توفر الحد الأدنى من المعلومات.

نوفل الجمالي (النهضة):

يجب ألا ننسى ان التنصيصات الوجوبية مبطلة للابلاغ في حال كثرتها.

لذا نقترح التخفيف منها.

التصويت على التخفيف 

اضافة العنوان و رقم بطاقة التعريف الوطنية.

نوفل الجمالي (النهضة):

لا أرى ادماج الممثل القانوني لأن فيه شيئا من التضييق.

عماد الخميري (النهضة):

في ما يخص التصويت على الصيغة الأصلية.

التصويت على الفصل بعد تعديله.

رفعت الجلسة على الساعة 16 و 25 دقيقة.